تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : بعد الاطلاع على القانون الاتحادي رقم (4) لسنة 1992م في شأن إنشاء وتنظيم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، والقانون رقم (2) لسنة 1999م في شأن إنشاء المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة ولائحته الداخلية، والقانون رقم (3) لسنة 1999م في شأن إنشاء المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة ولائحته الداخلية، والقانون رقم (2) لسنة 1997م، بشأن إنشاء وتنظيم جامعة الشارقة، والمرسوم الأميري رقم (1) لسنة 1997م بشأن تأسيس جامعة الشارقة، وقرار وزير التعليم العالي والبحث العلمي رقم (1) لسنة 1992م في شأن قواعد وإجراءات الترخيص للمؤسسات المعنية بالتعليم العالي في الدولة، أصدرنا القانون الآتي:-
المادة (1) : تعريفات الدولة: دولة الإمارات العربية المتحدة. الإمارة: إمارة الشارقة. الحكومة: حكومة إمارة الشارقة. الحاكم: سمو حاكم الشارقة. الجامعة: جامعة الشارقة. الرئيس: الرئيس الأعلى للجامعة. المجلس: مجلس أمناء الجامعة. المدير: مدير الجامعة. العميد: عميد الكلية ومن في حكمه.
المادة (2) : تنشأ بموجب هذا القانون جامعة إسلامية عربية تسمى (جامعة الشارقة) وتكون هيئة علمية مستقلة غير ربحية ذات شخصية اعتبارية ويكون لها الاستقلال المالي والإداري وتعود ملكيتها لحكومة الشارقة.
المادة (3) : - يكون الحاكم الرئيس الأعلى للجامعة. - يكون الحاكم أو من يخوله رئيساً للمجلس.
المادة (4) : أهداف الجامعة: تهدف الجامعة إلى أن تكون رافدا من روافد الفكر الإنساني ومركزا للاستنباط ونشر وتجديد المعارف وتنمية الموارد البشرية وإعداد المتخصصين في الدراسات الإسلامية والعلوم الاجتماعية والإنسانية والعلوم الطبيعية التطبيقية والتقنية من أجل تطوير المجتمع نحو الأفضل وللحفاظ على هويته العربية الإسلامية والإسهام في تلبية احتياجاته ولتحقيق ذلك تتخذ الجامعة عدة وسائل من أهمها: أ. توفير فرص الدراسة في مجالات المعرفة المختلفة تلبية لحاجات المجتمع ومتطلبات التنمية الشاملة. ب. إعداد القوى البشرية المؤهلة في حقول المعرفة المختلفة تلبية لمتطلبات التنمية الشاملة محلياً وإقليمياً. ج. دعم الدراسات التي تعني بالمحافظة على التراث الوطني وتأصيله وتطويره. د. تنمية المعرفة والعناية بالثقافة العربية الإسلامية والدراسات والتطوير العلمي. هـ. التركيز على دراسة الحضارة في العالمين العربي والإسلامي مع الاهتمام بالدراسات المتعلقة بالجزيرة العربية ودولة الإمارات العربية المتحدة في عصور التاريخ المختلفة. و. تقديم الاستشارات والخدمات الفنية والدراسات في العلوم والتقنيات المختلفة للدوائر والمؤسسات الحكومية والخاصة. ز. توفير فرص التعلم المستمر في مختلف المجالات العلمية من أجل الإسهام في عملية التطوير المهني المتواصل للمجتمع. ح. تشجيع البحث العلمي مع التركيز على البحوث التطبيقية التي تتطلبها خطط التنمية على مستوى الإمارة والدولة. ط. دعم حركة التأليف والترجمة والنشر العلمي. ي. عقد المؤتمرات والندوات وحلقات النقاش وورش العمل. ك. توثيق الروابط العلمية والثقافية مع مؤسسات التعليم العالي الوطنية والعربية والأجنبية.
المادة (5) : كليات ومعاهد ومراكز الجامعة: تحدد اللوائح كليات ومعاهد الجامعة ومراكزها.
المادة (6) : اللغة العربية واللغة الإنجليزية هما لغتا التدريس في الجامعة وذلك حسب طبيعة الدراسة.
المادة (7) : ميزانية الجامعة: تكون للجامعة ميزانية مستقلة يعتمدها الرئيس بعد عرضها على المجلس.
المادة (8) : تتكون إيرادات الجامعة من: أ. الاعتمادات السنوية المخصصة لها في ميزانية الحكومة. ب. الوفر المحقق في ميزانياتها في السنوات السابقة. ج. الرسوم الجامعية التي تقررها. د. ريع أموالها الثابتة والمنقولة. هـ. الإيرادات الناتجة عن مختلف الأنشطة العلمية للجامعة. و. الإيرادات الأخرى التي يقر المجلس قبولها.
المادة (9) : تبدأ السنة المالية للجامعة في الأول من سبتمبر من كل سنة وتنتهي في الحادي والثلاثين من أغسطس في السنة التالية.
المادة (10) : إدارة شؤون الجامعة: تتولى الهيئات التالية إدارة الجامعة وفقاً لأحكام هذا القانون: 1. مجلس الأمناء. 2. اللجنة التنفيذية. 3. مدير الجامعة. 4. مجلس العمداء. وتحدد اللوائح كيفية تشكيل ومهام واختصاصات الهيئات المذكورة وكذلك مهام وصلاحيات المدير.
المادة (11) : تحدد اللوائح الجوانب المتعلقة بتعيين وترقية ومهام وصلاحيات واختصاصات أعضاء هيئة التدريس وكذلك تنظم اللوائح شئونهم الإدارية والمالية.
المادة (12) : تحدد اللوائح الجوانب المتعلقة بتعيين وترقية ومهام وصلاحيات العاملين في الجامعة من غير أعضاء هيئة التدريس وكذلك تنظم اللوائح شؤونهم الإدارية والمالية.
المادة (13) : تنظم اللوائح كافة الأحكام الموضوعية والإجرائية الخاصة بالشؤون المالية بما في ذلك إعداد الميزانية وأسلوب تنفيذها.
المادة (14) : أحكام عامة: يختص الرئيس أو أي من أعضاء إدارة الجامعة الذين يوافق عليهم المجلس بصلاحية توقيع العقود نيابة عن الجامعة.
المادة (15) : دون المساس بعمومية النص في شأن صلاحياتها، تقوم الجامعة بكافة الأنشطة والتصرفات المشروعة المحققة لأغراضها وسياستها في حدود هذا القانون واللوائح الصادرة بموجبه.
المادة (16) : الجامعة حرم آمن تتولى هيئاتها حفظ النظام فيها وتبين اللوائح سلطات هذه الهيئات وواجباتها في حفظ النظام.
المادة (17) : تصدر اللائحة التنفيذية لهذا القانون واللوائح التنظيمية الأخرى بقرار من الرئيس بعد موافقة المجلس.
المادة (18) : يلغى القانون رقم (2) لسنة 1997 بشأن إنشاء وتنظيم جامعة الشارقة.
المادة (19) : تبقى كافة القرارات والأنظمة الصادرة من الجامعة قبل سريان هذا القانون صحيحة ونافذة كما لو صدرت بموجبه إلى أن تعدل أو تلغى وفقاً لأحكامه وأحكام اللوائح الصادرة بموجبه.
المادة (20) : يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن