تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : نحن سلطان بن محمد القاسمي حاكم إمارة الشارقة بعد الاطلاع على المرسوم رقم (1) لسنة 1997م بشأن تأسيس جامعة الشارقة، والقرار رقم (2) لسنة 1997 بشأن تشكيل لجنة إدارية مؤقتة في خصوص تأسيس جامعة الشارقة، وبناء على ما عرضته اللجنة الإدارية المؤقتة، أصدرنا القانون الآتي:
المادة (1) : تعريفات يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة إزاء كل منها إلا إذا اقتضى السياق خلاف ذلك. الدولة: دولة الإمارات العربية المتحدة. الحكومة: حكومة الشارقة. الإمارة: إمارة الشارقة. الحاكم: سمو حاكم الشارقة. الجامعة: جامعة الشارقة. الرئيس: الرئيس الأعلى للجامعة. المجلس: مجلس الجامعة. المجلس العلمي: المجلس العلمي للجامعة. المدير: مدير الجامعة. نائب المدير: نائب مدير الجامعة للطلاب ونائب مدير الجامعة للطالبات. الأمين العام: أمين عام الجامعة. العميد: عميد الكلية للطلاب وعميد الكلية للطالبات. نائب العميد: نائب عميد الكلية للطلاب ونائب عميد الكلية للطالبات.
المادة (2) : ينشأ بموجب هذا القانون جامعة إسلامية عربية، تسمى (جامعة الشارقة) وتكون هيئة علمية عامة مستقلة غير ربحية ذات شخصية اعتبارية وتعود ملكيتها لحكومة الشارقة.
المادة (3) : جامعة الشارقة رافد من روافد الفكر الإنساني المعاصر ومركز لنشر المعارف وتنمية الثروة البشرية وإعداد المتخصصين في الدراسات الإسلامية والعلوم الاجتماعية والإنسانية والعلوم التطبيقية والتقنية.
المادة (4) : أهداف الجامعة أ- تعمل الجامعة على تطوير المجتمع نحو الأفضل والحفاظ على هويته والإسهام في تلبية حاجاته وتجلية تراثه. ب- تعني الجامعة بالعلوم والبحوث في فروعها المتنوعة وتعمل على ترجمتها ونشرها كما تعمل على تكوين الشخصية العلمية والإنسانية مرتكزة في ذلك على القيم الإسلامية والتطور العلمي والمعارف الحديثة. ج- تقوم الجامعة على رعاية الدراسات العلمية وتشجيعها بغية خدمة المجتمع وتحقيق التطور العلمي. د- تولي الجامعة دراسات الحضارة في العالمين الإسلامي والعربي عناية خاصة، مع الاهتمام بالدراسات المتعلقة بالجزيرة العربية، ودولة الإمارات العربية المتحدة في عصور التاريخ المختلفة. هـ - تعمل الجامعة على توثيق الروابط العلمية والثقافية مع الجامعات ومعاهد التعليم العليا والمؤسسات الأكاديمية الوطنية والعربية والأجنبية، ويجوز لها عقد اتفاقات معها لتسهيل التبادل العلمي والثقافي والتعاون فيما بينها بحدود ما يقع ضمن أغراضها. و- تختص الجامعة بأية أعمال أخرى يقررها الرئيس بناء على اقتراح المجلس.
المادة (5) : كليات ومعاهد ومراكز الجامعة تتكون الجامعة من الكليات والمراكز التالية: أ- كلية الشريعة والدراسات الإسلامية. ب- كلية العلوم الإنسانية والاجتماعية. ج - كلية الاقتصاد والإدارة. د- كلية الهندسة والعلوم التطبيقية. هـ - مركز اللغات. و- مركز الحاسوب. ز- العمادات المساندة وتشمل، عمادة شؤون الطلبة، وعمادة شؤون المكتبات. ويكون إنشاء كليات ومعاهد ومراكز أخرى وتحديد مقارها بقرار من الرئيس بناء على اقتراح المجلس.
المادة (6) : لغة التدريس اللغة العربية واللغة الانجليزية هما لغتا التدريس في الجامعة.
المادة (7) : ميزانية الجامعة تكون للجامعة ميزانية مستقلة - تلحق بميزانية الإمارة، ويعدها المدير ويعتمدها المجلس ويصادق عليها الرئيس لتكون نهائية ونافذة. وتدير الجامعة أموالها بنفسها وفقا للأنظمة واللوائح التي يضعها المجلس ولا تكون خاضعة لأحكام الرقابة المسبقة.
المادة (8) : تتكون إيرادات الجامعة من: أ- الاعتمادات السنوية المخصصة لها من ميزانية الإمارة. ب- الوفر المحقق في ميزانياتها من السنوات السابقة. ج- الرسوم الجامعية. د- ريع أموالها الثابتة والمنقولة. هـ- الإيرادات الأخرى التي يقرر المجلس قبولها.
المادة (9) : تتولى إدارة شؤون الجامعة وفقا لأحكام هذا القانون الهيئات التالية: أولا: في الجامعة. 1- مجلس الجامعة. 2- مدير الجامعة. ثانيا: في الكلية أو المركز أو العمادات المساندة. 1- مجلس الكلية أو المركز. 2- عميد الكلية أو مدير المركز. 3- نائب العميد.
المادة (10) : مجلس الجامعة يشكل مجلس الجامعة برئاسة سمو الحاكم بصفته الرئيس ويضم كلا من: 1- المدير. 2- نائب المدير. 3- الأمين العام. 4- أمين الشؤون العلمية. 5- عميد شؤون الطلبة. 6- خمسة من ذوي الرأي والخبرة من مواطني الدولة يختارهم الرئيس وفقا لما يراه لمدة سنتين قابلة للتجديد. 7- اثنين من أعضاء هيئة التدريس يختارهما الرئيس لمدة سنتين قابلة للتجديد. 8- للرئيس دعوة من يراه من أهل الخبرة والاختصاص لحضور جلسات المجلس على ألا يكون لهم صوت في الاقتراع.
المادة (11) : 1- يجتمع مجلس الجامعة بدعوة من الرئيس وبرئاسته، أو من يخوله، مرتين في السنة على الأقل ولا يكون الاجتماع صحيحا إلا بحضور الرئيس أو من يخوله، وبأغلبية الأعضاء. 2- يكون لمجلس الجامعة أمين سر يختاره الرئيس.
المادة (12) : اختصاصات مجلس الجامعة: يتولى المجلس رسم السياسات العامة المتعلقة بالشؤون العلمية والتعليمية والشؤون الإدارية والمالية للجامعة مع التقيد بمقتضيات النظم الصادرة من الدولة ويكون له - على سبيل المثال ودون الحصر - الاختصاصات التالية: 1- إقرار اللوائح التنفيذية والقرارات الداخلية للجامعة وتعديلها. 2- الموافقة على مشروع الميزانية السنوية للجامعة ورفعها إلى المراجع المختصة. 3- الموافقة على إنشاء كليات، ومعاهد، ومراكز، وأقسام، وعمادات مساندة، واقتراح أنظمتها وتعديلها أو إلغائها. 4- إقرار التخصصات العلمية المطلوبة في الأقسام العلمية. 5- إقرار برامج الدراسات العليا واختصاصاتها وتعديلها. 6- اعتماد خطط التدريب والبعثات. 7- منح الدرجات العلمية لخريجي الجامعة من طلاب الدبلوم والبكالوريوس والدبلوم العالي والماجستير والدكتوراه، بناء على توصية المجلس العلمي وقرار من المجلس. 8- منح درجة الدكتوراه الفخرية والماجستير الفخرية وفق القواعد المنظمة لذلك. 9- إقرار للمنح الدراسية والمكافآت والإعانات والجوائز التي يرفعها المجلس العلمي. 10- قبول التبرعات والهبات والوصايا، وتحديد أسلوب استثمارها لمصلحة الجامعة. 11- تحديد المبالغ المخصصة لكل كلية ومعهد ومركز وعمادة مساندة في حدود اللائحة المالية. 12- إقرار الحساب الختامي للجامعة. 13- إقرار التقرير السنوي عن نشاط الجامعة وإنجازاتها. 14- إقرار الرسوم الجامعية للطلبة. 15- أية اختصاصات أخرى يقررها الرئيس من آن لآخر.
المادة (13) : المجلس العلمي للجامعة يتألف المجلس العلمي للجامعة على النحو التالي: 1- مدير الجامعة - رئيسا. 2- نائبا المدير - يختار الرئيس الأعلى أحدهما نائبا لرئيس المجلس العلمي. 3- أمين الشئون العلمية - أمينا للمجلس. 4- عميد شؤون المكتبات. 5- عمداء الكليات ومدير المراكز. 6- يجوز بقرار من المدير بعد موافقة الرئيس أو من يخوله أن ينضم إلى عضوية المجلس العلمي عدد آخر من أعضاء هيئة التدريس بالجامعة من المشتغلين بالبحث العلمي، ولا يتجاوز عددهم نصف مجموع الأعضاء الأساسين فيه، على أن يراعى في ترشيحهم تمثيل الاختصاصات العلمية المتنوعة التي تضمها الجامعة. 7- يعين جميع الأعضاء لمدة سنتين قابلة للتجديد مرة واحدة، ويجوز في حالات الضرورة التجديد مرتين باقتراح من المدير بعد موافقة الرئيس أو من يخوله.
المادة (14) : اختصاصات المجلس العلمي: يشرف المجلس العلمي على الشؤون العلمية والتعليمية بالجامعة وعلى شؤون أعضاء هيئة التدريس، وعلى شؤون البحث العلمي والنشر التي تتولاها الجامعة، فهو يتولى: 1- إقرار مناهج الدراسة والخطط الدراسية وتطويرها. 2- تحديد تفصيلات التقويم الجامعي السنوي وفقا للإطار العام للدراسة مع مراعاة التعليمات العامة التي تصدرها الدولة، وتحديد الإجازات. 3- البت في الترقيات العلمية لأعضاء هيئة التدريس وفق القواعد المقررة. 4- تشجيع البحث العلمي والتأليف والترجمة والنشر وفق قواعد وشروط يضعها المجلس ويقرها المدير ويصدرها بعد موافقة الرئيس. 5- التوصية بإنشاء الجمعيات العلمية وإقامة الندوات العلمية والثقافية. 6- تنظيم الصلات العلمية مع مراكز البحث العلمي خارج الجامعة، بعد موافقة الرئيس أو من يخوله. 7- إقرار أو رفض أو اقتراح تعديل الكتب الدراسية والرسائل الجامعية التي تحتاج إلى مراجعة. 8- اقتراح ما يشجع الطلبة على الاجتهاد أو يعينهم على مواصلة الدراسة من المنح الدراسية والمكافآت والإعانات والجوائز. 9- إقرار خطط النشاط اللامنهجي للجامعة. 10- وضع قواعد قبول الطلبة، وشروط التحويل والانتقال من الجامعة أو إليها وكذلك وضع القواعد المنظمة لبرامج الطلبة الزائرين. 11- يشكل المجلس العلمي لجانا دائمة أو مؤقتة من بين أعضائه تحال عليها القضايا قيد الدراسة وتقدم تقارير علمية مكتملة بشأنها، لأجل مناقشتها واتخاذ التوصيات المناسبة بشأنها. 12- النظر فيما يحيله عليه المجلس من أعمال واختصاصات أخرى.
المادة (15) : مدير الجامعة يعين المدير بمرسوم أميري ويشترط فيمن يعين في هذا المنصب أن يكون من حملة شهادة الدكتوراه وبمرتبة أستاذ ومن المعروفين بمنزلتهم العلمية وخبرتهم في التعليم الجامعي، وأن يكون قد شغل منصبا أكاديميا إداريا في إحدى الجامعات لمدة لا تقل عن خمس سنوات.
المادة (16) : يتولى المدير إدارة شؤون الجامعة العلمية والإدارية والمالية والاجتماعية ويشرف على تنفيذ هذا القانون واللوائح والقرارات المنفذة له، ويمثل الجامعة أمام القضاء والهيئات الأخرى، وله أن ينيب عنه في ذلك من يراه.
المادة (17) : يصدر المدير اللوائح الداخلية للكليات والمعاهد والمراكز بناء على اقتراح مجلس الكلية أو المعهد أو المركز وتبين اللائحة الإطار الخاص للكلية أو المعهد أو المركز وما يخص مختلف شؤونها الداخلية وذلك وفقا لأحكام هذا القانون ووفقا للأحكام العامة المبينة في اللائحة التنفيذية.
المادة (18) : يقدم المدير إلى الرئيس تقريرا سنويا مفصلا عن شؤون الجامعة ومختلف نواحي النشاط فيها متضمنا اقتراحاته للنهوض بها، ويعرض هذا التقرير على المجلس لمناقشته قبل بداية العام الدراسي.
المادة (19) : نائب مدير الجامعة يكون للجامعة نائبا مدير أحداهما للطلاب والآخر للطالبات ويشترط أن يكونا من حملة درجة الدكتوراه ومن ذوي المكانة العلمية والخبرة الإدارية وذلك لمعاونة مدير الجامعة في إدارة شؤونها ويعين نائبا المدير بمرسوم أميري وتحدد اللائحة التنفيذية اختصاصاتهما.
المادة (20) : أمين عام الجامعة يكون للجامعة أمين عام من ذوي الخبرة الإدارية ويعين بمرسوم أميري وتحدد اللائحة التنفيذية اختصاصاته.
المادة (21) : الكليات والمراكز تتكون الكليات والمراكز من عدد من الأقسام أو الوحدات يضم كل منها فرعا أو أكثر من فروع الدراسات الجامعية أو البحوث العلمية التي تدخل في اختصاص القسم أو الوحدة.
المادة (22) : مجلس الكلية أو المركز يؤلف مجلس الكلية أو المركز من: 1- عميد الكلية أو مدير المركز - رئيسا. 2- نائب العميد أو نائب مدير المركز - نائبا للرئيس. 3- رؤساء الأقسام بالكلية أو المركز، ويختار العميد ومدير المركز من بينهم أمينا لمثل هذا المجلس. 4- واحد من كل من الأساتذة المشاركين في الكلية والمركز يختاره المدير بناء على توصية العميد أو مدير المركز لمدة سنتين قابلة للتجديد.
المادة (23) : يختص مجلس الكلية أو المركز بالأمور التالية: 1- اقتراح مناهج الدراسة والتنسيق بين الأقسام العلمية في شأنها قبل رفعها للمجلس العلمي. 2- تشكيل لجان الامتحانات واعتماد نتائجها. 3- إقرار طلبات تحويل الطلبة إلى الكلية أو المركز في حدود القواعد التي يضعها المجلس العلمي. 4- اقتراح منح الدرجات العلمية. 5- اقتراح اللوائح الداخلية للكلية أو المركز ورفعها إلى المجلس العلمي لاعتمادها، وتصبح نافذة المفعول بعد مصادقة المدير عليها وإصدارها. 6- إعداد مشروع الميزانية السنوية للكلية أو المركز التابع لها. 7- الإشراف على النشاط العلمي للكلية أو المركز ودراسة الوسائل المؤدية إلى النهوض بها. 8- تقديم ما يراه من الاقتراحات إلى المجلس العلمي بشأن العملية العلمية والتعليمية. 9- مناقشة المسائل الأخرى التي يحيلها عليه المجلس العلمي أو المدير. 10- تكوين لجان دائمة أو مؤقتة من بين أعضائه لدراسة المواضيع التي تدخل في اختصاصه. 11- أية اختصاصات أخرى تحال إليه من جهة مختصة وفقا لهذا القانون.
المادة (24) : عميد الكلية أو مدير المركز يعين العميد أو مدير المركز بقرار من الرئيس أو من يخوله بناء على ترشيح من المدير وبشرط أن يكون أستاذا جامعيا من ذوي المكانة العلمية والخبرة الإدارية.
المادة (25) : يتولى عميد الكلية أو مدير المركز إدارة شؤونه العلمية والإدارية والمالية في حدود السياسة التي يرسمها المجلس ووفقا للقوانين واللوائح المعمول بها، ويقدم العميد ومدير المركز تقريرا مفصلا إلى المدير في نهاية كل سنة دراسية جامعية متضمنا أوجه نشاط الكلية أو المركز وما صادفه من عقبات وما يقترحه لها من حلول ملائمة وذلك بعد العرض على مجلس الكلية أو المركز.
المادة (26) : يكون للكلية نائب للعميد، ويكون للمركز نائب للمدير، يعاون العميد أو مدير المركز في إدارة شؤونه ويقوم مقامه عند غيابه، ويعين نائب العميد أو نائب مدير المركز من بين أعضاء هيئة التدريس بقرار من الرئيس أو من يخوله وذلك بناء على ترشيح المدير.
المادة (27) : تحدد اللائحة التنفيذية لكل كلية أو مركز الأقسام التي تتكون منها وما يشمله كل قسم من تخصصات. ويتم تشكيل هذه الأقسام أو الوحدات بقرار من المدير بعد موافقة المجلس، كما يتم تعيين رئيس القسم أو الوحدة بقرار من المدير بناء على توصية من العميد أو مدير المركز.
المادة (28) : أ- يتألف أعضاء هيئة التدريس في الجامعة من: 1- الأساتذة. 2- الأساتذة المشاركين. 3- الأساتذة المساعدين. 4- المحاضرين. ب- يتم تعيين وإنهاء خدمة أعضاء هيئة التدريس بقرار من المدير بعد موافقة الرئيس، أو من يخوله. ج- تتم ترقية عضو هيئة التدريس وفق القواعد المقررة المنظمة للترقيات، وبتوصية من المجلس العلمي، وينص قرار الترقية الذي يصدره المدير، على تحديد بدء تاريخ نفاذ الترقية. د- تتم إعارة وانتداب أعضاء هيئة التدريس ومنحهم إجازات التفرع بقرار من المدير. هـ- يجوز تعيين أعضاء هيئة التدريس من ذوي الكفاءات العلمية غير المواطنين وتشملهم عند ذلك القواعد المقررة المنظمة للترقيات العلمية. و- يجوز الاستعانة بأساتذة زائرين من جامعات أخرى لفترات محدودة ويكون ذلك بقرار من المدير. ز- يجوز تعيين محاضرين بشروط خاصة من خارج هيئة التدريس في الجامعة في بعض التخصصات النادرة أو عند الحاجة بقرار من المدير بعد موافقة الرئيس أو من يخوله. ح- يعين في الكليات والمراكز معيدون يكونون نواة أعضاء هيئة التدريس فيها ويقومون بالدراسات والبحوث العلمية اللازمة للحصول على الدرجات العلمية وبما يعهد به إليهم العميد أو مدير المركز وذلك كله وفقا لما تحدده لائحة الكلية أو المركز. ط - يعين المعيدون بقرار من المدير بعد موافقة الرئيس أو من يخوله بعد توفر الشروط المطلوبة المنصوص عليها في اللوائح التنفيذية. ي- يساهم المحاضرون والمعيدون في العملية التدريسية بهدف التطوير، وللإفادة من نتاجهم العلمي، وهم القوى الاحتياطية التي ترفد أعضاء هيئة التدريس بعد حصولهم على درجات علمية نادرة في تخصصاتهم ووفق خطة البعثات التي تتبناها الجامعة. ك- تحدد اللائحة التنفيذية للقانون القواعد الخاصة بتأديب أعضاء هيئة التدريس والمحاضرين من خارج الهيئة والمعيدين وإجراءات التحقيق معهم والعقوبات التأديبية التي يجوز توقيعها عليهم وسائر الأحكام الخاصة بذلك.
المادة (29) : أ- يشترط في من يعين أستاذا أو أستاذا مشاركا أو أستاذا مساعدا أن يكون حاصل على درجة الدكتوراه أو ما يعادلها من إحدى الجامعات أو المعاهد العليا الوطنية أو العربية أو الأجنبية المعترف بها. ب- يشترط في من يعين محاضرا أن يكون حاصلا على درجة الماجستير من إحدى الجامعات أو المعاهد العليا الوطنية أو العربية أو الأجنبية المعترف بها. ج- أن يكون محمود السيرة حسن السمعة. د- أن تتوافر فيه الشروط الأخرى التي تحددها اللائحة التنفيذية أو التي يقررها المجلس.
المادة (30) : 1- تشكل لجنة شئون العاملين من غير أعضاء هيئة التدريس بالجامعة بقرار من المدير وتكون برئاسة الأمين العام وعضوية أربعة أعضاء على الأقل، ولا يكون اجتماع هذه اللجنة صحيحا إلا إذا حضره رئيس اللجنة واثنان من الأعضاء على الأقل. يعتمد المدير قرارات اللجنة وتوصياتها. 2- تتبع هذه اللجنة في إجراءاتها أحكام قانون الخدمة المدنية المطبق في الإمارة. وتبين اللائحة التنفيذية الأحكام الخاصة بخدمة العاملين من غير أعضاء هيئة التدريس بالجامعة.
المادة (31) : يعد المدير مشروع الميزانية السنوية للجامعة ويتولى عرضها على جهات الاختصاص وفقا لهذا القانون.
المادة (32) : تتصرف الجامعة في أموالها وذلك وفقا لأحكام اللوائح المالية والحسابية التي يقرها المجلس ويصادق عليها الرئيس.
المادة (33) : تتولى الجامعة توفير احتياجاتها عن طريق الشراء المباشر أو إجراء المناقصات وإسناد الأعمال للمقاولين في حدود ميزانيتها السنوية وفقا للأحكام التي تحددها اللائحة التنفيذية.
المادة (34) : للمدير سلطة نقل الاعتمادات المالية من بند إلى آخر في الميزانية وفق ما تقرره اللائحة المالية ولا يجوز نقل أي مبلغ من باب إلى آخر من أبواب الميزانية إلا بقرار من المجلس.
المادة (35) : يصدر الرئيس قرارا برواتب الهيئة التدريسية والعاملين من غير أعضاء الهيئة التدريسية بالجامعة.
المادة (36) : تحدد اللائحة التنفيذية المزايا والمخصصات المالية والبدلات الإضافية المشمولين في المادة (34).
المادة (37) : الجامعة حرم آمن، تتولى هيئاتها حفظ النظام فيها وتبين اللائحة التنفيذية سلطات هذه الهيئات وواجباتها في حفظ النظام.
المادة (38) : يصدر الرئيس اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن