تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : نحن سلطان بن محمد القاسمي حاكم إمارة الشارقة، - بعد الاطلاع على قانون رقم 2 لسنة 1997 في شأن إنشا ...
المادة (1) : تعريفات: يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة إزاء كل منها إلا إذا اقتضى السياق خلاف ذل ...
المادة (2) : تخضع الجامعة وكلياتها ومراكزها وعماداتها المساندة التابعة لها في إدارة شئونها ...
المادة (3) : تعتمد الجامعة في إدارتها لكافة أنشطتها العلمية والتعليمية والمنهج العلمي وأساليب التخطيط الدقيق ووض ...
المادة (4) : مع مراعاة أحكام القانون، يتولى الرئيس الإشراف العام على رسم السياسات العامة المتعلقة بالشئون العلمي ...
المادة (5) : يخول الرئيس، المدير أو أي ...
المادة (6) : أ- يشكل المجلس وفقاً لأحكام المادة (10) من القانون، ويمارس الاختصاصات المنصوص عليها في المادة (12) ...
المادة (7) : يشكل المجلس العلمي وفقاً لأحكام المادة (13) من القانون، ...
المادة (8) : مع مراعاة أحكام القانون، يتولى المدير إدارة الشئون العلمية والتعليمية والإدارية والمالية فيها بما ي ...
المادة (9) : يجوز أن يشكل المدير بقرارات يصدرها مكاتب فن ...
المادة (10) : يجوز أن تنشأ بالجامعة وبقرار من المدير بعد موافقة الرئيس، ...
المادة (11) : يكون للجامعة مستشار قانوني يعين بقرار من المدير بعد موافقة ...
المادة (12) : مع مراعاة المادة (19) من القانون يعاون نائب المدير، المدير في إد ...
المادة (13) : أ- مع مراعاة أحكام المادة (20) من القانون، يرأس الأمين العام الإدارات والأقسام والأجهزة الإدارية وا ...
المادة (14) : أ- مع مراعاة أحكام المادتين (10 و13) من القانون يتولى أمين الشئون العلمية متابعة تنفيذ السياسات الخ ...
المادة (15) : مع مراعاة المادة (5) بند (ز) من القانون يكون للجامعة عمادتان مساندتان هما: أ- عمادة شئون الطلبة. ...
المادة (16) : تتكون الجامعة من الكليات والمراكز والعمادات المساندة التالية: (أ) الكليات. 1- كلية الشريعة والد ...
المادة (17) : يجوز بقرار من الرئيس بناءً على اقتراح من المجلس، إنشاء كليات أو معاهد أو مراكز أو عمادات مسان ...
المادة (18) : مقر الجامعة وكلياتها ومراكزها وعماداتها المساندة مدينة الشارقة، ويجوز بقرار من ...
المادة (19) : يجتمع مجلس الكلية أو المركز مرة كل شهر على الأقل بدعوة من العميد أو مدير المركز ويكون اجتماعه قانون ...
المادة (20) : يرأس العميد أو مدير المركز اجتماعات مجلس الكلية أو المركز ويحل نائ ...
المادة (21) : يختار العميد أو مدير المركز في أول اجتماع لمجلس الكلية أو المركز في بداية كل عام دراسي أحد أعضائه ل ...
المادة (22) : يشرف مجلس الكلية أو المركز على شئون الكلية العلمية والتعليمية والإدارية والمالية وعلى شئو ...
المادة (23) : يتولى العميد أو مدير المركز الإشراف على الشئون العلمية والتعليمية والإدارية والمالية في حدود السياس ...
المادة (24) : يعد العميد أو مدير المركز في نهاية كل سنة دراسية تقريراً مفصلاً عن الشئون العلمية والتعليمية والإدا ...
المادة (25) : مع مراعاة نص المادة 27 يتكون مجلس القسم من جميع أعضاء هيئة التدريس وهم: الأساتذة والأساتذة المشاركي ...
المادة (26) : أ- الوحدة هيئة علمية مساعدة لا تمنح درجات علمية. ب- ...
المادة (27) : يجتمع مجلس القسم أو الوحدة مرة واحدة كل شهر على الأقل خلال الفصل الدراسي خارج أوقات الدراسة بدعوة م ...
المادة (28) : يختار رئيس القسم أو الوحدة في أول اجتماع سنوي للقسم أو الوحدة أحد أعضائه أميناً ل ...
المادة (29) : يكون لكل قسم علمي أو وحدة كيانه الذاتي من الناحية العلمية ويتولى ...
المادة (30) : يختص مجلس القسم أو الوحدة بالنظر في جميع الشئون العلمية والتعليمية الخاصة به وضمن إطار السياسة العا ...
المادة (31) : يعرض رئيس القسم أو الوحدة توصيات واقتراحات مجلس القسم أو الوحدة على العميد أو مدير ال ...
المادة (32) : مع مراعاة المادة (27) من القانون يعين المدير بقرار يصدر بالتشاور مع العميد أو مدير المركز رئيس القس ...
المادة (33) : مع مراعاة صلاحيات مجلس القسم أو الوحدة المنصوص عليها في المادة (30) من هذه اللائحة، يتولى رئيس القس ...
المادة (34) : يقدم رئيس القسم أو الوحدة بعد العرض على مجلس القسم أو الوحدة تقريراً وافياً في نهاية كل سنة جامعية ...
المادة (35) : مع مراعاة أحكام المادة (28) من القانون، يتألف أعضاء هيئة التدريس في الجامعة من: ...
المادة (36) : أ- العبء التدريسي لأي عضو من أعضاء هيئة التدريس من حملة الدكتوراه (12) ساعة تدريسية في الأسبوع، وبا ...
المادة (37) : يتم تشكيل لجنة لمعادلة الشهادات العلمية وتنسيب الرتب العلمية في الجامعة، ويكون المدير رئيساً لها وأ ...
المادة (38) : يشترط فيمن يعين أستاذاً ما يلي: أ- أن يكون قد شغل وظيفة أستاذ مشارك لمدة لا تقل عن خمس سنوات في إ ...
المادة (39) : يشترط فيمن يعين أستاذاً مشاركاً: أ- أن يكون حاصلاً على درجة الدكتوراه أو ما يعادلها، من إحدى الجا ...
المادة (40) : يشترط فيمن يعين أستاذاً مساعداً أن يكون حاصلاً على درجة الدكتوراه أو ما يعادلها من جامعة معترف بها، ...
المادة (41) : يشترط فيمن يعين محاضراً:- أ- أن يكون حاصلاً على درجة الماجستير أو ما يعادلها من أحد الجامعات المع ...
المادة (42) : يكون التعيين في وظائف الأساتذة من بين الأساتذة المشاركين، ويكون التعيين في وظائف الأساتذة المشاركين ...
المادة (43) : يكون التعيين في وظائف الأساتذة المساعدين دون إعلان من بين المحاضرين أو المعيدين فيمن توفرت فيهم الش ...
المادة (44) : مع مراعاة ما تقدم في المادة (38) أعلاه يجوز تعيين أساتذة من خارج الجامعات إذا ما توفرت في المرشح ال ...
المادة (45) : ومع مراعاة ما ورد في المادة (39) أعلاه يجوز تعيين أساتذة مشاركين من خارج الجامعة إذا توافرت في المر ...
المادة (46) : أ- يجوز أن يشكل المدير بقرار منه "لجنة مركزية" برئاسته ويكون أمين الشئون العلمية مقرراً لها. تكون م ...
المادة (47) : أ- تقدم طلبات شغل وظائف أعضاء الهيئة التدريسية المعلنة من قبل الجامعة إلى إدارة الجامعة في المواعيد ...
المادة (48) : استثناءاً من أحكام المادتين (46 و47) من هذه اللائحة، يجوز في أحوال خاصة وبقرار من المدير بعد أخذ مو ...
المادة (49) : تحدد لائحة الترقيات الشروط والإجراءات والمدد اللازمة لتر ...
المادة (50) : يجوز إيفاد أعضاء هيئة التدريس في مهمات علمية أو رسمية لمدة محدودة ...
المادة (51) : يجوز بقرار من المدير وبناءً على توصية عميد الكلية أو مدير المركز، واقتراح القسم أو الوحدة المختصة ا ...
المادة (52) : لأعضاء هيئة التدريس الحق في أجازة مرضية أقصاها شهران بمرتب كامل وذلك عن كل سنة يقضونها في الخدمة، و ...
المادة (53) : أ- يجوز بقرار من المدير منح عضو هيئة التدريس ولمرة واحدة خلال عمله بالجامعة إجازة حج بحد أقصى ثماني ...
المادة (54) : أ- إذا كان عضو الهيئة التدريسية سيدة فإنها تستحق إجازة وضع مدتها خمسة وأربعين يوماً بمرتب كامل. ...
المادة (55) : يتمتع أعضاء الهيئة التدريسية وعائلاتهم بالعلاج الطب ...
المادة (56) : يكون علاج أعضاء الهيئة التدريسية الذين يصابون بالمرض بسبب العمل أو بمناسبته على نفقة الجامعة بقرار ...
المادة (57) : أ) يجوز أن تتحمل الجامعة رسوم تعليم أبناء أعضاء الهيئة التدريسية المعالين في جميع مراحل التعليم في ...
المادة (58) : على أعضاء الهيئة التدريسية أن يتفرغوا للقيام بواجباتهم الوظيفية من حيث القيام بالتدريس والمحاضرات و ...
المادة (59) : يلتزم أعضاء هيئة التدريس في علاقاتهم ببعضهم وفي تعاملهم مع الطلبة ومع المجتمع داخل الجامعة وخارجها ...
المادة (60) : يساهم أعضاء هيئة التدريس في حركة تنمية المجتم ...
المادة (61) : أ- لا يجوز لأعضاء هيئة التدريس أن يشتغلوا في أي عمل آخر يتعارض مع واجبات الوظيفة أو لا يتفق مع كرام ...
المادة (62) : يكلف المدير بمبادرة ذاتية منه أو بناءً على طلب عميد الكلية أو مدير المركز أحد أعضاء هيئة التدريس بك ...
المادة (63) : أ) للمدير أن يأمر بوقف عضو الهيئة التدريسية المحال إلى التحقيق عن عمله احتياطياً إذا ما رأى بأن مصل ...
المادة (64) : يبلغ المدير أو من يخوله عضو الهيئة التدريسية المحال على التأديب بخطاب مضمون مسجل ببيان تفصيلي عن ا ...
المادة (65) : من حق عضو الهيئة التدريسية المحال إلى مجلس التأديب أن يطلع على التحقيق، ...
المادة (66) : يشكل المدير مجلس تأديب أعضاء الهيئة التدريسية بالجامعة على النحو التالي: أ- أحد نائبي المدير الذي ...
المادة (67) : العقوبات التأديبية التي يجوز توقيعها على أحد أعضاء الهيئة التدريسية هي: أ- التنبيه. ب- اللوم. ...
المادة (68) : قرارات مجلس التأديب نهائية، ومع ذلك فيجوز التظلم منها إلى الرئيس خلال أسبوعين من تاريخ تبليغ ال ...
المادة (69) : لا تسقط الدعوة التأديبية ب ...
المادة (70) : لا تأثير للدعوى التأديبية على الدعوى الجنائية أو المدنية ...
المادة (71) : تنتهي خدمة أعضاء هيئة التدريس عند بلوغهم سن الخامسة والستين، وإذا بلغ عضو هيئة التدريس تلك السن خلا ...
المادة (72) : مع مراعاة أحكام المادة (71) من هذه اللائحة، يخضع أعضاء هيئة التدر ...
المادة (73) : تنتهي خدمة عضو هيئة التدريس بقرار من المدير بعد موافقة الرئيس في الأحوال التالية: أ- الوفاة. ب- ...
المادة (74) : يعتبر عضو هيئة التدريس مستقيلاً عن عمله في الجامعة إذا انقطع عن عمله أكثر من شهر بدون إذن، ولو كان ...
المادة (75) : إذ عاد عضو هيئة التدريس خلال فترة لا تتجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ انقطاعه عن العمل وقدم ...
المادة (76) : مع مراعاة المادة (28) بند (ح) من القانون، يصدر الرئيس بناء على ...
المادة (77) : مع مراعاة أحكام المادة (28) من القانون يجوز عند الاقتضاء تعيين أعضاء هيئة التدريس بطريق الإعارة من ...
المادة (78) : أ- تعتمد الرتب العلمية الممنوحة لأعضاء هيئة التدريس المعارين من جامعاتهم الأصلية عند بدء التحاقهم ب ...
المادة (79) : تسري أحكام المادة (78) من هذه اللائحة على أعضاء هيئة التدريس الذين يتعاقدون مع الجامعة بشرط استيفاء ...
المادة (80) : يجوز لعضو هيئة التدريس المتعاقد شخصياً مع الجامعة أن يطلب اعتماد الرتب العلمية التي يحصل عليها من ج ...
المادة (81) : تكون مدة التعاقد مع أعضاء هيئة التدريس لمدة سنتين قابلتين للتجديد لمدد مماثلة وتكون السنة الأولى من ...
المادة (82) : أ) يجوز بقرار من المدير تثبيت عضو هيئة التدريس قبل انقضاء السنة التجريبية، كما يعتبر عضو هيئة التدر ...
المادة (83) : يجوز بقرار من المدير بعد موافقة الرئيس، وفي حالات خاصة، الت ...
المادة (84) : ينهى العقد قبل انتهاء مدته بقرار من المدير بعد موافقة الرئيس في الحالات التالية: أ) حصول المتعاقد ...
المادة (85) : أ- تؤمن الجامعة للمدير وأعضاء هيئة التدريس والمحاضرين من خارج هيئة التدريس سكناً مناسباً على حسابها ...
المادة (86) : أ- تصرف الجامعة لعضو هيئة التدريس، أو لعضوه هيئة التدريس المعين أو المعينة بطريق الإعارة أو التعاقد ...
المادة (87) : يستحق المدير وزوجته وثلاثة من أبنائه المعالين تذاكر السفر مجانية بالدرجة الأولى بالطائرة ذهاباً وإي ...
المادة (88) : إذا اجتمع الزوج والزوجة عضوا هيئة التدريس في خدمة الجامعة يمنح السكن أو بدل ...
المادة (89) : أ- يصرف مقابل نقدي مقداره (2000) ألفا درهم لأي من المشمولين بالمواد (85 و86 و87) عن بدء خدمته ومقاب ...
المادة (90) : أ- يستحق عضو هيئة التدريس المعين عن طريق الإعارة أو التعاقد الشخصي مكافأة عند انتهاء خدمته تعادل إج ...
المادة (91) : في حالة وفاة عضو هيئة التدريس المعين بطريق الإعارة أو التعاقد الشخصي يمنح أفراد أسرته الذين يعيلهم ...
المادة (92) : إذا توفى أحد الأفراد المعالين من أسرة عضو هيئة التدريس المعين بطريق الإعارة أو التعاقد الشخصي أثناء ...
المادة (93) : يجوز عند الحاجة وبقرار من المدير دعوة أساتذة زائرين من بين العلماء والمفكرين والخبراء من ذوي الاختص ...
المادة (94) : يجوز عند الحاجة وبقرار من المدير بعد موافقة الرئيس تعيين محاضرين من خارج هيئة التدريس "أعضاء هيئة ت ...
المادة (95) : يشترط للتعيين في الوظائف المذكورة في المادة (94) أن يكون المرشح من الحاصلين على درجة البكالوريوس بت ...
المادة (96) : يحدد مرتب المحاضرين من خارج هيئة التدريس وفق جدول المرتبات والعلاوات والبدلات المقررة للمحاضري ...
المادة (97) : مع مراعاة حكم المادة (96) من هذه اللائحة يتمتع المحاضرون من خارج هيئة التدريس بجميع الحقوق والمزايا ...
المادة (98) : أ- العبء التدريسي للمحاضرين من خارج هيئة التدريس 18 ساعة تدريسية في الأسبوع. ب- لا يجوز أن يعهد إ ...
المادة (99) : تنتهي خدمة المحاضرين من خارج هيئة التدريس ببلوغهم سن الخامسة والستين، وإذا بلغ المحاضر من خارج هيئة ...
المادة (100) : مع مراعاة المادة (30) من القانون، يصدر الرئيس بناء على عرض المد ...
المادة (101) : تسري أحكام قانون الخدمة المدنية لإمارة الشارقة لسنة 1983 والقوانين المعدلة له على الموظفين والمستخد ...
المادة (102) : استثناءً من أحكام قانون الخدمة المدنية لإمارة الشارقة لسنة 1983 تكون الأجازة السنوية الدورية للموظف ...
المادة (103) : أ- تأخذ الجامعة بنظام الساعات المعتمدة أساساً لنظامها التعليمي وتنظيم الدراسة فيها على أساس النظام ...
المادة (104) : تنظم الخطط الدراسية للأقسام العلمية بكليات الجامعة بحيث يكون الحد الأدنى للساعات المعتمدة المطلوبة ...
المادة (105) : أ- يحدد توزيع الساعات المعتمدة في الخطة الدراسية بقرار من المدير بناء على توصية المجلس العلمي واقتر ...
المادة (106) : توزع الدراسة في كل عام جامعي على فصلين دراسيين مدة كل منهما ستة عشر أسبوعاً، ويجوز تنظيم فصل دراسي ...
المادة (107) : أ- يتراوح العبء الدراسي للطالب في الفصل الواحد بين (12) ساعة معتمدة كحد أدنى و(18) ساعة معتمدة كحد ...
المادة (108) : الحد الأدنى والأقصى للدراسة بالجامعة أ- الحد الأدنى للمدة التي يقضيها الطالب في الدراسة بالجامعة ...
المادة (109) : مع مراعاة أحكام المادة (6) من القانون، اللغتان العربية والإنجليزية هما لغتا التدريس بالجامعة. وتكون ...
المادة (110) : يتم قبول الطلبة من مواطني دولة الإمارات العربية المتحدة ومن الطلبة غير المواطنين المقيمين بالدولة ب ...
المادة (111) : يقبل الطالب بالكلية أو المركز بناء على طلب يقدمه قبل بدء الدراسة في كل فصل دراسي وفي المواعيد ...
المادة (112) : تقدم طلبات قبول الطلبة بكليات الجامعة إلى إدارة القبول والتسجيل المختصة وترفق بها الوثائق التالية م ...
المادة (113) : يخطر الطالب بقبوله في إحدى كليات الجامعة، كما ترسل إدارة القبول والتسجيل المختصة بالجامعة ...
المادة (114) : أ- على كل طالب مقبول في إحدى الكليات أن يسجل في بداية كل فصل دراسي، وخلال المدة المقررة لذلك في الت ...
المادة (115) : تعد إدارة القبول والتسجيل بالجامعة ملفاً خاصاً لكل طالب يقبل في إحدى الكليات يحتوي على جميع الأوراق ...
المادة (116) : أ- على الطالب متابعة الدروس والاشتراك في التمرينات العملية وفي قاعات البحث وفي الامتحانات الخاصة با ...
المادة (117) : أ- يسمح للطالب الانسحاب من مساق أو الإضافة لمساق أو أكثر بموافقة المرشد الجامعي خلال مدة أسبوع من ب ...
المادة (118) : أ- مع مراعاة رغبات الطلبة يتم توزيع الطلبة على التخصصات المتاحة في الكلية وفقاً للقواعد المقررة وبم ...
المادة (119) : أ- مع عدم الإخلال بالأحكام الواردة في المادة (124) من هذه اللائحة يجوز تحويل الطالب من كلية إلى أخر ...
المادة (120) : أ- يجوز بقرار من المدير بناء على توصية مجلس الكلية واقتراح مجلس القسم المختص وبالتنسيق مع إدارة الق ...
المادة (121) : يجوز بقرار من إدارة القبول والتسجيل وقف تسجيل الطالب بناء على طلبه (وبعد انتظامه بالجامعة لفصل دراس ...
المادة (122) : إذا انقطع الطالب عن الدراسة من غير أن يتقدم بطلب لوقف تسجيله خلال مدة الأسابيع الأربعة المشار إليها ...
المادة (123) : إذا تجاوزت مدة انقطاع الطالب عن الدراسة المدة المقررة في المادتين السابقتين لوقف التسجيل، أو إذا تق ...
المادة (124) : أ- يتم تقويم الطالب في أثناء الفصل الدراسي بصفة مستمرة، بحيث تخصص نسبة من الدرجة المقررة للمساق للس ...
المادة (125) : أ- إذا حصل الطالب على معدل تراكمي أقل من (75ر1) نقطة بعد إتمامه دراسة (30) ساعة معتمدة من بدء دراست ...
المادة (126) : أ- إذا تخلف الطالب عن دخول امتحان نهاية الفصل الدراسي اعتبر راسباً في المساق (أو المساقات) الذي تخل ...
المادة (127) : مع مراعاة أحكام المادة (124) من هذه اللائحة يجوز أن تكون الامتحانات تحريرية أ ...
المادة (128) : يمارس الطلاب الأنشطة الثقافية والرياضية والفنية داخل الحرم ا ...
المادة (129) : يخضع جميع الطلاب إلى المواد التأدي ...
المادة (130) : يعد مخالفة تقتضي التأديب: أ- الخروج على القوانين واللوائح والتعليمات السارية في الدولة، والأنظمة ...
المادة (131) : إذا أخل الطالب بنظام الامتحانات، أو خالف الإرشادات التي يوجهها المسئول عن قاعة الامتحان، أو تعمد ال ...
المادة (132) : إذا ما ضبط الطالب في حالة الغش في أي صورة كانت، أمره رئيس قاعة الامتحان بعد تحريز الأدلة بمغادرة ال ...
المادة (133) : إذا ما ثبت دون أدنى شك قيام الطالب بارتكاب الغش في أي صورة من الصور، سواء حدث ذلك في اختبارات السعي ...
المادة (134) : العقوبات التأديبية التي توقع على الطلبة المخالفين:- أ- التنبيه الشفوي أو الكتابي. ب- توجيه الإن ...
المادة (135) : تحتفظ إدارة القبول والتسجيل في سجل الطالب بجميع العقوبات الصادرة بحقه وعليها أن تقوم بإبلاغ ولي أمر ...
المادة (136) : لا يجوز توقيع أية عقوبة مما ورد في المادة (134) أعلاه إلا بعد استيفاء التحقيق مع الطالب كتابة وسماع ...
المادة (137) : يتولى التحقيق مع الطالب من يندبه المدير من أعضاء ...
المادة (138) : لا يجوز لمن باشر التحقيق أن يكو ...
المادة (139) : يصدر المدير قرار إحالة الطالب إلى مجلس التأديب المختص بمبادرة من تلقا ...
المادة (140) : يشكل مجلس تأديب الطلبة سنوياً بقرار من المدير وعلى النحو التالي: أ- أحد نائبي المدير الذي يختاره ...
المادة (141) : يواصل مجلس تأديب الطلبة ممارسة مسئولياته وصلاحياته حتى بع ...
المادة (142) : القرارات التي تصدرها السلطات التأديبية نهائية، ومع ذلك يمكن التظلم منها لدى الرئيس خلال أسبوعين م ...
المادة (143) : أولاً: الأقسام العلمية 1- قسم علوم القرآن والسنة. 2- قسم الفقه والأصول. 3- قسم العقيدة ومقارن ...
المادة (144) : أولاً: الأقسام العلمية 1- قسم اللغة العربية وآدابها. 2- قسم اللغة الإنجليزية وآدابها. 3- قسم ...
المادة (145) : أولاً: الأقسام العلمية 1- قسم الاقتصاد. 2- قسم المحاسبة. 3- قسم إدارة الأعمال. 4- قسم نظم ا ...
المادة (146) : أولاً: الأقسام العلمية 1- قسم الهندسة المدنية. 2- قسم الهندسة الكهربائية وهندسة الحاسوب. 3- ق ...
المادة (147) : أولاً: تنظم الجامعة بقرار من المدير، بعد موافقة الرئيس، وتوصيات المجلس والمجلس العلمي ومجالس الكل ...
المادة (148) : تمنح الجامعة شهادات دبلوم مهنية لخريجي الكليات والمراكز، ويتم ذلك بقرار من المدير بعد موافقة الرئيس ...
المادة (149) : تطبق أحكام القوانين واللوائح المالية العامة المعمول بها في إمارة الشارقة على الشئون المالية للجامعة ...
المادة (150) : يمارس المدير جميع السلطات المالية المقررة له في القانون واللائحة وجميع اللوائح التنظيمية، ويعتبر ...
المادة (151) : لنائبي المدير وللعمداء ومديري المراكز الترخيص باستخراج الشهادات والصو ...
المادة (152) : تكون للجامعة ميزانية مستقلة وتشمل جميع الإيرادات المنظور تحصيلها وفقاً لحكم المادة (7) من القانون و ...
المادة (153) : في الأحوال التي لا يصدر فيها قانون ميزانية الجامعة قبل بدء السنة المالية يستمر العمل بتقديرات ونفقا ...
المادة (154) : يجوز للمدير إبرام عقود العلم والإيجار والصيانة والخدمات والتوريد التي ترتب التزامات مالية تجاوز الس ...
المادة (155) : تعتبر أموال الجامعة ومنشآتها وملحقاتها من الأموال العامة تسري عليها أحكامها المقررة في ا ...
المادة (156) : تقوم الجامعة بفتح حساب مصرفي أو أكثر لدى مصرف وطني أو أكثر تودع فيه جميع الإيرادات المحصلة فعلاً. و ...
المادة (157) : تحدد اللائحة المالية للجامعة قواعد منح المكافآت والمنح وبدلات السفر وما تساهم به الجامعة في التمثيل ...
المادة (158) : تحدد اللائحة المالية للجامعة نظام الحسابات ومس ...
المادة (159) : للرئيس أن يوافق على تسوية مبالغ معينة بدون مستندات إذا وجدت مبررات تستدعي ذلك، وذلك في الحدود وبالش ...
المادة (160) : للمدير أو من يفوضه أن يوافق على صرف مرتبات ومكافآت مقدماً لأعضاء الهيئة التدريسية ولغيرهم من العامل ...
المادة (161) : يعد المدير خلال الشهرين التاليين لانقضاء السنة المالية حساباً ختامياً للجامعة يوضح ...
المادة (162) : مع مراعاة أية لوائح أو أنظمة تصدر في شأن المناقصات تتولى السلطات الجامعية استيراد احتياجاتها من الأ ...
المادة (163) : مع مراعاة نص المادة 162 يشترط في الموردين والمقاولين الذين تتعاقد معهم الجامعة أن يكونوا من مواطني ...
المادة (164) : مع مراعاة نص المادة 162 يحظر على العاملين بالجامعة التقدم بعطاءات في المناقصات التي تطرحها الجامعة، ...
المادة (165) : تعد مواصفات المناقصات كاملة ويجري الإعلان عنها والبت فيها وفقاً للقواعد الم ...
المادة (166) : يؤمن على أموال الجامعة في الحالات التي تدعو ف ...
المادة (167) : تتولى الأجهزة الإدارية في الجامعة شراء الكتب والمجلات العلمية والدوريات و ...
المادة (168) : يجوز للجامعة بيع أصولها المستهلكة على تودع حصيلتها في صندوق خاص يصرف منه طبقاً للقواعد التي يضعها ا ...
المادة (169) : يجوز للجامعة أن تمنح طلبتها طبقاً لما يقرره المجلس أو الرئيس، مكافآت دراسية للطلبة الحاصلين على معد ...
المادة (170) : تنظم شروط وضوابط المنح الدراسية وأية ...
المادة (171) : يمنح الطلبة الحاصلون على معدل تراكمي بتقدير ممتاز (6ر3 على الأقل) المكافآت والجوائز التي تأتي عن طر ...
المادة (172) : يجوز الندب عند الضرورة للتدريس من خارج الجامعة بق ...
المادة (173) : يمنح عضو هيئة التدريس أو المحاضر من خارج هيئة التدريس الذي ينتدبه المدير للقيام بأعمال إضافية تدريس ...
المادة (174) : يمنح الأكاديميون الإداريون وأعضاء هيئة التدريس ومعاونوهم من المحاضرين من خارج هيئة التدريس وغيرهم م ...
المادة (175) : للمدير بناءً على توصية العميد أو مدير المركز أن يقرر مكافأة إجمالية لمن يدعون من خارج الجامعة لإلقا ...
المادة (176) : يمنح المنتدب للتدريس من خارج الجامعة والأساتذة الزائرون بدل سف ...
المادة (177) : يمنح أعضاء اللجان العلمية التي يشكلها المدير وفق أحكام هذه اللائحة لفحص الإنتاج العلمي للمرشحين لرت ...
المادة (178) : يجوز بقرار من المدير بناءً على توصية العميد أو مدير المركز أن تتحمل الجامعة نفقات ومكافآت عن طبع ون ...
المادة (179) : يجوز بقرار من المدير صرف مكافآت لمن تندبه الجامعة من خارجها لتقديم خدمات ...
المادة (180) : تسري أحكام هذه اللائحة على ما ينشأ من ...
المادة (181) : يجوز أن تنشأ بقرار من المدير بعد موافقة الرئيس وبناءً على اقتراح العمداء أو مديري المراكز متاحف علم ...
المادة (182) : يكون للرئيس حق تفس ...
المادة (183) : يعمل بأحكام هذه اللائحة من تاريخ صدورها ويلغى كل نص أو قرار يتعار ...
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن