بشأن قانون معاشات ومكافآت التقاعد للموظفين والمستخدمين المدنيين.
المادة (1) : يستحق الموظف أو المستخدم عند انتهاء خدمته إما معاشاً شهرياً يصرف له حال حياته ثم ينتقل من بعده للمستحقين عنه، وإما مكافأة تؤدى له شخصياً أو للمستحقين عنه وذلك طبقاً لأحكام هذا القانون.
المادة (2) : يستحق الموظف أو المستخدم معاش التقاعد في الحالات التالية:
1- متى بلغت مدة خدمته خمسة عشر سنة كاملة على الأقل.
2- وللموظف المستقيل متى قضى في الخدمة عشرين سنة على الأقل.
ويستثنى من ذلك الموجودون في الخدمة فيستحقون معاش التقاعد أياً كانت مدة خدمتهم متى توافرت الشروط التالية:
أ- إبداء الموظف أو المستخدم رغبته كتابة في إحالته إلى التقاعد.
ب- أن يكون قد بلغ الخامسة والخمسون على الأقل.
ج- أن يرد المكافأة السابق صرفها.
وفي هذه الحالة يسوى المعاش على أساس خمسة عشر سنة أو المدة الفعلية أيهما أكبر.
3- بالوفاة أو عدم اللياقة الصحية ولو لم يستكمل المدة القانونية، يسوى المعاش على أساس خمسة عشر سنة.
المادة (3) : يحسب معاش التقاعد على أساس 5% من آخر راتب أساسي شهري مضروباً في عدد سنوات الخدمة، بحيث لا يجاوز المعاش المرتب الأساسي أو الحد الأدنى المنصوص عليه في المادة التالية.
المادة (4) : لا يجوز أن يقل معاش التقاعد للموظف عن راتبه الأساسي مضافاً إليه العلاوة الاجتماعية للأبناء أو ثلاثة آلاف درهم شهرياً أيهما أكبر ولا أن يقل معاش المستخدم عن راتبه الأساسي مضافاً إليه العلاوة الاجتماعية للأبناء أو ألفي درهم شهرياً أيهما أكبر.
المادة (5) : يكون الحد الأدنى لمعاش التقاعد ألف درهم شهرياً لكل من المستحقين عن الموظف، وثمانمائة درهم من المستحقين عن المستخدم بشرط ألا يزيد مجموع ما يصرف للمستحقين عما كان يصرف لصاحب المعاش.
المادة (6) : يجوز الجمع بين المعاشين أو المعاش والمرتب في الحالات التالية:-
1- إذا كان مجموع المعاشين أو المعاش والمرتب لا يزيد عن أربعة آلاف درهم في الشهر.
2- للأرملة صاحبة المعاش والتي تعمل يجوز لها الجمع بدون حد أقصى بين المرتب والمعاش.
المادة (7) : يستحق الموظف أو المستخدم الذي لا يستحق عند انتهاء خدمته معاشاً تقاعدياً طبقاً للأحكام التالية، وبحيث ألا تقل مدة الخدمة عن سنة كاملة:-
- بواقع راتب شهر ونصف عن كل سنة من السنين الخمس المتصلة الأولى.
- بواقع راتب شهرين عن كل سنة من السنين الخمس المتصلة الثانية.
- بواقع راتب ثلاثة أشهر عن كل سنة مما زاد على ذلك.
ويقصد بالراتب هنا آخر راتب أساسي استحقه الموظف أو المستخدم عند ترك الخدمة.
المادة (8) : لدائرة الرقابة المالية والإدارية أن تصدر من اللوائح والتعاميم المفسرة والموضحة لأحكام هذا القانون.
التوقيع :