تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : نحن سلطان بن محمد القاسمي -رئيس جامعة الشارقة، بعد الاطلاع على القانون رقم (3) لسنة 2019م بشأن إعا ...
المادة (1) : في تطبيق أحكام هذا القرار يُقصد بالكلمات والعبارات الآتية المعاني المبينة قرين كل منها ما لم يقض سي ...
المادة (2) : أولا: تتكون الجامعة من كليات ومعاهد ومراكز أبحاث وتعليم وتدريب ومؤسسات علمية كالآتي: 1. الكليات: ...
المادة (3) : 1. يكون للجامعة مجلس يمثل السلطة العليا فيها ويتولى الإشراف العام على إدارتها، ويشكل بقرار من الرئ ...
المادة (4) : يختص المجلس في سبيل أدائه لمهامه بما يأتي: 1. تعيين المدير بترشيح من الرئيس. 2. الموافقة على تعيي ...
المادة (5) : 1. يعقد المجلس اجتماعين عاديين على الأقل في السنة ويحدد المجلس تاريخ وزمان ومكان انعقاد هذه الاجتما ...
المادة (6) : يكون للمجلس مكتب يسمى " مكتب الالتزام والتدقيق الداخلي" يقوم بأداء مهامه باعتباره مكتبا مستقلا يرتب ...
المادة (7) : 1. تشكل اللجنة التنفيذية من الرئيس والمدير وثلاثة أعضاء يرشحهم الرئيس ويوافق عليهم المجلس. 2. تكون ...
المادة (8) : 1. للمجلس إنشاء اللجان الدائمة والمؤقتة بقرار من الرئيس وفقاً لما يراه ضرورياً، وهي على سبيل المثال ...
المادة (9) : تختص لجنة تنمية الموارد المالية بما يأتي: 1. تطوير علاقة الجامعة مع المؤسسات العامة والخاصة على مس ...
المادة (10) : تختص اللجنة الأكاديمية بما يأتي: 1. التوصية إلى المجلس بإنشاء الكليات والمراكز والمعاهد وإقرار الب ...
المادة (11) : تختص اللجنة المالية بما يأتي: 1. دراسة مشروع الميزانية المقدم من إدارة الجامعة للسنة المالية قبل ع ...
المادة (12) : تختص لجنة الالتزام والتدقيق الداخلي بما يأتي: 1. عمليات التقارير المالية. 2. نظام الانضباط الداخل ...
المادة (13) : مع مراعاة أحكام القانون واللائحة، يجوز للجان الدائمة أن تضع القواعد التي تحكم أعمالها ويكون النصاب ...
المادة (14) : يتولى الرئيس على وجه الخصوص المهام والصلاحيات الآتية: 1. رئاسة المجلس واللجنة التنفيذية. 2. ترشيح ...
المادة (15) : 1. يعين المدير بقرار من الرئيس بعد اعتماد ترشيحه من المجلس، ويكون مسؤولا في ممارسة أعماله أمام الرئ ...
المادة (16) : يجوز تعيين نائب أو أكثر للمدير بقرار من الرئيس وتحدد صلاحياتهم ومهامهم بقرار من الر ...
المادة (17) : يجوز تعيين مساعد أو أكثر للمدير بقرار من الرئيس وتحدد صلاحياتهم ومهامهم بقرار من ...
المادة (18) : 1. يكون للجامعة مجلس عمداء يشرف على الشؤون العلمية والتعليمية بالجامعة وعلى شؤون أعضاء هيئة التدريس ...
المادة (19) : 1. تتكون الهيئة التدريسية في الجامعة من: أ- الأساتذة ب- الأساتذة المشاركين ج- الأساتذة المساع ...
المادة (20) : 1. مع مراعاة اختصاصات المجلس والرئيس واللجنة التنفيذية والمدير تختص الكلية وأقسامها بما يأتي: أ- ...
المادة (21) : يصدر الرئيس بناء على عرض المدير وموافقة المجلس قرارا بلائحة شؤون المو ...
المادة (22) : تبدأ السنة المالية للجامعة في الأول من سبتمبر من كل س ...
المادة (23) : للمجلس أن يطلب تعديل هذه اللائحة أو أي لائحة أخرى أو نظام أو قرار لاحق بقرار ...
المادة (24) : لا يجوز لعضو المجلس أن يشترك في جلسات المجلس أو اجتماعات المكتب أو أي من اجتماعات لجان المجلس الدائ ...
المادة (25) : 1. تتحمل الجامعة كافة التبعات والالتزامات المالية كالتعويضات والمصاريف وغيرها التي يتكبّدها عضو الم ...
المادة (26) : يُعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المعنية تنفيذه كلٌ فيما يخصه، ويُل ...
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن