بشأن ضوابط تشكيل واشتراطات عضوية لجان الرقابة الشرعية لإصدارات الصكوك المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية.
المادة () : بعد الاطلاع على قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992 ولائحته التنفيذية؛
وعلى القان ...
المادة (1) : تشكل لجنة مركزية للرقابة الشرعية تعتمد إصدار الصكوك المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية المقدمة من ...
المادة (2) : تشكل اللجنة المشار إليها بالمادة الأولى من هذا القرار من تسعة أعضاء من أبرز علماء الشريعة الإسلامية ...
المادة (3) : يجب أن يتوافر في أعضاء لجنة الرقابة الشرعية المركزية الشروط الآتية:
1- أن يكون من المقيدين بالهيئة ...
المادة (4) : تختص لجنة الرقابة الشرعية المركزية بما يلي:
1- الاشتراك مع المختصين بالهيئة في وضع نماذج العقود وا ...
المادة (5) : تعقد لجنة الرقابة الشرعية المركزية اجتماعها الأول بدعوة من رئيس الهيئة أو من يفوضه في ذلك، وتنتخب ا ...
المادة (6) : تشكل لجان فرعية للرقابة الشرعية من عدد من الأعضاء لا يقل عن ثلاثة ولا يزيد على خمسة، تكون غالبيتهم ...
المادة (7) : يعين أعضاء لجنة الرقابة الشرعية الفرعية من قبل الجمعية العامة لمساهمي الشركة أو السلطة المختصة في غ ...
المادة (8) : تعرض على لجنة الرقابة الشرعية الفرعية نشرات الاكتتاب والعقود التي تبرمها الجهة المصدرة للصكوك أو ال ...
المادة (9) : ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية، وعلى الموقع الإلكتروني للهيئ ...
التوقيع : د/ محمد عمران - رئيس مجلس إدارة الهيئة