بشأن أحكام وشروط وإجراءات الترخيص بمزاولة نشاط بورصات العقود الآجلة للتداول على العقود المشتقة من الأوراق المالية المقيدة بإحدى بورصات الأوراق المالية.
المادة () : بعد الاطلاع على قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة وشركات ...
المادة (1) : للهيئة أن ترخص لشركات المساهمة بمزاولة نشاط بورصة العقود الآجلة للتداول على العقود المشتقة من الأور ...
المادة (2) : يصدر الترخيص للشركات الراغبة في مزاولة نشاط بورصة العقود الآجلة للتداول على العقود المشتقة من الأور ...
المادة (3) : للهيئة أن ترخص للبورصة المصرية بأن تزاول بنفسها نشاط تداول العقود المشتقة من الأوراق المالية المقيد ...
المادة (4) : يتولى رئيس مجلس إدارة بورصة العقود الآجلة تصريف شئونها ويمثلها أمام القضاء وأمام الغير، ويحل نائب ر ...
المادة (5) : تلتزم بورصة العقود الآجلة باتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة لتوقي ورصد والتعامل مع أية مخالفة ...
المادة (6) : على رئيس مجلس إدارة شركة البورصة أو المدير التنفيذي المنوط به إدارة النشاط بالبورصة المصرية، بحسب ا ...
المادة (7) : مع عدم الإخلال بأحكام قانون سوق رأس المال والقرارات الصادرة تنفيذا له، يتم موافاة الهيئة بقرارات مج ...
المادة (8) : يكون لبورصة العقود الآجلة مراقبان للحسابات من بين المقيدين لدى الهيئة، ويصدر بتعيينهما وتحديد أتعاب ...
المادة (9) : تلتزم شركات البورصة بأن تؤدي للهيئة تأمين نقدي قيمته خمسة في الألف من رأس المال المصدر والمدفوع للش ...
المادة (10) : فيما عدا المادة الأولى من هذا القرار، تسري الأحكام والشروط الواردة بهذا القرار على البورصة ...
المادة (11) : ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية، وعلى الموقع الإلكتروني للهيئ ...
التوقيع : د/ محمد عمران - رئيس مجلس إدارة الهيئة