تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : قرر مجلس النواب القانون الآتي نصه, وقد أصدرناه:
المادة () : حررت هذه الاتفاقية في اليوم..... من شهر..... سنة 2018 بمعرفة وفيما بين: 1- جمهورية مصر العربية ويطلق عليها فيما بعد "ج.م.ع" أو "الحكومة" ويمثلها السيد وزير الكهرباء والطاقة المتجددة. 2- هيئة المواد النووية (ويطلق عليها "الهيئة"), وهي شخصية قانونية أنشئت بموجب القرار الجمهوري رقم 196 لسنة 1977 ويمثلها قانونا في هذه الاتفاقية السيد رئيس مجلس الإدارة ومقرها الرئيسي القطامية طريق المعادي - ص. ب 530 المعادي. 3- الشركة المصرية للرمال السوداء وهي شركة مساهمة مصرية منشأة طبقا لأحكام القانون رقم 159 لسنة 1981, ومقرها الرئيسي عمارة رقم (2) - البرج رقم (1) عمارات صفوة الميثاق - شارع الميثاق - زهراء مدينة نصر (ويطلق عليها فيما يلي "الشركة"). ويمثلها قانونا في هذه الاتفاقية رئيس مجلس الإدارة أو العضو المنتدب لها.
المادة () : تمتلك الدولة لجميع رواسب الخامات المعدنية بما فيها المعادن الموجودة في الرمال السوداء في ج. م. ع بما في ذلك المياه الإقليمية وكذا الموجودة في قاع البحر الخاضع لولايتها إلى ما بعد المياه الإقليمية. وحيث إن الهيئة والشركة المصرية للرمال السوداء ترغبان في التعاون فيما بينهما لغرض البحث عن مصادر المعادن الموجودة في الرمال السوداء واستغلالها في جمهورية مصر العربية مع مراعاة ما جاء بالمادة الأولى من مواد الإصدار بالقانون 198 لسنة 2014 بإصدار قانون الثروة المعدنية. وحيث إن الهيئة قد تقدمت بطلب إلى الحكومة للحصول على التزام مقصور عليها للبحث عن الرمال السوداء واستغلالها في كافة أنحاء المنطقة المشار إليها في المادة الثانية والموصوفة في الملحق "أ" والمبينة بشكل تقريبي في الملحق "ب" المرفقين بهذه الاتفاقية والمكونين لجزء منها (ويشار إليها فيما يلي بالمنطقة). وحيث إن الشركة توافق على أن تتحمل بالتزاماتها المنصوص عليها فيما يلي بصفتها شركة مساهمة فيما يختص بأعمال البحث والاستغلال في المناطق المذكورة بملاحق الاتفاقية. وحيث إن الحكومة ترغب في منح هذا الالتزام بموجب هذه الاتفاقية. وحيث إن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 161 لسنة 1987 قد نقل تبعية هيئة المواد النووية إلى وزير الكهرباء والطاقة وبناء على ذلك أصبح وزير الكهرباء والطاقة هو السلطة المختصة وإنه يجوز بموجب قانون إصدار اتفاقية الالتزام الماثلة أن يبرم اتفاقية التزام مع الهيئة ومع الشركة للقيام بأعمال البحث عن الرمال السوداء واستغلالها في المناطق المشار إليها فيما بعد. لذلك فقد اتفق أطراف هذه الاتفاقية على ما هو آت:
المادة () : مناطق تواجد الرمال السوداء بساحل البحر الأبيض المتوسط (جمهورية مصر العربية) 1- المنطقة الأولى (إدكو): وهي عبارة عن شاطئ ساحلي منبسط متوسط المعادن الاقتصادية وبه حوالي (2%). المساحة حوالي 2.25 كم2. الإحداثيات: خطوط العرض خطوط الطول 10 20 31 01 18 30 55 19 31 12 18 30 46 19 31 05 18 30 12 19 31 24 17 30 42 18 31 41 16 30 15 18 31 17 16 30 32 18 31 00 16 30 47 19 31 37 17 30 2- المنطقة الثانية (غرب مصيف رشيد): وهي عبارة عن رواسب متواجدة بالشريط الساحلي المنبسط ومتوسط تركيز المعادن الاقتصادية بالمتر العلوي حوالي (4.5%) مع تواجد بعض العدسات عالية التركيز بالمنطقة. المساحة حوالي 5.36 كم2. الإحداثيات: خطوط العرض خطوط الطول 53 27 31 45 21 30 07 27 31 23 22 30 56 26 31 58 21 30 20 26 31 58 21 30 55 22 31 37 20 30 08 23 31 56 19 30 39 26 31 31 21 30 3- المنطقة الثالثة (شرق مصيف رشيد): وهي منطقة تجمعات ذات تركيزات عالية خاصة في 50 مترا جوار خط الشاطئ وأيضا رواسب ساحلية منبسطة حيث يصل متوسط المعادن الاقتصادية بها حوالي (4%). المساحة حوالي 15.071 كم2. الإحداثيات: خطوط العرض خطوط الطول 27 27 31 23 26 30 31 26 31 52 25 30 20 25 31 33 27 30 11 26 31 15 28 30 29 26 31 52 29 30 21 27 31 44 29 30 4- المنطقة الرابعة (كوم مشعل بوغاز البرلس): وهي منطقة ساحلية منبسطة تقل فيها تركيزات الرمال السوداء عن المنطقة الثالثة لتصل إلى حوالي (3%) وممتدة حتى الطريق الدولي الساحلي جنوبا كما يوجد بها بعض الكثبان الرملية الصغيرة. المساحة حوالي 62.75 خطوط العرض خطوط الطول 16 27 31 40 30 30 05 26 31 00 31 30 50 27 31 11 39 30 20 31 31 17 48 30 57 31 31 53 47 30 5- المنطقة الخامسة (منطقة البرلس): وهي عبارة عن كثبان عالية ممتدة بطول 16 كم من برج البرلس وحتى مصرف الغربية والتي تمت عليها دراسة الجدوى الاقتصادية. المساحة حوالي 13.01 كم2. خطوط العرض خطوط الطول 10 35 31 30 59 30 04 35 31 31 59 30 0 35 31 48 59 30 03 35 31 55 59 30 57 34 31 09 00 30 09 35 31 20 00 31 17 35 31 35 00 31 20 35 31 58 00 31 20 35 31 09 01 31 28 35 31 20 01 31 26 35 31 13 02 31 33 35 31 17 02 31 29 35 31 04 04 31 38 35 31 12 05 31 21 35 31 21 07 31 21 35 31 42 07 31 59 34 31 01 08 31 55 34 31 38 08 31 09 35 31 49 08 31 03 35 31 11 09 31 49 34 31 15 09 31 58 34 31 53 10 31 50 35 31 56 07 31 04 36 31 33 04 31 6- المنطقة السادسة (غرب جمصة): وهي عبارة عن رواسب ساحلية منبسطة يصل تركيز المعادن الاقتصادية بها إلى (2.5%). المساحة 32.63 كم2. خطوط العرض خطوط الطول 25 33 31 37 16 31 35 32 31 05 18 31 25 32 31 43 17 31 58 26 31 29 28 31 52 27 31 07 29 31 50 31 31 52 20 31 7- المنطقة السابعة (منطقة غرب دمياط): وتتميز برواسب ساحلية منبسطة ذات مساحات صغيرة وتركيز المعادن الاقتصادية حوالي (2.5%). المساحة 5.87 كم2. خطوط العرض خطوط الطول 28 27 31 43 39 31 20 27 31 44 39 31 41 27 31 12 41 31 41 27 31 44 41 31 45 27 31 17 42 31 57 27 31 57 42 31 05 28 31 04 45 31 23 28 31 02 45 31 01 29 31 12 45 31 14 28 31 52 42 31 8- المنطقة الثامنة (منطقة غرب قناة السويس): تم إقامة مجموعة من المزارع السمكية. 9- المنطقة التاسعة (غرب بوغاز البردويل): وهي عبارة عن منطقة كثبان رملية متوسطة الارتفاع بجانب رواسب ساحلية منبسطة وتركيز المعادن الاقتصادية حوالي (1.5%). المساحة حوالي 68.4 كم2. الإحداثيات: خطوط العرض خطوط الطول 23 04 31 43 33 32 56 03 31 18 33 32 29 01 31 06 33 32 25 01 31 14 34 32 34 00 31 12 35 32 53 00 31 55 35 32 42 00 31 50 38 32 10 01 31 02 40 32 08 01 31 33 40 32 08 00 31 32 41 32 06 00 31 46 42 32 03 01 31 44 42 32 42 01 31 59 41 32 55 02 31 59 41 32 34 02 31 34 40 32 49 02 31 05 40 32 10- المنطقة العاشرة (غرب مدينة العريش): وهي عبارة عن رواسب بالشريط الساحلي المنبسط غرب مدينة العريش مع وجود كثبان رملية متفرقة. المساحة حوالي 28.43 كم2. خطوط العرض خطوط الطول 46 06 31 41 34 33 39 04 31 08 35 33 38 05 31 53 39 33 33 06 31 01 41 33 01 07 31 41 40 33 11 07 31 44 40 33 54 06 31 27 37 33 11- المنطقة الحادية عشرة (شرق مدينة العريش): وهي منطقة كثبان رملية عالية ومتوسطة الارتفاع شمال وجنوب الطريق الدولي الساحلي ويصل متوسط تركيز المعادن الاقتصادية بها حوالي (1.7%). المساحة حوالي 47.7 كم2. خطوط العرض خطوط الطول 42 13 31 29 03 34 27 13 31 49 03 34 28 13 31 20 04 34 27 12 31 20 04 34 22 12 31 45 03 34 51 11 31 10 03 34 32 11 31 12 01 34 45 10 31 17 59 33 21 10 31 19 57 33 18 09 31 16 56 33 32 08 31 03 52 33 29 09 31 41 51 33 49 11 31 28 58 33
المادة () : تم إبرام هذا العقد في القاهرة في يوم الأحد الموافق 14/2/2016 فيما بين كل من: م الاسم الجنسية الإقامة 1 جهاز مشروعات الخدمة الوطنية. مصر القاهرة. 2 هيئة المواد النووية. مصر القاهرة. 3 محافظة كفر الشيخ. مصر كفر الشيخ. 4 بنك الاستثمار القومي. مصر القاهرة. 5 الشركة المصرية للثروات التعدينية ش. م. م. مصر طريق صلاح سالم - العباسية - الوايلي - القاهرة.
المادة () : في إطار أحكام القانون المصري اتفق المؤسسون الموقعون على هذا العقد على تأسيس شركة مساهمة مصرية تحت اسم/ الشركة المصرية للرمال السوداء, وتأسيسا على ذلك تقدموا إلى الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة (ويشار إليها فيما بعد باسم "الجهة الإدارية") بهذا العقد والنظام الأساسي المرفق والتي قامت بإجراء المراجعة اللازمة له في ضوء أحكامه. وقد اتفق المؤسسون على الالتزام بأحكام هذا العقد والنظام الأساسي المرفق وأحكام القانون المصري وبصفة خاصة قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981 وقانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992 ولائحتهما التنفيذية. يعتبر التمهيد السابق جزءا لا يتجزأ من هذا العقد.
المادة (1) : يرخص لوزير الكهرباء والطاقة المتجددة في التعاقد مع هيئة المواد النووية والشركة المصرية للرمال السوداء في شأن البحث عن واستكشاف وتعدين وتركيز المعادن الاقتصادية والمنتجات الثانوية من ركاز الرمال السوداء واستغلالها في جمهورية مصر العربية على أن تكون فترة الاستغلال ثلاثين عاما وذلك وفقا لأحكام الاتفاقية المرافقة والخريطة الملحقة بها.
المادة (1) : اتفق أطراف هذا العقد على تأسيس شركة مساهمة مصرية وفقا لأحكام القوانين السارية في جمهورية مصر العربية, وبصفة خاصة في إطار أحكام قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981 وقانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992 ولائحتهما التنفيذية والنظام الأساسي المرفق بهذا العقد.
المادة (1) : تعريفات (أ) "البحث": يعني على سبيل المثال وليس الحصر, اختبار السطح وما تحت الأرض بكل الوسائل خاصة الجيولوجية والجيوكيميائية والجيوفيزيقية والاستشعار عن بعد التي تؤدي إلى التعرف على المعادن بواسطة صفاتها الطبيعية والمغناطيسية والكهربية أو أي صفات أخرى أو بواسطة عمل حفر اختبارية أو ثقوب لتأكيد وجود أو احتمالية وجود الرمال السوداء والمعادن المصاحبة لها. كما يشمل البحث الاختبار التفصيلي للسطح وما تحت الأرض بواسطة كافة أعمال الحفر والتعدين التي تؤدي إلى تحديد الخام بكمياته ومواصفاته وطرق استخراجه ومعالجته وتسويقه ودراسات الجدوى واحتياطي خام الرمال السوداء والمعادن المصاحبة والمواصفات التعدينية والفنية. (ب) "الاستغلال": يعني على سبيل المثال وليس الحصر كافة الإنشاءات والعمليات والأنشطة اللازمة لإعداد وتجهيز رواسب الخام للإنتاج وفق برامج العمل والموازنات المعتمدة في ظل هذه الاتفاقية فيما يتعلق بالتالي: 1- عمليات استخراج الخامات المعدنية باتباع الطرق الفنية والاقتصادية بقصد تجهيزها وتنقيتها وتهيئتها للاستخدام الصناعي. 2- جميع الأعمال الواجب القيام بها في المناطق مثل حفر الآبار الرأسية وعمل الممرات الأفقية وأعمال الحفر... إلخ, وذلك بغرض كشف الخام. 3- عمليات الحفر والتصميمات الخاصة بالمناجم والإنشاءات المدنية والمنشآت وخدمة وصيانة المعدات والشبكات الكهربية وخطوط الأنابيب والتسهيلات ووحدات التعدين والمعالجة وتنقية الخام والعمليات المتعلقة بها, واستخدام المياه الجوفية من الآبار البرية الحالية والبحث عن المياه الجوفية واستغلالها بغرض إمداد الرواسب بالمياه, واستخدام مياه البحر الأبيض/ أو أية مصادر أخرى للمياه السطحية العذبة لغرض إمداد الراسب بالمياه, واستخدام الاحتياطيات المعدنية المحلية مثل الطين ومواد البناء الأخرى, وأي نشاط آخر يساعد في إعداد المناجم للإنتاج والنقل إلى موانئ الشحن. 4- الإنتاج والنقل والتخزين والتسويق والبحث والتطوير والنقل (بما في ذلك من وإلى أماكن خارج مصر لتنقية الرمال السوداء أو المعادن المصاحبة) أو غيرها من الأعمال أو الأنشطة الضرورية أو الثانوية المتعلقة بأي من الأنشطة المذكورة بعاليه. 5- عمليات إصلاح السطح وإعادة التأهيل. (جـ) "الخامات المعدنية": المعادن وخاماتها والعناصر الكيميائية المتواجدة بالرمال السوداء التي توجد على سطح الأرض أو في باطنها أو الموجودة بالمياه الإقليمية أو بالمياه الاقتصادية الخالصة. (د) "المعدن": كل مادة صلبة متجانسة تكونت بفعل عوامل طبيعية غير عضوية لها تركيب كيميائي محدد ونظام بلوري مميز. (هـ) "الخامات النووية": الخامات الطبيعية للمعادن التي تحتوي على عناصر ذات قيمة استراتيجية في المجالات النووية على سبيل المثال المونازيت. (و) "ج. م. ع": هو اختصار لجمهورية مصر العربية. (ز) "تاريخ السريان": يعني تاريخ توقيع نص هذه الاتفاقية من جانب الحكومة والهيئة والشركة بعد صدور القانون الخاص بها بخمسة عشر يوما. (ح) "السنة": معناها فترة 12 شهرا حسب التقويم الميلادي ابتداء من أول يناير حتى 31 ديسمبر. (ط) "التشوينات والنفايات": تعني التشوينات والنفايات الموجودة بالمنطقة, والناتجة عن عمليات تعدين قديمة تمت قبل تاريخ سريان الاتفاقية. (ى) "قطاع بحث": يعني منطقة نقاطها الركنية مطابقة لثلاث دقائق × ثلاث دقائق من تقسيمات خطوط العرض والطول طبقا لنظام الإحداثيات الدولي, أينما كان ممكنا, أو للحدود القائمة للمناطق التي تغطيها اتفاقية الالتزام كما هو مبين في الملحق "أ". (ك) "قطاع استغلال": يعني منطقة نقاطها الركنية مطابقة لدقيقة واحدة × دقيقة واحدة من تقسيمات خطوط العرض والطول طبقا لنظام الإحداثيات الدولي أينما كان ممكنا, أو للحدود القائمة للمناطق التي تغطيها اتفاقية الالتزام كما هو مبين في الملحق "أ". (ل) "عقد أو عقود استغلال": يعني مساحة تغطي قطاعا أو أكثر من قطاعات الاستغلال. (م) "الإنتاج التجاري": يعني جميع العمليات اللازمة التي تلي التاريخ المتفق عليه بين الهيئة والشركة لبدء إنتاج الرمال السوداء والمعادن المصاحبة لها (إن وجدت) بطريقة منتظمة تجارية. (ن) "الإنتاج السنوي الكلي": يعني إجمالي كميات الرمال السوداء المنتجة وكذلك إجمالي الكميات المنتجة من المعادن المصاحبة لها من المنطقة خلال سنة مالية واحدة. (س) "الاتفاقية": تعني اتفاقية الالتزام هذه وملاحقها. (ع) "الشركة": الشركة المصرية للرمال السوداء إلا إذا تم تغيير ذلك طبقا للمادة (20) العشرين من هذه الاتفاقية. (ف) "القائم بالعمليات": تعني الشركة المصرية للرمال السوداء في هذه الاتفاقية أو عضو من أعضائها (إذا كانوا أكثر من شركة) يتم اختياره بمعرفتها ليكون هو الجهة التي توجه إليه ومنه كافة الإخطارات المتعلقة أو ذات الصلة باتفاقية الالتزام هذه, ويجب على الشركة إخطار الهيئة باسم القائم بالعمليات. (ص) "فترة البحث": تعني الفترة أو الفترات الممنوحة طبقا للمادة الثالثة من هذه الاتفاقية, بدءا من تاريخ تنفيذ اتفاقية الالتزام هذه طبقا للفقرة (ب) من المادة الثالثة من هذه الاتفاقية. (ق) "تاريخ بداية فترات البحث": هو تاريخ الحصول على كافة التصاريح والموافقات اللازمة لبدء العمليات وتوقيع محضر استلام المنطقة أو المناطق. (ر) "القوة القاهرة": تعني حوادث خارجة عن إرادة المتعاقدين وغير متوقعة عند التعاقد ولا يمكن دفعها, ويكون من شأنها أن تعوق تنفيذ الالتزام أو أن تجعل تنفيذه مستحيلا. (ش) "نفقات البحث: تعني كل تكاليف ومصروفات البحث وما يخصها من المصروفات غير المباشرة والمصروفات الإدارية والعمومية. (ت) "المصروفات الرأسمالية": تعني جميع تكاليف ومصروفات الاستغلال المرسلة والتي تم تخفيض قيمتها بشكل طبيعي لأغراض محاسبية طبقا لمعايير المحاسبة الدولية ("IFRS") وما يخصها من المصروفات غير المباشرة والمصروفات الإدارية والعمومية بما في ذلك الفوائد باستثناء نفقات التشغيل. (ث) "مصروفات التشغيل": تعني كل التكاليف والمصروفات والنفقات التي تمت بعد الإنتاج التجاري وتشتمل على تكاليف العمالة والوقود وقطع الغيار وعمليات الصيانة ومخصصات إصلاح وتجديد المعدات والآلات بما يطيل عمر الأصل. (خ) الاكتشاف التجاري للرمال السوداء والمعادن المصاحبة لها قد يتكون من راسب خام واحد أو من مجموعة رواسب تستحق أن تنمي وتنتج تجاريا وتحتوي على موارد وخامات معدنية مقيمة والتي يمكن تطويرها إلى احتياطي خام تجاري. الوسائل الودية لفض النزاع: التفاوض والتوفيق والوساطة. الوزارة: وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة. الوزير المختص: وزير الكهرباء والطاقة. الهيئة: هيئة المواد النووية. الشركة: الشركة المصرية للرمال السوداء (ش. م. م) - الملتزم.
المادة (1) : تأسست الشركة طبقا لأحكام القوانين المعمول بها في جمهورية مصر العربية في إطار أحكام قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر برقم 159 لسنة 1981 ولائحته التنفيذية وبمراعاة أحكام قانون سوق المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992 ولائحته التنفيذية والنظام الأساسي التالي الذي يتضمن الشروط التالية.
المادة (2) : اسم الشركة هو: الشركة المصرية للرمال السوداء, شركة مساهمة مؤسسة وفقا لأحكام القانون المصري.
المادة (2) : ملاحق الاتفاقية الملحق (أ) عبارة عن وصف للمناطق التي تشملها وتحكمها هذه الاتفاقية ويشار إليها فيما يلي بالمناطق ووصف للمنطقة الأولى كمرحلة أولى والكائنة بمنطقة كثبان البرلس بمحافظة كفر الشيخ في جمهورية مصر العربية. الملحق (ب) عبارة عن خريطة مبدئية توضيحية مرسومة بمقياس رسم تقريبي 200000:1 يبين المنطقة الأولى التي تشملها هذه الاتفاقية. الملحق (ج) النظام الأساسي للشركة المصرية للرمال السوداء. وتعد هذه الملاحق جزءا لا يتجزأ من هذه الاتفاقية ويكون لها ذات القوة الإلزامية لنصوص الاتفاقية.
المادة (2) : اسم هذه الشركة هو: الشركة المصرية للرمال السوداء (ش. م. م) شركة مساهمة مؤسسة وفقا لأحكام القانون المصري.
المادة (2) : تكون للقواعد والإجراءات الواردة في الاتفاقية المرافقة قوة القانون, وتنفذ بالاستثناء من أحكام أي تشريع مخالف لها.
المادة (3) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية, ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره. يبصم هذا القانون بخاتم الدولة, وينفذ كقانون من قوانينها.
المادة (3) : غرض الشركة هو: استخراج المعادن الثقيلة والمواد المختلفة من الرمال السوداء سواء من على سطح الأرض أو من المياه الإقليمية ومن الرواسب المعدنية واستغلالها وبيع منتجاتها محليا أو تصديرها. فصل وتركيز المعادن الثقيلة لدى الغير. التنقيب عن الخامات التعدينية والمعادن واستخراجها واستغلالها. التخطيط العمراني والتنمية العمرانية المتكاملة للأماكن التي سيقام بها المشروع. المقاولات العامة والمتكاملة والمتخصصة. تقديم الاستشارات الهندسية, وإعداد التصميمات والرسومات الهندسية والإشراف على التنفيذ. إدارة المشروعات. مع مراعاة أحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وبشرط استصدار التراخيص اللازمة لممارسة هذه الأنشطة. ويجوز للشركة أن تكون لها مصلحة أو تشترك بأي وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التي تزاول أعمالا شبيهة بأعمالها أو التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر أو في الخارج, كما يجوز لها أن تندمج في الهيئات السالفة أو تشتريها أو تلحقها بها وذلك طبقا لأحكام القانون ولائحته التنفيذية.
المادة (3) : منح الحقوق والمدة تمنح الحكومة بمقتضى هذه الاتفاقية للهيئة والشركة التزاما مقصورا عليهما للبحث عن واستكشاف وتعدين وتركيز المعادن الاقتصادية والمنتجات الثانوية من ركاز الرمال السوداء واستغلالها في المنطقة الموصوفة في الملحقين "أ" و"ب", وذلك وفقا للنصوص والتعهدات والشروط المبينة في هذه الاتفاقية ويكون لها قوة القانون فيما قد يختلف أو يتعارض منها مع أي من أحكام القانون رقم 198 لسنة 2014 بإصدار الثروة المعدنية. (أ) بدءا من الإنتاج التجاري للرمال السوداء والمعادن المصاحبة لها تمتلك الحكومة وتستحق على نحو ما هو منصوص عليه فيما بعد, إتاوة بنسبة خمسة بالمائة (5%) سنويا من مجموع كمية المعادن والخامات المنتجة أثناء فترة الاستغلال بما في ذلك أي مد لها, وهذه الإتاوة غير قابلة للاسترداد, وتسلم الإتاوة المذكورة أو تدفع للحكومة بواسطة الشركة, وتسلم الإتاوة نقدا (طبقا لأوضاع السوق السائدة وقت البيع) أو عينا حسب اختيار الحكومة كل ستة أشهر في الشهر التالي من انتهاء الستة أشهر. وتبدأ عمليات البحث والاستغلال بدءا من تاريخ سريان الاتفاقية وفق الأصول السليمة والمرعية في صناعة التعدين. عقب الاكتشاف التجاري يتم الاتفاق بين الهيئة والشركة معا على كافة المساحات القادرة على الإنتاج التي سيغطيها عقد أو عقود استغلال ويشترط الحصول على موافقة وزير الكهرباء والطاقة المتجددة وتحول تلك المساحة تلقائيا إلى عقد استغلال دون الحاجة إلى إصدار أي أداة قانونية أخرى أو تصريح. وفي حالة عدم تحقيق إنتاج تجاري من منطقة يشملها أي عقد استغلال وذلك في خلال أربع سنوات من تاريخ موافقة وزير الكهرباء والطاقة المتجددة المشار إليها سابقا, فإنه يجب التخلي فورا عن منطقة عقد الاستغلال هذا ما لم توافق الحكومة على خلاف ذلك. (ب) تكون فترة الاستغلال عشرين عاما من تاريخ توقيع عقد الاستغلال, ويجوز مد فترة الاستغلال لفترة إضافية تسمى "فترة الامتداد", لا تزيد عن عشر سنوات يجوز للشركة اختيار مدتها بموجب طلب كتابي ترسله الشركة إلى الهيئة قبل انقضاء فترة الاستغلال بستة أشهر, مدعما بالدراسات الفنية ومتضمنا تقييم فترة الإنتاج ومعدلات الإنتاج المتوقعة أثناء فترة الامتداد والتزامات الشركة والاعتبارات الاقتصادية المعنية, وتخضع فترة الامتداد لموافقة وزير الكهرباء والطاقة المتجددة. على أن تتحمل الشركة وتدفع كافة تكاليف البحث والاستغلال والمصروفات التي يتطلبها القيام بكافة العمليات المذكورة في هذه الاتفاقية. (ج) 1- تخضع الشركة لقوانين الضرائب المصرية على الدخل وتلتزم بمقتضيات هذه القوانين فيما يختص بتقديم الإقرارات الضريبية وربط الضريبة ومسك وتقديم الدفاتر والسجلات. هذا ما لم تنص الاتفاقية على خلاف ذلك. 2- يكون الدخل السنوي للشركة لأغراض ضريبة الدخل المصرية بموجب هذه الاتفاقية, مبلغا يحسب على الوجه التالي: مجموع المبالغ التي تتقاضاها الشركة من البيع أو التصرف بطريقة أخرى للخامات, التي حصلت عليها الشركة وفقا لأحكام المادة السابعة من هذه الاتفاقية. مخصوما منها: 1- التكاليف والمصروفات التي أنفقتها الشركة: زائدا: مبلغا مساويا لضرائب الدخل المصرية المستحقة على الشركة مجملا. ولأغراض الاستقطاعات الضريبية سالفة الذكر تسري الفقرة (أ) من المادة السابعة بالنسبة لتصنيف التكاليف والمصروفات ومعدلات الاستهلاك, دون الاعتداد بالنسبة المئوية المحددة في الفقرة (أ) من المادة السابعة. وجميع مصروفات ونفقات الشركة المتعلقة بمباشرة العمليات لهذه الاتفاقية والتي لا يحكمها نص الفقرة (أ) من المادة السابعة على النحو الموضح بعاليه تكون قابلة للخصم, وفقا لأحكام قانون ضريبة الدخل المصرية. تسري أحكام قوانين ج. م. ع على الشركة بما لا يتعارض مع الأحكام الواردة في هذه الاتفاقية وفي حالة التعارض تسري أحكام هذه الاتفاقية.
المادة (3) : غرض الشركة هو: استخراج المعادن الثقيلة والمواد المختلفة من الرمال السوداء سواء من على سطح الأرض أو من المياه الإقليمية ومن الرواسب المعدنية واستغلالها وبيع منتجاتها محليا أو تصديرها. فصل وتركيز المعادن الثقيلة لدى الغير. التنقيب عن الخامات التعدينية والمعادن واستخراجها واستغلالها. التخطيط العمراني والتنمية العمرانية المتكاملة للأماكن التي سيقام بها المشروع. المقاولات العامة والمتكاملة والمتخصصة. تقديم الاستشارات الهندسية, وإعداد التصميمات والرسومات الهندسية والإشراف على التنفيذ. إدارة المشروعات. مع مراعاة أحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وبشرط استصدار التراخيص اللازمة لممارسة هذه الأنشطة. ويجوز للشركة أن تكون لها مصلحة أو تشترك بأي وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التي تزاول أعمالا شبيهة بأعمالها أو التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر أو في الخارج, كما يجوز لها أن تندمج في الهيئات السالفة أو تشتريها أو تلحقها بها وذلك طبقا لأحكام القانون ولائحته التنفيذية.
المادة (4) : يكون مركز الشركة الرئيسي ومحلها القانوني في العنوان التالي: محور جوزيف تيتو - بجوار مستشفى الهايكستب العسكري - القاهرة. موقع ممارسة النشاط: جميع أنحاء الجمهورية فيما عدا منطقة شبه جزيرة سيناء فيلزم موافقة الهيئة مسبقا مع مراعاة ما ورد بقرار رئيس الوزراء رقم 350 لسنة 2007 ومراعاة قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 356 لسنة 2008. ويجوز لمجلس الإدارة أن ينشئ لها فروعا أو مكاتب أو توكيلات في جمهورية مصر العربية أو في الخارج فيما عدا منطقة شبه جزيرة سيناء والقنطرة شرق فيلزم موافقة الهيئة مسبقا على فتح فروع فيها.
المادة (4) : برنامج العمل والنفقات أثناء فترة البحث 1- اتفق الطرفان على أن يتم عمليات البحث والتقييم للرواسب من خلال هيئة المواد النووية. 2- يجب على الهيئة أن تبدأ عمليات البحث فور سريان الاتفاقية, وتنفيذ البرنامج الفني الذي يتوافر له الاعتمادات المشار إليها في البند الثالث من هذه المادة. 3- تقوم الشركة قبل بداية كل سنة مالية بأربعة (4) أشهر على الأقل أو المواعيد الأخرى التي يتم الاتفاق عليها بين الهيئة والشركة بإعداد برنامج عمل وميزانية لأعمال البحث لكل خام من الخامات التعدينية في هذه الاتفاقية يوضح فيه عمليات البحث التي تقترح الشركة القيام بها خلال السنة التالية والتي توافق عليها الجمعية العامة للشركة. 4- في حالة الظروف الطارئة التي تنطوي على خطر فقدان الأرواح أو الممتلكات فإنه يجوز للشركة بعد إخطار الوزارة والهيئة أن تصرف مبالغ إضافية غير مدرجة في الميزانية والتي قد تكون لازمة لتخفيف وطأة مثل هذا الخطر.
المادة (4) : يكون مركز الشركة الرئيسي ومحلها القانوني في العنوان التالي: محور جوزيف تيتو - بجوار مستشفى الهايكستب العسكري - القاهرة. موقع ممارسة النشاط: جميع أنحاء الجمهورية فيما عدا منطقة شبه جزيرة سيناء فيلزم موافقة الهيئة مسبقا مع مراعاة ما ورد بقرار رئيس الوزراء رقم 350 لسنة 2007 ومراعاة قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 356 لسنة 2008. ويجوز لمجلس الإدارة أن ينشئ لها فروعا أو مكاتب أو توكيلات في جمهورية مصر العربية أو في الخارج فيما عدا منطقة شبه جزيرة سيناء والقنطرة شرق, فيلزم موافقة الهيئة مسبقا على فتح فروع فيها.
المادة (5) : المدة المحددة لهذه الشركة هي: أربعون سنة تبدأ من تاريخ اكتسابها الشخصية الاعتبارية. وكل إطالة لمدة الشركة يجب أن توافق عليها الجمعية العامة غير العادية للشركة ويصدر بها قرار من الجهة الإدارية.
المادة (5) : التخليات الإجبارية والاختيارية 1- التخليات الإجبارية: تتفق الهيئة والشركة على نسبة المساحة التي يتم التخلي عنها في الإطار الزمني التي تراه الهيئة والتي لم يتم تحويلها إلى عقد وعقود استغلال, وذلك بما يحقق المصلحة العامة من الناحية الفنية. ولأغراض هذا التخلي فإنه من المفهوم أن المساحات التي قدم بشأنها طلب إلى وزير الكهرباء والطاقة للتحويل إلى عقد استغلال تعتبر أنها حولت إلى عقد استغلال. 2- التخليات الاختيارية: يجوز للشركة في أي وقت أن تتخلى بمحض اختيارها عن كل أو جزء من المناطق أثناء أجل هذه الاتفاقية.
المادة (5) : المدة المحددة لهذه الشركة هي أربعون سنة تبدأ من تاريخ اكتسابها الشخصية الاعتبارية. وكل إطالة لمدة الشركة يجب أن توافق عليها الجمعية العامة غير العادية للشركة ويصدر بها قرار من الجهة الإدارية.
المادة (6) : حدد رأسمال الشركة المرخص به بمبلغ 1000000000 جنيه (مليار) جنيه مصري, وحدد رأسمال الشركة المصدر بمبلغ 500000000 (خمسمائة مليون) جنيه مصري, موزعا على عدد 5000000 (خمسة ملايين) سهم قيمة كل سهم 100 جنيه (مائة) جنيه مصري.
المادة (6) : العمليات بعد الاكتشاف التجاري (أ) تقوم "الشركة المصرية للرمال السوداء" بالعمليات طبقا لهذه المادة (ب) والملحق (ج), وهي شركة مساهمة تخضع للقوانين واللوائح السارية في أ. م. ع في الحدود التي لا تتعارض فيها هذه القوانين واللوائح مع نصوص هذه الاتفاقية أو عقد تأسيسها. وعلى أية حال, فإن الشركة المصرية للرمال السوداء, تعفى لأغراض هذه الاتفاقية من تطبيق أحكام القوانين واللوائح الآتية بتعديلاتها الحالية أو المستقبلة وما يحل محلها من قوانين أو لوائح: القانون رقم 38 لسنة 1994 بشأن تنظيم التعامل بالنقد الأجنبي. القانون رقم 97 لسنة 1983 بشأن هيئات القطاع العام وشركاته. القانون رقم 203 لسنة 1991 بشأن شركات قطاع الأعمال العام. القانون رقم 81 لسنة 2016 بشأن إصدار قانون الخدمة المدنية. (ب) يعد مدير الشركة برنامج عمل وموازنة للمزيد من عمليات البحث والاستغلال للجزء المتبقي, من السنة التي تحقق فيها الاكتشاف التجاري في أي جزء من المناطق تم تحويله إلى عقد استغلال, وذلك بعد تسعين (90) يوما, يقدم برنامج الإنتاج وبرنامج العمل والموازنة لمجلس الإدارة للموافقة عليهما. تعد الشركة برنامج إنتاج سنوي وبرنامج العمل والموازنة للسنة المالية التالية لإجراء مزيد من عمليات البحث والاستغلال في أي جزء من المناطق تم تحويله إلى عقد استغلال, وذلك في موعد لا يتجاوز أربعة (4) أشهر قبل نهاية السنة المالية الجارية (أو في أي موعد آخر يتفق عليه بين الهيئة والشركة). ويتم التنفيذ والمراجعة والموافقة على برنامج العمل والموازنة من عمليات البحث في أي جزء من المناطق لم يتم تحويله إلى عقد استغلال. (ج) تقوم الشركة في موعد لا يتعدى اليوم العشرين (20) من كل شهر بتقديم تقدير بمجموع احتياجاتها النقدية لتغطية النفقات في النصف الأول والنصف الثاني من الشهر التالي على أن تأخذ في اعتبارها الموازنة المعتمدة, وأن تدخل في حساب هذا التقدير أية نقدية يتوقع بقاؤها لديها في نهاية الشهر, وتدفع المبالغ الخاصة بالفترة المحددة من ذلك الشهر إلى البنك المراسل المذكور في الفقرة (هـ) أدناه, وذلك في اليوم الأول (1) واليوم الخامس عشر (15) على التوالي, وإذا كان اليوم المحدد للدفع من أيام العطلات فإن الدفع يتم في يوم العمل الذي يليه. (د) يصرح للشركة بأن تحتفظ تحت تصرفها في الخارج في حساب مفتوح لدى بنك مراسل لبنك مصري معتمد بالقاهرة, وتستخدم المسحوبات من هذا الحساب لدفع أثمان البضائع والخدمات التي يتم الحصول عليها في الخارج ولتحويل المبالغ اللازمة إلى بنك محلي في أ. م. ع لمواجهة نفقات الشركة المصرية للرمال السوداء بالجنيه المصري بشأن أنشطتها المنصوص عليها في هذه الاتفاقية. وفي خلال الستين (60) يوما التالية لنهاية كل سنة مالية تقدم الشركة المصرية للرمال السوداء إلى سلطات رقابة النقد المختصة في أ. م. ع بيانا مصدقا عليه من مكتب مراجعة حسابات معترف به, يبين المبالغ المقيدة في الجانب الدائن لذلك الحساب والمبالغ المنصرفة منه والرصيد المتبقي في نهاية السنة المالية. (هـ) يقر الأطراف ويوافقون على أن مجلس إدارة الشركة المصرية للرمال السوداء له الحق والمسئولية الكاملة في اتخاذ القرارات والبت في جميع الأمور المرتبطة بأنشطة الشركة المصرية للرمال السوداء وفقا لهذه الاتفاقية, وطبقا لأحكام عقد تأسيس الشركة المصرية للرمال السوداء على أن يتم عرض تلك القرارات على الهيئة, ويقر الأطراف كذلك بأن الوقت له أهمية جوهرية بخصوص الأمور التي تتطلب قيام مجلس إدارة الشركة المصرية للرمال السوداء باتخاذ قرارات, لذلك توافق الهيئة والشركة على حث مديريها على العمل بهمة فيما يتعلق بكل الأمور التي قد تحال إليهم وأن يبذل قصارى جهدهم للتوصل إلى القرارات الملائمة على وجه السرعة. (و) تتحمل الشركة كافة النفقات اللازمة للقيام بأعمال الحفر واستخلاص المعادن المتواجدة في مناطق الاستغلال, وفي حالة طلب الهيئة من الشركة إجراء دراسات إضافية في مناطق الاستغلال تتحمل الهيئة كافة النفقات اللازمة في هذا الشأن. (ز) تتولى الشركة استغلال خامات كثبان البرلس في الموقع المحدد, ويتم الاستغلال وفقا للدراسات التي أجرتها الهيئة والجهات الدولية المتخصصة لهذا الغرض, حيث يحق للشركة تسلم كافة التقارير والخرائط والتصميمات والبيانات الخاصة بهذه الدراسات, وللهيئة أن تفوض الشركة في التعامل مع التزامات بيوت الخبرة الأجنبية وشهادات الضمات للدراسات. (ح) يجوز للشركة إبرام عقود خدمات إنتاجية مع شركات محلية أو عالمية على أن يتم ذلك وفق شروط تتفق عليها الشركة والهيئة وبموافقة السيد وزير الكهرباء والطاقة المتجددة.
المادة (6) : حدد رأسمال الشركة المرخص به بمبلغ 1000000000 (مليار) جنيه مصري, وحدد رأسمال الشركة المصدر بمبلغ 500000000 (خمسمائة مليون) جنيه مصري, موزعا على 5000000 (خمسة ملايين) سهم, قيمة كل سهم 100 جنيه (مائة) جنيه مصري.
المادة (7) : يتكون رأسمال الشركة من عدد 5000000 (خمسة ملايين) سهم اسمي وقد اكتتب المؤسسون والمكتتبون في رأسمال الشركة بأسهم عددها 5000000 (خمسة ملايين) سهم وقيمتها 500000000 جنيه (خمسمائة مليون) جنيه مصري. وقد دفع المؤسسون والمكتتبون نسبة (10%) من القيمة الاسمية للأسهم عند الاكتتاب لدى البنك التجاري الدولي - فرع النصر - المرخص له بتلقي الاكتتابات, على أن تزاد إلى (25%) خلال مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر من قيد الشركة بالسجل التجاري وتلتزم الشركة بإخطار الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة بشهادة بنكية تفيد ذلك. وذلك على النحو التالي: م الاسم الجنسية الصفة عدد الأسهم النقدية القيمة الاسمية بالجنيه عملة الوفاء 1 جهاز مشروعات الخدمة الوطنية. مصر مؤسس 3050000 305000000 جنيه مصري 2 هيئة المواد النووية. مصر مؤسس 750000 75000000 جنيه مصري 3 محافظة كفر الشيخ. مصر مؤسس 500000 50000000 جنيه مصري 4 بنك الاستثمار القومي. مصر مؤسس 600000 60000000 جنيه مصري 5 الشركة المصرية للثروات التعدينية ش. م. م. مصر مؤسس 100000 10000000 جنيه مصري الإجمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالـــــي 5000000 500000000
المادة (7) : استرداد التكاليف والمصروفات واقتسام الإنتاج (أ) استرداد التكاليف والمصروفات: تسترد الشركة كل ربع سنة كافة التكاليف والمصروفات والنفقات الخاصة بجميع عمليات البحث والاستغلال والعمليات المتعلقة بها بموجب هذه الاتفاقية, في حدود وخصما من ثمانين في المائة (80%) بعد خصم إتاوة بواقع خمسة بالمائة (5%), من كل الخامات المنتجة والمعادن المنقاة المصاحبة لها باستثناء معدن المونازيت - والمحتفظ بها من جميع عقود الاستغلال داخل حدود المناطق بمقتضى هذه الاتفاقية. تسترد نفقات البحث والمصروفات الرأسمالية ومصروفات التشغيل من المخصص لاسترداد التكاليف على النحو التالي: 1- "نفقات البحث", بما في ذلك ما تراكم منها قبل بدء الإنتاج التجاري والذي لأغراض هذه الاتفاقية يعني التاريخ الذي تمت فيه أول شحنة منتظمة من المعادن, تسترد بمعدل عشرين في المائة (20%) سنويا, تبدأ إما في السنة الضريبية التي حملت ودفعت فيها هذه النفقات أو في السنة الضريبية التي يبدأ فيها الإنتاج التجاري الأولى, أي التاريخين يكون لاحقا. 2- "النفقات الرأسمالية" , بما في ذلك ما تراكم منها قبل بدء الإنتاج التجاري, والذي لأغراض هذه الاتفاقية يعني التاريخ الذي تمت فيه أول شحنة منتظمة من المعادن, تسترد بمعدل عشرين في المائة (20%) سنويا, تبدأ إما في السنة الضريبية التي حملت ودفعت فيها هذه النفقات أو في السنة الضريبية التي يبدأ فيها الإنتاج التجاري الأولى, أي التاريخين يكون لاحقا. 3- "مصروفات التشغيل" التي حملت ودفعت بعد تاريخ الإنتاج التجاري الأولى, والذي لأغراض هذه الاتفاقية يعني التاريخ الذي تمت فيه أول شحنة منتظمة من المعادن, سوف تسترد إما في السنة الضريبية التي حملت ودفعت فيها هذه التكاليف والمصروفات أو في السنة الضريبية التي يحدث فيها الإنتاج التجاري الأولى, أي التاريخين يكون لاحقا. 4- إذا حدث في أية سنة ضريبية إن كانت التكاليف أو المصروفات أو النفقات الواجب استردادها بموجب أحكام الفقرات (1) و(2) و(3) السابقة تزيد على قيمة كل المعادن المخصص لاسترداد التكاليف في تلك السنة الضريبية, فإن الزيادة ترحل لاستردادها في السنة أو السنوات الضريبية التالية إلى أن تسترد بالكامل, على ألا يتم ذلك بأية حال بعد انقضاء هذه الاتفاقية بالنسبة للشركة. 5- استرداد التكاليف والمصروفات, بناء على المعدلات المشار إليها سابقا, سيوزع على كل ربع سنة تناسبيا (بنسبة الربع لكل ربع سنة) ومع ذلك, فإن أية تكاليف ومصروفات قابلة للاسترداد لا يتم استردادها في ربع سنة معين تبعا لهذا التوزيع, ترحل لاستردادها في ربع السنة الذي يليه. باستثناء ما هو منصوص عليه في الفقرة من المادة الأولى فقرة (ر, ش, ت), والفقرة (أ) من المادة السابعة, فإن الشركة يحق لها أن تحصل على وتمتلك كل ربع سنة, كل المعادن المخصصة لاسترداد التكاليف الذي يتم الحصول عليها والتصرف فيها بالكيفية المحددة وفقا للمادة السابعة فقرة (أ) وعندما تزيد قيمة الخامات المنتجة والمعادن المنتقاة المخصصة لاسترداد التكاليف على التكاليف والنفقات الفعلية القابلة للاسترداد فيتم تقسيم تلك الزيادة بين الهيئة والشركة وفق نسب مئوية يتم الاتفاق عليها. (ب) اقتسام الإنتاج: العشرون في المائة (20%) المتبقية من كل الخامات المنتجة والمعادن المنتقاة المصاحبة لها والمقدرة بـ (6) معادن اقتصادية واستراتيجية يتم التصرف بها على النحو التالي: 1- تلتزم الشركة بتسليم الهيئة جميع المعادن النووية المشعة المحظور التعامل فيها فور استخراجها وعلى الأخص خام (المونازيت) بدون مقابل على أن تقوم الهيئة بمعالجة هذا المعدن لتحصل منه على الثوريوم واليورانيوم ويصبحا ملكا لها. 2- فيما يخص العناصر الأرضية النادرة المتواجدة بخام المونازيت تتم عمليات المعالجة وفصل العناصر من خلال تأسيس شراكة بين الهيئة والشركة المصرية للرمال السوداء. 3- تلتزم الشركة بالسعي لتعظيم القيمة المضافة للمعادن المنتجة وذلك بإنشاء صناعات قائمة على منتجات المعادن سواء بنفسها أو بالاشتراك مع الغير أو إمداد أي صناعات مستقبلية ينشئها الغير بالمعادن التي تنتجها.
المادة (7) : يتكون رأسمال الشركة من عدد 5000000 (خمسة ملايين) سهم اسمي وقد اكتتب المؤسسون والمكتتبون في رأسمال الشركة بأسهم عددها 5000000 (خمسة ملايين) سهم وقيمتها 500000000 جنيه (خمسمائة مليون) جنيه مصري. وقد دفع المؤسسون والمكتتبون نسبة (10%) من القيمة الاسمية للأسهم عند الاكتتاب لدى البنك التجاري الدولي فرع النصر المرخص له بتلقي الاكتتابات على أن تزاد إلى (25%) خلال مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر من قيد الشركة بالسجل التجاري وتلتزم الشركة بإخطار الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة بشهادة بنكية تفيد ذلك. وذلك على النحو التالي: م الاسم الجنسية الصفة عدد الأسهم النقدية القيمة الاسمية بالجنيه عملة الوفاء 1 جهاز مشروعات الخدمة الوطنية. مصر مؤسس 3050000 305000000 جنيه مصري 2 هيئة المواد النووية. مصر مؤسس 750000 75000000 جنيه مصري 3 محافظة كفر الشيخ. مصر مؤسس 500000 50000000 جنيه مصري 4 بنك الاستثمار القومي. مصر مؤسس 600000 60000000 جنيه مصري 5 الشركة المصرية للثروات التعدينية ش. م. م. مصر مؤسس 100000 10000000 جنيه مصري الإجمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالـــــي 5000000 500000000 وتبلغ نسبة المساهمة المصرية (100%).
المادة (8) : تستخرج شهادات الأسهم من دفتر ذي قسائم وتعطى أرقاما مسلسلة ويوقع عليها عضوان من أعضاء مجلس الإدارة يعينهما المجلس وتختم بخاتم الشركة. ويجب أن يتضمن السهم على الأخص اسم الشركة وشكلها القانوني وعنوان مركزها الرئيسي وغرضها باختصار ومدتها وتاريخ ورقم ومحل قيدها بالسجل التجاري وقيمة رأس المال وعدد الأسهم الموزع عليها وكذلك نوع السهم وخصائصه وقيمته الاسمية وما دفع منها واسم المالك في الأسهم الاسمية, ويكون للأسهم كوبونات ذات أرقام مسلسلة يبين بها رقم السهم. ويجوز في حالة اشتراك الشركة في نظام الحفظ المركزي لدى إحدى الشركات المرخص بمزاولة نشاط الإيداع والقيد المركزي أن يتم التعامل بموجب كشف حساب صادر ومعتمد من إحدى شركات إدارة سجلات الأوراق المالية لكل مساهم على حدة. وعلى الشركة عند توجيه الدعوة لانعقاد الجمعية العامة للشركة أو في أي وقت آخر تقتضيه الضرورة أن تطلب من شركة مصر للمقاصة والتسوية والحفظ المركزي موافاتها ببيان مجمع معتمد للمساهمين في تاريخ محدد ويعتبر هذا البيان هو سجل المساهمين بالشركة.
المادة (8) : ملكية الأصول (أ) تصبح الهيئة المالكة لكافة الأصول التي حصلت عليها الشركة وفقا لما يلي: تنتقل ملكية الأصول الثابتة والمنقولة تلقائيا وتدريجيا من الشركة إلى الهيئة حيث تصبح خاضعة لعنصر الاسترداد وفقا لنصوص المادة السابعة, غير أن ملكية الأصول الثابتة والمنقولة كاملة ستنقل تلقائيا من الشركة إلى الهيئة عندما تكون الشركة قد استردت تكلفة هذه الأصول بالكامل وفقا لنصوص المادة السابعة (يتم النقل دفتريا وتظل الأصول في حوزة الشركة حتى انقضاؤها أو انتهاء عمر المنجم أيهما أقرب), أو عند انقضاء هذه الاتفاقية وذلك فيما يتعلق بكافة الأصول المحملة على العمليات سواء أكانت استردت أم لم تسترد, أي التاريخين أسبق, وتعفى الهيئة والشركة من كافة الرسوم ورسوم الجمارك وضريبة الإنتاج والدمغات وضريبة القيمة المضافة عند نقل الملكية للهيئة. (ب) يكون للهيئة والشركة المصرية للرمال السوداء خلال مدة سريان هذه الاتفاقية ومدة تجديدها الحق في أن يستعملا ويستفيدا بالكامل بكافة الأصول الثابتة والمنقولة المشار إليها بعاليه, وذلك لأغراض العمليات التي تجرى بمقتضى هذه الاتفاقية أو بمقتضى أي اتفاقية التزام أخرى يبرمها الأطراف, وتجرى التسوية المحاسبية اللازمة, ويتعين على الشركة والهيئة ألا يتصرفا في هذه الأصول إلا باتفاقهما معا.
المادة (8) : يتعهد الموقعون على هذا العقد بالقيام بكافة الإجراءات اللازمة لإتمام تأسيس الشركة وفقا لأحكام القانون المصري, وقد وكلوا السيد/ أشرف محمد أحمد سلطان (وكيل المؤسسين) الكائن مقره/ 18 ش الطيران - مدينة نصر أول – القاهرة, في القيام بإتمام إجراءات التأسيس والشهر والنشر والقيد بالسجل التجاري واتخاذ الإجراءات القانونية واستيفاء المستندات اللازمة وإدخال التعديلات التي تراها الجهات المختصة لازمة سواء على هذا العقد أو على نظام الشركة المرفق وتسليم كافة الوثائق والأوراق إلى مجلس إدارة الشركة, ودعوة الجمعية التأسيسية للانعقاد خلال شهر من تاريخ قيد الشركة في السجل التجاري على الأكثر للنظر في جدول الأعمال الذي يعده في هذا الشأن طبقا لأحكام القانون.
المادة (9) : تلتزم الشركة بأداء المصروفات والنفقات والأجور والتكاليف التي تم إنفاقها بسبب تأسيس الشركة, وذلك خصما من حساب المصروفات العامة.
المادة (9) : مقر المكتب وتبليغ الإخطارات يتعين على الشركة أن تتخذ لها مكتبا في ج. م. ع ويكون تبليغه الإخطارات صحيحا إذا أرسلت إلى هذا المكتب. ويجب على الشركة أن تزود من تفوضه بسلطات كافية لكي ينفذ على الفور كافة التوجيهات المحلية المكتوبة الصادرة إليهما من الحكومة أو ممثليها وفقا لبنود هذه الاتفاقية. ويجب أن تطبق كل اللوائح القانونية القائمة أو التي تصدر فيما بعد, وتكون واجبة التطبيق في ظل هذه الاتفاقية ولا تتعارض معها, على واجبات وأنشطة المدير العام ونائب المدير العام. وجميع الأمور والإخطارات تعتبر معلنة إعلانا صحيحا إذا سلمت في مكتب المدير العام أو إذا أرسلت إليه بالبريد المسجل على عنوان مكتب الشركة في أ. م. ع. وكافة الأمور والإخطارات تعتبر معلنة إعلانا صحيحا إذا سلمت في مكتب رئيس مجلس إدارة الهيئة أو إذا أرسلت إليه بالبريد المسجل على عنوان المكتب الرئيسي للهيئة في القاهرة.
المادة (9) : يجب أن يتم الوفاء بباقي قيمة كل سهم خلال خمس سنوات على الأكثر من تاريخ تأسيس الشركة أو من تاريخ زيادة رأسمال الشركة بأسهم غير مسدد قيمتها بالكامل وذلك في المواعيد وبالطريقة التي يعينها مجلس الإدارة أو الجمعية العامة على أن يعلن عن تلك المواعيد قبل حلولها بخمسة عشر يوما على الأقل, وتقيد باقي المبالغ المدفوعة على شهادات الأسهم وكل سهم لم يؤشر عليه تأشيرا صحيحا بالوفاء بالمبالغ غير المؤداة يبطل حتما تداوله. وكل مبلغ واجب السداد وفاء لباقي قيمة السهم ويتأخر أداؤه عن الميعاد المحدد له تستحق عنه فائدة لصالح الشركة بواقع (7%) سنويا من يوم استحقاقه بالإضافة إلى التعويضات المترتبة على ذلك. ويحق لمجلس إدارة الشركة أن يقوم ببيع هذه الأسهم لحساب المساهم المتأخر عن الدفع وعلى ذمته وتحت مسئوليته بلا حاجة إلى تنبيه أو إجراءات قضائية وذلك بعد اتخاذ الإجراءات الآتية: 1- إخطار المساهم المتخلف بالدفع وذلك بخطاب بعلم الوصول على عنوانه المبين بسجلات الشركة ومضي ستين يوما على ذلك. 2- الإعلان في إحدى الصحف اليومية عن أرقام الأسهم التي تأخر أصحابها في الوفاء بقيمتها. 3- إخطار المساهم بخطاب بعلم الوصول مرفق به صورة من الإعلان وعدد الجريدة التي تم نشره بها ومضي خمسة عشر يوما على ذلك. وتلغى حتما شهادات الأسهم التي تباع بهذه الكيفية على أن تسلم شهادات جديدة للمشترين عوضا عنها تحمل ذات الأرقام التي كانت على الشهادات القديمة على أن يشار إلى أنها بديلة للشهادات الملغاة وتبلغ بورصة الأوراق المالية المقيدة بها أسهم الشركة بذلك مع مراعاة ما تنص عليه المادة (6) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 95 لسنة 1992 ويخصم مجلس إدارة الشركة من ثمن البيع ما يكون مطلوبا للشركة من أصل وفوائد ومصاريف ويحاسب المساهم الذي بيعت أسهمه على ما قد يوجد من الزيادة ويطالبه بالفرق عند حصول عجز, ولا يؤثر التجاء الشركة إلى استعمال الحق المقرر بالفقرة السابقة على حقها في الالتجاء إلى جميع ما تخوله القوانين من حقوق وضمانات أخرى في نفس الوقت أو في أي وقت آخر. يجب أن يتضمن كشف الحساب الصادر والمعتمد من إحدى الشركات التي تزاول نشاط الحفظ المركزي - في حالة اشتراك الشركة في نظام الحفظ المركزي لديها - المبالغ المدفوعة من قيمة الأوراق المالية التي تم حفظها مركزيا.
المادة (10) : تنتقل ملكية الأسهم لدى بورصة الأوراق المالية بإتمام قيد تداولها بالبورصة بالوسائل المعدة لذلك, أما ملكية الأسهم الاسمية غير المقيدة لدى بورصة الأوراق المالية فيتم نقلها بإخطار البورصة بالتصرف وإتمام قيده لديها, وبالنسبة لملكية الأسهم لحاملها - إن وجدت - فتنتقل بانتقال حيازتها, وعلى الشركة إثبات نقل الملكية بسجلاتها خلال أسبوع على الأكثر من تاريخ إخطار البورصة أو الشخص الذي انتقلت الملكية إليه لها بذلك. بالنسبة لأيلولة الأسهم إلى الغير بالإرث أو الوصية يجب قيد السبب المنشئ للملكية في سجلات الشركة أو بدفاتر شركة الحفظ المركزي التي تحفظ أسهم رأسمال الشركة لديها, ويتم هذا القيد عن طريق تقديم المستندات التي تثبت وجود السبب المشار إليه. إذا كان نقل ملكية السهم تنفيذا لحكم نهائي جرى القيد على مقتضى هذا الحكم, وذلك كله بعد تقديم المستندات الدالة على ذلك, وفي جميع الأحوال يؤشر على السهم بما يفيد نقل الملكية باسم من انتقلت إليه.
المادة (10) : التسويق من المتفق عليه أن الشركة المصرية للرمال السوداء يكون لها الحق وعليها مسئولية تسويق وبيع كل المنتجات التي تم إنتاجها طبقا لهذه الاتفاقية لأي شخص أو أشخاص خارج أو داخل ج. م. ع بأفضل الشروط التي يمكنها الحصول عليها طبقا لأوضاع السوق.
المادة (10) : حرر هذا العقد بمدينة القاهرة بجمهورية مصر العربية من نسخة واحدة لكل من المتعاقدين.
المادة (11) : الإعفاءات الجمركية (أ) يسمح للهيئة وللشركة بالاستيراد من الخارج ويعفون من الرسوم الجمركية أو أية ضرائب أو رسوم أو أتعاب (بما في ذلك الأتعاب المقررة بموجب القرار الوزاري رقم 254 لسنة 1993 الصادر من وزير المالية بتعديلاته الحالية أو المستقبلية وما يحل محله من قرارات) من أي نوع, ومن القواعد الاستيرادية الخاصة باستيراد الآلات والمعدات والأجهزة والمهمات والمواد ووسائل النقل والانتقال (ويسري الإعفاء من الضرائب والرسوم على السيارات بالنسبة للسيارات المستخدمة في العمليات فقط) والأجهزة الكهربائية وأجهزة التكييف للمكاتب ولمساكن ومنشآت المنجم والأجهزة الإلكترونية ومعدات وبرامج الحاسب الآلي وكذلك قطع الغيار اللازمة لأي من هذه الأشياء المستوردة وذلك كله بشرط تقديم شهادة معتمدة من الممثل المسئول المعين من الهيئة لهذا الغرض, والتي تنص على أن الأشياء المستوردة اللازمة لتنفيذ العمليات وفقا لهذه الاتفاقية. وتكون هذه الشهادة نهائية وملزمة وينتج عنها تلقائيا الاستيراد مع هذا الإعفاء بدون أية موافقات أو تأخير أو إجراءات أخرى. (ب) يتم الإفراج تحت نظام الإفراج المؤقت عن الآلات والمعدات والأجهزة ووسائل النقل والانتقال التي تستورد بمعرفة مقاولي الهيئة والشركة التي يتم استخدامها بصفة مؤقتة في أي أنشطة وفقا للعمليات موضوع هذه الاتفاقية دون سداد رسوم جمركية أو أية ضرائب أو رسوم أو أتعاب (بما في ذلك الأتعاب المقررة بموجب القرار الوزاري رقم 254 لسنة 1993 الصادر من وزير المالية بتعديلاته الحالية والمستقبلية وما يحل محله من قرارات) من أي نوع وذلك بعد تقديم شهادة معتمدة قانونا من ممثل مسئول تعينه الهيئة لهذا الغرض بأن الأشياء المستوردة لازمة للقيام بالعمليات وفقا لهذه الاتفاقية. أما الأشياء المنصوص عليها في الفقرة (أ) من المادة الحادية عشرة التي تستورد بمعرفة الهيئة والشركة ومقاوليهم من الباطن للعمليات المشار إليها بغرض تركيبها أو استخدامها بصفة دائمة أو استهلاكها فينطبق عليها شروط الإعفاء الواردة بالفقرة (أ) من المادة الحادية عشرة وذلك بعد تقديم شهادة معتمدة قانونا من ممثل مسئول بالهيئة بأن هذه الأشياء لازمة للاستعمال في العمليات وفقا لهذه الاتفاقية. (ج) لا يتمتع الموظفون الأجانب التابعون للشركة ومقاولوهم, ومقاولوهم من الباطن بأية إعفاءات من الرسوم الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم الملحقة بها إلا في حدود أحكام القوانين واللوائح المطبقة في (أ. م. ع) ومع ذلك, يفرج عن المهمات المنزلية والأثاث للاستعمال الشخصي بما في ذلك سيارة واحدة لكل موظف أجنبي تابع للشركة وذلك بموجب نظام الإفراج المؤقت (بدون دفع أية رسوم جمركية وغيرها من الضرائب الملحقة بها) بمقتضى تقديم خطاب من الشركة معتمد من ممثل مسئول من الهيئة إلى السلطات الجمركية المختصة ينص على أن الأشياء المستوردة استوردت لمجرد الاستعمال الشخصي للموظف الأجنبي وأسرته وأن هذه الأشياء المستوردة سوف يعاد تصديرها إلى خارج (أ. م. ع) عند رحيل الموظف الأجنبي المعني. (د) يجوز بعد موافقة الهيئة, إعادة تصدير الأشياء التي استوردت إلى (ج. م. ع) سواء كانت قد أعفيت أو لم تعف من الرسوم الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم الملحقة بها طبقا لأحكام هذه الاتفاقية وذلك في أي وقت بمعرفة الطرف الذي استوردها دون أن تستحق عليها أية رسوم تصدير أو أية ضرائب أو رسوم مطبقة كانت هذه الأشياء قد أعفيت منها. كما يجوز بيع هذه الأشياء في (ج. م. ع) بعد الحصول على موافقة الهيئة وهي الموافقة التي لن تحجب دون مبرر معقول. وفي هذه الحالة يلتزم مشتري هذه الأشياء بسداد جميع الرسوم الجمركية السارية وغيرها من الضرائب والرسوم الملحقة بها وفقا لحالتها وقيمتها وفئة التعريفة الجمركية السارية في تاريخ البيع وذلك ما لم تكن هذه الأشياء قد بيعت إلى شركة تابعة للشركة (إن وجدت) أو الهيئة ومتمتعة بنفس الإعفاء أو لم تكن ملكية هذه الأشياء (عدا السيارات غير المستعملة في العمليات) قد انتقلت إلى الهيئة. وفي حالة إجراء أي بيع من هذا النوع على النحو المشار إليه في هذه الفقرة (د) توزع متحصلات هذا البيع على النحو التالي: تستحق الشركة استرداد ما لم يسترده من تكاليف هذه الأشياء - إن وجد - ويدفع ما يزيد على ذلك - إن وجد - إلى الهيئة. (هـ) لا يسري الإعفاء المنصوص عليه في الفقرة (أ) من المادة الحادية عشرة على أية أشياء مستوردة إذا كانت لها نظائر مشابهة أو مشابهة إلى حد كبير صنفا وجودة مما ينتج محليا والتي يتوافر فيها مواصفات الشركة بالنسبة للجودة والأمان ويكون شراؤها واستلامها في الوقت المناسب ميسورا في (أ. م. ع) بسعر لا يزيد بأكثر من عشرة في المائة (10%) من تكلفة الشيء المستورد قبل إضافة الرسوم الجمركية ولكن بعد إضافة تكاليف النولون والتأمين - إن وجد -. (و) يكون للشركة والهيئة والمشترين من أي منهما الحق في تصدير المعادن المستخرجة من الرمال السوداء المشار إليها في هذه الاتفاقية دون الحاجة إلى ترخيص, وتعفى من أي رسوم أو قوانين ضريبية متعلقة بتصدير المنتج والخامات المعدنية وفقا لهذه الاتفاقية.
المادة (11) : مع مراعاة أحكام المواد من (59 إلى 63) من اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992 تنتقل ملكية الأسهم بإتمام قيد تداولها ببورصة الأوراق المالية أو بقيد العملية لديها - إذا كانت الأسهم غير مقيدة بها - ويتم إثبات هذا التصرف في سجل خاص لدى الشركة خلال أسبوع من تاريخ إخطارها بذلك سواء من البورصة أو من صاحب الشأن ما لم تكن هذه الأسهم تم حفظها مركزيا لدى إحدى الشركات المرخص لها قانونا بمزاولة نشاط الحفظ المركزي. وإذا كان نقل ملكية السهم تنفيذا لحكم قضائي جرى القيد في السجلات على مقتضى هذا الحكم وذلك كله بعد تقديم المستندات الدالة على ذلك. وفي جميع الأحوال يؤشر على الأسهم الاسمية بما يفيد نقل لملكيتها باسم من انتقلت إليه ما لم تكن مقيدة لدى إحدى شركات الحفظ المركزي, أما الأسهم لحاملها فتنتقل ملكيتها بمجرد التسليم.
المادة (12) : لا يلتزم المساهم إلا بأداء قيمة الأسهم التي يمتلكها, وتخضع جميع الأسهم من نفس النوع لنفس الالتزامات.
المادة (12) : دفاتر الحسابات - المحاسبة والمدفوعات (أ) تقوم كل من الهيئة والشركة المصرية للرمال السوداء بإمساك دفاتر الحسابات في مكاتبها في (أ. م. ع) وفقا للأوضاع المحاسبية المقبولة والمعمول بها بصفة عامة في صناعة التعدين وكذا تمسك الدفاتر الأخرى والسجلات اللازمة لتوضيح ما ينفذ من أعمال بمقتضى هذه الاتفاقية بما في ذلك كمية وقيمة كل من الرمال السوداء والمعادن المنتجة والمحتفظ بها بمقتضى هذه الاتفاقية. وتمسك الهيئة والشركة المصرية للرمال السوداء دفاتر وسجلات حساباتهما المشار إليها مقيدا فيها الحسابان. وتقدم الشركة المصرية للرمال السوداء شهريا للوزير المختص أو من يفوضه بيانات توضح كمية الرمال السوداء والمعادن المصاحبة المنتجة والمحتفظ بها بمقتضى هذه الاتفاقية وتعد هذه البيانات وفقا للأوضاع التي يطلبها الوزير المختص أو من يفوضه ويوقع عليها المدير العام, أو نائب المدير العام أو أي مندوب آخر مفوض في ذلك, وتسلم للوزير المختص أو من يفوضه خلال ثلاثين (30) يوما من نهاية الشهر الذي تغطيه هذه البيانات. (ب) يجب أن تكون دفاتر الحسابات والسجلات المذكورة آنفا وغيرها من الدفاتر والسجلات المشار إليها بعاليه جاهزة في جميع الأوقات المناسبة لفحصها بمعرفة المندوبين المفوضين من الحكومة. (جـ) تقدم الشركة للهيئة بيانا بحساب الأرباح والخسائر للسنة المالية الخاصة به, في موعد لا يتجاوز أربعة (4) أشهر بعد بدء السنة المالية التالية يوضح فيه صافي ربحه أو خسارته عن تلك السنة المالية والناتجين من العمليات التعدينية بموجب هذه الاتفاقية. وتقدم الشركة إلى الهيئة في الوقت ذاته ميزانية آخر العام لذات السنة الضريبية على أن يصدق على الميزانية والإقرارات المالية بواسطة منشأة محاسبية مصرية معتمدة ومقبولة للهيئة.
المادة (13) : السجلات والتقارير والتفتيش (أ) تعد وتحتفظ الهيئة والشركة المصرية للرمال السوداء أو أي منهما في جميع الأوقات طوال مدة سريان هذه الاتفاقية بسجلات دقيقة تقيد فيها العمليات الجارية في المنطقة بموجب هذه الاتفاقية وترسل الهيئة والشركة المصرية للرمال السوداء أو أي منهما إلى الحكومة أو ممثليها وفقا للوائح السارية أو كلما طلبت الحكومة أو ممثلها في الحدود المناسبة المعلومات والبيانات الخاصة بعملياتها الجارية بمقتضى هذه الاتفاقية. وتقوم الشركة المصرية للرمال السوداء بأداء المهام المشار إليها في هذه المادة وفقا للدور الخاص بها. (ب) تحتفظ الهيئة والشركة المصرية للرمال السوداء أو أي منهما, ولمدة زمنية معقولة, بجزء يمثل كل عينة من العينات الأسطوانية ومن العينات المأخوذة من عمليات الحفر والاستخراج وذلك بقصد التصرف فيها بمعرفة الوزير المختص أو من يفوضه أو تقديمها إليها بالطريقة التي يراها الوزير. وجميع العينات التي تحتفظ بها الهيئة والشركة المصرية للرمال السوداء أو أي منهما لأغراضهما الخاصة بهما, تعتبر جاهزة للتفتيش عليها في أي وقت مناسب بمعرفة الوزير المختص أو من يفوضه طوال مدة السنة بعدها يحق للشركة التصرف فيها بالطريقة التي يراها مناسبة بعد إخطار الهيئة. (جـ) في حالة تصدير أية عينات صخرية خارج (ج. م. ع.), فإنه يتعين قبل التصدير تسليم مثيل لها حجما ونوعا إلى الهيئة بوصفها ممثلا للحكومة. (د) لا يجوز تصدير أصول السجلات إلا بتصريح من الهيئة, ومع ذلك فإذا كانت الشرائط المغناطيسية وأية بيانات أخرى على أي وسائط مما يلزم إعدادها أو تحليلها خارج (ج. م. ع.) فإنه يجوز تصديرها إذا احتفظ بالأصل أو بتسجيل مماثل للأصل إذا توافر ذلك في ج. م. ع. وبشرط أن تعاد هذه الصادرات إلى (ج. م. ع.) فورا عقب هذا الإعداد أو التحليل باعتبار أنها مملوكة للهيئة. (هـ) خلال المدة التي تقوم الشركة في أثنائها بعمليات الاستغلال, يكون للهيئة حق الدخول إلى كافة أجزاء المناطق عن طريق المفوضين من ممثليها أو موظفيها وذلك في جميع الأوقات المناسبة مع تخويلهم الحق في معاينة العمليات الجارية وفحص كافة الأصول والسجلات والبيانات التي تحتفظ بها الشركة على أن يراعى ممثل الهيئة أثناء ممارسته لتلك الحقوق طبقا لما ذكر في الجملة السابقة من هذه الفقرة (هـ) عدم إعاقة عمليات الشركة. (و) تقدم الشركة إلى الهيئة نسخا من جميع البيانات (شاملة وليست مقتصرة على التقارير الجيولوجية والجيوفيزيقية وتسجيلات الحفر والخرائط التي تكون في حوزة الشركة). ويتعين على الشركة موافاة الهيئة بتقارير فنية ربع سنوية وسنوية أو طبقا لما تطلبه الهيئة. (ز) وجميع هذه البيانات والمعلومات تعتبر سرية, ولا تفشيها الهيئة بدون موافقة كتابية من الشركة طوال سريان هذه الاتفاقية أثناء فترة البحث. ومع ذلك فإنه يجوز للهيئة بغرض الحصول على عروض جديدة, أن تطلع أي طرف آخر على البيانات الجيولوجية والجيوفيزيقية (على ألا يقل عمر هذه البيانات عن سنة واحدة (1) ما لم توافق الشركة على فترة أقل ولا يجوز حجب هذه الموافقة دون سبب معقول), على أنه يجوز للهيئة في أي وقت, اطلاع طرف آخر على تلك البيانات بخصوص تلك الأجزاء من المناطق, التي يكون الشركة قد تخلت عنها طالما كانت تلك البيانات لا يقل عمرها عن عام واحد (1). (ح) يجب على الهيئة والشركة لمصلحتهما المشتركة أن يتعاونا بالكامل في كل الأوقات وأن يجتهدا للحصول على أي بيانات متعلقة بالمناطق في حوزة أي شخص أو جهة أخرى.
المادة (13) : يترتب حتما على ملكية السهم قبول نظام الشركة وقرارات جمعيتها العامة.
المادة (14) : كل سهم غير قابل للتجزئة.
المادة (14) : المسئولية عن الأضرار تتحمل الشركة مسئولية الأضرار التي تتسبب فيها بفعلها أو بفعل مقاوليها من الباطن سواء من عمليات الاستغلال عن الضرر الذي يصيب الغير سواء بفعلها أو بفعل مقاولي الباطن التابعين لها نتيجة لعمليات الاستغلال. وتتحمل الهيئة مسئولية الأضرار التي تتسبب فيها بفعلها أو بفعل مقاوليها من الباطن اعتبارا من استلامها للمواد النووية المشعة من الشركة.
المادة (15) : تجنب الفقد على الهيئة والشركة أن يتخذا كافة الإجراءات اللازمة وفقا للوسائل المقبولة بصفة عامة والمتبعة في صناعة التعدين لمنع فقد المعادن الثقيلة والمعادن والمنتجات الأخرى أو إهدارها فوق أو تحت سطح الأرض على أي شكل خلال عمليات الاستغلال.
المادة (15) : لا يجوز لورثة المساهم أو لدائنيه بأية حجة كانت أن يطالبوا بوضع الأختام على دفاتر الشركة أو ممتلكاتها ولا أن يطلبوا قسمتها أو بيعها جملة لعدم إمكان القسمة.
المادة (16) : كل سهم يخول لصاحبه الحق في حصة معادلة لحصة غيره من الأسهم من نفس النوع بلا تمييز في اقتسام الأرباح وفي ملكية موجودات الشركة عند التصفية. أما بالنسبة للأسهم الممتازة (في حال وجودها) فإنها تخول لصاحبها نصيبا أعلى في الأرباح أو تمثيلا أكبر في التصويت على قرارات الجمعية العامة أو أولوية في الحصول على قيمة أسهم صاحبها من ناتج التصفية وفقا لما تقرره الجمعية العامة غير العادية.
المادة (16) : إصلاح السطح وإعادة التأهيل ومنع التلوث تكون الشركة مسئولة عن إصلاح سطح الأرض في مناطق البحث ومناطق الاستغلال وأي منطقة تقع خارج منطقة الاستغلال والمستخدمة بواسطة الشركة المصرية للرمال السوداء, حسب الأحوال كما تكون مسئولة عن التخلص من المواد بطريقة مأمونة وحماية الحفر المفتوحة والآبار. كما تتخذ الهيئة والشركة المصرية للرمال السوداء كذلك كل الإجراءات المقبولة للتحكم في تأثير التلوث والشوائب الضارة وتقليلهما إلى الحد الممكن عمليا. تدخل جميع تكاليف هذه الأعمال في مصروفات التشغيل ويجوز تكوين احتياطي في السنوات الأخيرة من عمر المنجم حيث يجرى تخفيض الإنتاج لتغطية تكاليف كل هذه الأعمال وتكون هذه التكاليف ضمن مصروفات التشغيل وذلك عندما تكون الإيرادات المتوقعة خلال فترة تخفيض الإنتاج المشار إليها غير كافية لتغطية تكاليفها. ويلزم أن يتم اتخاذ إجراءات الحفاظ على البيئة وإصلاح السطح والتحكم في الملوثات باتباع الطرق والأساليب المتبعة عالميا للحفاظ على البيئة في صناعة التعدين مع الأخذ في الاعتبار صحة وسلامة الجمهور وطبيعة وبيئة المناطق المحيطة بما في ذلك الحفاظ على موارد المياه السطحية والأرضية.
المادة (17) : رقابة ممثلي الحكومة لممثلي الحكومة المفوضين تفويضا قانونيا, الحق في الدخول إلى المنطقة موضوع هذه الاتفاقية وإلى مواقع العمليات التي تجرى فيها. ويحق لهؤلاء الممثلين فحص دفاتر وسجلات وبيانات الهيئة والشركة المصرية للرمال السوداء وإجراء عدد معقول من عمليات المسح والرسومات والاختبارات بغرض تنفيذ هذه الاتفاقية. وتحقيقا لهذه الأغراض, يحق لهم أن يستعملوا آلات وأدوات الهيئة والشركة المصرية للرمال السوداء في الحدود المعقولة بشرط ألا ينتج من هذا الاستعمال, بطريق مباشر أو غير مباشر, أي خطر أو تعويق للعمليات موضوع هذه الاتفاقية. وعلى مندوبي وموظفي الشركة المصرية للرمال السوداء تقديم المساعدة المناسبة لهؤلاء الممثلين, بحيث لا ينتج عن نشاطهم خطرا أو تعويقا لسلامة وكفاية العمليات. كما تقدم الشركة المصرية للرمال السوداء لهؤلاء الممثلين كافة المزايا والتسهيلات التي تقدمها لموظفيها في المنجم, وتقدم لهم مجانا مكانا مناسبا في مكاتبها لاستعمالهم, ومساكن مؤسسة بشكل لائق أثناء تواجدهم في المنجم, بغرض تيسير تحقق المقصود بهذه المادة.
المادة (17) : تدفع الأرباح المستحقة عن السهم لآخر مالك له مقيدا اسمه في سجل الشركة أو مقيدا اسمه في دفاتر القيد والحفظ المركزي لدى إحدى شركات الحفظ المركزي المودع طرفها أسهم رأسمال الشركة ويكون له وحده الحق في قبض المبالغ المستحقة عن السهم سواء كانت حصصا في الأرباح أو نصيبا في موجودات الشركة, أما أرباح الأسهم لحاملها فتدفع لحامل السهم مقابل الكوبون المستحق عنه الربح ولو كان منفصلا عن السهم.
المادة (18) : تكون زيادة رأس المال بإصدار أسهم جديدة وذلك طبقا لأحكام قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992 ولائحته التنفيذية, كما يجوز تخفيض رأسمال الشركة طبقا لأحكام قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981 ولائحته التنفيذية. وفي حالة زيادة رأس المال بأسهم نقدية يكون للمساهمين القدامى حق الأولوية في الاكتتاب في أسهم الزيادة - كل بحسب عدد الأسهم التي يمتلكها - وذلك بشرط أن يتساوى جميع المساهمين من ذات المرتبة في التمتع بهذه الحقوق مع مراعاة ما يكون للأسهم الممتازة (إن وجدت) من حقوق أولوية خاصة بها, على أنه يجوز للجمعية العامة غير العادية بناء على طلب مجلس الإدارة وللأسباب التي يقرها مراقب الحسابات أن تطرح أسهم الزيادة كلها أو بعضا منها للاكتتاب العام مباشرة دون إعمال حقوق الأولوية للمساهمين القدامى. ويتم إخطار المساهمين القدامى بإصدار أسهم الزيادة - في حال تقرير حقوق أولوية خاصة بهم - بالنشر أو بكتاب مسجل على حسب الأحوال طبقا لما هو منصوص عليه باللائحة التنفيذية للقانون رقم 159 لسنة 1981 مع منح المساهمين القدامى مهلة للاكتتاب لا تقل عن ثلاثين يوما من فتح باب الاكتتاب وفقا لأحكام المادتين (31, 33) من اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992.
المادة (18) : حق التوظيف وتدريب أفراد جمهورية مصر العربية (أ) تحرص الهيئة والشركة على أن تجرى العمليات موضوع هذه الاتفاقية بطريقة عملية سليمة وبكفاءة: 1- يمنح الأجانب من الإداريين والمهنيين والفنيين من موظفي الشركة المصرية للرمال السوداء وموظفي مقاوليهم المستخدمين لتنفيذ العمليات بمقتضى هذه الاتفاقية حق الإقامة الذي يخوله القانون رقم 89 لسنة 1960 وتعديلاته والقرار الوزاري رقم 280 لسنة 1981 المعدل, وتوافق الشركة على أن تطبق كافة لوائح جمهورية مصر العربية الخاصة بالهجرة وجوازات السفر وتأشيرات الدخول والاستخدام في ج. م. ع على مستخدمي الشركة الأجانب الذين يعملون في ج. م. ع. 2- يدفع شهريا بالعملة المصرية ما لا يقل عن خمسة وعشرين بالمائة (25%) من مجموع مرتبات وأجور كل من الموظفين الأجانب من الإداريين والمهنيين والفنيين الذين تستخدمهم الشركة المصرية للرمال السوداء الذين يقيمون في أ. م. ع. (ب) تختار الشركة المصرية للرمال السوداء موظفيها, وتحديد العدد اللازم منهم للاستخدام في العمليات موضوع هذه الاتفاقية. (جـ) تقوم الشركة بعد التشاور مع الهيئة بإعداد وتنفيذ برامج تدريب متخصصة لجميع موظفيها من أ. م. ع. الذين يقومون بالعمليات موضوع هذه الاتفاقية وذلك فيما يختص بالنواحي التطبيقية في صناعة التعدين. وتتعهد الشركة المصرية للرمال السوداء بأن يستبدل تدريجيا بموظفيها الأجانب من غير التنفيذيين بوطنيين مؤهلين كلما وجدوا. (د) أثناء قيام الشركة بعمليات الاستغلال يمنح موظفو الهيئة الفرصة للحضور والاشتراك في برنامج التدريب والشركات التابعة لها فيما يتعلق بعمليات البحث والاستغلال وتعامل تكاليف هذه البرامج بما في ذلك تكاليف حضور موظفي الهيئة كمصروفات مستردة.
المادة (19) : القوانين واللوائح (أ) تخضع الشركة المصرية للرمال السوداء للقانون رقم 198 لسنة 2014 ولائحته التنفيذية, بما في ذلك اللوائح الخاصة بسلامة وكفاءة تنفيذ العمليات التي تتم تنفيذا لهذه الاتفاقية, وللمحافظة على الثروة المعدنية في ج. م. ع. بشرط ألا يكون أي من هذه اللوائح أو التعديلات أو التفسيرات متعارضة أو غير متمشية مع نصوص هذه الاتفاقية. (ب) تخضع الشركة ومقاولوها من الباطن لأحكام القانون رقم 4 لسنة 1994 بشأن البيئة ولائحته التنفيذية وما قد يطرأ عليهما من تعديلات وما قد يصدر مستقبلا من قوانين أو لوائح تتعلق بحماية البيئة. (ج) باستثناء ما ورد نصه في المادة الثالثة, بخصوص ضرائب الدخل, تعفى الهيئة والشركة من كافة الضرائب والرسوم سواء تلك التي تفرض من الحكومة أو من المحليات والتي تشمل الضرائب المفروضة على البحث عن الخامات والمعادن المصاحبة لها وتنميتها أو استخراجها أو إنتاجها أو تصديرها أو نقلها, وأي وكل التزام بخصم الضريبة التي يمكن أن تفرض على توزيعات الأرباح والفوائد وأتعاب الخدمات الفنية وإتاوات البراءات والعلامات التجارية وما شابه ذلك أو على أية توزيعات لأي دخل لمساهمي الشركة ومن أي ضريبة على رأس المال, وتعفى الشركة أيضا من أية ضريبة على رأس المال بما في ذلك أي ضريبة على الأموال العقارية أو الأملاك. وتعفى الشركة من أي ضرائب على تصفية الشركة الخاصة بأعمال هذه الاتفاقية. (د) حقوق والتزامات الهيئة والشركة الواردة في هذه الاتفاقية والسارية طوال أجلها تكون خاضعة لأحكام هذه الاتفاقية وطبقا لها ولا يمكن تغييرها أو تعديلها إلا بالاتفاق المشترك المكتوب بين الأطراف المتعاقدة المذكورة, وبذات الإجراءات التي صدرت بالاتفاقية الأصلية. (هـ) لغرض تنفيذ هذه الاتفاقية تعفى الهيئة والشركة من جميع رسوم الدمغة المهنية المنصوص عليها في قوانين النقابات فيما يختص بوثائقهم وأنشطتهم بمقتضى هذه الاتفاقية. (و) كل الإعفاءات من تطبيق قوانين أو لوائح ج. م. ع. الممنوحة بموجب هذه الاتفاقية إلى الهيئة والشركة تشمل تلك القوانين واللوائح السارية حاليا وما يطرأ عليها من تعديل أو يحل محلها مستقبلا.
المادة (19) : لا يجوز تعديل الحقوق أو المميزات أو القيود المتعلقة بأي نوع من أنواع الأسهم إلا بقرار من الجمعية العامة غير العادية وبعد موافقة جمعية خاصة تضم حملة نوع الأسهم التي يتعلق بها التعديل بأغلبية الأصوات الممثلة لثلثي رأس المال الذي تمثله هذه الأسهم. وتتم الدعوة لهذه الجمعية الخاصة على الوجه وطبقا للأوضاع التي تدعو إليها الجمعية العامة غير العادية.
المادة (20) : مع مراعاة أحكام المواد من (49 إلى 52) من قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981 ولائحته التنفيذية والمواد من (34 إلى 39) من اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992 يجوز للجمعية العامة غير العادية للشركة أن تقرر إصدار سندات أو صكوك تمويل متنوعة لمواجهة الاحتياجات التمويلية للشركة أو لتمويل نشاط أو عملية بذاتها بشرط أداء رأس المال المصدر بالكامل وعلى ألا تزيد قيمتها عن صافي أصول الشركة حسبما يحدده مراقب الحسابات ووفقا لآخر ميزانية وافقت عليها الجمعية العامة. ويتضمن قرار الجمعية غير العادية للشركة قيمة السندات أو الصكوك وشروط إصدارها ومدى قابليتها للتحويل إلى أسهم والعائد الذي يغله السند أو الصك وأساس حسابه, كما يجوز أن يتضمن القرار المذكور القيمة الإجمالية للسندات أو الصكوك وما لها من ضمانات وتأمينات مع تفويض مجلس إدارة الشركة في تحديد الشروط الأخرى المتعلقة بها, ويجب إصدار تلك الأوراق خلال مدة أقصاها نهاية السنة المالية التالية لقرار الجمعية العامة غير العادية بإصدارها.
المادة (20) : توازن الاتفاقية في حالة ما إذا حدث بعد تاريخ السريان, تغيير في التشريعات أو اللوائح القائمة والمطبقة على تنفيذ البحث عن الرمال السوداء والمعادن المصاحبة لها واستغلالها, مما يكون له تأثير هام على المصالح الاقتصادية لهذه الاتفاقية في غير صالح الشركة, حينئذ تخطر الشركة الهيئة بهذا التشريع أو اللائحة وكذلك بالآثار المترتبة عليها والتي يكون من شأنها التأثير على توازن العقد. وفي هذه الحالة يتفاوض الأطراف بشأن التعديلات المناسبة لهذه الاتفاقية والتي تهدف إلى إعادة التوازن الاقتصادي للاتفاقية الذي كان موجودا في تاريخ السريان. ويبذل الأطراف قصارى جهودهم للاتفاق على التعديلات المناسبة لهذه الاتفاقية خلال تسعين (90) يوما من ذلك الإخطار. ولا يجوز بأي حال من الأحوال أن تؤدي هذه التعديلات لهذه الاتفاقية إلى انتقاص أو زيادة في حقوق والتزامات الشركة عن ما تم الاتفاق بشأنها عند تاريخ السريان. وفي حالة إخفاق الأطراف في التوصل إلى اتفاق خلال المدة المشار إليها عاليه في هذه المادة, فإنه يحال الخلاف إلى القواعد العامة في حل المنازعات المنصوص عليها في المادة الخامسة والعشرين من هذه الاتفاقية.
المادة (21) : حق الاستيلاء (أ) في حالة الطوارئ الوطنية بسبب الحرب أو بسبب توقع قيام حرب وشيكة الوقوع أو لأسباب داخلية, فإنه يجوز للوزير المختص بعد إخطار الهيئة والشركة بخطاب مسجل بعلم الوصول أن يستولى على كل أو جزء من الإنتاج الذي تم الحصول عليه بمقتضى هذه الاتفاقية وأن يطلب من الشركة زيادة هذا الإنتاج إلى أقصى حد ممكن, كما يجوز للوزير أيضا أن يستولى على مناجم الرمال السوداء ذاتها, وعند الاقتضاء على التسهيلات المتعلقة بها. (ب) يتم الاستيلاء على الإنتاج بموجب قرار وزاري. أما الاستيلاء على المنجم ذاته, أو أية تسهيلات متعلقة به فيتم بقرار من رئيس الجمهورية تخطر به الهيئة والشركة إخطارا قانونيا صحيحا. (جـ) في حالة أي استيلاء يتم طبقا لما سبق ذكره فإن الحكومة تلتزم بأن تعوض الهيئة والشركة تعويضا كاملا عن الأضرار خلال مدة الاستيلاء.
المادة (21) : يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مؤلفا من ثلاثة أعضاء على الأقل ومن (19) عضوا على الأكثر تعينهم الجمعية العامة. واستثناء من طريقة التعيين السالفة الذكر, عين المؤسسون أول مجلس إدارة من (9) أعضاء وهم: م الاسم الجنسية الصفة السن 1 أشرف محمد أحمد سلطان مصري رئيس مجلس الإدارة 53 2 جهاز مشروعات الخدمة الوطنية مصري عضوا ويمثله عضو - الجنسية: مصر 3 جهاز مشروعات الخدمة الوطنية مصري عضوا ويمثله عضو - الجنسية: مصر 4 جهاز مشروعات الخدمة الوطنية مصري عضوا ويمثله عضو - الجنسية: مصر 5 جهاز مشروعات الخدمة الوطنية مصري عضوا ويمثله عضو - الجنسية: مصر 6 هيئة المواد النووية مصري عضوا ويمثله عضو - الجنسية: مصر 7 محافظة كفر الشيخ مصري عضوا ويمثله عضو - الجنسية: مصر 8 بنك الاستثمار القومي مصري عضوا ويمثله عضو - الجنسية: مصر 9 الشركة المصرية للثروات التعدينية ش. م. م مصري عضوا ويمثله عضو - الجنسية: مصر
المادة (22) : يعين أعضاء مجلس الإدارة لمدة ثلاث سنوات, غير أن مجلس الإدارة المعين في المادة السابقة يبقى قائما بأعماله لمدة (5) سنوات ولا يخل ذلك بحق الشخص الاعتباري في استبدال من يمثله في المجلس على النحو المبين بالمادتين رقمي (237, 238) من اللائحة التنفيذية لقانون شركات المساهمة.
المادة (22) : التنازل (أ) لا يجوز للشركة أن تتنازل لأي شخص أو شركة أو مؤسسة عن كل أو بعض حقوقها أو امتيازاتها أو واجباتها أو التزاماتها المقررة بموجب هذه الاتفاقية سواء بطريق مباشر أو غير مباشر دون موافقة كتابية من الحكومة, وفي جميع الأحوال تعطي الأولوية للهيئة في الحصول على الحصة المراد التنازل عنها إذا رغبت الهيئة في ذلك بموجب الفقرة (هـ) من هذه المادة. (ب) حتى يمكن النظر في أي طلب للحصول على موافقة من هذا القبيل يجب استيفاء الشروط الآتية: 1- يجب أن تكون الشركة قد أوفت بالتزاماتها المنصوص عليها في هذه الاتفاقية في تاريخ تقديم هذا الطلب. 2- يجب أن تشمل وثيقة التنازل على نصوص تقرر على وجه الدقة أن المتنازل إليه يلتزم بكافة التعهدات الواردة في هذه الاتفاقية وما يكون قد أدخل عليها كتابة من تعديلات أو إضافات حتى تاريخه. ويقدم مشروع وثيقة التنازل هذه إلى الهيئة لفحصها واعتمادها قبل إبرامها رسميا. 3- يتعين على الشركة أن تقدم للهيئة المستندات التي تثبت الكفاءة المالية والفنية للمتنازل إليه. (ج) يجب أن تكون المتنازل (الشركة) والمتنازل إليه ضامنين متضامنين في الوفاء بكل واجبات والتزامات الشركة الواردة في هذه الاتفاقية, طالما أن المتنازل يحتفظ بأية حصة وفقا لهذه الاتفاقية. (د) عند اتفاق الشركة والمتنازل إليه (المقترح) فإنه يتحتم على الشركة الإفصاح عن هذه الشروط النهائية كتابة إلى الهيئة. ويحق للهيئة الحصول على الحصة المراد التنازل عنها بشرط أن تسلم المتنازل إخطارا كتابيا خلال ستين (60) يوما من تاريخ إخطار المتنازل الكتابي لها, وتخطر الشركة بقبولها نفس الشروط المتفق عليها مع المتنازل إليه. في حالة عدم تسليم الهيئة لهذا الإخطار خلال مدة الستين (60) يوما هذه يحق للشركة التنازل إلى المتنازل إليه المقترح, بشرط موافقة الحكومة وفقا للفقرة "أ", من هذه المادة. (هـ) دون الإخلال بالمادة الثانية والعشرين (أ), يجوز للشركة التنازل عن كل أو أي من حقوقها وامتيازاتها وواجباتها والتزاماتها بمقتضى هذه الاتفاقية إلى شركة تابعة, بشرط قيام الشركة بإخطار الهيئة والحكومة كتابة والحصول على موافقة الحكومة كتابة على التنازل. في حالة التنازل عن كل أو بعض الحقوق إلى شركة تابعة يظل كل من المتنازل والمتنازل إليه مسئولين مجتمعين أو منفردين عن كل التزامات وواجبات الشركة الناشئة عن هذه الاتفاقية.
المادة (23) : الإخلال بالاتفاقية وسلطة الإلغاء (أ) للوزير المختص الحق في إلغاء هذه الاتفاقية بالنسبة إلى الشركة بموجب قانون أو بقرار جمهوري في الأحوال الآتية: 1- إذا قدمت عن علم إلى الحكومة أية بيانات غير صحيحة وكان لهذه البيانات اعتبار جوهري في إبرام هذه الاتفاقية. 2- إذا تنازلت عن أي حصة في هذه الاتفاقية بطريقة مخالفة للأحكام الواردة في المادة الثانية والعشرين من هذه الاتفاقية. 3- إذا أشهرت إفلاسها بحكم صادر من محكمة مختصة. 4- إذا لم تنفذ أي قرار نهائي صدر نتيجة لإجراءات قضائية تمت وفقا لأحكام المادة الرابعة والعشرين من هذه الاتفاقية. 5- إذا استخرجت عمدا دون ترخيص من الحكومة أية معادن خلاف الرمال السوداء مما لا تسمح بها هذه الاتفاقية وذلك باستثناء ما لا يمكن تجنب استخراجه نتيجة العمليات الجارية بموجب هذه الاتفاقية وفقا للأصول المقبولة في صناعة التعدين. وفي هذه الحالة يجب إخطار الحكومة أو ممثليها في أسرع وقت ممكن. 6- إذا ارتكبت أية مخالفة جوهرية لهذه الاتفاقية. 7- إذا ارتكبت مخالفة لأحكام القانون رقم 198 لسنة 2014 التي لا تتعارض مع أحكام هذه الاتفاقية. 8- إذا أخلت بأحقية الهيئة دون غيرها في إجراء عملية البحث والتنقيب عن الخام. وينفذ هذا الإلغاء دون إخلال بأية حقوق تكون قد ترتبت للحكومة قبل الشركة وفقا لأحكام هذه الاتفاقية وفي حالة هذا الإلغاء, يحق للشركة أن تنقل جميع ممتلكاتها الشخصية من المنطقة. (ب) إذا رأى الوزير المختص أن هناك سببا قائما من الأسباب سالفة الذكر لإلغاء هذه الاتفاقية (بخلاف سبب القوة القاهرة المشار إليها في المادة الرابعة والعشرين) فيجب على الحكومة أن تبلغ الشركة بإخطار كتابي يرسل للمدير العام للشركة شخصيا بالطريق القانوني الرسمي يثبت أنه هو أو أحد وكلائه القانونيين قد استلمه لإزالة هذه الأسباب وتصحيح الأوضاع في مدة تسعين (90) يوما, ولكن إذا حدث لأى سبب من الأسباب أن أصبح هذا التبليغ مستحيلا بسبب تغيير العنوان وعدم الإخطار بهذا التغيير, فإن نشر الإخطار بالجريدة الرسمية للحكومة يعتبر بمثابة إعلان صحيح للشركة. وإذا لم تتم إزالة الأسباب وتصحيح الوضع في نهاية التسعين (90) يوما منذ تاريخ استلام الإخطار أو الإعلان, فإنه يجوز إلغاء هذه الاتفاقية على الفور بقرار من رئيس الجمهورية على نحو ما سلف ذكره. ويشترط مع ذلك أنه إذا كان هذا السبب أو عدم إزالته أو عدم تصحيح الوضع ناتجا عن القيام بعمل أو الامتناع عن عمل من جانب أحد الأطراف, فإن إلغاء هذه الاتفاقية يسري في مواجهة ذلك الطرف فقط ولا يسري في مواجهة الطرف الآخر في هذه الاتفاقية.
المادة (23) : لمجلس الإدارة - إن لم يكن هناك أعضاء يحلون محل العضو الأصلي - أن يعين أعضاء في المراكز التي تخلو أثناء السنة ويباشر الأعضاء المعينون على الوجه المبين في الفقرة السابقة العمل في الحال إلى أن تنعقد الجمعية العامة التي تقرر تعيينهم أو تعيين آخرين بدلا منهم. وفي جميع الأحوال يجب إخطار الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة إذا نقص عدد أعضاء المجلس عن ثلاثة لتتولى الهيئة دعوة الجمعية العامة للشركة لاستكمال نصاب المجلس إلى الحد الأدنى المقرر قانونا على الأقل.
المادة (24) : القوة القاهرة (أ) تعفى الهيئة والشركة, كلاهما أو إحداهما, من مسئولية عدم الوفاء بأي التزام مقرر بموجب هذه الاتفاقية أو من مسئولية التأخير في الوفاء به إذا كان عدم الوفاء به أو التأخير ناشئا عن قوة قاهرة, وذلك في حدود ما تفرضه هذه القوة القاهرة. والمدة التي استغرقها عدم الوفاء أو التأخير في الوفاء مع المدة التي قد تكون لازمة لإصلاح أي ضرر نشأ خلال هذا التأخير تضاف إلى المدة المقررة في هذه الاتفاقية للوفاء بهذا الالتزام والوفاء بأي التزام آخر يترتب عليه, وبالتبعية إلى مدة سريان هذه الاتفاقية, بشرط أن يكون ذلك مقصورا على القطاع أو القطاعات التي تأثرت بالقوة القاهرة. (ب) مع عدم الإخلال بما سبق ذكره وما لم ينص على خلاف ذلك في هذه الاتفاقية, لا تتحمل الحكومة أية مسئولية بأي شكل قبل الهيئة والشركة أو أي منهما عن أي أضرار أو قيود أو خسارة تكون نتيجة لحالة من حالات القوة القاهرة المشار إليها. (جـ) إذا حدثت حالة القوة القاهرة واستمرت قائمة لمدة ستة أشهر (6) أشهر يكون للشركة الخيار في أن ينهي التزاماته بموجب هذه الاتفاقية بإخطار كتابي مسبق بتسعين يوما (90) يوما يرسله إلى الهيئة دون أن يتحمل أية مسئولية إضافية من أي نوع.
المادة (24) : يعين المجلس من بين أعضائه رئيسا ويجوز تعيين نائبا للرئيس يحل محله أثناء غيابه وفي حالة غياب الرئيس ونائبه يعين المجلس العضو الذي يقوم بأعمال الرئاسة مؤقتا.
المادة (25) : لمجلس الإدارة أن يعين من بين أعضائه عضوا منتدبا أو أكثر ويحدد المجلس اختصاصاته ومكافآته كما يكون له أن يؤلف من بين أعضائه لجنة أو أكثر يمنحها بعض اختصاصاته أو يعهد إليها بمراقبة سير العمل بالشركة وتنفيذ قرارات المجلس.
المادة (25) : تسوية المنازعات أي نزاع أو مطالبة أو خلاف ينشأ بين الوزير المختص والأطراف عن هذه الاتفاقية أو فيما يتعلق بها أو بالإخلال بها أو إنهائها أو بطلانها يحال إلى الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة إذا كان النزاع بين الوزير المختص والهيئة, ويحال فيما عدا ذلك إلى محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة.
المادة (26) : الوضع القانوني للأطراف (أ) تعتبر الحقوق والواجبات والالتزامات والمسئوليات الخاصة بالهيئة والشركة بموجب هذه الاتفاقية منفصلة وغير تضامنية ولا جماعية, ومن المفهوم أنه لا يجوز أن تفسر هذه الاتفاقية على أنها تؤدي إلى قيام شركة أشخاص أو شركة أموال أو شركة تضامن. (ب) يخضع كل عضو من أعضاء الشركة لقوانين الجهة التي تأسس بها وذلك فيما يتعلق بكيانه القانوني أو تأسيسه أو تنظيمه وعقد تأسيسه ولائحته الأساسية وملكية أسهم رأسماله وحقوق ملكيته. ولا يجوز تداول أسهم رأسمال الشركة الموجودة بأكملها في الخارج داخل (ج. م. ع.) كما لا يجوز طرحها للاكتتاب العام في ج. م. ع. ولا تخضع لضريبة الدمغة على أسهم رأس المال أو أي ضريبة أخرى أو رسوم في أ. م. ع. وتعفى الشركة من تطبيق أحكام القانون رقم 159 لسنة 1981 وتعديلاته. (جـ) في حالة إذا كانت الشركة تتكون من أكثر من عضو, يعتبر جميع أعضاء الشركة مجتمعين ومنفردين ضامنين متضامنين في الوفاء بالتزامات الشركة المنصوص عليها في هذه الاتفاقية.
المادة (26) : يعقد مجلس الإدارة جلساته في مركز الشركة كلما دعت مصلحتها إلى انعقاده بناء على دعوة الرئيس أو بناء على طلب ثلث أعضائه ويجب أن يجتمع مجلس الإدارة (6) مرات على الأقل خلال السنة المالية الواحدة. ويجوز أيضا أن ينعقد المجلس خارج مركز الشركة بشرط أن يكون جميع أعضائه حاضرين أو ممثلين في الاجتماع وأن يكون هذا الاجتماع في مصر كما يجوز في الأحوال العاجلة التي يقدرها المجلس أن ينعقد المجلس خارج مصر بشرط أن يكون جميع أعضائه حاضرين أو ممثلين في الاجتماع.
المادة (27) : لعضو مجلس الإدارة أن ينيب عنه عند الضرورة في المجلس أحد زملائه.
المادة (27) : الشركاء المحليون والمواد المصنوعة محليا يجب على الشركة, حسب الأحوال ومقاوليها مراعاة ما يلي: (أ) إعطاء الأولوية للمقاولين المحليين والمقاولين من الباطن بما في ذلك الشركات التابعة للهيئة ما دامت درجة أدائهم متماثلة مع درجة الأداء السائدة دوليا وأن أسعار خدماتهم لا تزيد على أسعار المقاولين والمقاولين من الباطن الآخرين بأكثر من خمسة عشر في المائة (15%). (ب) إعطاء الأفضلية للمواد المصنوعة محليا وكذا المعدات والآلات والسلع الاستهلاكية طالما أنها متماثلة من ناحية الجودة ومواعيد التسليم مع المواد والمعدات والآلات والسلع الاستهلاكية المتوافرة دوليا. ومع ذلك يجوز استيراد هذه المواد والمعدات والآلات والسلع الاستهلاكية للعمليات التي تجرى بمقتضى هذه الاتفاقية إذا كانت أسعارها المحلية, (تسليم مقر عمليات الشركة في أ. م. ع.) تزيد بأكثر من خمسة عشر في المائة (15%) عن سعر مثيلها المستورد, قبل إضافة الرسوم الجمركية ولكن بعد إضافة مصاريف النقل والتأمين.
المادة (28) : نصوص الاتفاقية يعتبر نص الاتفاقية المكتوب باللغة العربية هو المرجع في تفسيرها وتأويلها عند التنازع أمام مجلس الدولة.
المادة (28) : لا يكون اجتماع المجلس صحيحا إلا إذا حضره أغلبية الأعضاء وبما لا يقل عن (3) أعضاء وبشرط أن يكون من بينهم الرئيس أو نائبه, ويراعى عند احتساب النصاب القانوني لصحة انعقاد اجتماعات مجلس الإدارة تعدد ممثلي الشخص الاعتباري بتعدد حضور ممثليه في المجلس.
المادة (29) : تصدر قرارات مجلس الإدارة بأغلبية الأعضاء الحاضرين والممثلين في الاجتماع ما لم تقرر الجمعية العامة نسبة أعلى.
المادة (29) : عموميات استعمل رؤوس الموضوعات أو العناوين الموضوعة لكل مادة من مواد هذه الاتفاقية تسهيلا لأطراف الاتفاقية فقط ولا تستعمل في خصوصية تفسير هذه المواد.
المادة (30) : اعتماد حكومة ج. م. ع للاتفاقية لا تكون هذه الاتفاقية ملزمة لأي من أطرافها إلى أن يصدر قانون من السلطة المختصة في جمهورية مصر العربية يخول لوزير الكهرباء والطاقة الجديدة والمتجددة التوقيع على هذه الاتفاقية ويضفى على هذه الاتفاقية كامل قوة القانون وأثره وتدخل الاتفاقية حيز التنفيذ بمجرد التوقيع عليها من أطرافها وصدور القانون المذكور.
المادة (30) : مع مراعاة أحكام المواد من (96) إلى (101) من قانون الشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة ولائحته التنفيذية لمجلس الإدارة أوسع سلطة لإدارة الشركة فيما عدا ما احتفظ به صراحة نظام الشركة للجمعية العامة, وبدون تحديد لهذه السلطة يجوز له مباشرة جميع التصرفات ووضع اللوائح المتعلقة بالشئون الإدارية والمالية وشئون العاملين ومعاملتهم المالية, كما يضع المجلس لائحة خاصة بتسليم أعماله واجتماعاته وتوزيع الاختصاصات والمسئوليات.
المادة (31) : يمثل رئيس مجلس الإدارة الشركة أمام القضاء.
المادة (31) : الإشعارات "أقر الطرفان بأن العنوان المبين قرين كل منهما بصدر اتفاقية الالتزام هو المحل المختار لهما, وأن كافة المكاتبات والمراسلات التي ترسل أو تعلن لكل منهم على هذا العنوان صحيحة ومنتجة لكافة آثارها القانونية, وفي حالة قيام أي طرف بتغيير هذا العنوان فإنه يلتزم بإخطار الطرفين الآخرين بخطاب موصى عليه بعلم الوصول بعنوانه الجديد, وإلا اعتبرت مراسلاته على العنوان الوارد بصدر المذكرة صحيحة ومنتجة لكافة آثارها القانونية".
المادة (32) : حررت هذه الاتفاقية من ثلاث نسخ, سلمت لكل طرف نسخة للعمل بها عند الاقتضاء. جمهورية مصر العربية عنها: ......................... هيئة المواد النووية عنها: أ. د/ حامد إبراهيم السيد ميرة الشركة المصرية للرمال السوداء عنها: لواء أ. ح/ عز الدين صالح عبد الرشيد
المادة (32) : يملك حق التوقيع على معاملات الشركة وتعهداتها كل شخص مفوض بالتوقيع على هذه المعاملات والتعهدات من مجلس الإدارة, ولمجلس الإدارة الحق في أن يعين عدة مديرين أو وكلاء مفوضين وأن يخولهم أيضا حق التوقيع عن الشركة منفردين أو مجتمعين. وللسيد رئيس مجلس الإدارة حق التوقيع بالإفراج وسحب رأس مال الشركة المودع بالبنك.
المادة (33) : لا يتحمل أعضاء مجلس الإدارة بسبب قيامهم بمهام وظائفهم ضمن حدود وكالتهم بأية مسئولية فيما يتعلق بالتزامات الشركة.
المادة (34) : تتكون مكافأة مجلس الإدارة من النسبة المئوية المنصوص عليها في المادة (55) من هذا النظام ومن بدل الحضور الذي تحدد الجمعية العامة قيمته كل سنة أو من راتب مقطوع تحدده الجمعية العامة للعضو المنتدب للشركة.
المادة (35) : يشكل مجلس إدارة الشركة لجنة إدارية معاونة من العاملين ويمثل فيها المصريون والأجانب, وتختص اللجنة المذكورة بدراسة كافة الموضوعات المتعلقة بدراسة برامج العمالة بالشركة ورفع الإنتاج وتطويره مع مراعاة الإدارة الاقتصادية السليمة وحسن استخدام الموارد المتاحة فضلا عن الموضوعات الأخرى التي تحال إليها من مجلس الإدارة أو عضو مجلس الإدارة المنتدب وترفع اللجنة توصياتها ونتائج دراستها إلى مجلس الإدارة.
المادة (36) : تعين اللجنة من بين أعضائها رئيسا - وفي حالة غيابه تعين العضو الذي يقوم بأعمال الرئاسة مؤقتا, ويحضر اجتماعات اللجنة عضو مجلس الإدارة المنتدب أو من يفوضه من أعضاء مجلس الإدارة وعدد من المديرين المسئولين بالشركة يختارهم مجلس الإدارة دون أن يكون لهم صوت معدود في المداولات.
المادة (37) : يتولى مجلس الإدارة وضع قواعد وشروط اختيار أعضاء اللجنة الإدارية المعاونة ومدة العضوية وطريقة التجديد ونظام عملها ومكافأة أعضائها وتجتمع اللجنة مرة على الأقل كل شهرين ولا يكون الاجتماع صحيحا إلا إذا حضره ثلث عدد الأعضاء على الأقل. وتصدر القرار بأغلبية أصوات الحاضرين فإذا تساوت الأصوات رجح الجانب الذي منه الرئيس أو من يقوم مقامه.
المادة (38) : تضع اللجنة تقريرا خلال السنة المالية للشركة ويعرض على مجلس الإدارة توضح فيه الموضوعات التي أحيلت إليها وما أوصت به في شأنها واقتراحاتها التي ترى عرضها على المجلس والتي يؤدي الأخذ بها إلى تحقيق مصلحة الشركة.
المادة (39) : تمثل الجمعية العامة جميع المساهمين ولا يجوز انعقادها إلا في مدينة القاهرة أو في مدينة كفر الشيخ.
المادة (40) : لكل مساهم الحق في حضور الجمعية العامة للمساهمين بطريق الأصالة أو الإنابة, ولا يجوز للمساهم أن يمثل في اجتماع الجمعية العامة للشركة عن طريق الوكالة عددا من الأصوات يجاوز (10%) من مجموع الأسهم الاسمية التي يتكون منها رأسمال الشركة, وبما لا يجاوز (20%) من الأسهم الممثلة في الاجتماع. لا يجوز للمساهم من غير أعضاء مجلس الإدارة أن ينيب عنه أحد أعضاء مجلس الإدارة في حضور الجمعية العامة ويشترط لصحة الإنابة أن تكون ثابتة في توكيل كتابي وأن يكون الوكيل مساهما. ويجب أن يكون مجلس الإدارة ممثلا في اجتماع الجمعية العامة بما لا يقل عن العدد الواجب توافره لصحة انعقاد جلساته وذلك في غير الأحوال التي ينقص فيها عدد أعضاء مجلس الإدارة عن ذلك, ولا يجوز تخلف أعضاء مجلس الإدارة عن حضور الاجتماع بغير عذر مقبول. وفي جميع الأحوال لا يبطل الاجتماع إذا حضره ثلاثة من أعضاء مجلس الإدارة على الأقل يكون من بينهم رئيس مجلس الإدارة أو نائبه أو أحد الأعضاء المنتدبين للإدارة وذلك إذا توافر للاجتماع الشروط الأخرى التي يتطلبها القانون ولائحته التنفيذية.
المادة (41) : يجب على المساهمين الذين يرغبون في حضور اجتماع الجمعية العامة أن يثبتوا أنهم أودعوا أسهمهم في مركز الشركة أو في أحد البنوك المعتمدة قبل انعقاد الجمعية العامة بثلاثة أيام كاملة على الأقل. لا يجوز قيد أي نقل لملكية الأسهم في سجل الشركة من تاريخ نشر الدعوة للاجتماع أو إرسالها بالطريقة المحددة بهذا النظام إلى حين انفضاض الجمعية العامة. يجب على المساهمين - في حالة اشتراك الشركة في نظام الحفظ المركزي - الذين يرغبون في حضور اجتماع الجمعية أن يثبتوا أنهم أودعوا في مركز الشركة كشف حساب معتمد صادر من إحدى شركات سجلات الأوراق المالية قبل انعقاد الجمعية بثلاثة أيام كاملة على الأقل وأن يرفقوا مع هذا الكشف شهادة من شركة إدارة سجلات الأوراق المالية بتجميد هذا الرصيد من الأسهم لحين انفضاض الجمعية.
المادة (42) : تنعقد الجمعية العامة العادية للمساهمين كل سنة بدعوة من رئيس مجلس الإدارة في الزمان والمكان اللذين يحددهما إعلان الدعوة خلال الثلاثة أشهر التالية (على الأكثر) لنهاية السنة المالية للشركة. ولمجلس الإدارة أن يقرر دعوة الجمعية العامة كلما دعت الضرورة إلى ذلك. وعلى مجلس الإدارة أن يدعو الجمعية العامة إلى الانعقاد إذا طلب ذلك مراقب الحسابات أو عدد من المساهمين يمثل (5%) من رأس مال الشركة على الأقل بشرط أن يوضحوا أسباب الطلب وأن يودعوا أسهمهم مركز الشركة أو أحد البنوك المعتمدة ولا يجوز سحب هذه الأسهم إلا بعد انفضاض الجمعية. ولمراقب الحسابان والجهة الإدارية أن يدعوا الجمعية العامة للانعقاد في الأحوال التي يتراخى فيها مجلس الإدارة عن الدعوة على الرغم من وجوب ذلك ومضي شهر على تحقق الواقعة أو بدء التاريخ الذي يجب فيه توجيه الدعوة إلى الاجتماع كما يكون للجهة الإدارية أن تدعو الجمعية العامة إذا نقص عدد أعضاء مجلس الإدارة عن الحد الأدنى الواجب توافره لصحة انعقاده أو امتنع الأعضاء المكملون لذلك الحد عن الحضور وفي جميع الأحوال تكون مصاريف الدعوة على نفقة الشركة, وتتولى الجهة الإدارية رئاسة الاجتماع في هذه الحالة.
المادة (43) : تنعقد الجمعية العامة العادية لنظر جدول الأعمال المحدد لها, وعلى الأخص للنظر فيما يأتي: 1- انتخاب أعضاء مجلس الإدارة وعزلهم والنظر في إخلائهم من المسئولية. 2- مراقبة أعمال مجلس الإدارة والنظر في إخلائه من المسئولية. 3- المصادقة على الميزانية وحساب الأرباح والخسائر. 4- المصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة. 5- الموافقة على توزيع الأرباح وتحديد مكافأة وبدلات أعضاء مجلس الإدارة. 6- تعيين مراقب الحسابات وتحديد أتعابه والنظر في عزله. 7- كل ما يرى مجلس الإدارة أو الجهة الإدارية أو المساهمون الذين يملكون (5%) من رأس المال عرضه على الجمعية العامة.
المادة (44) : على مجلس الإدارة أن يعد عن كل سنة مالية القوائم المالية للشركة وتقريرا عن نشاطها خلال السنة المالية وعن مركزها المالي في ختام السنة ذاتها وذلك خلال شهرين على الأكثر من تاريخ انتهائها وتوضع هذه الوثائق تحت تصرف مراقبي الحسابات قبل نشرها بأسبوعين على الأقل وذلك كله طبقا للأوضاع والشروط والبيانات التي حددتها اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992 وقانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981 ولائحته التنفيذية. ويجب على مجلس الإدارة أن ينشر القوائم المالية وخلاصة وافية لتقريره والنص الكامل لتقرير مراقب الحسابات قبل تاريخ عقد الجمعية العامة بأسبوعين على الأقل. ويجوز الاكتفاء بإرسال نسخة من الأوراق المبينة في الفقرة الأولى إلى كل مساهم بطريق البريد الموصى عليه من قبل تاريخ عقد الجمعية العامة بأسبوعين على الأقل.
المادة (45) : يجب نشر الإخطار بدعوة الجمعية العامة للاجتماع مرتين في صحيفتين يوميتين على أن يتم النشر في المرة الثانية بعد انقضاء خمسة أيام على الأقل من تاريخ نشر الإخطار الأول. ويجوز الاكتفاء بإرسال إخطار الدعوة إلى المساهمين على عناوينهم الثابتة بسجلات الشركة بالبريد المسجل أو بتسليم الإخطارات للمساهمين باليد مقابل التوقيع. وترسل صورة مما ينشر أو يخطر به المساهمون إلى كل من الجهة الإدارية والهيئة العامة لسوق المال وممثل جماعة حملة السندات في نفس الوقت الذي يتم فيه النشر أو الإرسال فيه إلى المساهمين.
المادة (46) : لا يكون انعقاد الجمعية العامة العادية صحيحا إلا إذا حضره مساهمون يمثلون (50%) من رأس المال على الأقل فإذا لم يتوافر الحد الأدنى في الاجتماع الأول وجب دعوة الجمعية العامة إلى اجتماع ثان يعقد خلال الثلاثين يوما التالية للاجتماع الأول. ويجوز الاكتفاء بالدعوة إلى الاجتماع الأول إذا حدد فيها موعد الاجتماع الثاني ويعتبر الاجتماع الثاني صحيحا أيا كان عدد الأسهم الممثلة فيه. وتصدر قرارات الجمعية العامة بالأغلبية المطلقة للأسهم الممثلة في الاجتماع.
المادة (47) : تختص الجمعية العامة غير العادية بتعديل نظام الشركة مع مراعاة ما يأتي: 1- لا يجوز زيادة التزامات المساهمين ويقع باطلا كل قرار يصدر من الجمعية العامة غير العادية يكون من شأنه المساس بحقوق المساهم الأساسية التي يستمدها بصفته شريكا. 2- إضافة أنشطة جديدة لغرض الشركة. 3- النظر في إطالة مدة الشركة أو تقصيرها أو حلها قبل موعدها أو تغيير نسبة الخسارة التي يترتب عليها حل الشركة إجباريا أو إدماج الشركة في أو مع شركة أخرى. وإذ بلغت خسائر الشركة نصف رأس المال المصدر وجب على مجلس الإدارة أن يبادر إلى دعوة الجمعية العامة غير العادية للنظر في حل الشركة أو استمرارها ولا ينفذ أي تعديل في نظام الشركة إلا بصدور قرار من الجهة الإدارية بهذا التعديل.
المادة (48) : مع مراعاة الأحكام الخاصة المتعلقة بالجمعية العامة العادية تسري على الجمعية العامة غير العادية الأحكام الآتية: 1- تجتمع الجمعية العامة غير العادية بناء على دعوة مجلس الإدارة وعلى المجلس توجيه الدعوة إذا طلب إليه ذلك عدد من المساهمين يمثلون (10%) من رأس المال على الأقل لأسباب غير عادية وبشرط أن يودع الطالبون أسهمهم مركز الشركة أو أحد البنوك المعتمدة ولا يجوز سحب هذه الأسهم إلا بعد انفضاض الجمعية وإذا لم يقم المجلس بدعوة الجمعية خلال شهر من تقديم الطلب كان للطالبين أن يتقدموا بطلبهم إلى الجهة الإدارية التي تتولى توجيه الدعوة وفقا لأحكام القانون. 2- لا يكون اجتماع الجمعية العامة غير العادية صحيحا إلا إذا حضره مساهمون يمثلون نصف رأس المال على الأقل فإذا لم يتوافر الحد الأدنى في الاجتماع الأول وجبت دعوة الجمعية إلى اجتماع ثان يعقد خلال الثلاثين يوما التالية للاجتماع الأول ويعتبر الاجتماع الثاني صحيحا إذا حضره عدد من المساهمين يمثل أربعين (40%) من رأس المال على الأقل. 3- تصدر قرارات الجمعية العامة غير العادية بأغلبية ثلثي الأسهم الممثلة في الاجتماع إلا إذا كان القرار يتعلق بزيادة رأس المال أو خفضه أو حل الشركة قبل الميعاد أو تغيير الغرض الأصلي أو إدماجها فيشترط لصحة القرار في هذه الأحوال أن يصدر بأغلبية ثلاثة أرباع الأسهم الممثلة في الاجتماع.
المادة (49) : لا يجوز للجمعية العامة (العادية وغير العادية) المداولة في غير المسائل المدرجة في جدول الأعمال ومع ذلك يكون للجمعية حق المداولة في الوقائع الخطيرة التي تتكشف أثناء الاجتماع. ومع مراعاة أحكام قانون الشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981 ولائحته التنفيذية وأحكام هذا النظام تكون القرارات الصادرة من الجمعية العامة ملزمة لجميع المساهمين سواء كانوا حاضرين الاجتماع الذي صدرت فيه هذه القرارات أو غائبين أو مخالفين, وعلى مجلس الإدارة تنفيذ قرارات الجمعية العامة.
المادة (50) : تسجل أسماء الحاضرين من المساهمين في سجل خاص يثبت فيه حضورهم, ويبين في هذا السجل ما إذا كان حضورهم بالأصالة أو بالوكالة, ويوقع هذا السجل قبل بداية الاجتماع من كل من مراقب الحسابات وجامعي الأصوات والمساهمين ويقتصر التصويت على مالكي الأسهم الاسمية فقط كما يدون حضور المساهمين من حائزي الأسهم لحاملها إن وجدت في سجل خاص بهم, ويوقع على هذا السجل مراقب الحسابات وجامعو الأصوات قبل بداية الاجتماع. ويكون لكل مساهم يحضر اجتماع الجمعية العامة الحق في مناقشة الموضوعات المدرجة في جدول الأعمال, واستجواب أعضاء مجلس الإدارة ومراقبي الحسابات بشأنها. ويشترط تقديم الأسئلة المكتوبة قبل انعقاد الجمعية العامة بثلاثة أيام على الأقل في مركز إدارة الشركة بالبريد المسجل أو باليد مقابل إيصال. ويجيب مجلس الإدارة على أسئلة المساهمين واستجواباتهم بالقدر الذي لا يعرض مصلحة الشركة أو المصلحة العامة للضرر, وإذا رأى المساهم أن الرد غير كاف احتكم إلى الجمعية العامة ويكون قرارها واجب التنفيذ. ويكون التصويت في الجمعية العامة بالطريقة التي يقترحها رئيس الاجتماع وتوافق عليها الجمعية ويجب أن يكون التصويت بطريقة سرية إذا كان القرار يتعلق بانتخاب أعضاء مجلس الإدارة أو عزلهم أو بإقامة دعوى المسئولية عليهم, أو إذا طلب ذلك رئيس مجلس الإدارة أو عدد من المساهمين يمثل (10%) من الأصوات الحاضرة على الأقل. ولا يجوز لأعضاء مجلس الإدارة الاشتراك في التصويت على قرارات الجمعية العامة في شأن تحديد رواتبهم ومكافآتهم أو إبراء ذمتهم وإخلاء مسئوليتهم عن الإدارة.
المادة (51) : يحرر محضر اجتماع يتضمن إثبات الحضور وتوافر نصاب الانعقاد وكذلك إثبات حضور ممثلي الجهات الإدارية أو الممثل القانوني لجماعة حملة السندات كما يتضمن خلاصة وافية لجميع مناقشات الجمعية العامة وكل ما يحدث أثناء الاجتماع والقرارات التي اتخذت في الجمعية وعدد الأصوات التي وافقت عليها أو خالفتها وكل ما يطلب المساهمون إثباته في المحضر. وتدون محاضر اجتماعات الجمعية العامة بصفة منتظمة عقب كل جلسة في سجل خاص ويجب إرسال صورة من محضر اجتماع الجمعية العامة إلى الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة خلال شهر على الأكثر من تاريخ انعقادها.
المادة (52) : مع عدم الإخلال بحقوق الغير حسنى النية يقع باطلا كل قرار يصدر من الجمعية العامة بالمخالفة لأحكام القانون أو نظام الشركة. وكذلك يجوز إبطال كل قرار يصدر لصالح فئة معينة من المساهمين أو للإضرار بهم, أو لجلب نفع خاص لأعضاء مجلس الإدارة أو غيرهم دون اعتبار لمصلحة الشركة. ولا يجوز أن يطلب البطلان في هذه الحالة إلا المساهمون الذين اعترضوا على القرار في محضر الجلسة أو الذين تغيبوا عن الحضور بسبب مقبول وللهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة أن تنوب عنهم في طلب البطلان إذا تقدموا بأسباب جدية. ويترتب على الحكم بالبطلان اعتبار القرار كأن لم يكن بالنسبة إلى جميع المساهمين وعلى مجلس الإدارة نشر ملخص الحكم بالبطلان في إحدى الصحف اليومية وفي صحيفة الاستثمار. وتسقط دعوى البطلان بمضي سنة من تاريخ صدور القرار, ولا يترتب على رفع الدعوى وقف تنفيذ القرار مالم تأمر المحكمة بذلك.
المادة (53) : مع مراعاة أحكام المواد (من 103 إلى 109) من قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة ولائحته التنفيذية يكون للشركة مراقب حسابات أو أكثر ممن تتوافر في شأنهم الشروط المنصوص عليها في قانون مزاولة مهنة المحاسبة والمراجعة تعينه الجمعية العامة وتقدر أتعابه, واستثناء مما تقدم عين المؤسسون السيد/ سيد عبد الحميد عبد الحليم كرم المقيم في 1 ش وادي النيل - المهندسين - الجيزة, مراقبا أول لحسابات الشركة, ويسأل المراقب عن صحة البيانات الواردة في تقريره بوصفه وكيلا عن مجموع المساهمين ولكل مساهم أثناء انعقاد الجمعية العامة أن يناقش تقرير المراقب وأن يستوضحه عما ورد به.
المادة (54) : تبدأ السنة المالية للشركة من يناير وتنتهي في ديسمبر, على أن تبدأ السنة الأولى للشركة من تاريخ التأسيس حتى نهاية السنة المالية التالية بشرط ألا تزيد هذه الفترة على 24 شهرا.
المادة (55) : توزع أرباح الشركة الصافية سنويا بعد خصم جميع المصروفات العمومية والتكاليف الأخرى وفقا للقانون ومعايير المحاسبة المصرية المتبعة كما يلي: 1- اقتطاع مبلغ يوازي (5%) من الأرباح لتكوين الاحتياطي القانوني ويقف هذا الاقتطاع متى بلغ مجموع الاحتياطي قدرا يوازي (50%) من رأس مال الشركة المصدر ومتى نقص الاحتياطي تعين العودة إلى الاقتطاع. 2- توزيع نسبة (10%) على الأقل من تلك الأرباح على العاملين بالشركة طبقا للقواعد التي يضعها مجلس إدارة الشركة وتعتمدها الجمعية العامة وبما لا يجاوز مجموع الأجور السنوية للعاملين. 3- توزيع حصة أولى من الأرباح قدرها (5%) على المساهمين في رأسمال الشركة تحسب على أساس المدفوع من قيمة أسهمهم. 4- إذا كان في الشركة حصص تأسيس يدفع نصيبها في الأرباح بشرط ألا تزيد على (10%) من باقي الأرباح الصافية. 5- سداد نسبة (10%) من الباقي لمكافأة مجلس الإدارة على الأكثر. 6- ويوزع الباقي من الأرباح بعد ذلك على المساهمين كحصة إضافية في الأرباح أو يرحل بناء على اقتراح مجلس الإدارة إلى السنة المالية المقبلة أو يكون به احتياطي غير عادي أو مال لاستهلاك غير عادي. وللجمعية العامة الحق في توزيع كل أو بعض الأرباح التي تكشف عنها القوائم المالية الدورية التي تعدها الشركة على أن يكون مرفقا بها تقرير عنها من مراقب الحسابات.
المادة (56) : يستعمل الاحتياطي بقرار من الجمعية العامة العادية بناء على اقتراح مجلس الإدارة فيما يكون أوفى بمصالح الشركة.
المادة (57) : تدفع الأرباح إلى المساهمين في المكان والمواعيد التي يحددها مجلس الإدارة بشرط ألا تتجاوز شهرا من تاريخ قرار الجمعية العامة بالتوزيع.
المادة (58) : لا يترتب على أي قرار يصدر من الجمعية العامة سقوط دعوى المسئولية المدنية ضد أعضاء مجلس الإدارة بسبب الأخطاء التي تقع منهم في تنفيذ مهمتهم وإذا كان الفعل الموجب للمسئولية قد عرض على الجمعية العامة بتقرير من مجلس الإدارة أو مراقب الحسابات فتسقط هذه الدعوى بمضي سنة من تاريخ صدور قرار الجمعية العامة بالمصادقة على تقرير مجلس الإدارة.
المادة (59) : مع عدم الإخلال بحقوق المساهمين المقررة قانونا لا يجوز رفع المنازعات التي تمس المصلحة العامة والمشتركة للشركة ضد مجلس الإدارة أو ضد واحد أو أكثر من أعضائه إلا باسم مجموع المساهمين بمقتضى قرار من الجمعية العامة. وعلى كل مساهم يريد إثارة نزاع من هذا القبيل أن يخطر بذلك مجلس الإدارة قبل انعقاد الجمعية العامة التالية بشهر على الأقل ويجب على المجلس أن يدرج هذا الاقتراح في جدول أعمال الجمعية.
المادة (60) : في حالة خسارة نصف رأس المال تحل الشركة قبل انقضاء أجلها إلا إذا قررت الجمعية العامة غير العادية خلاف ذلك.
المادة (61) : مع مراعاة أحكام قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981 ولائحته التنفيذية تعين الجمعية العامة مصفيا أو أكثر وتحدد أتعابهم. ويجوز تعيين المصفى من بين المساهمين أو من غيرهم, وفي حالة صدور حكم بحل الشركة أو بطلانها تبين المحكمة طريقة التصفية كما تعين المصفى وتحدد أتعابه. لا ينتهي عمل المصفى بوفاة الشركاء أو إشهار إفلاسهم أو إعسارهم أو بالحجز عليهم ولو كان معينا من قبلهم. وتنتهي وكالة مجلس الإدارة بتعيين المصفين. أما سلطة الجمعية العامة فتبقى قائمة طوال مدة التصفية إلى أن يتم إخلاء عهدة المصفين.
المادة (62) : مع مراعاة أحكام المادة (60) من القانون رقم 17 لسنة 1983 يجب على مجلس الإدارة أن يتعاقد مع أحد المحاسبين المقبولين أمام محاكم الاستئناف على الأقل للعمل مستشارا قانونيا للشركة وذلك بالشروط والمدة التي يتفق عليها. واستثناء من ذلك عين المؤسسون الأستاذ/ محمد محيي الدين عياد المحامي المقيم في محور جوزيف تيتو - بجوار مستشفى الهايكستب العسكري - القاهرة - مستشارا قانونيا للشركة عن السنة المالية الأولى وذلك إلى حين اجتماع مجلس الإدارة وإعمال اختصاصه في هذا الشأن.
المادة (63) : تخصم المصاريف والأتعاب المدفوعة في سبيل تأسيس الشركة من حساب المصروفات العامة وفقا لما تقرره الجمعية التأسيسية أو الجمعية العادية الأولى في هذا الشأن.
المادة (64) : تسري أحكام القانون المصري فيما لم يرد به نص خاص في هذا النظام.
المادة (65) : ينشر هذا النظام طبقا للقانون.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن