بشأن إعادة تشكيل لجنة اختبارات القبول للترخيص بمزاولة أعمال كاتب العدل الخاص وتحديد إجراءات عملها.
المادة () : بعد الاطلاع على المرسوم بقانون رقم (14) لسنة 1971 بشأن التوثيق، المعدل بالمرسوم بقانون رقم (37) لسن ...
المادة (1) : تشكل لجنة تسمى لجنة اختبارات القبول للترخيص بمزاولة أعمال كاتب العدل الخاص، ويشار إليها في هذا القر ...
المادة (2) : تقوم اللجنة بفحص طلبات طالبي الترخيص وإعلان أصحاب الطلبات المستوفاة لل ...
المادة (3) : يخضع طالب الترخيص للاختبارات التالية:
1- اختبار تحريري مجموع درجاته 35 درجة.
2- اختبار شفوي مجموع ...
المادة (4) : لا يجوز لمن سبق له أن تقدم للاختبار ...
المادة (5) : تقوم اللجنة بعد الانتهاء من رصد درجات من اجتاز الاختبارات التحريرية والشف ...
المادة (6) : ترفع اللجنة القائمة المشار إليها في المادة السا ...
المادة (7) : يمنح المتقدم ممن تم قبولهم بعد استيفائه الشروط المقررة رخصة مزاولة أعمال كاتب العدل الخاص بعد سداد ...
المادة (8) : يلغى القرار رقم (86) لسنة 2017 بتشكيل لجنة اختبارات القبول ...
المادة (9) : على وكيل الوزارة لشئون العدل تنفيذ هذا القرار، ويع ...
التوقيع : خالد بن علي بن عبد الله آل خليفة - وزير العدل والشئون الاسلامية والأوقاف