بشأن رد ضريبة القيمة المضافة المدفوعة عن السلع والخدمات المرتبطة بإكسبو 2020 دبي.
المادة () : مجلس الوزراء:
- بعد الاطلاع على الدستور،
- وعلى القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 1972 في شأن اختصاصا ...
المادة (1) : في تطبيق أحكام هذا القرار، يقصد بالكلمات والعبارات التالية المعاني الموضحة قرين كل منها ما لم يقض س ...
المادة (2) : 1- للمشارك الرسمي طلب استرداد الضريبة في حال تكبدها على استيراد او توريد سلع او خدمات، شريطة ان تكو ...
المادة (3) : 1- يتم تقديم طلب استرداد الضريبة المشار إليها في البندين (1) و(2) من المادة (2) الى مكتب إكسبو 2020 ...
المادة (4) : تقوم الهيئة ومكتب إكسبو 2020 دبي بتحديد المتطلبات الاجرائية والثبوتية ومتطلبات ال ...
المادة (5) : 1- يقوم مكتب إكسبو 2020 دبي بإصدار شهادة أحقية الاسترداد للمشارك الرسمي.
2- لن تمنح شهادة أحقية ال ...
المادة (6) : للهيئة القيام بالآتي:
1- طلب معلومات او سجلات او القيام بالتدقيق على أنشطة مكتب إكسبو 2020 دبي لتح ...
المادة (7) : يصدر الوزير القرارات اللا ...
المادة (8) : يلغى كل حكم يخالف او يت ...
المادة (9) : يعمل بهذا القرار من تاريخ العمل بالمرسوم الاتحادي رقم ...
التوقيع : محمد بن راشد آل مكتوم - رئيس مجلس الوزراء