بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم "23" لسنة 2005 بشأن الضمان الصحي بإمارة أبوظبي.
المادة () : نحن خليفة بن زايد آل نهيان, حاكم أبوظبي.
- بعد الاطلاع على القانون رقم (1) لسنة 1974 بإعادة تنظيم الجهاز الحكومي في إمارة أبوظبي وتعديلاته.
- وعلى القانون رقم (2) لسنة 1971 في شأن المجلس الاستشاري الوطني وتعديلاته.
- وعلى القانون رقم (23) لسنة 2005 بشأن الضمان الصحي بإمارة أبوظبي.
- وعلى القانون رقم (10) لسنة 2018 بشأن إنشاء دائرة الصحة.
- وعلى قرار رئيس المجلس التنفيذي رقم (25) لسنة 2018 بشأن اختصاصات إضافية لدائرة الصحة.
- وبناء على ما عرض على المجلس التنفيذي. وموافقة المجلس عليه.
أصدرنا القانون الآتي:
المادة (1) : يستبدل بنص المادة (24) من القانون رقم (23) لسنة 2005 المشار إليه, النص التالي:
1- مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر. تفرض غرامة إدارية لا تزيد على (10.000.000) عشرة ملايين درهم على كل من يخالف أحكام هذا القانون ولوائحه التنظيمية والتنفيذية والنظم والسياسات والقرارات والتعاميم المنفذة له.
2- تتولى دائرة الصحة تحصيل الغرامات الإدارية, ويصدر رئيس الدائرة بعد موافقة المجلس التنفيذي جدولا يحدد المخالفات والغرامات الإدارية المقررة لكل منها, وبما لا يتجاوز الغرامة المنصوص عليها في هذه المادة.
3- مع مراعاة البند (1) من هذه المادة, يجوز للدائرة حال تعدد المخالفات وكانت من النوع الواحد أن تضع حدا أقصى للغرامة الإدارية على هذه المخالفات.
4- للدائرة عرض التصالح على المخالف وفقا للإجراءات والضوابط المتبعة لديها بموجب أحكام القانون رقم (10) لسنة 2018 المشار إليه.
5- للدائرة فرض أي من الجزاءات الإدارية المقررة لديها على المخالف الذي له حق التظلم منها وفقا لأحكام القانون رقم (10) لسنة 2018 المشار إليه.
المادة (2) : يستمر العمل بالمخالفات والغرامات وفق أحكام قرار رئيس المجلس التنفيذي رقم (25) لسنة 2006 المشار إليه, وذلك لحين صدور جدول آخر بالمخالفات والغرامات الإدارية.
المادة (3) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية, ويعمل به من تاريخ نشره.
التوقيع : خليفة بن زايد آل نهيان - حاكم أبو ظبى