تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : بعد الاطلاع على الدستور؛ وعلى قانون الهيئات العامة الصادر بالقانون رقم 61 لسنة 1963؛ وعلى القانون ...
المادة (1) : يعمل بأحكام اللائحة المرافقة في شأن المشتريات والعقود بالهيئة القومية لسلامة الغذاء، وتسري أحكامها ...
المادة (1) : مجلس إدارة الهيئة هو السلطة العليا المهيمنة على شئونها وتصريف أمورها واقتراح السياسة العامة التي تس ...
المادة (2) : في تطبيق أحكام هذه اللائحة يقصد بالألفاظ والعبارات التالية المعنى المبين قرين كل منها: الهيئة: اله ...
المادة (2) : ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية، ...
المادة (3) : يكون التعاقد في حدود الاحتياجات الفعلية الضرورية لسير العمل أو الإنتاج على أساس دراسات واقعية وموضو ...
المادة (4) : تخضع كل من المناقصات والممارسات والمزايدات العامة ل ...
المادة (5) : يعتبر العطاء المقدم عن توريدات من المنتجات المحلية أو المنتجات المستوفية لنسبة المكون الصناعي المصر ...
المادة (6) : يراعى قبل الطرح تقسيم الأشياء إلى مجموعات متجانسة، ويكون الطرح على أساس مواصفات فنية دقيقة ومفصلة ي ...
المادة (7) : تتولى اللجنة، المشار إليها في المادة (6)، وضع القيمة التقديرية للعملية موضوع التعاقد بحيث تكون ممثل ...
المادة (8) : في الحالات التي يتطلب فيها موضوع التعاقد توفير أعمال الصيانة وقطع الغيار، يجب تضمين شروط الطرح المد ...
المادة (9) : تعد الهيئة، قبل الإعلان أو الدعوة للاشتراك في المناقصة أو الممارسة بجميع أنواعها كراسة خاصة بمستندا ...
المادة (10) : يجب أن تتضمن شروط الطرح النص على أن تقدم العطاءات في مظروفين مغلقين، أحدهما للعرض الفني والآخر للعر ...
المادة (11) : في الحالات التي تقرر فيها السلطة المختصة عقد جلسة للاستفسارات، يجب أن يتضمن الإعلان عن المناقصة وكر ...
المادة (12) : يجب استبعاد العطاءات غير المطابقة للشروط أو المواصفات وإرساء المناقصة على صاحب العطاء الأفضل شروطا ...
المادة (13) : في الحالات التي تتطلب الطبيعة الفنية فيها تقييم العروض بنظام النقاط، يجب تضمين شروط الطرح عناصر وأس ...
المادة (14) : يجوز للهيئة التعاقد بطريق الاتفاق المباشر دون التقيد بالحالات والحدود المنصوص عليها في هذه اللائحة ...
المادة (15) : يحظر على رئيس وأعضاء مجلس إدارة الهيئة و العاملين بها التقدم بالذات أو بالواسطة بعطاءات أو عروض عن ...
المادة (16) : لا يجوز الجمع بين رئاسة اللجان المنصو ...
المادة (17) : تسري على عقود تلقي الخدمات والدراسات الاستشارية والأعمال الفنية ومقاولات النقل جميع ا ...
المادة (18) : يتعرض المسئول عن مخالفة أحكام هذه اللائحة من العاملين بالهيئة للمساءلة ا ...
المادة (19) : لا يجوز اللجوء إلى تجزئة محل العقود التي تحكمها هذه اللائحة بقصد التحايل ...
المادة (20) : يجوز للهيئة، بعد موافقة مجلس الإدارة، التعاقد مع الشركات الأجنبية سواء كانت شركة واحدة أو أكثر؛ لتن ...
المادة (21) : يتم الإعلان عن المناقصة العامة في الوقت المناسب في صحيفة يومية واحدة على الأقل واسعة الانتشار، أو ع ...
المادة (22) : تحدد مدة عشرة أيام على الأقل لتقديم العطاءات في المناقصات العامة من تاريخ الإعلان الأول عن المناقصة ...
المادة (23) : يكون تشكيل لجنة فتح المظاريف بقرار من السلطة المختصة، برئاسة موظف تتناسب وظيفته ودرجته مع أهمية الم ...
المادة (24) : يقوم رئيس لجنة فتح المظاريف بفتح العطاءات في الساعة الثانية عشرة ظهرا في اليوم المعين لفتح المظاريف ...
المادة (25) : أي عطاء يرد بعد الموعد المعين لفتح المظاريف الفنية وقبل انتهاء اللجنة من أعمالها يجب تقديمه فور وصو ...
المادة (26) : يجب التحقق من مطابقة العينات المقدمة مع العطاءات للمواصفات أو العينات النموذجية ومدى ملاءمتها للغرض ...
المادة (27) : يكون تشكيل لجان البت بقرار من السلطة المختصة برئاسة موظف مسئول وعضوية عناصر فنية وقانونية ومالية وف ...
المادة (28) : تتولى لجنة البت دراسة العروض الفنية للتحقق من مطابقتها للمواصفات والشروط المطروحة على أساسها المناق ...
المادة (29) : إذا اختلف أعضاء لجنة البت في الرأي حول قبول أو رفض أي من العطاءات؛ يتم إثبات ذ لك في محضر اللجنة، و ...
المادة (30) : بعد اعتماد توصيات لجنة البت من السلطة المختصة تتولى إدارة المشتريات إخطار مقدمي العروض المقبولة فني ...
المادة (31) : تجتمع لجنة فتح المظاريف بذات تشكيلها السابق في الموعد والمكان المحددين؛ لفتح المظاريف المالية وتتول ...
المادة (32) : يكلف موظف مسئول أو أكثر بمراجعة العروض المالية، قبل تفريغها، مراجعة حسابية تفصيلية والتوقيع عليها ب ...
المادة (33) : لا يجوز بعد فتح المظاريف الدخول في مفاوضات مع أحد مقدمي العطاءات في شأن تعديل عطائه، ومع ذلك يجوز ل ...
المادة (34) : تتولى لجنة البت إجراء المفاضلة والمقارنة بين العروض بعد توحيد أسس المقارنة من جميع النواحي الفنية و ...
المادة (35) : تلغى المناقصة قبل البت فيها بقرار مسبب من السلطة المختصة؛ إذا استغنى عنها نهائيا أو إذا اقتضت المصل ...
المادة (36) : في حالة إلغاء المناقصة قبل الميعاد المحدد لفتح المظاريف يرد إلى المشتري ثمن كراسة الشروط والقوائم و ...
المادة (37) : يجب على مدير إدارة المشتريات إخطار الذين أرسيت عليهم المناقصة، بخطابات موصى عليها بعلم الوصول على ع ...
المادة (38) : يجب أن يحرر عقد متى بلغ مجموع قيمة ما رسا توريده مائتي ألف جنيه بالنسبة للتوريدات، وما رسا تنفيذه أ ...
المادة (39) : يكون التعاقد بطريق المناقصة المحدودة بقرار مسبب من السلطة المختصة، في الحالات التي تتطلب طبيعتها قص ...
المادة (40) : توجه الدعوة لتقديم العطاءات في المناقصات المحدودة لأكبر عدد ممكن من المشتغلين بنوع النشاط الخاص بمو ...
المادة (41) : فيما عدا ما تقدم تخضع المناقصة المحدودة لكافة القواعد والأحكام والإ ...
المادة (42) : يكون التعاقد بطريق المناقصة المحلية بقرار مسبب من السلطة المختصة، فيما لا تزيد قيمته على مليوني جني ...
المادة (43) : فيما عدا ما تقدم تخضع المناقصة المحلية لكافة القواعد والأحكام والإ ...
المادة (44) : في المناقصات التي لا تجاوز قيمتها مائتي ألف جنيه بالنسبة للتوريدات وأربعمائة ألف جنيه بالنسبة للمقا ...
المادة (45) : يكون التعاقد بطريق الممارسة العامة بقرار من السلطة المختصة التي تصدر قرارا بتشكيل لجنة الممارسة برئ ...
المادة (46) : يجب الإعلان عن الممارسة العامة في الوقت المناسب طبقا لإجراءات النشر عن المناقصة العامة المبينة بهذه ...
المادة (47) : تعقد لجنة الممارسة جلسة علنية يحضرها مقدمو العروض، أو مندوبوهم، وذلك لفتح المظاريف الفنية فقط، دون ...
المادة (48) : تتولى لجنة الممارسة الدراسة الفنية للعروض المقدمة للتحقق من مدى مطابقتها للشروط والمواصفات الفنية ا ...
المادة (49) : بعد اعتماد السلطة المختصة لتوصيات لجنة الممارسة بنتيجة الدراسة الفنية للعروض تتولى إدارة المشتريات ...
المادة (50) : يخضع التعاقد بطريق الممارسة العامة للشروط العامة لل ...
المادة (51) : يكون التعاقد بطريق الممارسة المحدودة بقرار مسبب من السلطة المختصة وفقا لأهمية وطبيعة التعاقد في الح ...
المادة (52) : توجه الدعوة لتقديم العروض في الممارسات المحدودة بخطابات موصى عليها تتضمن كافة البيانات الواجب ذكرها ...
المادة (53) : تباشر لجنة الممارسة إجراءاتها على النحو المقرر بشأن إجراءات الممارسة العامة والمنصوص عليها في هذه ا ...
المادة (54) : فيما عدا ما تقدم تخضع الممارسة المحدودة لكافة القواعد والأحكام والإ ...
المادة (55) : يكون التعاقد بطريق الاتفاق المباشر بناء على ترخيص من: (أ) السلطة المختصة فيما لا تجاوز قيمته خمسة ...
المادة (56) : يجوز التعاقد بطريق الاتفاق المباشر في الحدود الواردة بالمادة (55) من هذه اللائحة، وذلك في الحالات ا ...
المادة (57) : لا يجوز تكرار التعاقد بطريق الاتفاق المباشر أكثر من مرة واحدة في ذات السنة المالية بالنسبة لذات الع ...
المادة (58) : يكون اعتماد نتيجة التعاقد بطريق ...
المادة (59) : تقدم العطاءات موقعة من أصحابها على نموذج العطاء المختوم بخاتم الهيئة والمؤشر عليه برقم وقسيمة تحصيل ...
المادة (60) : على مقدم العطاء مراعاة ما يلي عند إعداده لقائمة الأسعار، (جدول الفئات)، التي يتم وضعها داخل المظروف ...
المادة (61) : في عقود مقاولات الأعمال التي تكون مدة تنفيذها أكثر من سنة، تلتزم الهيئة في نهاية كل ثلاثة أشهر تعاق ...
المادة (62) : في جميع الحالات التي يشتمل فيها موضوع التعاقد على توريد، أو توريد وتركيب أصناف، أو مهمات من السوق ا ...
المادة (63) : على مقدمي العطاءات ضرورة تضمين المظروف الفني جميع البيانات الفنية وغيرها من البيانات والمعلومات وال ...
المادة (64) : يكون العطاء عن توريد الأصناف حسب العينات النموذجية للهيئة والمواصفات أو الرسومات المعتمدة التي يجب ...
المادة (65) : يبقى العطاء نافذ المفعول وغير جائز الرجوع فيه من وقت تصديره بمعرفة مقدم العطاء بغض النظر عن م ...
المادة (66) : إذا سحب مقدم العطاء عطاءه قبل الميعاد المعين لفتح المظاريف الفنية، يصبح التأمين المؤقت المودع حقا ...
المادة (67) : يجب أن يكون مقدم العطاء مقيما في جمهورية مصر العربية أو يكون له وكيل فيها، وإلا وجب عليه أن يبين في ...
المادة (68) : كل عطاء مقدم من شركة يجب أن ترفق به صورة رسمية من عقد تأسيسها ومن نظامها الأساسي، وعند تقديم عطاء م ...
المادة (69) : يجب أن تصل العطاءات إلى الهيئة في ميعاد غايته الساعة الثانية عشرة من ظهر اليوم المحدد لجلسة فتح الم ...
المادة (70) : يكون للهيئة الحق في مراجعة الأسعار المقدمة، سواء من حيث مفرداتها، أو مجموعها، وإجراء التصحيحات الما ...
المادة (71) : تكون العطاءات المقترنة بتسهيلات ائتماني ...
المادة (72) : يكون توريد الأصناف في المواعيد والأماكن المبينة بقائمة الأسعار ويراعى عند وضع الأسعار بالعطاء ما يل ...
المادة (73) : يجوز لمقدم العطاء أو مندوبه أن يحضر جلسة فتح كل من المظاريف ...
المادة (74) : إذا تساوت الأثمان بين عطاءين أو أكثر، يجوز تجزئة المقادير المعلن عنها بين مقدميها إذا كان ذلك في صا ...
المادة (75) : يكون الترخيص بصرف مبالغ مقدما بما لا يجاوز (25%) من قيمة التعاقد بموافقة السلطة المختصة، وبشرط أن ي ...
المادة (76) : يجب أن يؤدى مع كل عطاء تأمين مؤقت تحدد الهيئة مبلغه ضمن شروط الإعلان، بما لا يجاوز (2%) من القيمة ا ...
المادة (77) : وتؤدي التأمينات نقدا بإيداعها بخزينة الهيئة بموجب إيصال رسمي يثبت في العطاء رقمه وتاريخه، ولا تحسب ...
المادة (78) : على صاحب العطاء المقبول أن يؤدي خلال سبعة أيام تبدأ من اليوم التالي لإخطاره بكتاب موصى عليه بعلم ال ...
المادة (79) : مع عدم الإخلال بأحكام هذه اللائحة، يرد التأمين المؤقت إلى أصحاب العطاءات غير المقبولة بغير توقف على ...
المادة (80) : يجوز بموافقة السلطة المختصة وبناء على طلب صاحب الشأن استبدال التأمين المؤقت أو النهائي المسدد منه ب ...
المادة (81) : إذا لم يقم صاحب العطاء المقبول بإيداع التأمين النهائي في الموعد المحدد، يجوز للهيئة بموجب إخطار بكت ...
المادة (82) : تبدأ المدة المحددة للتوريد من اليوم التالي لإخطار المورد بأمر التوريد، إلا إذا اتفق على خلاف ذلك، و ...
المادة (83) : يجوز للهيئة فسخ العقد أو تنفيذه على حساب المتعاقد إذا أخل بأي شرط من شروطه ويكون الفسخ أو التنفيذ ع ...
المادة (84) : لا يجوز للمتعاقد النزول عن العقد أو عن المبالغ المستحقة له كلها أو بعضها، ومع ذلك يجوز أن يتنازل عن ...
المادة (85) : يحق للهيئة تعديل كميات أو حجم عقودها بالزيادة أو النقص في حدود (25%) بالنسبة لكل بند بذات الشروط وا ...
المادة (86) : يلتزم المقاول باتباع جميع القوانين واللوائح الحكومية والمحلية ذات الصلة بتنفيذ موضوع التعاقد كما يك ...
المادة (87) : يلتزم المقاول بأن يتحرى بنفسه طبيعة الأعمال وعمل كل ما يلزم لذلك من اختبارات وغيرها للتأكد من صلاحي ...
المادة (88) : جميع المواد والمشونات المعتمدة والقطع والأدوات والآلات التي تكون قد استحضرت بمعرفة المقاول لمنطقة ا ...
المادة (89) : المقادير والأوزان الواردة بجداول الفئات هي مقادير وأوزان تقريبية قابلة للزيادة أو النقصان، تبعا لطب ...
المادة (90) : يلتزم المقاول بإنهاء الأعمال موضوع التعاقد بحيث تكون صالحة تماما للتسليم المؤقت في المواعيد المحددة ...
المادة (91) : إذا أخل المقاول بأي شرط من شروط العقد أو أهمل أو أغفل القيام بأحد التزاماته المقررة، ولم يصلح أثر ذ ...
المادة (92) : تلتزم الهيئة المتعاقدة بأن تصرف للمقاول دفعات تحت الحساب تبعا لتقدم العمل، وذلك خلال ستين يوما من ت ...
المادة (93) : في حالة سحب العمل كله أو بعضه من المقاول يحرر كشف بالأعمال التي تمت، وبالآلات والأدوات التي استحضرت ...
المادة (94) : على المقاول بمجرد إتمام العمل أن يخلي الموقع من جميع المواد والأتربة والبقايا وأن يمهده، وإلا كان ل ...
المادة (95) : يضمن المقاول الأعمال موضوع العقد وحسن تنفيذها على الوجه الأكمل لمدة سنة واحدة من تاريخ التسليم المؤ ...
المادة (96) : قبل انتهاء مدة الضمان بوقت مناسب يخطر المقاول الهيئة كتابة للقيام بتحديد موعد للمعاينة. ومتى تبين أ ...
المادة (97) : يلتزم المورد بتوريد الأصناف المتعاقد عليها في الميعاد أو المواعيد المحددة خالصة جميع المصروفات والر ...
المادة (98) : إذا رفضت لجنة الفحص صنفا أو أكثر من الأصناف الموردة، أو وجد فيها نقص، أو مخالفة للمواصفات، أو العين ...
المادة (99) : يصرف ثمن الأصناف الموردة في أقرب وقت ممكن، وبما لا يجاوز خمسة عشر يوم عمل تحسب من تاريخ اليوم التال ...
المادة (100) : إذا تأخر المورد في توريد كل الكميات المطلوبة أو جزء منها في الميعاد المحدد بالعقد، ويدخل في ذلك الأ ...
المادة (101) : إذا تأخر المورد عن توريد أصناف تعاقد على توريدها إلى ما بعد انتهاء السنة المالية المكلف بالتوريد في ...
المادة (102) : يلتزم مدير المخازن طبقا لأحكام العقد بمتابعة ورود الأصناف، واستلامها، وإجراءات الفحص، وتسجيل الفوات ...
المادة (103) : تصدر السلطة المختصة قرارا بتشكيل لجنة الفحص برئاسة مدير المخازن أو مسئول القسم، على أن تضم عضوا فني ...
المادة (104) : يجوز إذا اقتضت مصلحة العمل وبموافقة السلطة المختصة، تعديل مكان التسليم أو التوريد، ويجو ...
المادة (105) : تفصل السلطة المختصة في الخلافات التي تنشأ بين الموردين ولجان الفحص أو بين أعضاء لجنة الفحص ...
المادة (106) : يجب على الجهات التي تقوم بفحص الأصناف أن تبين في تقارير الفحص ما أسفر عنه عملها مقارنا بما هو مدون ...
المادة (107) : يعلن عن عملية التعاقد على شراء أو استئجار العقارات مرة واحدة على الأقل في صحيفة أو صحيفتين يوميتين ...
المادة (108) : يجب النص في كراسة الشروط والمواصفات على أن يقدم مع كل عرض تأمين مؤقت تحدد الهيئة مبلغه ضمن شروط الإ ...
المادة (109) : يكون تقديم العروض في عمليات شراء أو استئجار العقارات في مظروفين، أحدهما للعرض الفني، والآخر للعرض ا ...
المادة (110) : تتولى المقارنة والمفاضلة بين العروض لجنة يصدر بتشكيلها قرار من السلطة المختصة، برئاسة موظف مسئول، و ...
المادة (111) : تقدم العروض إلى اللجنة المشار إليها في الموعد المحدد لفتح المظاريف الفنية، وتتولى اللجنة ترقيم كل م ...
المادة (112) : تتولى اللجنة المشار إليها دراسة العروض من النواحي الفنية، ومدى ملاءمتها لاحتياجات الهيئة. ويجب إجر ...
المادة (113) : يتم فتح المظاريف المالية للعروض المقبولة فنيا فقط في حضور أصحابها، وتبدأ اللجنة في مفاوضتهم بد ...
المادة (114) : تتولى اللجنة إجراء المفاضلة بين العروض من الناحيتين الفنية والمالية، أخذا في الاعتبار قيمة الأرض ال ...
المادة (115) : بعد اعتماد السلطة المختصة لأعمال اللجنة تتخذ إجراءات التعاقد على نقل الملكية أو الاستئجار وفقا للقو ...
المادة (116) : يصدر باتخاذ إجراءات بيع المنقولات قرار من السلطة المختصة، على أن يتم تحديد المسئولية في حالة بقاء ا ...
المادة (117) : تشكل بقرار من السلطة المختصة لجنة من العاملين المختصين، تقوم بتصنيف المهمات والأصناف المعروضة للبيع ...
المادة (118) : تصدر السلطة المختصة في حالة بيع المنقولات، قرارا بتشكيل لجنة التثمين، برئاسة موظف مسئول، وعضوية عنا ...
المادة (119) : يجب أن ينص في الشروط الخاصة ببيع المنقولات على ما يأتي: 1- يدفع كل من يرغب في الدخول في المزايدة م ...
المادة (120) : تصدر السلطة المختصة قرارا بتشكيل لجنة تضم عناصر مالية وفنية، تختص بوضع القيمة الأساسية في حالة تأجي ...
المادة (121) : يكون بيع المنقولات وتأجير العقارات والمشروعات التي ليس لها الشخصية الاعتبارية، والترخيص بالانتفاع أ ...
المادة (122) : يجوز في الحالات العاجلة التي لا تحتمل إتباع إجراءات المزايدة أو الممارسة المحدودة أن يتم بيع المنقو ...
المادة (123) : يجوز التأجير والترخيص بالانتفاع أو باستغلال الأراضي والعقارات و المخازن والساحات والمنشآت الثابتة و ...
المادة (124) : في حالة طرح العقارات والمشروعات للتأجير أو الترخيص بالانتفاع، أو باستغلال العقارات بما في ذلك المنش ...
المادة (125) : يعلن عن المزايدة العلنية العامة طبقا لذات الإجراءات والحدود التي يجرى بها الإعلان عن الممارسة العام ...
المادة (126) : في حالة إجراء بيع المنقولات أو التأجير أو الترخيص بطريق المزايدة بالمظاريف المغلقة، تطبق ذات الشروط ...
المادة (127) : يكون بيع المنقولات أو التأجير أو الترخيص بطريق المزايدة المحلية بقرار من السلطة المختصة، وذلك فيما ...
المادة (128) : يكون التصرف ببيع المنقولات أو التأجير أو الترخيص بطريق الممارسة المحدودة في الحالات المنصوص عليها ب ...
المادة (129) : تلغى المزايدة أو الممارسة المحدودة قبل البت في أي منهما إذا استغنى عنها نهائيا أو اقتضت المصلحة الع ...
المادة (130) : ترد إلى المتزايدين الذين لم يرس عليهم المزاد التأمينات المؤقتة ا ...
المادة (131) : يجوز في الحالات العاجلة التي لا تحتمل اتباع إجراءات المزايدة أو الممارسة المحدودة أن يتم بيع المنقو ...
المادة (132) : يكون تسليم المنقولات المبيعة بمعرفة لجنة تشكل بقرار من السلطة المختصة يرأسها موظف مسئول، وعضوية أمي ...
المادة (133) : يجب في جميع الحالات ألا تجاوز مدة التأجير أو الترخيص ثلاث سنوات، على أن يتم قبل نهاية هذه المدة اتخ ...
المادة (134) : للسلطة المختصة تفويض بعض اختصاصاتها المخولة لها بموجب هذه اللائحة إل ...
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن