تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : نحن سلطان بن محمد القاسمي حاكم إمارة الشارقة، بعد الاطلاع على دستور دولة الإمارات العربية المتحدة، والقانون الاتحادي رقم (35) لسنة 1992م بإصدار قانون الإجراءات الجزائية وتعديلاته، والمرسوم بقانون اتحادي رقم (3) لسنة 2007م بشأن التعليم الخاص ولائحته التنظيمية، والقانون رقم (2) لسنة 1999م بشأن إنشاء المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة ولائحته الداخلية وتعديلاته، والقانون رقم (3) لسنة 1999م بشأن إنشاء المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة ولائحته الداخلية وتعديلاته، والقانون رقم (6) لسنة 2015م بشأن الموارد البشرية في إمارة الشارقة ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما، والقانون رقم (4) لسنة 2017م بشأن النظام المالي لحكومة الشارقة ولائحته التنفيذية، والمرسوم الأميري رقم ( 45 ) لسنة 2018م بشأن إنشاء هيئة الشارقة للتعليم الخاص، وبناء على موافقة المجلس التنفيذي والمجلس الإستشاري لإمارة الشارقة، ولما تقتضيه المصلحة العامة، أصدرنا القانون الآتي:
المادة (2) : تتمتع الهيئة بالشخصية الاعتبارية والأهلية اللازمة لتحقيق أهدافها ومباشرة اختصاصاتها.
المادة (3) : يكون مقر الهيئة الرئيس بمدينة الشارقة ويجوز للهيئة بناء على موافقة المجلس أن تنشئ مكاتبا وفروعا لها في باقي مدن ومناطق الإمارة.
المادة (4) : تهدف الهيئة إلى تحقيق ما يأتي: - تنظيم التعليم الخاص في الإمارة. - رفع جودة التعليم الخاص من خلال تطبيق أفضل الممارسات التربوية و التعليمية والتشجيع على تقديم خدمات متميزة في مجال التعليم الخاص. - استقطاب الاستثمارات في مجال التعليم الخاص.
المادة (5) : للهيئة في سبيل تحقيق أهدافها ممارسة الاختصاصات الآتية :- - وضع السياسات العامة والخطط الاستراتيجية للتعليم الخاص وفق أفضل الممارسات المعتمدة. - اقتراح التشريعات اللازمة لتنظيم و تطوير التعليم الخاص في الإمارة وبما لا يتعارض مع التشريعات السارية. - الإشراف و الرقابة على التعليم الخاص في الإمارة و متابعة حسن تنفيذ الأنظمة و التشريعات الخاصة به. - اقتراح الجزاءات المترتبة على مخالفة الضوابط والاشتراطات المتعلقة بالتعليم الخاص وعرضها على المجلس لاعتمادها. - منح ترخيص تشغيل منشآت التعليم الخاص في الإمارة بالتنسيق مع الجهات المعنية. - تقييم أداء منشآت التعليم الخاص و إصدار تقارير عن نتائجها واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها. - اعتماد رسوم و مناهج و برامج و دورات و أنشطة و تقويم التعليم الخاص. - اعتماد و تصديق و معادلة شهادات التعليم الخاص، وفقاً للتشريعات السارية. - تأسيس وإدارة منشآت التعليم الخاص. - التنسيق و التعاون مع الجهات المعنية في كل ما يتعلق بأهداف و اختصاصات الهيئة. - إبرام العقود و الاتفاقيات و مذكرات التفاهم و الشراكات بعد اعتمادها من المجلس. - إقامة الندوات والفعاليات والمؤتمرات التعليمية أو المشاركة فيها محلياً و دولياً بالتنسيق مع الجهات المعنية. - تلقي الشكاوى و تقديم الاقتراحات ذات العلاقة بالتعليم الخاص. - أية اختصاصات أخرى تُكلّف بها الهيئة من الحاكم أو المجلس.
المادة (6) : يتولى إدارة الهيئة رئيس يصدر بتعيينه مرسوم أميري يُعاونه عدد كاف من الموظفين والخبراء وفقاً لهيكلها التنظيمي، ويكون له السلطات والصلاحيات اللازمة لإدارة شؤون الهيئة واتخاذ القرارات اللازمة لتحقيق أهدافها وله بوجه خاص ما يلي:- - اقتراح السياسة العامة و الاستراتيجية اللازمة لتحقيق أهداف الهيئة وعرضها على المجلس لاعتمادها أو اتخاذ اللازم بشأنها. - الإشراف على سير العمل في الهيئة وفق التشريعات والأنظمة السارية وإصدار القرارات الادارية ومتابعة تنفيذها. - إعداد الموازنة السنوية والحساب الختامي وعرضهما على المجلس لاتخاذ اللازم بشأنهما. - تشكيل اللجان الدائمة والمؤقتة وفرق العمل التابعة للهيئة وتحديد اختصاصاتها ونظام عملها. - تمثيل الهيئة أمام القضاء وفي علاقاتها مع الآخرين. - تمثيل الهيئة في إبرام العقود والاتفاقيات ومذكرات التفاهم والشراكات بعد اعتمادها من المجلس. - الاستعانة بالجهات المعنية للحصول على الدعم الإداري و الفني، و يجوز له الاستعانة بالخبراء و الاستشارين و بيوت الخبرة ذات الاختصاص في كل ما يتعلق بأعمال الهيئة، و يجوز له التعاون مع الجهات الأخرى في المواضيع التي تدخل ضمن أهداف الهيئة و إختصاصاتها. - تفويض غيره من موظفي الهيئة بعض سلطاته أو اختصاصاته وفقاً للتشريعات السارية في الإمارة. - أية مهام أو اختصاصات أخرى يكلّف بها من الحاكم أو المجلس .
المادة (7) : بناء على اقتراح الرئيس واعتماد المجلس يصدر الهيكل التنظيمي للهيئة بمرسوم أميري.
المادة (8) : تتكون الموارد المالية للهيئة من :- - المخصصات الحكومية . - الإيرادات الذاتية للهيئة نتيجة ممارسة اختصاصاتها. - ريع استثمار أموال الهيئة. - أية موارد أخرى يوافق عليها المجلس.
المادة (9) : يكون للهيئة موازنة سنوية وتبدأ السنة المالية لها من أول شهر يناير وتنتهي في آخر شهر ديسمبر من كل عام، على أن تبدأ السنة المالية الأولى لها من تاريخ نفاذ هذا القانون.
المادة (10) : يصدر بقرارات من المجلس بناءً على عرض الرئيس ما يلي: - القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون. - الموضوعات التي لم يرد بتنظيمها نص في هذا القانون بما لا يتعارض أو يخالف أحكامه. وفيما عدا ذلك، يصدر الرئيس القرارات الإدارية الأخرى المتعلقة بأهداف واختصاصات ومهام عمل الهيئة.
المادة (11) : يكون للموظفين الذين تعتمدهم الهيئة ويصدر بهم قرار من وزير العدل وفقاً لنص المادة (34) من قانون الاجراءات الجزائية الاتحادي الصادر بالقانون الاتحادي رقم (35) لسنة 1992م صفة مأموري الضبط القضائي في إثبات ما يقع بالمخالفة لأحكام هذا القانون واللوائح والقرارات الأخرى الصادرة بموجبه وذلك في نطاق اختصاص كل منهم.
المادة (12) : تُعفى الهيئة من جميع الضرائب والرسوم الحكومية المحلية بكافة أشكالها وأنواعها باستثناء الرسوم الاستهلاكية.
المادة (13) : يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره وعلى الجهات المعنية تنفيذ كل فيما يخصه، ويلغى أي حكم يتعارض مع أحكامه وينشر في الجريدة الرسمية.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن