بشأن إلغاء القانون رقم (1) لسنة 1981م في شأن الوسطاء (الدلالين).
المادة () : نحن سلطان بن محمد القاسمي حاكم إمارة الشارقة،
بعد الاطلاع على القانون الاتحادي رقم (5) لسنة 1985م بإصدار قانون المعاملات المدنية وتعديلاته،
والقانون رقم (1) لسنة 1981م في شأن الوسطاء (الدلالين)،
والقانون رقم (2) لسنة 1999م بشأن إنشاء المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة ولائحته الداخلية وتعديلاته،
والقانون رقم (3) لسنة 1999م بشأن إنشاء المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة ولائحته الداخلية وتعديلاته،
وبناء على موافقة المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة، ولما تقتضيه المصلحة العامة،
أصدرنا المرسوم بقانون الآتي:
المادة (1) : يلغى القانون رقم (1) لسنة 1981م في شأن الوسطاء (الدلالين).
المادة (2) : يكلف المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة بإصدار قرار بتنظيم مهنة الوساطة العقارية في إمارة الشارقة والرسوم والجزاءات الإدارية المتعلقة بها.
المادة (3) : يبلغ المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة بهذا المرسوم بقانون فور انعقاده.
المادة (4) : يعمل بهذا المرسوم بقانون اعتبارا من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المعنية تنفيذه كل فيما يخصه، وينشر في الجريدة الرسمية.
التوقيع : سلطان بن محمد القاسمي - حاكم إمارة الشارقة