تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : نحن سلطان بن محمد القاسمي حاكم إمارة الشارقة، بناء على ما تقتضيه المصلحة العامة، قررنا إصدار القانون الآتي:
المادة () : التعريفة الرسمية الأراضي والأبنية 2% عن المائة ألف درهم الأولى من قيمة العقد. 1% عن المائة ألف درهم الثانية من قيمة العقد. 1% عن كامل قيمة العقد الذي تزيد قيمته عن مائتي ألف درهم. الإيجار: 5% من قيمة الإيجار. الأسهم والسندات المالية: 2% من قيمة بيع أو شراء السهم أو السند المالي.
المادة (1) : يسمى هذا القانون (قانون الوسطاء "الدلالين" رقم (1) لسنة 1981م) ويعمل به بعد مرور ثلاثين يوما من تاريخ صدوره.
المادة (2) : في تطبيق أحكام هذا القانون يقصد بالكلمات والعبارات التالية المعاني المخصصة لها أدناه إلا إذا دلت القرينة أو سياق النص على خلاف ذلك: الإمارة: إمارة الشارقة. البلدية: إحدى بلديات الإمارة التي يقع في دائرتها مركز نشاط الوسيط. الغرفة: غرفة تجارة وصناعة الشارقة المختصة. الدائرة: الدائرة الاقتصادية في إمارة الشارقة. الوسيط: وتعني أيضا (الدلال) وهو الشخص الطبيعي أو الاعتباري الذي يمارس أعمال الوساطة وفقا للأحكام المبينة في هذا القانون. الوساطة: وتعني أيضا (الدلالة) وهي عقد يلتزم بموجبه فريق يدعى "الوسيط" أن يرشد الفريق الآخر إلى فرصة لعقد ما، أو أن يكون هو وسيطا له في مفاوضات التعاقد وذلك مقابل أجر. ويعتبر من أعمال الوساطة التوسط بين البائع والمشتري في العقارات والأسهم والتأمين والسلع والبضائع والمعادن وغير ذلك من الأشياء التجارية. التعريفة الرسمية: هي التعريفة التي تصدرها الدائرة بموافقة الحاكم من آن إلى آخر لتحديد مقدار أجر الوسيط عن عمليات الوساطة.
المادة (3) : لا يجوز لأي شخص أن يزاول مهنة الوساطة في الإمارة إلا إذا كان مرخصا من الدائرة طبقا لأحكام هذا القانون.
المادة (4) : على الشخص الراغب في مزاولة مهنة الوساطة التقدم للدائرة بطلب على النموذج المقرر لقيده في سجل الوسطاء.
المادة (5) : ينشأ في الدائرة بالإمارة سجل لقيد الوسطاء المرخص لهم بمزاولة مهنة الوساطة تدون فيه بكل تغيير أو تعديل يطرأ على هذه البيانات، ويصدر قرار من رئيس الدائرة بتنظيم هذا السجل.
المادة (6) : يجب أن تتوفر في الوسيط لقبول قيده في السجل الشروط التالية: 1- الشخص الطبيعي:- أ- أن يكون أحد مواطني دولة الإمارات العربية المتحدة. ب- أن لا يقل عمره عن ثمانية عشر عاما ميلادية. ج- أن يكون حسن السيرة والسلوك متمتعا بالحقوق المدنية ولم يسبق إعلان إفلاسه أو الحكم عليه بجنحة شائنة أو جناية. د- أن تكون لديه خبرة كافية في الأعمال التجارية أو المالية تقنع بها الدائرة. هـ- أن يكون مقتدرا ماليا، وأن يقدم للدائرة أية ضمانات مالية أو عقارية تطلبها منه. 2- الشخص الاعتباري: أ- أن يكون شركة مساهمة عامة مؤسسة في دولة الإمارات العربية المتحدة. ب- أن يكون شركة خاصة مؤسسة في دولة الإمارات العربية المتحدة وأن لا تقل مساهمة أو حصة الشركاء المواطنين فيها عن نسبة ثلثي رأس مالها، غير أنه يجوز للدائرة تخفيض هذه النسبة إلى (51%) إذا كان الشركاء الآخرين هم من أبناء الدول العربية الخليجية. ج- أن لا يكون أي من مديريها والشركاء المفوضين بإدارتها قد سبق إعلان إفلاسه أو الحكم عليه بجنحة شائنة أو جناية. د- أن يكون مديرها مؤهل علميا أو أن تكون لديه خبرة كافية تقنع بها الدائرة في مجال الوساطة التجارية أو الأعمال المالية أو المصرفية.
المادة (7) : للدائرة أن تتخذ جميع الإجراءات للتحقق من استيفاء القيد أو التأشير أو الإلغاء لمتطلبات أحكام هذا القانون والأنظمة والقرارات الصادرة بمقتضاه.
المادة (8) : للدائرة حق الموافقة على القيد أو رفضه، ويبلغ القرار الصادر بهذا الشأن إلى الطالب، ويجب أن يكون القرار برفض القيد مسببا.
المادة (9) : إذا رفضت الدائرة طلب القيد أو التأشير أو الإلغاء، فلصاحب الشأن أن يتظلم من قرار الرفض لدى الحاكم أو من يفوضه خلال ثلاثين يوما من تاريخ علمه به.
المادة (10) : كل من وافقت الدائرة على قيده في سجل الوسطاء عليه أن يقوم قبل مزاولة العمل باتخاذ الإجراءات التالية: أ- الحصول على رخصة مزاولة المهن من البلدية. ب- الحصول على شهادة قيد عضوية لدى الغرفة. ج- افتتاح مكتب لائق لمزاولة عمله من خلاله في الإمارة. د- موافقة الدائرة - إذا كان الوسيط شخصا اعتباريا - على اعتماد الشخص أو الأشخاص المفوضين عن الشركة للقيام بأعمال الوساطة.
المادة (11) : يحدد أجر الوسيط بالاتفاق، فإذا لم يكن هناك اتفاق فيحدد الأجر طبقا للتعريفة الرسمية، وفي حال عدم وجود تعريفة رسمية فيحدد الأجر وفقا للعرف السائد وإلا يقدر القاضي قيمته حسب الظروف المحيطة بما يتناسب مع ماهية العملية والجهود التي تستلزمها. وإذا ظهر أن الأمر المتفق عليه مع أي من المتعاقدين يزيد على نسبة خمسة (5%) بالمائة من قيمة العملية وكانت ماهية العملية والجهد المبذول فيها لا يتناسبان مع هذا الأجر فيجوز للمحكمة أن تخفض مقداره حتى هذه النسبة.
المادة (12) : يستحق الوسيط الأجر بمجرد أن تؤدي المعلومات التي أعطاها أو المفاوضة التي أجراها إلى عقد الاتفاق حتى وإن لم ينفذ أحد المتعاقدين الالتزامات التي أخذها على عاتقه إلا إذا كان عدم القيام بها ناتجا عن خطأ أو غش ارتكبه الوسيط.
المادة (13) : إذا أدت الوساطة التي يقوم بها الوسيط إلى التوصل لاتفاق بين من يمثله والطرف الآخر وكان هذا الاتفاق معلقا على تحقيق شرط، فإن الوسيط لا يستحق الأجر إلا بعد تحقيق هذا الشرط.
المادة (14) : إذا لم تؤدي إرشادات الوسيط أو مفاوضاته إلى الوصول لإبرام اتفاق بين الطرفين فلا يحق للوسيط - مقابل سعيه هذه المطالبة بأي تعويضات أو نفقات أو مصاريف تكبدها إلا إذا كان هناك شرط مسبق أو جرى العرف الخاص على ذلك.
المادة (15) : إذا اشترك أكثر من وسيط في الوساطة أو المفاوضة عن طرف واحد من أجل التوصل إلى اتفاق وأدى ذلك إلى إتمام الاتفاق، فإنهم يشتركون جميعا بالأجرة كما لو كانوا وسيطا واحدا وتقسم الأجرة بينهم طبقا لشروط العقد المبرم فيما بينهم. وفي حال عدم وجود مثل هذا العقد وعدم توصلهم إلى اتفاق ما حول الأجرة، فإنها تقسم بينهم بالتساوي.
المادة (16) : مع مراعاة أحكام المادة (14) أعلاه. إذا تعاقد طرف مع عدة وسطاء بشكل مستقل وبخصوص موضوع واحد من أجل التوسط له أو المفاوضة عنه للتوصل إلى اتفاق ونجح أحدهم في إتمام العملية، فإنه يستحق دون غيره كامل الأجر.
المادة (17) : لا يحق للوسيط أن يتوسط لأشخاص اشتهروا بعدم ملاءتهم المالية أو يعلم بعدم أهليتهم المدنية أو القانونية.
المادة (18) : لا يجوز للوسيط إفشاء أسرار عملائه أو أسمائهم سواء كانت متعلقة لمن يعمل لحسابهم أو لآخرين.
المادة (19) : على الوسيط أن يقوم بذاته بعمليات الإرشاد والتوسط وتنفيذ التعليمات الصادرة إليه إلا إذا كان مجازا له بحسب عقد الوساطة أو بحسب العرف أن ينيب عنه شخصا آخر أو كانت هناك ظروف تضطره لهذه الإنابة. وفي حال كون الوسيط شخصا اعتباريا فإن أي شخص من الأشخاص المفوضين أو المعتمدين من قبله يمكنه القيام بأعمال الوساطة نيابة عنه.
المادة (20) : يتوجب على الوسيط أن يقوم بعمله بكل أمانة وإخلاص، وأن يطلع من يمثله على جميع تفاصيل المفاوضات ومراحل الوساطة التي يقوم بها وكذلك عن أية معلومات تعتبر ضرورية لتمكينه من اتخاذ القرار لإبرام الاتفاق مع المتعاقد الآخر. كما ويتوجب على الوسيط اطلاع المتعاقد الآخر على جميع الأمور الجوهرية المتعلقة بموضوع الاتفاق والتي تعتبر ضرورية لنفي الجهالة عنه.
المادة (21) : يكون الوسيط بمثابة الأمين على أية مبالغ أو أوراق مالية أو سندات أو أشياء تسلم إليه من أي من الطرفين لحفظها أو لتوصيلها إلى أحد الطرفين، ويجب عليه تأديتها أو تسليمها طبقا لما اشترط عليه. وتسري قواعد الأمانة على الوسيط فيما يتعلق بهذه الأمور.
المادة (22) : يكون الوسيط مسئولا عن أية خسائر أو أضرار تلحق بأي من المتعاقدين نتيجة قيام الوسيط بعمله عن طريق الغش أو الخداع أو دون مراعاة للأصول الواجب إتباعها طبقا لأحكام هذا القانون بشكل خاص أو تبعا لمقتضيات الأمانة والنزاهة بشكل عام.
المادة (23) : يجب على الوسيط أن يسجل في دفتر خاص يحفظ لديه ملخصا لجميع المعاملات التي عقدت بواسطته والبيانات الجوهرية الخاصة بها، وأن يحتفظ بأية وثائق أو أوراق متعلقة بها سلمت إليه، وعليه أن يسلم عن ذلك صورة طبق الأصل لمن يطلبها من المتعاقدين. وفي البيوع بالعينة أو النموذج يجب عليه أن يحتفظ لديه بالعينة أو النموذج إلى أن تتم العملية.
المادة (24) : على الوسطاء تقديم كافة المعلومات والبيانات والإحصاءات التي تطلبها منهم الجهات الرسمية.
المادة (25) : يفقد الوسيط كل حق في الأجر أو التعويض أو استرجاع النفقات التي صرفها إذا عمل لمصلحة المتعاقد الآخر بما يخالف التزاماته تجاه من يمثله، أو إذا قبل من المتعاقد الآخر وعدا بالحصول على منفعة ما خلافا للقانون في ظروف تمنع فيها قواعد حسن النية من قبول هذا الوعد.
المادة (26) : تسقط صفة الوساطة عن الوسيط ويتم إلغاء قيده لدى الدائرة في الحالات التالية: 1- ترك الوسيط لأعمال الوساطة نهائيا وإشعار الدائرة بذلك. 2- ترك الوسيط لأعمال الوساطة لمدة تزيد على اثني عشر شهرا متواصلة دون عذر مشروع تقبله الدائرة. 3- فقدانه لأي شرط من الشروط الواجب توافرها بموجب أحكام هذا القانون أو أية أنظمة أو تعليمات صادرة بمقتضاه. 4- صدور قرار من الدائرة يقضي بإلغاء القيد طبقا لأحكام الفقرة (5) من المادة (27) من هذا القانون، أو فيما إذا تبين أن قيده وتسجيله كان نتيجة لبيانات غير صحيحة قدمها للدائرة. 5- وفاة الوسيط أو تصفية أو حل الشركة، إلا أنه يجوز لورثة الوسيط أن يطلبوا أو بعضهم تحويل القيد بأسمائهم وذلك خلال ستين يوما من الوفاة، ويخضع هذا الطلب للشروط والأوضاع المقررة للقيد طبقا لأحكام هذا القانون.
المادة (27) : مع عدم الإخلال بأية عقوبة تقررها القوانين السارية فلرئيس الدائرة توقيع أي من العقوبات التالية على الوسيط الذي يخالف أي حكم من أحكام هذا القانون أو الأنظمة أو اللوائح الصادرة بمقتضاه. 1- التنبيه. 2- الإنذار. 3- الغرامة على أن لا تتجاوز العشرة آلاف درهم في كل مرة. 4- التوقيف عن العمل لمدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر. 5- إلغاء القيد.
المادة (28) : كل من زاول عمل الوساطة دون ترخيص من الدائرة وفقا لأحكام هذا القانون يعاقب بغرامة خمسة آلاف درهم عن المرة الأولى، ويعاقب بغرامة عشرين ألف درهم أو الحبس شهرا واحدا إذا عاود الفعل، ولا تحكم المحاكم له بالأجر أو التعويض أو استرجاع النفقات أو المصروفات عن عمل الوساطة الذي قام به.
المادة (29) : مع مراعاة الأحكام المبينة في هذا القانون تسري قواعد الوكالة بوجه عام على الوساطة.
المادة (30) : للدائرة - بموافقة الحاكم - إصدار الأنظمة واللوائح اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.
المادة (31) : للدائرة تصنيف الوسطاء حسب تخصصاتهم وتحديد عددهم حسب الحاجة وتعيين أماكن خاصة لهم لمزاولة أعمالهم من خلالها.
المادة (32) : على الأشخاص والشركات الممارسين لأعمال الوساطة وفقا للقوانين والأنظمة واللوائح المعمول بها حاليا، أن يتقدموا إلى الدائرة بطلب قيد السجل الخاص لقيد الوسطاء وذلك خلال تسعين يوما من تاريخ سريان هذا القانون.
المادة (33) : تسري أحكام هذا القانون بعد مرور شهر من تاريخ إصداره.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن