بشأن نظام ترخيص وقيد استشاريي التأمين وتنظيم أعمالهم.
المادة () : بعد الاطلاع على القانون الاتحادي رقم (6) لسنة 2007 في شأن إنشاء هيئة التأمين وتنظيم
أعماله وتعديلا ...
المادة (1) : 1. يكون للكلمات والعبارات الآتية المعاني المبينة قرين كل منها ما لم يدل سياق النص على غير
ذلك:
ال ...
المادة (2) : 1. لا يجوز لأي شخص أن يمارس مهنة استشاري تأمين في الدولة إلا بعد الحصول على ترخيص من الهيئة وقيده ف ...
المادة (3) : يقوم استشاري التأمين بتقديم الخدمات الآتية لعملائه:
1. دراسة الجوانب القانونية والفنية والمالية لع ...
المادة (4) : 1. يكون استشاري التأمين شخصا طبيعيا أو مؤسسة فردية أو شخصا اعتباريا .
2. يتم الترخيص لاستشاري التأ ...
المادة (5) : يشترط فيمن يتم ترخيصه وقيده في السجل كاستشاري تأمين ( شخص طبيعي ) أو مؤسسة فردية ما يلي:
1. أن يك ...
المادة (6) : 1. في حال كون طالب الترخيص والقيد شخصا أعتباريا مؤسسة في الدولة فيشترط فيه ما يلي:
أ. أن يكون رأس ...
المادة (7) : يقدم طلب الترخيص والقيد في السجل لدى الهيئة وفقا للأنظمة الإلكترونية المعدة لهذا الغرض أو غيرها من ...
المادة (8) : 1. يتخذ المدير العام قرارا بشأن طلب الترخيص والقيد خلال ثلاثين يوما من استكمال البيانات
والمستندات ...
المادة (9) : 1. تكون مدة الترخيص سنة واحدة تنتهي في نهاية ديسمبر من كل عام، وتكون مدة الترخيص الأول
اعتبارا من ...
المادة (10) : 1. يجب على استشاري التأمين ( الشخص الطبيعي ) أو المؤسسة الفردية الذي تقرر قبول طلب ترخيصه وقيده أو ...
المادة (11) : 1. يلتزم كل أستشاري تأمين مقيد في السجل أن يقرن أسمه برقم قيده في جميع المراسلات والشهادات والتقاري ...
المادة (12) : 1. على استشاري التأمين المقيد في السجل إخطار الهيئة بكل تعديل أو تغيير يطرأ على بيانات طلب الترخيص ...
المادة (13) : 1. يجوز لاستشاري التأمين طلب إضافة نوع أو فرع أو أكثر من أنواع وفروع التأمين أو إعادة التأمين إلى ا ...
المادة (14) : 1. على أستشاري التأمين الذي يرغب في التوقف مؤقتا عن مزاولة النشاط أو الذي يطرأ عليه سبب يمنعه من مز ...
المادة (15) : يلتزم استشاري التأمين بقواعد وآداب ممارسة المهنة الآتية:
1. أن يبذل عند تقديم استشاراته العناية ال ...
المادة (16) : 1. يجوز لاستشاري التأمين ( الشخص الاعتباري ) أن يفتح فروعا له داخل الدولة بعد الحصول على موافقة اله ...
المادة (17) : 1. تعد أي من الأفعال الآتية في حال ارتكابها من قبل الاستشاري مخالفة توجب اتخاذ الإجراءات، وتطبيق ال ...
المادة (18) : 1. على استشاري التأمين أن يمسك سجلات منتظمة لعمليات استشارات التأمين التي يقوم بها
والاحتفاظ بها ل ...
المادة (19) : على استشاريي التأمين المقيدين لدى الهيئة وقت نفاذ أحكام هذا النظام توفيق أوضاعه ...
المادة (20) : يلغى القرار الوزاري رقم (23) لسنة 1985 في شأ ...
المادة (21) : تستوفي الهيئة الرسوم المقررة عن الإجراءات والخدمات التي تقدمها وف ...
المادة (22) : يصدر المدير العام القرارات والتعا ...
المادة (23) : ينشر هذا النظام في الجريدة الرسمية ...
التوقيع : المهندس/ سلطان بن سعيد المنصوري - وزير الاقتصاد - رئيس مجلس إدارة الهيئة