بشأن تنظيم مزاولة مهنة استشارات التأمين.
المادة () : وزير الاقتصاد والتجارة
بعد الاطلاع على القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 1972 في شأن اختصاصات الوزارات ...
المادة (1) : في تطبيق أحكام هذا القرار يقصد بالعبارات التالية المعاني الموضحة قرين كل منها:
الدولة: دولة الإمار ...
المادة (2) : لا يجوز لأي شخص مزاولة مهنة استشارات التأمين في الدولة ما ...
المادة (3) : يشترط فيمن يقيد في السجل من الأفراد ما يأتي:
(1) أن يكون كامل الأهلية.
(2) أن يكون حسن السيرة وال ...
المادة (4) : يشترط فيمن يقيد في السجل من الشركات ما يأتي:
(1) أن يكون أحد الشركاء في الشركة أو أحد مديريها أو م ...
المادة (5) : لا يجوز للفرد المقيد في السجل من غير مواطني الدولة مزاولة مهنة استشارات التأمين ما لم يكن مستوفيا ل ...
المادة (6) : يقدم طلب القيد في السجل إلى مكتب الوزارة المختص على النموذج المعد لذلك من نسختين موقعتين من الطالب ...
المادة (7) : إذا تعلق طلب القيد المشار إليه في المادة السابقة بقيد شركة في السجل فيجب أن يرفق بالطلب المستندات ا ...
المادة (8) : يجب على كل استشاري تأمين يتقرر قبول طلبه سواء كان من الأفراد أو الشركات أن يقدم إلى الإدارة المختصة ...
المادة (9) : على الإدارة المختصة أن تبت في طلب القيد خلال مدة لا تجاوز ثلاثين يوما من تاريخ تقديمه، وعليها في حا ...
المادة (10) : على استشاريي التأمين المقيدين في السجل إخطار الوزارة بكل تعديل أو تغيير يطرأ على بيانات طلب القيد أ ...
المادة (11) : على كل استشاري تأمين مقيد في السجل تجديد قيده في السجل سنويا.
ويقدم طلب التجديد إلى مكتب الوزارة ا ...
المادة (12) : على استشاريي التأمين العاملين في الدولة قبل العمل بأحكام هذا القرار أن يتقدموا للوزارة لطلب قيدهم ف ...
المادة (13) : يجب على كل من قيد اسمه في السجل أن يقرن اسمه برقم قيده في السجل في جميع المكاتبات والشهادات والتقار ...
المادة (14) : على استشاري التأمين أن يمسك سجلات منتظمة لعمليات التأمين التي يقو ...
المادة (15) : يجوز لكل ذي مصلحة بعد دفع الرسوم المقررة أن يحصل م ...
المادة (16) : تحدد الرسوم التي تستوفى عن الإجراءات التي تتم بموجب أحكام هذا القرار على الوجه الآتي:
ال ...
المادة (17) : على الجهات المختص ...
المادة (18) : ينشر هذا القرار في الجريدة ا ...
التوقيع : سيف علي الجروان - وزير الاقتصاد والتجارة