بشأن ضوابط الشركات العاملة في نشاط تأسيس الشركات التي تصدر أوراقا مالية أو في زيادة رؤوس أموالها وقواعد توفيق أوضاعها.
المادة () : بعد الاطلاع على قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما ...
المادة (1) : تسري أحكام هذا القرار بشأن ضوابط الشركات المساهمة المصرية أو التوصية بالأسهم المرخص لها بمداولة نشا ...
المادة (2) : نطاق سريان المادة رقم (122) من اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال
تسري أحكام المادة رقم (122) ...
المادة (3) : شروط التأسيس والترخيص للشركات العاملة
التي تمارس نشاط الاشتراك في تأسيس الشركات التي تصدر أوراقا م ...
المادة (4) : الخبرات اللازمة للقائمين علي إدارة الشركة
مع عدم الإخلال بمتطلبات الترخيص للقائمين على إدارة الشرك ...
المادة (5) : قواعد المساهمة في الشركات التي تمارس الأنشطة المالية غير المصرفية
مع عدم الإخلال بالمادة (27 مكررا ...
المادة (6) : قواعد توفيق الأوضاع
تلتزم الشركات العاملة في مجال الأوراق المالية والمرخص لها بمزاولة نشاط الاشترا ...
المادة (7) : على الشركات والجهات القائمة التي تساهم في شركات عاملة في الأنشطة المالية غير المصرفية بنسبة (50%) ف ...
المادة (8) : إجراءات خروج الشركات التي لا تسري عليها أحكام المادة رقم (122) من اللائحة التنفيذية من القانون رقم ...
المادة (9) : على الإدارات المختصة بالهيئة متا ...
المادة (10) : ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية، وعلى الموقع الإلكتروني للهيئة والبور ...
التوقيع : محمد عمران - رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية