تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : بعد الاطلاع على الدستور؛ وعلى القانون المدني؛ وعلى قانون التجارة؛ وعلى قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980؛ وعلى قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981؛ وعلى قانون مكافحة غسل الأموال الصادر بالقانون رقم 80 لسنة 2002؛ وعلى قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية الصادر بالقانون رقم 84 لسنة 2002؛ وعلى قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد الصادر بالقانون رقم 88 لسنة 2003؛ وعلى قانون تنمية المنشآت الصغيرة الصادر بالقانون رقم 141 لسنة 2004؛ وعلى قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005؛ وعلى قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية الصادر بالقانون رقم 120 لسنة 2008؛ وعلى القانون رقم 10 لسنة 2009 بتنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية؛ وبعد موافقة مجلس الوزراء؛ وبناءً على ما ارتآه مجلس الدولة؛ قرر القانون الآتي نصه:
المادة (1) : مع عدم الإخلال بأحكام قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد الصادر بالقانون رقم 88 لسنة 2003، وقانون تنمية المنشآت الصغيرة الصادر بالقانون رقم 141 لسنة 2004 المشار إليهما، تسري أحكام هذا القانون على نشاط التمويل متناهي الصغر. ويعتبر نشاط التمويل متناهي الصغر من الأدوات المالية غير المصرفية في تطبيق أحكام القانون رقم 10 لسنة 2009 بتنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية. ولا يجوز لغير الجهات المنصوص عليها في المادة (3) من هذا القانون ممارسة نشاط التمويل متناهي الصغر.
المادة (2) : في تطبيق أحكام هذا القانون يقصد بالكلمات والعبارات التالية المعني المبين قرين كل منها: التمويل متناهي الصغر: كل تمويل لأغراض اقتصادية إنتاجية أو خدمية أو تجارية في المجالات وبالقيمة التي يحددها مجلس إدارة الهيئة بما لا يجاوز مائة ألف جنيه، ويجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً على اقتراح مجلس إدارة الهيئة وفقاً للظروف الاقتصادية ومتطلبات السوق زيادة الحد الأقصى بما لا يجاوز (5%) سنوياً. الهيئة: الهيئة العامة للرقابة المالية. الشركة: الشركات المرخص لها بمزاولة نشاط التمويل متناهي الصغر وفقاً لأحكام هذا القانون.
المادة (3) : يكون للشركات المرخص لها وفقاً لأحكام هذا القانون مزاولة نشاط التمويل متناهي الصغر، ويجوز للجمعيات والمؤسسات الأهلية التي يكون ضمن أغراضها تقديم التمويل للغير طبقاً لنظامها الأساسي أن تقوم بمزاولة نشاط التمويل متناهي الصغر بعد الحصول على ترخيص من الهيئة بمزاولة هذا النشاط. كما يجوز للجمعيات والمؤسسات الأهلية تأسيس أو المساهمة في رؤوس أموال شركات التمويل متناهي الصغر. ولا تسرب أحكام هذا القانون على البنوك الخاضعة لرقابة البنك المركزي والصندوق الاجتماعي للتنمية.
المادة (4) : تختص الهيئة دون غيرها بمنح تراخيص مزاولة النشاط للشركات الخاضعة لتطبيق أحكام هذا القانون. وتعد شركات التمويل متناهي الصغر من الشركات العاملة في مجال الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية وفقاً لأحكام القانون رقم 10 لسنة 2009 المشار إليه. وفي جميع الأحوال يحظر على الشركات المرخص لها بمزاولة نشاط التمويل متناهي الصغر تلقي الودائع أو القيام بممارسة أي نشاط آخر بخلاف الصادر بشأنه الترخيص أو الموافقة.
المادة (5) : يجب أن تتوفر في الشركات التي ترغب في مزاولة نشاط التمويل متناهي الصغر الشروط الآتية: 1- أن تتخذ شكل شركة مساهمة مصرية. 2- أن يقتصر نشاطها على مزاولة نشاط التمويل متناهي الصغر. 3- ألا يقل رأسمالها المصدر والمدفوع عن الحد الذي يقرره مجلس إدارة الهيئة وبما لا يقل عن خمسة ملايين جنيه. 4- أن تتوفر لديها الإمكانات الفنية وأنظمة المعلومات وإدارة المخاطر وتحصيل الأموال ومتابعة عمليات التمويل ونظام فحص شكاوى العملاء وفقاً للقواعد التي يصدر بها قرار من مجلس إدارة الهيئة. 5- أن تتوفر الخبرة المناسبة وحسن السمعة في كل من رئيس وأعضاء مجلس الإدارة والعضو المنتدب والمديرين المسئولين عن التمويل والمخاطر وذلك وفقاً للضوابط التي يحددها مجلس إدارة الهيئة.
المادة (6) : تتقدم الشركة بطلب الترخيص إلى الهيئة على النموذج الذي تعده لهذا الغرض، ويحدد مجلس إدارة الهيئة قواعد وإجراءات الترخيص ورسومه بما لا يجاوز (1%) من رأس المال المدفوع للشركة. وعلى الهيئة إعطاء طالب الترخيص شهادة باستلام المستندات المقدمة منه أو بياناً بما يلزم تقديمه من مستندات أخرى. وتقوم الهيئة بالبت في طلب الترخيص في ضوء حاجة السوق لترخيص شركات جديدة، ويكون لها أن ترفضه في الحالات الآتية: 1- عدم استيفاء الشروط المبينة في هذا القانون أو القرارات الصادرة تنفيذاً له. 2- عدم توفر المعايير التي يحددها مجلس إدارة الهيئة بشأن الخبرة والكفاءة المهنية في مديري الشركة. 3- صدور حكم بشهر إفلاس أي من مؤسسي الشركة طالبة الترخيص خلال السنوات الخمس السابقة على تقديم الطلب ما لم يكن قد رد إليه اعتباره. 4- صدور حكم نهائي على أحد مؤسسي الشركة طالبة الترخيص أو مديريها أو أحد أعضاء مجلس إدارتها خلال السنوات الخمس السابقة على تقديم طلب الترخيص بعقوبة جناية أو جنحة في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.
المادة (7) : يضع مجلس إدارة الهيئة قواعد وضوابط مزاولة نشاط التمويل متناهي الصغر ومعايير الملاءة المالية التي تلتزم الشركات المرخص لها بإتباعها، وكذلك قواعد الرقابة والإشراف عليها وعلى الأخص ما يلي: القواعد اللازمة لضمان حسن سير أعمال الشركة وضمان حقوق الدائنين والعملاء. ضوابط تملك (50%) أو أكثر من أسهم رأس المال المصدر للشركة. شروط وضوابط الترخيص للقائمين بإدارة الشركة والمسئولين عن الائتمان والتمويل. الحد الأقصى لقيمة التعاملات مع عميل واحد. ضوابط وحدود التمويل وغيره من الخدمات التي يجوز للشركة تقديمها للعاملين بها. أسس احتساب المخصصات على ضوء المخاطر الائتمانية والتمويلية والتشغيلية. قواعد الإفصاح والبيانات الواجب نشرها وكيفية نشرها. قواعد الإعلان عن الخدمات والمنتجات التمويلية وما يترتب على الإخلال بالالتزامات التي تنشئها. قواعد المشاركة في نظام الاستعلام الائتماني. الشروط والإجراءات اللازمة لإبرام عقود التمويل الجماعية مع عدد من العملاء المتضامنين في سداد التمويل. قواعد الحوكمة الواجب على الشركة الالتزام بها. وفي جميع الأحوال يمتنع على أعضاء مجلس الإدارة والقائمين على إدارة الشركة والمسئولين عن الائتمان والتمويل وأقاربهم حتى الدرجة الثانية الحصول على تمويل من الشركة أو أي من الخدمات والأنشطة المرتبطة به.
المادة (8) : تلتزم الشركة بالحصول على موافقة الهيئة على الأنشطة والخدمات والمنتجات والأدوات التي تعتزم التعامل بها وأنواع الضمانات المرتبطة بها، كما تلتزم بالإفصاح للعملاء في كل تعاقد عن تفاصيل الخدمات أو المنتجات التمويلية وأعباء التمويل وأسعار الخدمات الأخرى التي تقدمها ومخاطر التعامل التي قد يتعرض لها العملاء والتزاماتهم الحالية والمستقبلية، وذلك وفقاً لقواعد الإفصاح التي يضعها مجلس إدارة الهيئة. ولا يجوز للشركة فتح فروع لها أو أن تندمج في أو يندمج فيها جهة أخرى أو أن يتوقف عن النشاط أو تقوم بتصفية أصولها أو الجزء الأكبر منها أو تحيل محفظتها الائتمانية إلا بعد الحصول على الموافقة الكتابية المسبقة للهيئة وفقاً للشروط والإجراءات التي يضعها مجلس إدارة الهيئة. وتلتزم كل شركة مرخص لها بأن تؤدي للهيئة تكاليف إشراف ورقابة بواقع نصف في الألف من متوسط رصيد التمويل المقدم لعملاء الشركة يحسب ويسدد كل ربع سنة.
المادة (9) : تلتزم الشركة المرخص لها بإعداد قوائم ماليه وربع سنوية وفقاً لمعايير المحاسبة المصرية وبمراعاة القواعد التي تضعها الهيئة في هذا الشأن، على أن يتم مراجعتها وفقاً لمعايير المراجعة المصرية ومراعاة دليل المراجعة الذي يصدر عن الهيئة، ويتولى مراجعة حساباتها مراقب للحسابات على الأقل من بين المقيدة أسماؤهم في السجل المعد بالهيئة لهذا الغرض، ويضع مجلس إدارة الهيئة شروط وأحكام قيد وشطب مراقبي الحسابات في هذا السجل.
المادة (10) : تعد من التكاليف واجبة الخصم عند تحديد صافي الدخل الخاضع للضريبة وفقاً لأحكام قانون الضريبة على الدخل المشار إليه ما يأتي: 1- العوائد المدينة التي تدفعها الشركة على القروض وغيرها من وسائل التمويل. 2- المخصصات التي تحتسبها الشركة على التمويل المشكوك في تحصيله وفقاً للمعايير التي تضعها الهيئة ولما يقر به مراقب حسابات الشركة. 3- الديون التي يقرر مجلس إدارة الشركة إعدامها بناء على تقرير مراقب الحسابات وتزيد على المخصصات المشار إليها، وذلك بعد اتخاذ الإجراءات الجادة لاستيفائها وفقاً للضوابط والإجراءات التي يضعها مجلس إدارة الهيئة. وتعفى من ضريبة الدمغة وغيرها من الضرائب والرسوم أرصدة القروض وأي صورة من صور التمويل التي تقدمها الشركة لعملائها وفقاً لأحكام هذا القانون.
المادة (11) : يجوز لمجلس إدارة الهيئة تحقيقاً لاستقرار السوق أو حماية لحقوق المتعاملين مع الشركة أو في حالة تعرض الشركة لأوضاع مالية تؤثر على مركزها المالي إلزام الشركة بزيادة رأسمالها المدفوع أو الأموال المخصصة لمداولة النشاط أو معدل ملاءتها المالية وفقاً لجدول زمني محدد. وللمجلس أيضاً في حالة مخالفة الشركة أحكام هذا القانون أو القرارات الصادرة تنفيذاً له أو إذا فقدت شرطاً من شروط الترخيص أو إذا قامت بما من شأنه تهديد استقرار السوق أو مصالح المساهمين فيها أو أعضائها أو المتعاملين معها أن تتخذ تدبيراً أو أكثر من التدابير الآتية: 1- توجيه تنبيه إلى الشركة بإزالة المخالفة خلال المدة وبالشروط المحددة في التنبيه. 2- مطالبة رئيس مجلس إدارتها بدعوة المجلس أو الجمعية العامة للنظر في أمر المخالفات المنسوبة إليها واتخاذ اللازم نحو إزالتها. 3- المنع من مزاولة كل أو بعض الأنشطة المرخص بمزاولتها لفترة محددة أو منع التعامل مع عملاء جدد. 4- حل مجلس إدارة الشركة وتعيين مفوض لإدارتها لحين تعيين مجلس جديد بالأداة القانونية المقررة. 5- إصدار قرار بدمج الشركة في شركة أخرى بشرط موافقة الشركة المندمج فيها. 6- إلغاء ترخيص مزاولة بعض أو كل الأنشطة المرخص بمزاولتها. ويجوز أن يتخذ التدبيرات المنصوص عليهما بالبندين (1\2) من رئيس الهيئة، كما يجوز له اتخاذ أي التدابير المنصوص عليها في البند (3) من هذه المادة إذا كان التهديد المشار إليه من شأنه أن يترتب عليه ضرر يتعذر تداركه وذلك لمدة أقصاها شهر أو لحين العرض على مجلس إدارة الهيئة أيهما أقرب.
المادة (12) : ينشأ بالهيئة العامة للرقابة المالية وحدة مستقلة ذات طابع خاص للرقابة على نشاط التمويل متناهي الصغر من الجمعيات والمؤسسات الأهلية يكون لها مجلس أمناء تمثل فيها الوزارات والجهات المعنية، ويصدر بتشكيله قرار من مجلس إدارة الهيئة وتحديد المعاملة المالية لأعضائه، ويتولى الاختصاصات المنصوص عليها في هذا القانون. ويصدر مجلس إدارة الهيئة قراراً بالنظام الأساسي واللوائح المالية والإدارية وشئون العاملين والهيكل التنظيمي للوحدة دون التقييد بالنظم والقواعد المعمول بها في الحكومة والقطاع العام وقطاع الأعمال العام.
المادة (13) : تختص الوحدة بتنظيم ورقابة ومتابعة نشاط التمويل متناهي الصغر، ولها في سبيل ذلك وعلى الأخص ما يلي: 1- وضع شروط الحصول على ترخيص بمزاولة نشاط التمويل متناهي الصغر للجمعيات والمؤسسات الأهلية. 2- وضع القواعد والمعايير اللازمة لمزاولة الجمعيات والمؤسسات الأهلية للنشاط المشار إليه وإدارة المخاطر المرتبطة به. 3- وضع ضوابط مساهمة الجمعيات الأهلية في الشركات التي تعمل في مجال التمويل متناهي الصغر. 4- الحصول على البيانات والمعلومات عن ذلك النشاط الذي تزاوله الجمعيات والمؤسسات الأهلية، وإعداد الدراسات المرتبطة به وإصدار التقارير والإحصاءات الخاصة به. 5- متابعة أداء الجمعيات والمؤسسات الأهلية الممارسة لهذا النشاط، واتخاذ الإجراءات اللازمة للتحقق من التزاماتهم بأحكام هذا القانون وبالقواعد والمعايير التي تضعها الوحدة. 6- وضع قواعد التفتيش والرقابة على الجمعيات والمؤسسات الأهلية في مجال مزاولتها لنشاط التمويل متناهي الصغر. 7- عرض تقارير المتابعة على رئيس الهيئة متضمنة التوصيات اللازمة بشأن الجمعيات والمؤسسات الأهلية المخالفة لأحكام هذا القانون أو التي لا تلتزم بقواعد ومعايير مزاولة النشاط. 8- التنسيق مع الجهات المعنية بما يسهم في تطوير نشاط التمويل متناهي الصغر وإدارة المخاطر المرتبطة به والعمل على تماثل قواعد وضوابط ممارسة النشاط بين الشركات والجمعيات والمؤسسات الأهلية الممارسة للنشاط.
المادة (14) : تلتزم جميع الشركات والجمعيات والمؤسسات الأهلية الخاضعة لأحكام هذا القانون بموافاة الهيئة أو الوحدة بحسب الأحوال بما تطلبه من تقارير أو إحصاءات أو معلومات تتصل بمزاولة نشاط التمويل متناهي الصغر.
المادة (15) : تلتزم الجمعيات والمؤسسات الأهلية التي تباشر نشاط التمويل متناهي الصغر بإمساك حسابات وإعداد قوائم مالية مستقلة لهذا النشاط وفقاً للمعايير والشروط الواردة في المادة (9) من هذا القانون.
المادة (16) : يتولى مجلس إدارة كل شركة مرخص لها أو جمعية أو مؤسسة أهلية تمارس نشاط التمويل متناهي الصغر تحديد تكلفة التمويل الذي تقدمه لعملائها دون أن تتقيد في ذلك بالحدود الواردة في أي قانون آخر.
المادة (17) : تعتبر المعاملات التي تقوم بها الشركات والجمعيات والمؤسسات الأهلية التي تزاول نشاط التمويل متناهي الصغر مع عملائها ضمن الأعمال التجارية، وتسري عليها في هذا الشأن أحكام قانون التجارة.
المادة (18) : ينشأ اتحاد يضم الجهات العاملة في نشاط التمويل متناهي الصغر يسمى "الاتحاد المصري للتمويل متناهي الصغر" ويصدر بنظامه الأساسي قرار من مجلس إدارة الهيئة على أن يتضمن النظام الأساسي نسب تمثيل هذه الجهات في مجلس إدارة الاتحاد وموارد الاتحاد وبصفة خاصة مقابل العضوية والاشتراكات السنوية ومقابل أداء خدمات التدريب والأبحاث. ويتمتع الاتحاد بشخصية اعتبارية مستقلة ويسجل في سجل خاص بالهيئة بعد أداء رسم مقداره خمسة آلاف جنيه، وينشر قرار الإنشاء والنظام الأساسي في الوقائع المصرية على نفقة الاتحاد. ويختص الاتحاد بتقديم التوصيات بشأن تنمية نشاط التمويل متناهي الصغر وزيادة الوعي به وتبني المبادرات الداعمة للنشاط وتقديم التوصيات بشأن التشريعات المنظمة لعمل الجهات المنضمة له وتنمية مهارات العاملين بالمجال وتدريبهم والتنسيق بين الأعضاء. وتلتزم كافة الجهات العاملة في نشاط التمويل متناهي الصغر المشار إليها في هذا القانون بالانضمام إلى الاتحاد والالتزام بمراعاة نظامه الأساسي. وللاتحاد أن يتخذ ضد أعضائه التدابير الإدارية التي ينص عليها نظامه الأساسي عند مخالفة نظامه أو القواعد المهنية السليمة.
المادة (19) : تنشأ بقرار من رئيس مجلس الوزراء لجنة أو أكثر لنظر التظلمات التي تقدمها الشركات والجمعيات والمؤسسات الأهلية من القرارات الإدارية الصادرة تطبيقاً لأحكام هذا القانون. وتشكل كل لجنة برئاسة أحد نواب رئيس مجلس الدولة وعضوية اثنين من مستشاري مجلس الدولة يختارهم رئيس المجلس، وممثل عن الهيئة، وعضو من ذوي الخبرة يختاره رئيس مجلس الوزراء. ويكون ميعاد التظلم من القرار خمسة عشر يوماً من تاريخ الإخطار أو العلم بالقرار، ويصدر بإجراءات نظر التظلم والبت فيه، والرسوم واجبة السداد بما لا يجاوز عشرة آلاف جنيه بقرار من رئيس مجلس الوزراء. ويكون قرار اللجنة بالبت في التظلم نهائياً، ولا تقبل الدعوى بطلب إلغاء تلك القرارات قبل التظلم منها والبت فيها، ويتم رد الرسوم التي تم سدادها للمتظلم في حالة قبول تظلمه أو صدور حكم بإلغاء القرار.
المادة (20) : مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد على مليوني جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب أياً من الأفعال الآتية: (أ) زاول نشاط التمويل متناهي الصغر بالمخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذاً له. (ب) تعمد الإدلاء ببيانات أو معلومات غير صحيحة للهيئة أو للوحدة بالمخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذاً له. (ج) تعمد ذكر بيانات غير صحيحة في نشرات الإفصاح والقوائم المالية والتقارير المرفقة بها الواجب إصدارها أو نشرها تطبيقاً لأحكام هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذاً له.
المادة (21) : يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد على خمسمائة ألف جنيه كل من ارتكب الأفعال الآتية: (أ) خالف أياً من أحكام المادتين (8، 14) من هذا القانون. (ب) قدم تمويلاً لأي من أعضاء مجلس إدارة الشركة أو العاملين بها بالمخالفة للضوابط الصادرة في هذا الشأن. (ج) تعمد مخالفة قواعد مزاولة النشاط التي يصدر بها قرار من مجلس إدارة الهيئة. (د) تعمد ذكر بيانات غير صحيحة في الإعلان للجمهور بمختلف الوسائل عن منتجاته التمويلية.
المادة (22) : يعاقب المسئول عن الإدارة الفعلية بالشركة أو الجمعية أو المؤسسة الأهلية بالعقوبات المقررة عن الأفعال التي ترتكب بالمخالفة لأحكام هذا القانون أو القرارات الصادرة تنفيذاً له، متى ثبت علمه بها، وكانت الجريمة قد وقعت بسبب إخلاله بواجبات وظيفته، وتكون الشركة أو الجمعية أو المؤسسة الأهلية مسئولة بالتضامن معه عن الوفاء بما يحكم به من عقوبات مالية وتعويضات، إذا كانت الجريمة قد ارتكبت من أحد العاملين بها وباسمها ولصالحها.
المادة (23) : تمنح الشركات والجمعيات والمؤسسات الأهلية التي تباشر نشاط التمويل متناهي الصغر قبل العمل بأحكام هذا القانون مهلة ستة أشهر لتوفيق أوضاعها طبقاً لأحكامه.
المادة (24) : يكون للعاملين بالهيئة الذين يصدر بتحديدهم قراراً من وزير العدل صفة مأموري الضبط القضائي في إثبات الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام هذا القانون أو القرارات الصادرة تنفيذاً له، ولهم في سبيل ذلك الاطلاع على السجلات والدفاتر والمستندات والبيانات في مقر الشركات والجمعيات والمؤسسات الأهلية والأماكن التي توجد بها، وعلى المسئولين في الجهات المذكورة أن يقدموا إلى الموظفين المذكورين البيانات والمستخرجات وصور المستندات التي يطلبونها لهذا الغرض. ولا يجوز اتخاذ إجراءات التحقيق أو رفع الدعوى الجنائية بالنسبة للجرائم التي تقع من الشركات أو الجمعيات أو المؤسسات الأهلية التي تزاول نشاط التمويل متناهي الصغر بالمخالفة لأحكام هذا القانون إلا بطلب كتابي من رئيس الهيئة، ويكون لرئيس الهيئة أو من يفوضه التصالح عن هذه الجرائم في أية حالة كانت عليها الدعوى مقابل أداء مبلغ لا يقل عن مثلي الحد الأدنى للغرامة ولا يجاوز نصف حدها الأقصى، ويترتب على التصالح انقضاء الدعوى الجنائية بالنسبة للجريمة التي تم التصالح بشأنها، وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا تم التصالح أثناء تنفيذها ولو بعد صيرورة الحكم باتاً.
المادة (25) : يُنشر هذا القرار بقانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به اعتباراً من اليوم التالي لتاريخ نشره.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن