تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه. وقد أصدرناه:
المادة (1) : تسري أحكام القانون المرافق على المنشآت الصغيرة والمتناهية الصغر التي تتوافر فيها شروط تطبيقه.
المادة (1) : يقصد بالمنشأة الصغيرة في تطبيق أحكام هذا القانون، كل شركة أو منشأة فردية تمارس نشاطا اقتصاديا إنتاجيا أو خدميا أو تجاريا لا يقل رأسمالها المدفوع عن خمسين ألف جنيه ولا يجاوز مليون جنيه ولا يزيد عدد العاملين فيها على خمسين عاملا.
المادة (2) : الصندوق الاجتماعي للتنمية هو الجهة المختصة بالعمل على تنمية المنشآت الصغيرة والمتناهية الصغر وبالتخطيط والتنسيق والترويج لانتشارها والمعاونة في الحصول على ما تحتاجه من تمويل وخدمات، وذلك بالتعاون مع الوزارات وأجهزتها والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية وغيرها من الجهات، وتحدد اللائحة التنفيذية نظام عمل الصندوق في قيامه بهذه المهام.
المادة (2) : يقصد بالمنشأة المتناهية الصغر في تطبيق أحكام هذا القانون كل شركة أو منشأة فردية تمارس نشاطا اقتصاديا إنتاجيا أو خدميا أو تجاريا ويقل رأسمالها المدفوع عن خمسين ألف جنيه.
المادة (3) : ينشئ الصندوق الاجتماعي للتنمية في مكاتبة أو في فروع الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة بالمحافظات وحدات لخدمة المنشآت الصغيرة والمتناهية الصغر, تتولى ـ بناء على طلب أصحابها ـ كافة إجراءات التسجيل واستصدار التراخيص والموافقات والبطاقات التي تفرضها التشريعات، واللازمة لممارسة نشاطها، وذلك خلال مدة تجاوز ثلاثين يوما من تاريخ تقديم المستندات إلى الجهات الإدارية المختصة بمنح التراخيص. وتضم هذه الوحدات مندوبين عن مصلحة الشركات والضرائب والسجل التجاري لإتمام الإجراءات المشار إليها في الفقرة الأولى من هذه المادة. كما تضم تلك الوحدات مندوبين عن الهيئات والجهات المختصة قانونا بالتصرف في الأراضي والأماكن التي تلزم المنشأة، ويكون لهم صلاحية التعاقد مع أصحاب المنشآت في كافة أوجه التصرف. وتصدر الوحدة لصاحب المنشأة ترخيصا مؤقتا لمزاولة النشاط فور استيفاء النموذج المعد لهذا الغرض مرفقا به المستندات المطلوبة، وذلك لحين استصدار التراخيص النهائية من الجهات الأخرى فإذا لم ترد هذه الجهات خلال مدة الثلاثين يوما المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة، صار الترخيص المؤقت نهائيا. وتقيد التراخيص النهائية في سجل خاص لدى هذه الوحدات ويعطى لكل منشأة رقم قومي يستخدم في جميع معاملاتها. ويكون للجهات التي أصدرت التراخيص الحق في التفتيش على المنشآت للتأكد من التزامها بأحكام القانون بشرط ألا يخل ذلك بحسن سيرها ومباشرتها لأوجه نشاطها, وذلك وفقا للقواعد والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
المادة (3) : تسري أحكام القانون المرافق على المنشآت القائمة إذا توافرت فيها الشروط المنصوص عليها في هذا القانون ولائحته التنفيذية. ويصدر رئيس مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية للقانون المرافق خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون.
المادة (4) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره. يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
المادة (4) : يتولى الصندوق الاجتماعي للتنمية التنسيق بين الجهات والمؤسسات المحلية والأجنبية والدولية المهتمة برعاية تلك المنشآت، وعلى تلك الجهات القيام بتحديد ماهية الخدمات والتيسيرات التي تقدمها للمنشآت وإخطار الصندوق الاجتماعي للتنمية بها لاتخاذ ما يلزم لتحقيق التكامل بينهما.
المادة (5) : ينشأ في كل محافظة, بقرار من المحافظ، بالتنسيق مع الصندوق الاجتماعي للتنمية, صندوق أو أكثر لتمويل المنشآت الصغيرة والمتناهية الصغر، من خلال المؤسسات والجمعيات الأهلية وفقا للقواعد والإجراءات التي تحدد في القرار لتنظيم عمليات التمويل والتحصيل والمتابعة. وتتكون موارد هذه الصناديق من: 1 ـ التمويل الذي يتاح من الصندوق الاجتماعي للتنمية. 2 ـ ما تخصصه الدولة من اعتمادات لتمويل هذه الصناديق بغرض تمويل المنشآت الصغيرة والمتناهية الصغر. 3 ـ ما تخصصه المجالس الشعبية المحلية من موارد. 4 ـ الهبات والمنح التي تنتجها مؤسسات التمويل لدعم المنشآت الصغيرة والمتناهية الصغر.
المادة (6) : يدرج في الخطة السنوية للدولة ما يتقرر من تمويل ميسر للمنشآت الصغيرة والمتناهية الصغر وتحدد مصادر هذا التمويل بما في ذلك ما يتاح لصناديق المحافظات. كما يدرج في الموازنة العامة للدولة ما يخص الدولة من الاعتمادات التي تترتب على ما تقدم, سواء بالباب الرابع والتحويلات الرأسمالية أو الباب الثاني "النفقات الجارية".
المادة (7) : يقدم الصندوق الاجتماعي للتنمية من موارده تمويلا ميسرا للمنشآت الصغيرة أو المتناهية الصغر وفقا للقواعد والإجراءات التي يضعها مجلس إدارة الصندوق, وذلك فضلا عما يتيحه من تمويل لصناديق تمويل تلك المنشآت في المحافظات.
المادة (8) : للصندوق الاجتماعي للتنمية الحصول على التمويل اللازم من الأسواق المالية المحلية وذلك بالشروط والأوضاع التي يتفق عليها مع وزارة المالية، ويستخدم التمويل الذي يحصل عليه الصندوق في إعادة التمويل لصندوق تنمية المنشآت الصغيرة والمتناهية الصغر في المحافظات, وذلك في الحدود والضوابط التي يقرها مجلس إدارته.
المادة (9) : ينشئ الصندوق الاجتماعي للتنمية بقرار من مجلس إدارته وبمساهمة صناديق تمويل المنشآت الصغيرة والمتناهية الصغر في محافظات, نظاما لضمان مخاطر الائتمان التي تتعرض لها هذه المنشآت, ويصبح هذا النظام ساريا بعد موافقة مجلس إدارة الصندوق المشار إليه ودون أن يترتب على ذك أي أعباء على الموازنة العامة للدولة أو موازنات المحافظات.
المادة (10) : يخصص من الأراضي الشاغرة المتاحة للاستثمار في المناطق الصناعية والسياحية والمجتمعات العمرانية وأراضي الاستصلاح الزراعي نسبة لا تقل عن (10 %) وذلك لإقامة المنشآت الصغيرة والمتناهية الصغر، ويتم تزويد هذه الأراضي بالمرافق وتقسيمها وتخطيطها وطرحها على الراغبين في إقامة تلك المنشآت. وتحدد الجهات صاحبة الحق في التصرف في هذه الأراضي مندوبين عنها في وحدات الصندوق مزودين بخرائط للأراضي المتاحة, ونشرة بشروط البيع والانتفاع ونماذج العقود, ويكون لهم صلاحية التعاقد واتخاذ إجراءات التسجيل والشهر.
المادة (11) : مع عدم الإخلال بأية مزايا أو تيسيرات أخرى ينص عليها قانون آخر, يحدد سعر بيع الأراضي المشار إليها في المدة السابقة في حدود تكلفة توصيل المرافق, ولصاحب المنشأة شراء الأراضي وسداد ثمنها بالشروط التي تحددها الجهة البائعة, ويجوز طلب حق الانتفاع بها بمقابل سنوي لا يزيد على (5 %) من الثمن المقدر لها.
المادة (12) : تنشئ كل من الوزارات وأجهزتها والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية سجلا لقيد المنشآت الصغيرة والمتناهية الصغر الراغبة في التعامل معها, وتتيح كل منها، مع مراعاة تكافؤ الفرص. نسبة لا تقل عن (10 %) للتعاقد مع هذه المنشآت لشراء منتجاتها أو تنفيذ الخدمات والإنشاءات اللازمة لتلك الجهات.
المادة (13) : يسدد صاحب المنشأة الصغيرة لوحدات الصندوق نسبة (1 %) من رأس المال المدفوع بحد أقصى خمسمائة جنيه ومائتي جنيه بالنسبة للمنشأة المتناهية الصغر من تحت حساب الرسوم ومقابل الخدمات التي تقدم من جميع الجهات الحكومية وتحصل لحسابها وذلك عند استلام الترخيص المؤقت بهذا النشاط.
المادة (14) : يقدم الصندوق الاجتماعي للتنمية، للمنشآت الصغيرة والمتناهية الصغر, مباشرة أو من خلال الخبراء الذين يستعين بهم, الخدمات الآتية، وعلى الأخص: 1ـ التعريف بفرص الاستثمار المتاحة في كل محافظة وفي كل منطقة داخلها. 2 ـ إعداد دراسات جدوى أولية عن المشروعات التي تطرح على الراغبين في إقامتها. 3 ـ تقديم المشورة عن أفضل الأماكن وأحسن مصادر الشراء للآلات والتجهيزات وغيرها من المستلزمات. 4 ـ تزويد أصحاب المنشآت بديل مبسط للسجلات الكمية والمحاسبية والإرشادات اللازمة للتعامل مع كافة الجهات العامة. 5 ـ التعريف بالمخاطر التي يمكن أن تتعرض لها المنشآت. 6ـ التعريف بالمعارض المحلية والدولية والمعاونة على الاشتراك فيها. 7 ـ المساعدة في الحصول على المعرفة والتطورات في تقنيات الإنتاج والتسويق. ويخصص الصندوق في موازنته السنوية الاعتمادات اللازمة لتقديم هذه الخدمات.
المادة (15) : يكون الترخيص بشغل الأماكن للمنشآت الصغيرة والمتناهية الصغر في الأماكن التي تخصصها الأحياء وغيرها من الجهات العامة لتوزيع السلع, بمقابل رمزي لا يجاوز نصف المقابل المحدد لشغل تلك الأماكن.
المادة (16) : لا يجوز إيقاف نشاط أي منشأة صغيرة أو متناهية الصغر إداريا إلا في حالة ارتكاب مخالفة تستوجب الغلق قانونا، وفي هذه الحالة يخطر صاحب المنشأة بالمخالفة وبالمدة المحدودة لإزالتها, ويتم الإيقاف إذا انقضت هذه المدة دون إزالة المخالفة.
المادة (17) : استثناء من أحكام القانون رقم 7 لسنة 2000 في شأن لجان التوفيق في بعض المنازعات. تشكل بقرار من المحافظ المختص لجنة دائمة يرأسها أحد رجال القضاء بدرجة رئيس محكمة على الأقل يتم ندبه طبقا للقواعد والإجراءات المقررة في قانون السلطة القضائية ويشترك في عضويتها ممثل عن الغرفة التجارية وآخر عن الصندوق الاجتماعي للتنمية. ويدعى للحضور صاحب الشأن أو من يمثله وممثل عن الجهة المتظلم منها . وتختص هذه اللجنة بنظر التظلم من قرار الإيقاف المشار إليه في المادة السابقة, على أن يتم التظلم خلال عشرة أيام من تاريخ إعلانه إلى صاحب الشأن بقرار الإيقاف, ويترتب على هذا التظلم وقف تنفيذ القرار المتظلم منه مؤقتا عدا المخالفات التي تهدد الصحة العامة وأمن المواطنين. وعلى اللجنة أن تصدر قرارا, خلال سبعة أيام من تاريخ التظلم, بتنفيذ الإيقاف أو بالاستمرار في وقف تنفيذه مؤقتا حتى يفصل فيه. كما تختص هذه اللجنة بالفصل في أي نزاع يقوم بين صاحب الشأن وأي من الجهات المشار إليها في هذا القانون. ولا يخل كل ذلك بحق اللجوء مباشرة إلى القضاء.
المادة (18) : يلغى كل حكم بتعارض مع أحكام هذا القانون.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن