بشأن تعديل القرار بقانون رقم (17) لسنة 2014م بشأن تعديل قانون الإجراءات الجزائية رقم (3) لسنة 2001م.
المادة () : استنادا لأحكام القانون الأساسي المعدل لسنة 2003م وتعديلاته, لاسيما أحكام المادة (43) منه,
وبعد الاطلاع على أحكام قانون السلطة القضائية رقم (1) لسنة 2002م,
والاطلاع على أحكام قانون تشكيل المحاكم النظامية رقم (5) لسنة 2001م,
وعلى أحكام قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960م وتعديلاته, المعمول به في المحافظات الشمالية,
وعلى أحكام قانون العقوبات رقم (74) لسنة 1936م وتعديلاته, المعمول به في المحافظات الجنوبية,
وعلى أحكام قانون الإجراءات الجزائية رقم (3) لسنة 2001م,
وعلى أحكام القرار بقانون رقم (17) لسنة 2014م, بشأن تعديل قانون الإجراءات الجزائية رقم (3) لسنة 2001م,
وبناء على تنسيب مجلس الوزراء بتاريخ 29/4/2018م,
وعلى الصلاحيات المخولة لنا,
وتحقيقا للمصلحة العامة,
وبإسم الشعب العربي الفلسطيني,
أصدرنا القرار بقانون الآتي:
المادة (1) : أصول انعقاد الجلسات في دعاوى الجنح
تعدل المادة (8) من القرار بقانون رقم (17) لسنة 2014م, بشأن تعديل قانون الإجراءات الجزائية رقم (3) لسنة 2001م, لتصبح على النحو التالي:
تنعقد جلسات محاكم الصلح في دعاوى الجنح بحضور وكيل النيابة العامة والكاتب.
المادة (2) : الإلغاء
يلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذا القرار بقانون.
المادة (3) : العرض على المجلس التشريعي
يعرض هذا القرار بقانون على المجلس التشريعي في أول جلسة يعقدها لإقراره.
المادة (4) : السريان والنفاذ
على الجهات المختصة كافة, كل فيما يخصه, تنفيذ أحكام هذا القرار بقانون, ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
التوقيع : محمود عباس/ رئيس دولة فلسطين - رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية