بشأن كلية البحرين التقنية (بوليتكنك البحرين).
المادة () : نحن حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين.
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون رقم (13) لسنة 1975 بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة وتعديلاته،
وعلى المرسوم بقانون رقم (25) لسنة 1998 بشأن المؤسسات التعليمية والتدريبية الخاصة،
وعلى المرسوم بقانون رقم (39) لسنة 2002 بشأن الميزانية العامة وتعديلاته،
وعلى القانون رقم (3) لسنة 2005 بشأن التعليم العالي،
وعلى القانون رقم (27) لسنة 2005 بشأن التعليم،
وعلى قانون الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (48) لسنة 2010، المعدل بالمرسوم بقانون رقم (69) لسنة 2014،
وعلى المرسوم بقانون رقم (36) لسنة 2011 بشأن ضوابط استحقاق رواتب ومزايا موظفي الهيئات والمؤسسات الحكومية،
وعلى المرسوم رقم (65) لسنة 2008 بإنشاء وتنظيم كلية البحرين التقنية (بوليتكنك البحرين)،
أقر مجلس الشورى ومجلس النواب القانون الآتي نصه، وقد صدقنا عليه وأصدرناه:
المادة (1) : يهدف هذا القانون إلى منح كلية البحرين التقنية (بوليتكنك البحرين) الشخصية المعنوية العامة، وإعادة تنظيمها بصورة هيئة علمية مستقلة، من أجل تحقيق الأهداف التي أنشئت من أجلها، بما يضمن استدامة الخدمات والتوسع في برامجها لتحقيق متطلبات الاقتصاد الوطني، وتزويد المملكة بالمتخصصين والفنيين والخبراء وفقا لمتطلبات سوق العمل بكفاءة وفاعلية.
المادة (2) : تكون كلية البحرين التقنية (بوليتكنك البحرين) المنشأة بموجب المرسوم رقم (65) لسنة 2008، هيئة علمية مستقلة ذات شخصية معنوية عامة، وتخضع لإشراف ورقابة الوزير الذي يصدر بتسميته مرسوم.
المادة (3) : أ) تتكون الموارد المالية للكلية من:
1) الاعتمادات التي تخصص للكلية ضمن الميزانية العامة للدولة.
2) عائد استغلال أموالها الثابتة والمنقولة.
3) الرسوم الدراسية ورسوم الخدمات التعليمية والبحوث ومقابل الخدمات الاستشارية والدراسات والتدريب.
4) حصيلة كافة أنشطة الكلية.
5) المنح والإعانات والتبرعات والهبات والوصايا والوقف، التي يقرر مجلس أمناء الكلية قبولها.
ب) يرحل الفائض في موازنة كلية البحرين التقنية (بوليتكنك البحرين) من سنة إلى أخرى.
المادة (4) : أ) يكون لكلية البحرين التقنية (بوليتكنك البحرين) هيكل تنظيمي ولائحة تنظِّم شئون العاملين فيها من أعضاء هيئة التدريس والتدريب والباحثين وغيرهم من العاملين في الكلية، من حيث إجراءات وقواعد تعيينهم وترقيتهم ونقْلِهم وتحديد مرتباتهم ومكافآتهم ومميزاتهم، وإجراءات وأحكام تأديبهم وإنهاء خِدْماتهم وغير ذلك من شئونهم، بما يتناسب وطبيعة الكلية، وبالقدر اللازم لتمكينها من تحقيق أهدافها ومباشرة مهامها. ويصدر بهما قرار من الوزير المعنِي بالإشراف والرقابة على أعمال الكلية بناءً على توصية من مجلس أمنائها، وبعد موافقة المجلس الأعلى لتطوير التعليم والتدريب.
ب) في حال تحقَّق لكلية البحرين التقنية (بوليتكنك البحرين) الاكتفاء الذاتي مالياً لتشغيلها دون الحاجة إلى تخصيص أية اعتمادات من الميزانية العامة للدولة، يُصبح الاختصاص لمجلس الأمناء بإصدار وتعديل الهيكل التنظيمي ولائحة شئون العاملين في الكلية.
المادة (5) : يعمل بالمرسوم رقم (65) لسنة 2008 بإنشاء وتنظيم كلية البحرين التقنية (بوليتكنك البحرين) والقرارات المعمول بها وقت صدور هذا القانون فيما لا يتعارض مع أحكامه.
المادة (6) : على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ أحكام هذا القانون، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
التوقيع : حمد بن عيسى آل خليفة - ملك مملكة البحرين