تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : قرر مجلس النواب القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه:
المادة () : اتفاقية التزام للبحث عن البترول وتنميته واستغلاله بين جمهورية مصر العربية و الهيئة المصرية العامة للبترول في منطقة تنمية رأس فنار بخليج السويس ج. م. ع. أبرم هذا الاتفاق في يوم من شهر سنة -- 20 بمعرفة وفيما بين: أولا:- جمهورية مصر العربية (ويطلق عليها فيما يلي "ج.م.ع." أو "الحكومة") ويمثلها السيد/ وزير البترول والثروة المعدنية بصفته؛ المقر القانوني: 1أ شارع أحمد الزمر - مدينة نصر - القاهرة. ثانيا:- الهيئة المصرية العامة للبترول، وهي شخصية قانونية أنشئت بموجب القانون رقم 167 لسنة 1958 بما أُدخل عليه من تعديل (ويطلق عليها فيما يلي "الهيئة") ويمثلها السيد/ الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للبترول بصفته. المقر القانوني: شارع فلسطين - الشطر الرابع - المعادي الجديدة - القاهرة.
المادة () : تمهيد حيث إنه، قد تم إبرام اتفاقية التزام للبحث عن البترول واستغلاله فيما بين حكومة جمهورية مصر العربية والمؤسسة المصرية العامة للبترول والشركة الألمانية لتوريد الزيت الخام الصادر بموجب القانون رقم 6 لسنة 1974 بما أدخل عليه من تعديل بموجب القانون رقم 92 لسنة 2007 في منطقة خليج السويس، و حيث إن، الشركة الألمانية لتوريد الزيت الخام (ديمنكس) قد تنازلت عن ثلاثة وثلاثين وثلث في المائة (3/ 1 33%) على المشاع من حقوقها ومصالحها وامتيازاتها وواجباتها والتزاماتها في اتفاقية الالتزام إلى شركة بي بي بتروليم ديفلوبمنت ليمتد وأيضا تنازلت إلى شركة شل ويننج أن في عن ثلاثة وثلاثين وثلث في المائة (3/ 1 33%) على المشاع من حقوقها ومصالحها وامتيازاتها وواجباتها والتزاماتها في اتفاقية الالتزام بموجب وثيقتي التنازل المعتمدتا بتاريخ 4/ 5/ 1978، حيث إن شركة بي بي بتروليم ديفلوبمنت ليمتد قد تنازلت عن ثلاثة وثلاثين وثلث في المائة (3/ 1 33%) على المشاع والتي تمثل جميع حقوقها ومصالحها وامتيازاتها وواجباتها والتزاماتها في اتفاقية الالتزام المذكورة أعلاه إلى شركة Bp Petroleum Development G.O.S. west limited بموجب وثيقة التنازل المؤرخة 26/ 1/ 1984 حيث إن، الشركة الألمانية لتوريد الزيت الخام (ديمنكس) قد تنازلت عن ثلاثة وثلاثين وثلث في المائة (3/ 1 33%) على المشاع والتي تمثل جميع حقوقها ومصالحها وامتيازاتها وواجباتها والتزاماتها في اتفاقية الالتزام سالفة الذكر إلى شركتها التابعة Deminex Suez Petroleum GmbH في 30/ 9/ 1991، حيث إن، شركة Bp Exploration Operating Co. Limited قد تنازلت عن ثلاثة وثلاثين وثلث في المائة (3/ 1 33%) على المشاع والتي تمثل جميع حقوقها ومصالحها وامتيازاتها وواجباتها والتزاماتها في اتفاقية الالتزام المذكورة أعلاه إلى شركة Bp Exploration Operating Co. Limited بموجب وثيقة التنازل المؤرخة 5/ 12/ 1991، حيث إن، شركة Bp Exploration Operating Co. Limited قد تنازلت عن ثلاثة وثلاثين وثلث في المائة (3/ 1 33%) على المشاع والتي تمثل جميع حقوقها ومصالحها وامتيازاتها وواجباتها والتزاماتها في اتفاقية الالتزام المذكورة أعلاه إلى شركة ربسول اكسبلورسيون ايخبتو اس. ايه. بموجب وثيقة التنازل، المؤرخة 26/ 2/ 1992 حيث إن، شركة شل ويننج أن. في. قد تنازلت عن ثلاثة وثلاثين وثلث في المائة (3/ 1 33%) على المشاع والتي تمثل جميع حقوقها ومصالحها وامتيازاتها وواجباتها والتزاماتها في اتفاقية الالتزام المذكورة أعلاه إلى شركتي ديمنكس وربسول بموجب وثيقة التنازل المؤرخة 31/ 10/ 1994. لتصبح نسب الشركاء (ديمنكس 50% وربسول 50%)، حيث إن، ديمنكس سويس بتروليم جي إم بي إتش قد تم تغيير اسمها إلى GEOGE Suez GmbH، حيث إن شركة ربسول اكسبلورسيون ايخينو أس أيه قد تنازلت عن خمسين في المائة (50%) على المشاع والتي تمثل جميع حقوقها ومصالحها وامتيازاتها وواجباتها والتزاماتها في اتفاقية الالتزام المذكورة أعلاه إلى GEOGE Suez GmbH بتاريخ 12/ 2/ 2001، حيث إن، GEOGE Suez GmbH قد تم تغيير اسمها إلى RWE DEA Suez Gmbh، حيث إن،RWE DEA Suez Gmbh، قد تم تغيير اسمها إلى DEA Suez Gmbh، حيث إنه قد تم اعتماد عقد تنمية رأس فنار في تاريخ 1 مارس 1981 بموجب أحكام القانون رقم 6 لسنة 1974 بما أدخل عليه من تعديل. لينتهي في 16 يوليو 2017، و حيث إنه، اعتبارا من تاريخ 16 يوليو 2017، فإن منطقة تنمية رأس فنار تؤول بالكامل إلى حكومة جمهورية مصر العربية، وبناء عليه فإن القانون رقم 6 لسنة 1974 بما أدخل عليه من تعديل أصبح غير ساري بالنسبة لمنطقة تنمية رأس فنار، و حيث إن، الهيئة ترغب في الاستمرار في عمليات البحث والتنمية والإنتاج في منطقة تنمية رأس فنار، و حيث إن، المجلس التنفيذي للهيئة بجلسته المنعقدة بتاريخ 10 أبريل 2017 قرر الآتي: - نظرا لأن الشركة لم تخطر برغبتها في دخول فترة المد الإضافية لعقد تنمية رأس فنار فأصبح ليس من حقها دخول فترة الامتداد الإضافية اعتبارا من 17/ 7/ 2017، - دراسة وبحث أفضل السبل لتنمية عقد تنمية رأس فنار وعمل دراسة اقتصادية متكاملة للوصول إلى أفضل استغلال ممكن للمخزون الجوفي وتعظيم العوائد الاقتصادية، - حفاظا على استمرار الإنتاج من منطقة رأس فنار واستقرار أوضاع العمالة بذات المنطقة يتم البدء فورا في السير في الإجراءات التشريعية اللازمة لحصول الهيئة على المنطقة وإدارتها بمعرفتها أو من خلال إحدى شركاتها التابعة لها، - العرض على مجلس إدارة الهيئة للموافقة على السير في الإجراءات التشريعية اللازمة لحصول الهيئة على منطقة عقد تنمية رأس فنار وإدارتها بمعرفتها أو من خلال إحدى الشركات التابعة لها، حيث إن، مجلس إدارة الهيئة قد قرر بتاريخ 23 أبريل 2017 ما يلي: - الموافقة على قيام الهيئة بالسير في الإجراءات التشريعية اللازمة لحصول الهيئة على منطقة رأس فنار وإدارتها بمعرفتها أو من خلال إحدى شركاتها التابعة لها، - قيام الهيئة بدراسة وبحث أفضل السبل لتنمية منطقة عقد تنمية رأس فنار وإعداد دراسة اقتصادية متكاملة للوصول إلى أفضل استغلال ممكن للمخزون الجوفي وتعظيم العوائد الاقتصادية، و حيث إن، الحكومة توافق على قيام الهيئة بالاستمرار في عمليات البحث والتنمية والإنتاج من المنطقة المذكورة، و حيث إنه، يجوز لوزير البترول وفقا للقانون رقم 198 لسنة 2014 أن يبرم مع "الهيئة" هذا الاتفاق، و يعتبر التمهيد السابق جزءا لا يتجزأ من هذا الاتفاق ومكملا ومتما لأحكامه.
المادة () : الملحق "أ" اتفاقية التزام للبحث عن البترول وتنميته واستغلاله بين جمهورية مصر العربية والهيئة المصرية العامة للبترول في منطقة تنمية رأس فنار بخليج السويس ج.م.ع. وصف حدود منطقة الالتزام ملحق (ب) خريطة توضيحية ومبدئية بمقياس رسم 1 : 250.000 تبين المنطقة التي تغطيها ويحكمها اتفاق التعديل هذا. - تبلغ مساحة المنطقة حوالي اثنين وثلاثين كيلو متر مربع (32 كم2) تقريبا. وهي تتكون من كل أو جزء من قطاعات بحث أو قطاعات البحث الكاملة معرفة على شبكة دقيقة واحدة (1) في دقيقة واحدة (1) من خطوط العرض والطول. - ومن الملاحظ أن الخطوط التي تحدد المنطقة في الملحق (ب) ليست سوى خطوط توضيحية ومبدئية فقط وقد لا تبين على وجه الدقة الموقع الحقيقي لتلك القطاعات بالنسبة للآثار والمعالم الجغرافية الموجودة. نورد فيما يلي جدولا لإحداثيات النقاط الركنية للمنطقة والذي يعتبر جزءا من الملحق "أ":- إحداثيات حدود منطقة تنمية رأس فنار بخليج السويس نقطة خط طول (شرقا) خط عرض (شمالا) 1 41.559" 02' ْ33 00.000" 26' ْ28 2 00.000" 05' ْ33 00.000" 26' ْ28 3 00.000" 05' ْ33 00.000" 25' ْ28 4 00.000" 06' ْ33 00.000" 25' ْ28 5 00.000" 06' ْ33 00.000" 24' ْ28 6 00.000" 06' ْ33 00.000" 24' ْ28 7 00.000" 06' ْ33 00.000" 22' ْ28 8 00.000" 08' ْ33 00.000" 22' ْ28 9 00.000" 08' ْ33 04.172" 20' ْ28 10 35.000" 07' ْ33 49.000" 19' ْ28
المادة () : ملحق (ب) اتفاقية التزام للبحث عن البترول وتنميته واستغلاله بين جمهورية مصر العربية و الهيئة المصرية العامة للبترول في منطقة تنمية رأس فنار خليج السويس ج. م. ع مقياس الرسم 1 : 250.000
المادة (1) : يرخص للهيئة المصرية العامة للبترول بإدارة منطقة تنمية رأس فنار الموضحة بالإحداثيات والخريطة المرفقة وذلك بمعرفتها أو من خلال إحدى شركاتها التابعة لها اعتبارا من 17/ 7/ 2017 وذلك لمدة عشرين (20) سنة قابلة للتجديد لمدة عشر (10) سنوات وبشرط الحصول على موافقة السيد/ وزير البترول، تتحمل الهيئة كافة النفقات وتحصل على الإنتاج بالكامل، مع الحفاظ على حق الدولة فيما يخص الإتاوة والضرائب.
المادة (1) : يرخص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول للبحث عن البترول وتنميته واستغلاله، في منطقة رأس فنار بخليج السويس، وذلك وفقا لأحكام الاتفاقية المرافقة والخريطة الملحقة بها.
المادة (2) : تكون للقواعد والإجراءات الواردة في الشروط المرفقة قوة القانون، وتنفذ بالاستثناء من أحكام أي تشريع مخالف لها.
المادة (2) : يجوز للهيئة التنازل في أي وقت عن كل أو أي جزء من حقوقها وامتيازاتها وواجباتها والتزاماتها في المنطقة المشار إليها بعاليه لأي شركة أو مؤسسة، بموجب هذا الاتفاق بناء على طلب الهيئة وموافقة وزير البترول وذلك بشروط يتم الاتفاق عليها في حينه.
المادة (3) : يستمر سريان كافة الإعفاءات والامتيازات الواردة بالقانون رقم 6 لسنة 1974 بما أدخل عليه من تعديل بموجب القانون رقم 92 لسنة 2007 في كافة الأعمال المتعلقة بهذه المنطقة.
المادة (3) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره. يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
المادة (4) : حرر هذا الاتفاق من ثلاث (3) نسخ يحتفظ الطرف الأول بنسخة واحدة (1) والطرف الثاني بنسختين (2) من هذا الاتفاق وذلك للعمل بموجبها عند اللزوم.
المادة (5) : أقر الطرفان بأن العنوان قرين كل منهما بصدر هذا المحل المختار لهما وأن كافة المكاتبات والمراسلات التي ترسل تعلن لكل منهما على هذا العنوان صحيحة ومنتجة لكافة آثارها القانونية وفي حالة تغيير أحد الطرفين لعنوانه يتعين عليه إخطار الطرف الآخر بعنوانه بموجب خطاب موصي عليه بعلم الوصول وإلا اعتبرت مراسلات هذا العنوان صحيحة ومنتجة لكافة آثارها القانونية.
المادة (6) : لا يكون هذا الاتفاق ملزما لطرفيه إلا أن يصدر قانون من السلطة المختصة في جمهورية مصر العربية يخول لوزير البترول التوقيع على هذا الاتفاق ويضفى عليه قوة القانون وأثره وبمجرد التوقيع على هذا الاتفاق من الحكومة والهيئة وصدور القانون المذكور يدخل الاتفاق حيز التنفيذ. الهيئة المصرية العامة للبترول عنها بصفته الاسم: ................................................... التوقيع: ................................................... جمهورية مصر العربية عنها بصفته الاسم: ................................................... التوقيع: ................................................... التاريخ: ...................................................
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن