تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : باسم الشعب رئيس الجمهورية قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه:
المادة () : تحرر اتفاق التعديل هذا في اليوم ............ من شهر ............. 2006 بمعرفة وفيما بين جمهورية مصر العربية (ويطلق عليها فيما يلي "الحكومة" أو "ج.م.ع."). والهيئة المصرية العامة للبترول، وهي شخصية قانونية أنشئت بموجب القانون رقم 167 لسنة 1958 بما أدخل عليه من تعديل (ويطلق عليها فيما يلي "الهيئة")، وشركة آر دابليو إي ديا السويس جي أم بي أتش، وهي شركة ذات مسئولية محدودة مؤسسة وقائمة طبقا لقوانين جمهورية ألمانيا الفيدرالية (ويطلق عليها فيما يلي "آر دابليو إي" أو "المقاول"). تقرر الآتي حيث أن حكومة جمهورية مصر العربية، والهيئة المصرية العامة للبترول والشركة الألمانية لتوريد الزيت الخام (ديمنكس) قد أبرموا اتفاقية التزام للبحث عن البترول واستغلاله في منطقة خليج السويس البحرية الصادرة بموجب القانون رقم 6 لسنة 1974 (ويطلق عليها فيما يلي "اتفاقية الالتزام"). وحيث أنه نتيجة لعدة تنازلات وتغيير اسم الشركة، أصبح المقاول في اتفاقية الالتزام آر دابليو إي ديا السويس جي أم بي أتش، وحيث أن المقاول يرغب في إنفاق استثمارات إضافية وإجراء عمليات إضافية للبحث والتنمية بموجب اتفاقية الالتزام للحفاظ على مستويات الإنتاج الحالية ولتقليل الانخفاض الطبيعي لمستويات إنتاج الزيت الخام في المنطقة التي تشملها اتفاقية الالتزام، ومد فترة اتفاقية الالتزام وعقد التنمية الحالي وتعديل اتفاقية الالتزام، لذلك، فقد اتفقت الأطراف على ما هو آت:
المادة () : الضمان الهيئة المصرية العامة للبترول تحية طيبة بالإشارة إلى اتفاق تعديل اتفاقية الالتزام للبحث عن البترول واستغلاله في منطقة خليج السويس البحرية والصادر بموجب القانون رقم ........ لسنة 2006 بمعرفة وفيما بين جمهورية مصر العربية (ج.م.ع.) والهيئة المصرية العامة للبترول (الهيئة) وشركة آر دابليو إي ديا السويس جي إم بي إتش (ويطلق عليها فيما يلي "آر دابليو إي" أو "المقاول"). تتعهد شركة آر دابليو إي ديا السويس جي إم بي إتش وهي الشريك مع الهيئة في اتفاقية الالتزام الصادرة بموجب القانون رقم 6 لسنة 1974 بمنطقة خليج السويس البحرية والقانون رقم 140 لسنة 1974 بما أدخل عليه من تعديل بموجب القانون رقم 161 لسنة 2002 بمنطقة شمال بلاعيم البحرية بخليج السويس كضامن وبالنيابة عن المقاول أنه في حالة إذا أنفق المقاول في منطقة خليج السويس البحرية خلال فترة الخمس (5) سنوات التي تبدأ من تاريخ سريان اتفاق التعديل هذا مبلغاً أقل من الحد الأدنى المحدد لتلك الفترة وهو خمسة عشر مليون (000 000 15) دولار من دولارات الولايات المتحدة الأمريكية بمقتضى اتفاق التعديل هذا (ويوصف الفرق فيما يلي بـ "العجز")، سوف تقوم الهيئة بإخطار شركة آر دابليو إي ديا السويس جي إم بي إتش كضامن وكمقاول كتابة بقيمة العجز. وخلال خمسة عشر (15) يوماً من استلام هذا الإخطار، تقوم شركة آر دابليو إي ديا السويس جي إم بي إتش بالنيابة عن المقاول بدفع و/ أو تحويل كمية من البترول إلى الهيئة تكون كافية من حيث القيمة لتغطية هذا العجز. وفي حالة تحويل البترول المذكور، فإن ذلك يتم خصما من حصة إنتاج شركة آر دابليو إي ديا السويس جي إم بي إتش من البترول من مناطق عقود تنميتها، طبقا لأحكام اتفاقيتي الالتزام للبحث عن البترول واستغلاله الصادرتين بموجب القانون رقم 6 لسنة 1974 والقانون رقم 140 لسنة 1974 المعدل بموجب القانون رقم 161 لسنة 2002 وسوف يتم تقييم البترول المذكور في وقت التحويل إلى الهيئة طبقا لأحكام المادة السابعة (جـ) من اتفاقيتي الالتزام اللتان تم أخذ الإنتاج منهما الصادرتين بموجب القانون رقم 6 لسنة 1974 والقانون رقم 140 لسنة 1974 بما أدخل عليه من تعديل. يجوز للمقاول في أي وقت من الأوقات بين هذا التاريخ والتاريخ الذي سوف ينتهي فيه هذا الضمان، أن يقدم للهيئة ضمانا مصرفيا بصيغة مرضية بمبلغ خمسة عشر مليون (000 000 15) دولار من دولارات الولايات المتحدة الأمريكية أو بقيمة هذا العجز، وفي هذه الحالة تبطل تلقائيا أحكام هذا الضمان وينعدم أثره. وتنعدم صلاحية هذا الضمان ويصبح لاغيا وعدم الأثر عند انقضاء ستة (6) أشهر بعد نهاية فترة الخمس (5) سنوات التي تبدأ من تاريخ سريان اتفاق التعديل هذا أو في التاريخ الذي تؤكد فيه الهيئة أن المقاول قد أوفى بالتزاماته المنصوص عليها في اتفاق التعديل هذا. شركة آر دابليو إي ديا السويس جي إم بي إتش عنها: ....................................... التاريخ: .....................................
المادة (1) : يرخص لوزير البترول في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة آر دابليو إي ديا السويس جي أم بي إتش لتعديل اتفاقية الالتزام الصادرة بموجب القانون رقم 6 لسنة 1974 للبحث عن البترول واستغلاله في منطقة خليج السويس البحرية، وذلك وفقا للشروط المرفقة والخريطة الملحقة بها.
المادة (1) : فيما عدا ما يتحدد خلافا لذلك فيما يلي، يكون للكلمات والعبارات المعرفة في اتفاقية الالتزام ذات المعنى في اتفاق التعديل هذا.
المادة (2) : - تلغى بالكامل المادة الأولى (هـ) من القانون رقم 6 لسنة 1974 وتستبدل بما يلي: (هـ) "الغاز" يعني الغاز الطبيعي المصاحب وغير المصاحب وكافة العناصر المكونة له المنتجة من أية بئر في المنطقة (بخلاف الزيت الخام السائل) وجميع المواد غير الهيدروكربونية التي توجد به. وهذا التعبير يشمل الغاز المتخلف، وهو الغاز المتبقي بعد فصل غاز البترول المسال "LPG". يضاف ما يلي في نهاة المادة الأولى من القانون رقم 6 لسنة 1974: (ص) "غاز البترول المسال" "LPG" يعني غاز البترول المسال والذي هو في الأساس خليط من البيوتان والبروبان المسال بالضغط والحرارة. (ع) 1- "بئر الزيت التجارية" معناها أول بئر في أي تركيب جيولوجي يتضح، بعد إجراء الاختبارات عليها لمدة لا تزيد على ثلاثين (30) يوما متوالية كلما كان ذلك عمليا، على أن يكون ذلك في جميع الأحوال وفقا لنظم الإنتاج الصناعي السليمة المقبولة والمرعية، وبعد التحقق من ذلك بمعرفة الهيئة، أنها قادرة على الإنتاج بمعدل لا يقل في المتوسط عن ألفين (2000) برميل من الزيت في اليوم (ب/ي). ويكون تاريخ اكتشاف "بئر الزيت التجارية" هو تاريخ اختبار تلك البئر وإكمالها وفقا لما سبق. 2- "بئر الغاز التجارية" معناها أول بئر في أي تركيب جيولوجي يتضح، بعد إجراء الاختبارات عليها لمدة لا تزيد على ثلاثين (30) يوما متوالية كلما كان ذلك عمليا، على أن يكون ذلك في جميع الأحوال وفقا لنظم الإنتاج الصناعي السليمة المقبولة والمرعية، وبعد التحقق من ذلك بمعرفة الهيئة، أنها قادرة على الإنتاج بمعدل لا يقل في المتوسط عن خمسة عشر مليون (000 000 15) قدم مكعب قياسية من الغاز في اليوم، ويكون تاريخ اكتشاف "بئر الغاز التجارية" هو تاريخ اختبار تلك البئر وإكمالها وفقا لما سبق. (ف) "إيجاس" تعني الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية. (س) "عقد بيع غاز" يعني عقدا مكتوبا بين الهيئة والمقاول (بصفتهما بائعين) والهيئة أو الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية (إيجاس) أو طرف ثالث متفق عليه (بصفتها مشتر) والذي يحتوي على النصوص والشروط الخاصة بمبيعات الغاز من عقد للتنمية أبرم وفقا للفقرة (هـ) من المادة السابعة. (ق) "القدم المكعب القياسي" (اس. سي. اف) يعني كمية الغاز اللازمة لملء قدم مكعب واحد (1) من الفراغ عند ضغط جوي يساوي 14.65 رطل على البوصة المربعة وعند درجة حرارة ستين درجة فهرنهيت (60 ف).
المادة (2) : تكون للقواعد والإجراءات الواردة في الشروط المرفقة قوة القانون، وتنفذ بالاستثناء من أحكام أي تشريع مخالف لها.
المادة (3) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره. يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
المادة (3) : تلغى بالكامل الفقرة الأخيرة من المادة الثانية من القانون رقم 6 لسنة 1974 وتستبدل بما يلي: الملحق "و" الخريطة الحالية لشبكة خطوط أنابيب الغاز القومية المنشأة بمعرفة الحكومة. تتفق الهيئة والمقاول على نقطة تسليم الغاز وفقا لعقد بيع غاز. وتكون نقطة التسليم هذه عند التقاء خط أنابيب منطقة عقد التنمية بأقرب نقطة على شبكة خطوط أنابيب الغاز القومية كما هو موضح بذلك الملحق (و) أو كما يتفق عليه خلافا لذلك بين الهيئة والمقاول. وتعتبر الملاحق "أ" و"ب" و"ج-1" و"د" و"هـ" و"و" جزءاً لا يتجزأ من هذه الاتفاقية، ويكون لهذه الملاحق ذات قوة ومفعول نصوص هذه الاتفاقية.
المادة (4) : تلغى بالكامل الفقرة (ج) من المادة الثالثة من القانون رقم 6 لسنة 1974 وتستبدل بما يلي: (ج) الاكتشاف التجاري: (1) الاكتشاف التجاري، سواء للزيت أو الغاز، قد يتكون من خزان واحد منتج أو مجموعة من الخزانات المنتجة والتي تستحق أن تنمى تجارياً. وبعد اكتشاف بئر تجارية للزيت أو الغاز فإن المقاول يتعهد، ما لم يتفق على خلاف ذلك مع الهيئة، بأن يقوم كجزء من برنامجه الخاص بالبحث بتقييم الاكتشاف وذلك بحفر بئر أو أكثر من الآبار التقييمية لتقرير ما إذا كان هذا الاكتشاف يستحق أن ينمى تجارياً، ومع الأخذ في الاعتبار الاحتياطيات التي يمكن الحصول عليها والإنتاج وخطوط الأنابيب والتجهيزات المطلوبة لنهايتها والأسعار المقدرة للبترول وكافة العوامل الفنية والاقتصادية الأخرى المتعلقة بالموضوع. (2) إن الأحكام الواردة في هذه الاتفاقية تفترض وحدة وعدم انقسام مفهومي الاكتشاف التجاري وعقد التنمية. وسوف تطبق بشكل موحد على الزيت والغاز ما لم ينص بالتحديد على خلاف ذلك. (3) يقوم المقاول بإخطار الهيئة بالاكتشاف التجاري فور تقريره أن الاكتشاف يستحق تنميته تجارياً وبشرط ألا يتأخر هذا الإخطار، بأية حال من الأحوال بالنسبة لبئر الزيت التجارية عن ثلاثين (30) يوماً من تاريخ إكمال البئر التقييمية الثانية، أو أثنى عشر (12) شهراً من تاريخ اكتشاف بئر الزيت التجارية أي التاريخين يكون أسبق، أو بالنسبة لبئر الغاز التجارية عن أربعة وعشرين (24) شهراً من تاريخ اكتشاف بئر الغاز التجارية (إلا إذا وافقت الهيئة على جواز امتداد هذه الفترة)، على أن يكون للمقاول الحق أيضا في أن يعطى مثل هذا الإخطار الخاص بالاكتشاف التجاري بالنسبة لأي خزان أو أية خزانات حتى لو كانت البئر أو الآبار المحفورة عليها ليست "تجارية" في نطاق تعريف "البئر التجارية" وذلك إذا كان يمكن من وجهة نظر المقاول اعتبار أن خزاناً أو مجموعة من الخزانات يمكن اعتبار أنها مجتمعة تستحق التنمية التجارية. وللمقاول الحق أيضا في أن يعطى إخطاراً بالاكتشاف التجاري للزيت في حالة ما إذا رغب في أن يقوم بمشروع لإعادة حقن الغاز. وينبغي أن يتضمن الإخطار الخاص بالاكتشاف التجاري للغاز كافة البيانات التفصيلية للاكتشاف وخاصة المساحة المحتوية على احتياطيات الغاز وتقدير طاقة ومعدل الإنتاج وعمر الحقل. في خلال ستين (60) يوماً، بعد استلام إخطار باكتشاف تجاري للزيت أو للغاز تجتمع الهيئة والمقاول معا ويستعرضان كافة البيانات الخاصة بهذا الموضوع بغرض الاتفاق سويا على وجود اكتشاف تجاري. ويكون تاريخ الاكتشاف التجاري هو التاريخ الذي توافق فيه الهيئة والمقاول معا كتابة على وجود الاكتشاف التجاري. (4) إذا تم اكتشاف زيت خام ولم يعتبره المقاول اكتشافا تجاريا للزيت وفقا للأحكام المذكورة أعلاه في هذه الفقرة (ج)، فإنه يحق للهيئة بعد انقضاء شهر واحد (1) من انتهاء المدة المحددة أعلاه والتي في خلالها يستطيع المقاول إعطاء إخطار بالاكتشاف التجاري للزيت، أو بعد انقضاء ثلاثة عشر (13) شهراً بعد إكمال بئر لا تعتبر "بئرا تجارية للزيت" أن تنمى وتنتج وتتصرف في كافة الزيت الخام المنتج من التركيب الجيولوجي الذي حفرت فيه البئر، على نفقة ومسئولية وحساب الهيئة منفردة وذلك بعد ستين (60) يوما من إخطارها المقاول بذلك كتابة. ويجب أن يتضمن هذا الإخطار تحديد المساحة المحددة التي تغطي ذلك التركيب الجيولوجي المراد تنميته، والآبار التي سوف تحفر، وتسهيلات الإنتاج التي سوف تقام، وتقدير الهيئة للتكاليف اللازمة لذلك. ويحق للمقاول خلال ثلاثين (30) يوما من استلامه ذلك الإخطار أن يختار كتابة تنمية تلك المساحة طبقا للأحكام المنصوص عليها في هذه الاتفاقية في حالة وجود اكتشاف تجاري. وفي هذه الحالة فإن جميع نصوص هذه الاتفاقية يستمر تطبيقها بالنسبة لهذه المساحة المحددة. وإذا اختار المقاول عدم تنمية تلك المساحة، فإن المساحة المحددة التي تغطي ذلك التركيب الجيولوجي تجنب لعمليات المسئولية الانفرادية بمعرفة الهيئة، على أن يتم الاتفاق على هذه المساحة بين الهيئة والمقاول وفقا للأصول السليمة المرعية في صناعة البترول. ويحق للهيئة أن تقوم بالعمليات أو في حالة تواجد الشركة القائمة بالعمليات يحق للهيئة أن تعهد للشركة القائمة بالعمليات القيام بتلك العمليات للهيئة وعلى نفقة ومسئولية وحساب الهيئة منفردة. وعندما تكون الهيئة قد استردت من الزيت الخام المنتج من تلك المساحة المحددة كمية من الزيت الخام تعادل في قيمتها ثلاثمائة في المائة (300%) من التكاليف التي تحملتها الهيئة في القيام بعمليات المسئولية الانفرادية، فإنه يحق للمقاول الخيار في أن يشارك بعد ذلك في المزيد من عمليات التنمية والإنتاج في تلك المساحة المحددة مقابل أن يدفع للهيئة مائة في المائة (100%) من تلك التكاليف التي تحملتها الهيئة. على ألا يكون للمقاول هذا الحق إلا في حالة تواجد اكتشاف زيت خام مستقل في مكان آخر داخل المنطقة. ولا يسترد المقاول تلك المائة في المائة (100%) المدفوعة. وفور ذلك السداد فإن تلك المساحة المحددة، إما (1) أن يتحول وضعها إلى عقد تنمية عادي في ظل هذه الاتفاقية، ويجرى تشغيلها بعد ذلك طبقاً لنصوص هذه الاتفاقية، أو (2) كبديل لذلك، فإنه في حالة ما إذا كانت الهيئة أو إحدى شركاتها التابعة تقوم في ذلك الوقت بعمليات التنمية في تلك المساحة على نفقتها وحدها، واختارت الهيئة أن تستمر في القيام بالعمليات، فإن المساحة تظل مجنبة ويستحق المقاول فقط نسبته في اقتسام إنتاج الزيت الخام المحددة في الفقرة (ب) من المادة السابعة. ويتم تقييم زيت خام المسئولية الانفرادية بالطريقة المنصوص عليها في الفقرة (ج) من المادة السابعة. وفي حالة أي إنهاء لهذه الاتفاقية بموجب أحكام الفقرة (ب) من المادة الثالثة، فإن هذه الاتفاقية تستمر مع ذلك في السريان بالنسبة لعمليات الهيئة الخاصة بمسئوليتها الانفرادية بموجب هذه الاتفاقية وذلك على الرغم من انقضاء هذه الاتفاقية حينئذ بالنسبة للمقاول بموجب أحكام الفقرة (ب) من المادة الثالثة.
المادة (5) : تلغى بالكامل الفقرة (د) من المادة الثالثة من القانون رقم 6 لسنة 1974 بالكامل وتستبدل بما يلي: (د) التحويل إلى عقد تنمية: (1) عقب أي اكتشاف تجاري للزيت أو للغاز يتم الاتفاق بين الهيئة والمقاول معا على نطاق كافة المساحة القادرة على الإنتاج التي سيغطيها عقد تنمية كما يلزم الحصول على موافقة وزير البترول في هذا الشأن. وتحول تلك المساحة تلقائيا إلى عقد تنمية دون الحاجة إلى إصدار أي أداة قانونية أخرى أو تصريح. (2) عقب تحويل أية مساحة إلى عقد تنمية على أساس اكتشاف تجاري للغاز (أو عند اكتشاف غاز في عقد تنمية منح عقب اكتشاف تجاري للزيت) تبذل الهيئة والمقاول الجهد لإيجاس أسواق كافية قادرة على استيعاب الغاز المنتج، وفيما يتعلق بالأسواق المحلية تخطر الهيئة المقاول باحتياجاتها من الغاز للأسواق المحلية والجدول السنوي المتوقع لطلب هذا الغاز، وبعد ذلك تجتمع الهيئة والمقاول بغرض تقييم ما إذا كانت المنافذ لهذا الغاز والعوامل الأخرى المرتبطة بذلك تستدعي تنمية وإنتاج الغاز، وفي حالة الاتفاق فإن هذا الغاز المتاح يسلم للهيئة أو إيجاس بمقتضى عقد بيع طويل الأجل وفقا وطبقا للشروط المبينة بالمادة السابعة. (3) يتم مد فترة التنمية لكل عقد تنمية عشر (10) سنوات تبدأ من تاريخ سريان اتفاق التعديل هذا. ويمكن أن تمد هذه الفترة خمس (5) سنوات إضافية بناء على اختيار المقاول بموجب إخطار كتابي مسبق بستة (6) أشهر يرسله المقاول إلى الهيئة قبل انتهاء فترة العشر (10) سنوات بشرط موافقة وزير البترول.
المادة (6) : - يضاف ما يلي في نهاية المادة الرابعة "برنامج العمل والنفقات أثناء فترة البحث" من القانون رقم 6 لسنة 1974: يلتزم المقاول من خلال الشركة القائمة بالعمليات بإنفاق ما لا يقل عن مبلغ خمسة عشر مليون (000 000 15) دولار من دولارات الولايات المتحدة الأمريكية خلال فترة الخمس (5) سنوات التي تبدأ من تاريخ سريان اتفاق التعديل هذا كنفقات بحث و/ أو تنمية. سوف يقدم المقاول للهيئة ضمانا يغطي التزام نفقات البحث و/ أو التنمية المذكورة أعلاه في هذه المادة قبل توقيع وزير البترول على اتفاق التعديل هذا بيوم واحد. ويكون هذا الضمان ضمانا لدفع و/ أو تحويل كمية من الزيت الخام كافية من حيث القيمة لتغطية النقص بين مبلغ الخمسة عشر مليون (000 000 15) دولار من دولارات الولايات المتحدة الأمريكية والمبلغ الذي قام المقاول بإنفاقه فعلاً ("العجز"). ويظل الضمان ساري المفعول لمدة ستة (6) أشهر بعد نهاية فترة الخمس (5) سنوات المذكورة بهذه المادة بالصيغة الموضحة في الملحق "ج-1". إذا أنفق المقاول، في نهاية فترة الخمس (5) سنوات، مبلغا لا يقل عن خمسة عشر مليون (000 000 15) دولار من دولارات الولايات المتحدة الأمريكية، يتعين على المقاول إما أن يدفع للهيئة قيمة العجز نقداً أو عيناً خلال ستة (6) أشهر من نهاية فترة الخمس (5) سنوات المذكورة أعلاه. جميع النفقات وفقاً لاتفاق التعديل هذا والتي تتضمن أي عجز مدفوع إلى الهيئة نقداً يسترد وفقاً لشروط اتفاقية الالتزام واتفاق التعديل هذا.
المادة (7) : - تلغى الفقرة (أ) من المادة السابعة بالكامل من القانون رقم 6 لسنة 1974 وتستبدل بما يلي: (أ) (1) البترول المخصص لاسترداد التكاليف: مع مراعاة النصوص الخاصة بالمراجعة في هذه الاتفاقية، يسترد المقاول كل ربع سنة كافة التكاليف والمصروفات والنفقات الخاصة بجميع عمليات البحث والتنمية والعمليات المتعلقة بها بموجب هذه الاتفاقية، في حدود وخصما من أربعين في المائة (40%)، منكل البترول المنتج والمحتفظ به من جميع عقود التنمية داخل حدود المنطقة بمقتضى هذه الاتفاقية، والذي لم يستخدم في العمليات البترولية. ويشار إلى هذا البترول فيما يلي بعبارة "البترول المخصص لاسترداد التكاليف". وتطبق التعريفات التالية بغرض تحديد تصنيف كل التكاليف والمصروفات والنفقات لاستردادهم: (1) "نفقات البحث" تعني كل تكاليف ومصروفات البحث وما يخصها من المصروفات غير المباشرة والمصروفات الإدارية والعمومية. (2) "نفقات التنمية" تعني كل تكاليف ومصروفات التنمية، (باستثناء مصروفات التشغيل)، وما يخصها من المصروفات غير المباشرة والمصروفات الإدارية والعمومية. (3) "مصروفات التشغيل" تعني كل التكاليف والمصروفات والنفقات التي تمت بعد الإنتاج التجاري الأولى وهي التكاليف والمصروفات والنفقات غير القابلة عادة للاستهلاك. ومع ذلك، تشمل مصروفات التشغيل إصلاح الآبار وإصلاح وصيانة الأصول ولكنها لا تشمل أيا مما يلي: الحفر الجانبي (Sidetracking) وإعادة الحفر، وتغيير حالة بئر واستبدال أصول أو جزء من أصل والإضافات والتحسينات والتجديدات والعمرة الرئيسية. وتسترد نفقات البحث والتنمية ومصروفات التشغيل عن البترول المخصص لاسترداد التكاليف على النحو التالي: 1- "نفقات البحث"، بما في ذلك ما تراكم منها قبل بدء الإنتاج التجاري الأولى، والذي لأغراض هذه الاتفاقية يعني التاريخ الذي تمت فيه أول شحنة منتظمة من الزيت الخام أو تاريخ إتمام أول عمليات تسليم للغاز، تسترد بمعدل عشرين في المائة (20%) سنوياً، تبدأ في السنة التي حملت ودفعت فيها هذه النفقات. 2- "نفقات التنمية"، بما في ذلك ما تركم منها قبل بدء الإنتاج التجاري الأولى، والذي لأغراض هذه الاتفاقية يعني التاريخ الذي تمت فيه أول شحنة منتظمة من الزيت الخام أو تاريخ إتمام أول عمليات تسليم للغاز، تسترد بمعدل عشرين في المائة (20%) سنويا، تبدأ في السنة التي حملت ودفعت فيها هذه النفقات. وبغض النظر عن الفقرة السابقة ومع عدم الإخلال بالفقرة التالية رقم (6) فإن مصروفات وتكاليف تغيير خراطيم شمندورة الشحن سوف تسترد بمعدل ثلاثة وثلاثين وثلث في المائة (1/3 33%) سنويا ابتداء من السنة التي تم فيها تحميل ودفع هذه النفقات. 3- "مصروفات التشغيل" التي حملت ودفعت بعد تاريخ الإنتاج التجاري الأولى، والذي لأغراض هذه الاتفاقية يعني التاريخ الذي تمت فيه أول شحنة منتظمة من الزيت الخام أو تاريخ إتمام أول عمليات تسليم للغاز، سوف تسترد في السنة التي حملت ودفعت فيها هذه التكاليف والمصروفات. (4) إذا حدث في أية سنة ضريبية أن كانت التكاليف أو المصروفات أو النفقات الواجب استردادها بموجب أحكام الفقرات (1) و(2) و(3) السابقة تزيد على قيمة كل البترول المخصص لاسترداد التكاليف في تلك السنة الضريبية، فإن الزيادة ترحل لاستردادها في السنة أو السنوات الضريبية التالية إلى أن تسترد بالكامل، على ألا يتم ذلك بأية حال بعد انقضاء هذه الاتفاقية بالنسبة للمقاول. (5) استرداد التكاليف والمصروفات، بناء على المعدلات المشار إليها بعاليه، سيوزع على كل ربع سنة تناسبيا (بنسبة الربع لكل ربع سنة) ومع ذلك، فإن أية تكاليف ومصروفات قابلة للاسترداد لا يتم استردادها في ربع سنة معين تبعا لهذا التوزيع، ترحل لاستردادها في ربع السنة الذي يليه. (6) ابتداء من تاريخ سريان اتفاق التعديل هذا، فإن المخزون من المهمات وقطع الغيار سوف يعالج كما يلي: (أ) يتم تحميل المخزون من المهمات وقطع الغيار الموجود في تاريخ سريان اتفاق التعديل هذا على بند استرداد التكلفة المناسب وذلك فقط عندما يتم استخدامه في العمليات. (ب) المخزون من المهمات وقطع الغيار الذي يتم شراؤه في أو بعد تاريخ سريان اتفاق التعديل هذا يتم تحميله على بند استرداد التكلفة المناسب وذلك عندما يتم استخدامه في العمليات. (ج) تحصل الهيئة نقداً من المقاول من خلال الشركة القائمة بالعمليات على القيمة المستردة من المهمات عندما يتم استخدام هذه المهمات في العمليات. وأي جانب من المهمات مشمول بفواتير ولم يتم تحميله على المخزون من المهمات وقطع الغيار قبل تاريخ سريان اتفاق التعديل هذا ومقيد كالتزام مالي يحسب ضمن قيمة المخزون من المهمات وقطع الغيار ويتم استرداده عند استخدامه في العمليات. - تسترد نفقات البحث والتنمية المحملة والمدفوعة قبل تاريخ سريان اتفاق التعديل هذا طبقا لأحكام القانون رقم 6 لسنة 1974 ولا يسترد المقاول أي من أقساط الاسترداد المستحقة في الفترات التي تقع بعد نهاية الربع الأول من عام 2012، أما نفقات البحث والتنمية التي سوف تحمل وتدفع بعد تاريخ سريان اتفاق التعديل هذا، فإنه سوف تسترد طبقا لأحكام اتفاق التعديل هذا. (2) باستثناء ما هو منصوص عليه في الفقرة (هـ) (1) من المادة السابعة، فإن المقاول يحق له أن يحصل على ويمتلك كل ربع سنة، كل البترول المخصص لاسترداد التكاليف الذي يتم الحصول عليه والتصرف فيه بالكيفية المحددة وفقا للمادة السابعة فقرة (هـ). وعندما تزيد قيمة كل البترول المخصص لاسترداد التكاليف (على النحو المحدد في الفقرة (ج) من المادة السابعة) على التكاليف والنفقات الفعلية القابلة للاسترداد والمزمع استردادها في ربع السنة ذاك بما في ذلك ما قد يرحل طبقا للمادة السابعة (أ) (1) (4)، فإن قيمة الزيادة في البترول المخصص لاسترداد التكاليف يدفعها المقاول إلى الهيئة نقدا وذلك بالطريقة المنصوص عليها في المادة الرابعة من النظام المحاسبي الوارد في الملحق (هـ). -يضاف ما يلي في نهاية المادة السابعة (ب) من القانون رقم 6 لسنة 1974: الغاز المنتج والمحتفظ به بموجب هذه نصيب الهيئة نصيب المقاول الاتفاقية والذي لم يستخدم في العمليات البترولية (قدم مكعب قياسي/ يوم) (متوسط ربع سنوي). (ثمانون في المائة) (عشرون في المائة) (80%) (20%) (2) بعد نهاية كل سنة تعاقدية في أثناء مدة أي عقد بيع غاز يبرم وفقا للمادة السابعة فقرة (هـ) (2) بهذا التعديل، تقدم الهيئة والمقاول (بصفتهما بائعين) إلى الهيئة أو إيجاس (بصفتها مشتر) بيانا بكمية من الغاز، إن وجد، مساوية للكمية التي نقصت بمقدارها كمية الغاز التي تسلمتها الهيئة أو إيجاس (بصفتها مشتر) عن خمسة وسبعين في المائة (75%) من كميات الغاز المتعاقد عليها طبقا لما يقرره عقد بيع الغاز الساري (النقص)، بشرط أن يكون الغاز متوفرا، وتدفع الهيئة أو إيجاس (بصفتها مشتر)، خلال ستين (60) يوما من استلامها ذلك البيان، إلى الهيئة والمقاول (بصفتهما بائعين) قيمة النقص، إن وجد. ويدرج هذا النقص في مستحقات الهيئة والمقاول من الغاز بموجب الفقرتين (أ) و(ب) من المادة السابعة، وذلك في ربع السنة الرابع (4) من السنة التعاقدية المذكورة. وتسجل كميات الغاز، التي لا يتم أخذها وإنما يدفع مقابل لها، في حساب مستقل لهذا الغرض "حساب الأخذ أو الدفع" وتسجل كميات الغاز ("الغاز التعويضي") الذي يتم تسليمه في السنوات التالية بالزيادة على نسبة الخمسة والسبعين في المائة (75%) من كميات الغاز المتعاقد عليها حسب ما يقرره عقد بيع الغاز الساري، تسجل قرين كميات الغاز المقيدة في حساب "الأخذ أو الدفع" وتخفضها بنفس المقدار، ولا تكون هناك مبالغ مستحقة الدفع بخصوص هذا الغاز إلى هذا المقدار، ولا يدرج هذا الغاز التعويضي ضمن مستحقات المقاول من الغاز بموجب الفقرتين (أ) و(ب) من المادة السابعة ولا يكون للمقاول حقوق في هذا الغاز التعويضي. في نهاية أي سنة تعاقدية، إذا أخفقت الهيئة والمقاول (بصفتهما بائعين) في تسليم خمسة وسبعين في المائة (75%) من كمية الغاز السنوية المتعاقد عليها والمعرفة في اتفاقية مبيعات الغاز مع الهيئة أو إيجاس (بصفتها مشتر) فإن الفرق بين الخمسة والسبعين في المائة (75%) من كمية الغاز السنوية المتعاقد عليها وكمية الغاز الفعلية المسلمة ويشار إليها بغاز قصور التسليم أو الدفع. ويحق للهيئة أو إيجاس (بصفتها مشتر) أخذ كمية مساوية لغاز قصور التسليم أو الدفع وهذه الكمية تقيم بسعر يعادل تسعين في المائة (90%) من سعر الغاز المعرف في اتفاقية مبيعات الغاز. وسيتم تحديد آلية مفهوم الاستلام أو الدفع في اتفاقية مبيعات الغاز. - يضاف ما يلي في نهاية المادة السابعة (ج) من القانون رقم 6 لسنة 1974: 3- الغاز وغاز البترول المسال (LPG): (أ) الغاز: 1- أن الغاز المخصص لاسترداد التكاليف واقتسام الإنتاج في عقد بيع الغاز بين الهيئة والمقاول (بصفتهما بائعين) وبين الهيئة أو إيجاس (بصفتها مشتر) المبرم وفقاً للمادة السابعة (هـ) من هذا التعديل، سوف يقيم ويسلم ويشتري بواسطة الهيئة أو إيجاس طبقاً لما يلي: (أ) يتم تسعير غاز الاسترداد بـ (2.65) دولار للمليون وحدة حرارية بريطانية (2.65 دولار أمريكي/ أم أم بي تي يو). (ب) يتم تسعير غاز اقتسام الإنتاج بـ واحد (1) دولار للمليون وحدة حرارية بريطانية (1 دولار أمريكي/ أم أم بي تي يو). 2- تطبق أسعار الغاز التي يتم حسابها على هذا النحو خلال نفس الشهر. 3- تقيم حصص استرداد التكاليف والإنتاج من الغاز الذي يتم تصريفه بمعرفة الهيئة والمقاول إلى غير الهيئة أو إيجاس طبقاً للمادة السابعة فقرة (هـ) على أساس السعر الفعلي المحقق. (ب) غاز البترول المسال LPG: تمتلك الهيئة (100%) من غاز البترول المسال LPG المنتج من منتطقة اتفاقية الالتزام. (د) التنبؤات: تعد الشركة القائمة بالعمليات (وقبل بدء كل نصف سنة تقويمية بتسعين (90) يوما على الأقل بعد أول إنتاج منتظم) تنبؤا كتابيا تقدمه للمقاول والهيئة يحدد إجمالي كمية البترول التي تقدر الشركة القائمة بالعمليات أنه يمكن إنتاجها والاحتفاظ بها ونقلها بمقتضى هذه الاتفاقية خلال نصف السنة التقويمية المذكورة، وفقا للأصول السليمة المرعية في صناعة الزيت والغاز. وعلى الشركة القائمة بالعمليات محاولة إنتاج الكمية المتنبأ بها في كل نصف سنة تقويمية. ويتعين أن ينقل الزيت الخام بمعرفة الشركة القائمة بالعمليات إلى صهاريج التخزين أو إلى تسهيلات الشحن البحرية التي تقام وتصان وتشغل وفقا للوائح الحكومية، ويقاس فيها الزيت الخام بالقياس المتري أو يقاس بالطرق الأخرى بغرض احتساب الإتاوة والأغراض الأخرى التي تتطلبها هذه الاتفاقية. ويعامل الغاز بمعرفة الشركة القائمة بالعمليات وفقا لأحكام المادة السابعة (هـ). (هـ) التصرف في البترول: (1) يحق للهيئة والمقاول ويلتزما بأن يحصلا على كل الزيت الخام الذي يستحقه كل منهما ويصدراه بحرية ويتصرفا فيه بمفردهما، بصفة منتظمة على النحو المحدد طبقا للفقرة (أ) والفقرة (ب) من المادة السابعة. وللمقاول الحق في أن يحول ويحتفظ في الخارج بجميع الأموال التي يحصل عليها بما في ذلك حصيلة بيع حصته من البترول، وذلك بشرط أن يكون قد سدد المبالغ المستحقة للهيئة بموجب المادة السابعة (أ) (2) والمادة التاسعة من القانون رقم 6 لسنة 1974 والمادة الثامنة من هذا التعديل. وعلى الرغم مما يرد خلافا لذلك في هذه الاتفاقية، تعطى الأولوية لمواجهة احتياجات سوق ج.م.ع. من الزيت الخام المنتج من المنطقة وذلك من نصيب المقاول بموجب الفقرة (ب) من المادة السابعة، ويكون للهيئة حق الأولوية في شراء ذلك الزيت الخام بسعر يحدد وفقا للمادة السابعة (ج). وتعتبر كمية الزيت الخام المشتراة على هذا النحو جزءاً من نصيب المقاول بموجب الفقرة (ب) من المادة السابعة. وتتناسب تلك الكمية المشتراة من نصيب المقاول مع إجمالي إنتاج الزيت الخام من مناطق الالتزام في ج.م.ع. التي تخضع أيضا لحق الهيئة في أولوية الشراء. ويكون سداد الهيئة لقيمة تلك الكمية المشتراة بدولارات الولايات المتحدة الأمريكية أو أي عملة أخرى قابلة للتحويل الحر للخارج بمعرفة المقاول. ومن المتفق عليه أن الهيئة سوف تخطر المقاول، بإخطار مسبق بخمسة وأربعين (45) يوما على الأقل قبل بدء نصف السنة التقويمية، بالكمية المراد شرائها خلال ذلك النصف سنة وفقا لهذه المادة السابعة (هـ) (1). (2) فيما يخص الغاز المنتج من المنطقة: (1) تعطى الأولوية للوفاء باحتياجات السوق المحلية كما تحددها الهيئة. (2) في حالة كون الهيئة أو إيجاس هي المشترية للغاز، يكون التصرف في الغاز للأسواق المحلية كما هو مبين بعاليه، بمقتضى عقود لبيع الغاز طويلة الأجل تبرم بين الهيئة والمقاول (بصفتهما بائعين) والهيئة أو إيجاس (بصفتها مشتر). وتلتزم الهيئة والمقاول (بصفتهما بائعين) بتسليم الغاز في مكان التسليم المبين فيما يلي، حيث يتم قياس هذا الغاز بطريقة القياس المتري وذلك لأغراض البيع والإتاوة وغير ذلك من الأغراض الأخرى التي تتطلبها هذه الاتفاقية كما يلي: - تكون نقطة تسليم الغاز هي النقطة التي ستكون عند التقاء خط أنابيب منطقة العقد بأقرب نقطة على شبكة خطوط أنابيب الغاز القومية كما هو موضح في الملحق (و) في هذه الاتفاقية، أو كما يتم الاتفاق عليه بين الهيئة والمقاول خلافا لذلك. (3) للهيئة أو إيجاس (بصفتها مشتر) الحق في أن تختار، بمقتضى إخطار كتابي مسبق بتسعين (90) يوما ترسله للهيئة والمقاول (بصفتهما بائعين)، ما إذا كان الدفع سيتم (1) نقدا أو (2) عينا، عن الغاز الذي يشمله عقد بيع الغاز المبرم بين الهيئة والمقاول (بصفتهما بائعين) والهيئة أو إيجاس (بصفتها مشتر)، كما هو مقيم وفقا للفقرة (ج) من المادة السابعة، والذي يستحقه المقاول بمقتضى أحكام استرداد التكاليف واقتسام الإنتاج كما هو منصوص عليه بالمادة السابعة في هذه الاتفاقية. وتكون المدفوعات نقدا، بمعرفة الهيئة أو إيجاس (بصفتها مشتر)، وبدولارات الولايات المتحدة الأمريكية التي يمكن للمقاول تحويلها إلى الخارج، وذلك على فترات ينص عليها في عقد بيع الغاز المتعلق بالموضوع. تحسب المدفوعات العينية بتحويل قيمة الغاز التي يستحقها المقاول إلى ما يعادلها من براميل الزيت الخام التي يحصل عليها المقاول في نفس الوقت من المنطقة، أو إذا كان الزيت الخام هذا غير كاف، يكون الأخذ من الزيت الخام المستخرج من مناطق الالتزام الأخرى التابعة للمقاول أو من أي مناطق أخرى حسبما يتفق عليه. ويضاف هذا الزيت الخام إلى غيره من الزيت الخام الذي يحق للمقاول أخذه بمقتضى هذه الاتفاقية وتحسب هذه البراميل المعادلة على أساس نصوص الفقرة (ج) من المادة السابعة بتقييم الزيت الخام المخصص لاسترداد التكاليف. ويشترط أن: (أ أ) يكون سداد قيمة الغاز على الدوام، نقدا بدولارات الولايات المتحدة الأمريكية التي يمكن للمقاول تحويلها إلى الخارج، وذلك في حدود عدم توفر ما يكفي من الزيت الخام المتاح للتحويل كما هو منصوص عليه بعاليه. (ب ب) يكون سداد قيمة الغاز على الدوام، عيناً طبقا لما جاء بعاليه، وذلك في حالة عدم قيام الهيئة بالدفع نقدا. تدرج المدفوعات المستحقة للمقاول (سواء كانت نقدا أو عينا)، عندما تكون متعلقة بالبترول المخصص لاسترداد التكاليف الذي يستحقه المقاول ببيان المقاول الخاص باسترداد التكاليف والبترول المخصص لاسترداد التكاليف كما هو وارد بالمادة الرابعة من الملحق (هـ). 4- في حالة عدم إبرام الهيئة أو إيجاس (بصفتها مشتر) عقدا طويل الأجل لبيع الغاز مع الهيئة والمقاول (بصفتهما بائعين) خلال أربع (4) سنوات من تاريخ الإخطار بوجود اكتشاف تجاري للغاز وفقا للمادة الثالثة، يكون للهيئة والمقاول، الحق في الحصول على كمية الغاز التي أعطي بشأنها إخطار بالاكتشاف التجاري، والتصرف فيها بمطلق الحرية وذلك بتصدير الغاز المذكور. 5- يحق للمقاول أن يحول أو يحتفظ بحرية في الخارج بعائدات بيع حصته من الغاز الذي تم تصريفه وفقا للفقرة الفرعية (4) أعلاه. 6- في حالة اتفاق الهيئة والمقاول على قبول منتجين جدد للغاز للمشاركة في مشرع جار للتصدير، يكون لزاما على هؤلاء المنتجين المساهمة بنصيب عادل ومنصف في الاستثمار الذي تم. 7- (أ أ) عند انقضاء فترة الأربع (4) سنوات المشار إليها بالمادة السابعة (هـ) (2) (4)، يلتزم المقاول بأن يبذل جهوده المعقولة لإيجاد سوق لتصدير احتياطيات الغاز. (ب ب) في حالة عدم إبرام الهيئة والمقاول عقدا لبيع الغاز عند نهاية فترة الأربع (4) سنوات المشار إليها في المادة السابعة (هـ) (2) (4)، يحتفظ المقاول بحقوقه في احتياطي ذلك الغاز لفترة أخرى حتى أربع (4) سنوات وفقا للمادة السابعة (هـ) (2) (7) (ج ج)، وتحاول الهيئة خلال تلك الفترة إيجاد سوق لاحتياطيات الغاز. (ج ج) في حالة عدم تصدير الهيئة والمقاول للغاز وعدم إبرام الهيئة والمقاول عقداً لبيع الغاز مع الهيئة/ إيجاس، بمقتضى المادة السابعة (هـ) (2) قبل انقضاء ثماني (8) سنوات من تاريخ الإخطار المقدم من المقاول، بوجود اكتشاف تجاري للغاز، يتنازل المقاول عن احتياطيات الغاز التي أعطي الإخطار بشأنها ومن المفهوم أنه على المقاول أن يتنازل عن احتياطيات الغاز في أي وقت قبل انقضاء فترة الثماني (8) سنوات هذه. وذلك في حالة ما إذا لم يصدر المقاول الغاز ولم يقبل المقاول عرضا لعقد بيع الغاز من الهيئة في خلال ستة (6) أشهر من تاريخ تقديم ذلك العرض بشرط أن يؤخذ في الاعتبار في عقد بيع الغاز المقدم للمقاول العوامل الفنية والاقتصادية اللازمة لكي يصبح العقد تجاريا ويشمل ذلك: - معدل تسليم كافيا. - ضغط تسليم للدخول في نظام شبكة خطوط أنابيب الغاز القومية عند نقطة التسليم. - ألا تكون مواصفات نوعية الغاز المسلم أشد صرامة مما هو مطبق أو متطلب لنظام شبكة خطوط أنابيب الغاز القومية. - أسعار الغاز كما هي محددة في اتفاق التعديل هذا. (د د) في حالة عدم إبرام المقاول عقدا لبيع الغاز وفقا للمادة السابعة (هـ) (2) أو لم يجد خطة مقبولة للتصرف في هذا الغاز تجاريا عند انتهاء ثماني (8) سنوات من تاريخ إخطار المقاول بالاكتشاف التجاري للغاز أو إذا أخفق المقاول في الاتفاق مع الهيئة على التصرف في الغاز عند نهاية ثماني (8) سنوات يتنازل المقاول للهيئة عن عقد (عقود) التنمية هذه التي تم اكتشاف الغاز بها. 8- لا يلتزم المقاول بالتنازل عن عقد تنمية مؤسس على اكتشاف تجاري للغاز إذا كان الزيت الخام قد اكتشف بكميات تجارية في ذات عقد التنمية. (و) العمليات: إذا احتفظ المقاول بحقوقه في الغاز في نفس منطقة عقد التنمية عقب عودة أية حقوق في الزيت الخام للهيئة بمقتضى هذه الاتفاقية، أو إذا احتفظ المقاول بحقوقه في الزيت الخام في نفس منطقة عقد التنمية عقب التخلي عن حقوقه في الغاز بمقتضى هذه الاتفاقية، فإنه لا يجوز القيام بعمليات للبحث عن البترول أو استغلاله التي تكون الحقوق فيه قد أعيدت أو تم التخلي عنها (من الزيت أو الغاز حسبما تكون الحالة) إلا بمعرفة الشركة القائمة بالعمليات فقط التي تتولى ذلك نيابة عن الهيئة وحدها، ما لم يوافق المقاول والهيئة على خلاف ذلك. (ز) جدولة شحن الناقلات: تجتمع الهيئة والمقاول في وقت معقول قبل بدء الإنتاج التجاري للاتفاق على إجراءات لجدولة ما تشحنه الناقلات من نقطة التصدير المتفق عليها.
المادة (8) : - يضاف ما يلي في نهاية المادة التاسعة من القانون رقم 6 لسنة 1974: (و) يدفع المقاول للهيئة في تاريخ توقيع اتفاق التعديل هذا منحة توقيع غير قابلة للاسترداد قدرها مليونين (000 000 2) دولار من دولارات الولايات المتحدة الأمريكية. (ط) يؤخذ الغاز في الحسبان لأغراض تحديد مجموع متوسط الإنتاج اليومي من المنطقة وفقاً للمادة التاسعة الفقرات (ب - د) وذلك بتحويل الغاز المسلم يومياً إلى براميل مكافئة من الزيت الخام المنتج يومياً وفقاً للمعادلة الآتية: 1000 قدم مكعب قياسي × هـ × 0167 = البراميل المكافئة من الزيت الخام. حيث أن: 1000 قدم مكعب قياسي = ألف قدم مكعب قياسي من الغاز هـ = عدد مليون من الوحدات الحرارية البريطانية (بي تي يوز لكل 1000 قدم مكعب قياسي).
المادة (9) : تلغى المادة السابعة والعشرين من القانون رقم 6 لسنة 1974 بالكامل ويعاد ترقيم المادة الثامنة والعشرين لتصبح السابعة والعشرين والمادة التاسعة والعشرين تصبح الثامنة والعشرين.
المادة (10) : - تلغى بالكامل 2- العمالة من المادة الثانية من الملحق "هـ" "النظام المحاسبي" من القانون رقم 6 لسنة 1974 وتستبدل بما يلي: 2- العمالة والتكاليف المتعلقة بها: (1) مرتبات وأجور مستخدمي المقاول أو الشركة القائمة بالعمليات، حسب الأحوال، الذين يعملون مباشرة في الأنشطة المختلفة بموجب الاتفاقية بما في ذلك المرتبات والأجور المدفوعة للجيولوجيين والموظفين الآخرين الذين يلحقون مؤقتاً بهذه الأنشطة ويعملون فيها. ويعتمد هذه الأجور والمرتبات مكتب محاسبة عام معتمد. وتجرى التعديلات المناسبة على تلك المرتبات والأجور مع الأخذ في الاعتبار التغيرات في أنظمة المقاول وتعديلات القوانين المطبقة على الأجور. ولغرض هذه الفقرة 2- من المادة الثانية والفقرة 3- من المادة الثانية من هذا الملحق، فإن المرتبات والأجور تعني المبالغ الخاضعة لضريبة الدخل في ج.م.ع. بما في ذلك المرتبات أثناء الإجازات والإجازات المرضية، ولكن باستثناء كل المبالغ الخاصة بالبنود الأخرى التي تغطيها النسبة المدرجة تحت (2) أدناه. (2) بالنسبة للموظفين الأجانب الملحقين بها بصفة دائمة في مصر: 1- جميع البدلات المرتبطة بالمرتبات والأجور. 2- وتكاليف النظم المقررة. 3- وجميع مصروفات السفر وتكاليف نقل هؤلاء الموظفين الأجانب وعائلاتهم من وإلى بلادهم أو محلهم الأصلي عند بدء التعيين وعند الاغتراب أو نتيجة للنقل من مكان إلى آخر وأثناء العطلات (تكاليف نقل المستخدمين وعائلاتهم المنقولين من ج.م.ع. إلى مكان آخر خلاف بلدهم الأصلي لا تحمل على العمليات في ج.م.ع.). وتعتبر التكاليف الواردة في الفقرة 2- (2) من هذه المادة الثانية أنها تعادل ستة وخمسين ونصف في المائة (56.5%) من المرتبات والأجور الأساسية المدفوعة لهؤلاء الموظفين الأجانب، بما في ذلك تلك المدفوعة أثناء الإجازات العادية والإجازات المرضية وفقاً لما هو مقرر في النظم الدولية المقررة للمقاول وتحمل طبقاً للفقرة 2- (1)، والفقرة 9- والفقرتين 11- (أ) و11- (ج) من هذه المادة الثانية في هذا الملحق. وعلى أية حال، فإن المرتبات والأجور أثناء الإجازات العادية والإجازات المرضية والعجز تغطيها النسبة المئوية السابقة. وستعامل النسبة المبينة عاليه على أنها تمثل تكلفة المقاول الفعلية اعتبارا من تاريخ السريان فيما يتعلق بالمزايا والبدلات والتكاليف التالية: 1- بدل السكن والمنافع. 2- بدل السلع والخدمات. 3- بدل الإيجار الخاص. 4- بدل انتقال أثناء الإجازة. 5- بدل مصاريف السفر أثناء الإجازة. 6- بدل العفش الزائد أثناء الإجازة. 7- بدلات التعليم (لأبناء الموظفين الأجانب). 8- المقابل الافتراضي لضريبة الولايات المتحدة الأمريكية (والتي تؤدي إلى تخفيض النسبة المستحقة). 9- تخزين الأمتعة الشخصية. 10- تكاليف التجديدات المنزلية. 11- رسوم إدارة الأملاك العقارية. 12- بدل الترفية. 13- نظام التقاعد. 14- نظام التأمين الجماعي على الحياة. 15- التأمين الطبي الجماعي. 16- المرض والعجز. 17- نظم الإجازة المدفوعة (باستثناء نفقات السفر في الإجازة المصرح بها). 18- نظام الادخار. 19- بدل الخدمة العسكرية. 20- نظام التأمين الفيدرالي للتقاعد. 21- تعويضات العمال. 22- التأمين الفيدرالي وتأمين الولاية ضد البطالة. 23- نفقات نقل الموظفين. 24- التأمين القومي. 25- ضرائب الدخل على المزايا والبدلات والتكاليف الإضافية بعاليه. ويعاد النظر في النسبة الموضحة بعاليه والتي سيتم مراجعتها في الربع الأول من عام 2007 والنسبة الجديدة التي سيتم الاتفاق عليها بين الهيئة والمقاول سيتم تطبيقها اعتبارا من تاريخ سريان اتفاق التعديل هذا كما يعادل النظر في النسبة كل ثلاث (3) سنوات من تاريخ السريان وفي الأوقات التي يتفق المقاول والهيئة فيها على استعمال نسبة جديدة بمقتضى هذه الفقرة. والتعديلات التي تجرى في هذه النسب تأخذ في الاعتبار التغيرات في التكاليف وتعديلات النظم الدولية المقررة للمقاول الذي قد يعدل أو يستبعد أيا من البدلات والمزايا المذكورة بعاليه. وتعكس النسب المعدلة، قدر الإمكان، تكاليف المقاول الفعلية بالنسبة لجميع بدلاته ومزاياه المقررة وتنقلات موظفيه. (3) بالنسبة للموظفين الأجانب الملحقين بمصر بصفة مؤقتة، كافة البدلات وتكاليف النظم المقررة وكل تكاليف سفر ونقل هؤلاء الموظفين المدفوعة طبقا للنظم الدولية المقررة لدى المقاول، ولا تشمل هذه التكاليف أية أعباء إدارية إضافية باستثناء ما هو وارد في الفقرة 11- (ب) من هذه المادة الثانية في هذا الملحق. (4) قيمة النفقات أو الاشتراكات المدفوعة طبقاً للقانون أو التقديرات المفروضة من الهيئات الحكومية، والتي تسري على تكلفة العمالة من مرتبات وأجور وفقاً لما هو منصوص عليه في الفقرة 2- (1) والفقرة 2- (2) والفقرة 9- والفقرة 11- (أ) والفقرة 11- (ج) من المادة الثانية في هذا الملحق. - تلغى بالكامل 4- المهمات من المادة الثانية من الملحق "هـ" "النظام المحاسبي" من القانون رقم 6 لسنة 1974 وتستبدل بما يلي:- 4- المواد: المواد والمعدات والإمدادات التي يشتريها ويوردها بهذا الوصف المقاول أو الشركة القائمة بالعمليات من تاريخ سريان اتفاق التعديل هذا يتم تحميلها على بند استرداد التكاليف المناسب فقط عند استخدامها في العمليات وتعامل كبند من بنود المخزون وفقا لما يلي: (1) المشتريات: المواد والمعدات والإمدادات المشتراة تكون بالسعر الذي يدفعه المقاول أو الشركة القائمة بالعمليات زائداً أية تكاليف متعلقة بها بعد استنزال كافة الخصومات التي يحصل عليها فعلاً. (2) المواد التي يوردها المقاول: تشترى كافة المواد التي تتطلبها العمليات مباشرة كلما كان ذلك ميسوراً عملياً، وذلك باستثناء أنه يجوز للمقاول أن يورد مثل هذه المواد من المخازن الخاصة بالمقاول أو بالشركات التابعة له خارج ج.م.ع. وذلك بالشروط الآتية: 1- المواد الجديدة (حالة "أ"): المواد الجديدة التي تنقل من مخازن المقاول أو من الشركات التابعة له أو من الممتلكات الأخرى يتم تسعيرها بسعر التكلفة بشرط ألا تزيد تكلفة المواد الموردة عن الأسعار الدولية السائدة لمواد مماثلة لها في النوع وشروط التوريد في الوقت الذي وردت فيه هذه المواد. 2- المواد المستعملة (حالة "ب" و"ج"): (أ) المواد التي تكون في حالة سليمة وصالحة لإعادة الاستعمال دون حاجة لإعادة تجديد تدرج تحت حالة (ب) وتسعر بخمسة وسبعين في المائة (75%) من سعر الجديد منها. (ب) المواد التي لا يمكن إدراجها تحت حالة "ب" ولكن يمكن استعمالها في الغرض الأصلي منها ولكن لأسباب جوهرية لا يمكن إعادة تجديدها فهذه تدرج تحت حالة "ج" وتسعر بخمسين في المائة (50%) من سعر الجديد منها. (ج) المواد التي لا يمكن إدراجها تحت حالة "ب" أو "ج" وهذه تسعر بالقيمة التي تتناسب مع استخدامها. (د) الصهاريج والمباني وغير ذلك من المعدات المتضمنة تكاليف الإنشاء تحمل تكلفتها على أساس النسبة المئوية المناسبة من سعر الجديد المفكك منها. 3- ضمان المواد الموردة من المقاول: لا يضمن المقاول المواد التي يوردها بما يزيد على أو ينقص عن الضمان الذي قدمه الموزع أو المنتج لهذه المواد. وفي حالة وجود مواد معيبة لا تقيد القيمة الدائنة بالدفاتر إلا بعد أن يتسلم المقاول قيمة التسوية من المنتجين أو وكلائهم.
المادة (11) : - يضاف في نهاية القانون رقم 6 لسنة 1974 ملحق جديد "و" يبين نظام شبكة خطوط أنابيب الغاز القومية ونقطة تسليم الغاز كما يلي: ملحق "و" الخريطة الحالية لشبكة خطوط أنابيب الغاز القومية المنشأة بمعرفة الحكومة. تتفق الهيئة والمقاول على نقطة تسليم الغاز وفقاً لعقد بيع غاز. وتكون نقطة التسليم هذه عند التقاء خط أنابيب منطقة عقد التنمية بأقرب نقطة على شبكة خطوط أنابيب الغاز القومية كما هو موضح بذلك الملحق (و) أو كما يتفق عليه خلافاً لذلك بين الهيئة والمقاول.
المادة (12) : باستثناء ما تم تعديله على وجه التحديد بموجب هذا التعديل، فإن اتفاقية الالتزام تستمر بكامل القوة والأثر وفقا لما ورد بها من أحكام. ومع ذلك، فإنه في حالة أي تعارض بين أحكام اتفاقية الالتزام وأحكام اتفاق التعديل هذا، فإن أحكام الأخير هي التي تسود وأي أحكام قبل تاريخ سريان اتفاق التعديل هذا أو خارج اتفاقية الالتزام أو اتفاق التعديل هذا لن تكون ملزمة.
المادة (13) : يكون تاريخ سريان اتفاق التعديل هذا هو تاريخ توقيع الأطراف عليه بعد إصدار السلطات المختصة في ج.م.ع. لقانون يرخص لوزير البترول بالتوقيع عليه نيابة عن حكومة ج.م.ع. مضفيا عليه كامل قوة القانون وأثره بالرغم من وجود أي تشريع حكومي مخالف. شركة آر دابليو إي ديا السويس جي إم بي إتش عنها: ........................................ الهيئة المصرية العامة للبترول عنها: ........................................ جمهورية مصر العربية عنها: ........................................ التاريخ: ......................................
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن