بشأن متطلبات التأمين الإلزامي المتعلق بمسؤوليات ملاك السفن تجاه البحارة في دولة الإمارات العربية المتحدة.
المادة () : رئيس مجلس الإدارة،
بعد الاطلاع على القانون الاتحادي رقم (26) لسنة 1981 بشأن القانون التجاري البحري ...
المادة (1) : تعاريف
في تطبيق أحكام هذا القرار يقصد بالكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منها ما ل ...
المادة (2) : التطبيق
تسري أحكام هذا القرار على مالك السفينة التجارية التي تزيد حمولتها عن 200 طن وذلك على النحو ...
المادة (3) : عقد التأمين
يتعين على ملاك السفن الالتزام بتوفير تغطية تأمينية لكل بحار يعمل على السفينة بموجب عقد ...
المادة (4) : التزامات ملاك السفن
1. يتعين على السفن المذكورة في المادة (2) البند (1) و(2) الحصول على خدمة التأم ...
المادة (5) : انتهاء أو إلغاء عقد التأمين
1. على ملاك السفن المذكورة في المادة (2) البند (1) و(2) من هذا القرار، ...
المادة (6) : تحتفظ الهيئة بسجل وقائمة بأسماء الجهات المعتمدة بتقديم خدمة التأمين الإلزامي للبحارة و ...
المادة (7) : الرقابة
1. للهيئة القيام بعمليات التفتيش على كافة السفن التي ينطبق عليه هذا القرار ووضع التقارير ح ...
المادة (8) : يلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذا القرار، ويعم ...
التوقيع : د. عبد الله بلحيف النعيمي - وزير تطوير البنية التحتية - رئيس مجلس إدارة الهيئة الاتحادية للمواصلات البرية والبحرية