بشأن إنشاء المجلس التصديري للطباعة والتغليف والورق.
المادة () : بعد الاطلاع على قانون الهيئات العامة الصادر بالقانون رقم 61 لسنة 1963؛
وعلى القانون رقم 118 لسنة 1 ...
المادة (1) : يتم إنشاء مجلس تصديري لصن ...
المادة (2) : يقوم المجلس التصديري في سبيل تحقيق أهدافه بالآتي:
دراسة المشاكل الخاصة بصادرات القطاع ووضع مقترحات ...
المادة (3) : يصدر بتشكيل المجلس قرار ...
المادة (4) : وللمجلس أن يشكل في مجال عمله لجانا أو مجموعات عمل فرعية، للاختصاص بسلعة أو مجموعة من السلع ال ...
المادة (5) : تكون مدة دورة انعقاد المجلس ثلاث س ...
المادة (6) : يكون للمجلس التصديري هيئة مكتب تشكل من رئيس ووكيلين وأمين للصندوق، وينتخب المجلس ...
المادة (7) : يكون للمجلس التصديري أمانة فنية مشتركة من الهيئة العامة لمركز تنمية الصادرات وقطاع الاتفاقات التجار ...
المادة (8) : يجتمع المجلس التصديري بدعوة من رئيسه (أو من الوكيلين في حالة غياب الرئيس) مرة على الأقل كل شهر، أو ...
المادة (9) : تصدر توصيات اجتماعات المجلس بأغلبية أصوات الحاضرين من الأعضاء، وفي حالة التساوي يرجح الجانب الذي من ...
المادة (10) : يقوم المجلس بإعداد الآتي:
خطة العمل السنوية للمجلس، ورفعها إلى المجلس التنسيقي للمجالس التصديرية ل ...
المادة (11) : ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية، ويعمل به اع ...
التوقيع : م/ طارق قابيل - وزير التجارة والصناعة