بشأن تنظيم المركبات التجارية وآليات عملها.
المادة () : وزير التجارة والصناعة:
بعد الاطلاع:
-وعلى القانون رقم 61 لسنة 1976 الصادر بالأمر الأميري بإصدار ق ...
المادة (1) : يقصد في تطبيق أحكام هذا القرار بالكلمات الآتية المعنى المبين قرين كل منها:
1) المركبة: المركبة الم ...
المادة (2) : يحظر ممارسة أي نشاط تجاري ينظمه هذا القرار بدون ترخيص وفقا للأحكام الواردة في المواد التالية ...
المادة (3) : يشترط في طالب الترخيص:
1) أن يكون مالك الشركة شخصا طبيعيا كويتي الجنسية.
2) أن يكون مدير الشركة ك ...
المادة (4) : يشترط للحصول على رخصة للمركبات المتنقلة لمزاولة الأنشطة في الملحق رقم (1) الآتي:
1) الموافقة المبد ...
المادة (5) : يلتزم المرخص له بمزاولة الأنشطة الواردة بالجدول رقم (1) المرفق بهذا القرار وللوزير أو من يفوضه إلغا ...
المادة (6) : يلتزم المرخص له بتركيب جهاز G P S معتمد من وزارة التجارة والصناعة بالمركبة المتنقلة لتحديد موقع الم ...
المادة (7) : يجوز للجهة المختصة بالتنسيق مع الجهات الر ...
المادة (8) : يلتزم صاحب الترخيص قبل مزاولة العمل بأي موقع ...
المادة (9) : يلتزم المرخص له بالمواصفات الفنية للمركبة وفقا لما تحدده وزارة الداخلية في موافقتها الأولية للبدء ف ...
المادة (10) : يلتزم طالب الترخيص بمركبة المواد الغذائية بالاشتراطات العامة المبينة بالمادة التاسعة من هذا القرار، ...
المادة (11) : يلتزم طالب الترخيص بسداد الرسوم التجارية المقررة وفقا ...
المادة (12) : يصدر ترخيص المركبة والعربات من وزارة التجارة والصناعة ...
المادة (13) : للموظفين الذين ينتدبهم وزير التجارة والصناعة ممن لهم صفة الضبطية القضائية بموجب القرارات الصادرة في ...
المادة (14) : دون الإخلال بالمادة (11) من قانون تنظيم تراخيص المحلات التجارية يلغي الترخيص التجاري الصادر وفقا له ...
المادة (15) : تلتزم وزارة التجارة والصناعة بإخطار الجهات المعنية ذات الصلة بهذا القرار ...
المادة (16) : على المسئولين كل فيما يخصه تنفيذ هذ ...
التوقيع : خالد ناصر الروضان - وزير التجارة والصناعة - ووزير الدولة لشئون الشباب بالوكالة