بشأن تنظيم وتشكيل لجنتي التظلمات بالهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.
المادة () : بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية ا ...
المادة (1) : تشكل بالهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة لجنتان لنظر التظلمات برئاسة مستشار من إحدى الجهات ...
المادة (2) : تتولى اللجنة بحث ونظر التظلمات المقدمة من المستثمرين من القرارات الصادرة وفقا لأحكام قانون الاستثما ...
المادة (3) : تعقد اللجنة جلساتها في مقر الهيئة كل خمسة عشر يوما, ويجوز لها أن تنعقد بأحد فروع أو مكاتب الهيئة مت ...
المادة (4) : تبت اللجنة فيما يعرض عليها من تظلمات خلال ثلاثين يوما من تاريخ انتهاء المناقشة وسماع الأطراف وتقديم ...
المادة (5) : يقدم التظلم على النموذج المعد لذلك بالهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة, ويقيد بالسجل أو الجدول ...
المادة (6) : تدون أعمال اللجنة في محضر تثبت فيه الأعمال التي قامت بها, والقرارات التي اتخذتها, والأسباب التي بني ...
المادة (7) : تعمل الهيئة على إعداد نظام للقيد الإلكتروني للتظلمات, ويتم ربطه بالموقع الإلكتروني للهيئة, بما يسهل ...
المادة (8) : يكون للجنة أمانة فنية, يصدر بتشكيلها قرار من الوزير المختص, تتكون من عدد كاف من العاملين الإداريين ...
المادة (9) : ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية, ويع ...
التوقيع : أ.د/ سحر نصر - وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي