بشأن تعديل بعض أحكام القانون الاتحادي رقم (6) لسنة 2014 في شأن الخدمة الوطنية والاحتياطية.
المادة () : نحن خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة
- بعد الاطلاع على الدستور،
- وعلى القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 1972 بشأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء وتعديلاته،
- وعلى القانون الاتحادي رقم (8) لسنة 2006 في شأن القوات المسلحة،
- وعلى القانون الاتحادي رقم (6) لسنة 2014 في شأن الخدمة الوطنية والاحتياطية،
- وبناء على ما عرضه وزير الدفاع، وموافقة نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، ومجلس الوزراء،
أصدرنا المرسوم بقانون الآتي:
المادة (1) : يستبدل بنص المادة (39) من القانون الاتحادي رقم (6) لسنة 2014 المشار إليه أعلاه النص الآتي:
المادة (39)
1. يختص القضاء العسكري وحده دون غيره بالنظر في الجرائم المتعلقة بالخدمة الوطنية والاحتياطية الواردة في هذا القانون.
2. لا تحول العقوبات الواردة في هذا القانون دون توقيع أي عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر.
المادة (2) : تستمر المحاكم المنظور أمامها دعاوى تتعلق بالجرائم المنصوص عليها في القانون الاتحادي رقم (6) لسنة 2014 في شأن الخدمة الوطنية والاحتياطية، بنظر تلك الدعاوى والفصل فيها، متى كان تاريخ إحالة الدعوى للمحكمة سابق على تاريخ العمل بهذا المرسوم بقانون.
المادة (3) : ينشر هذا المرسوم بقانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
التوقيع : خليفة بن زايد آل نهيان - رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة