بشأن تشكيل لجنة لفض المنازعات الإدارية الناشئة عن تطبيق أحكام قانون تنظيم المناقصات والمزايدات ولائحته التنفيذية والقواعد والإجراءات الواجب اتباعها أمامها.
المادة () : مجلس الوزراء،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى قانون تنظيم المناقصات والمزايدات الصادر بالقانون رقم ...
المادة (1) : تشكل لجنة فض المنازعات المنصوص عليها في المادة (37) من قانون تنظيم المناقصات والمزايدات المشار إليه ...
المادة (2) : تختص اللجنة بالفصل بقرار مسبب، على وجه الاستعجال، في جميع المنازعات الإدارية السابقة على إبرام ...
المادة (3) : تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها كلما دعت الحاجة، ولا يكون اجتماع اللجنة صحيحاً إلا بحضور جميع أعضائها. ...
المادة (4) : يقدم صاحب الشأن طلب الفصل في المنازعة الإدارية إلى أمانة سر اللجنة، خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إعلا ...
المادة (5) : يحدد رئيس اللجنة جلسة لنظر طلب الفصل في النزاع، وتتولى أمانة السر إخطار الطالب بها، كما تتولى إخطار ...
المادة (6) : لرئيس اللجنة تكليف أي من طرفي النزاع بتقديم ما يراه لازماً من المستندات، أو بي ...
المادة (7) : يجوز لأي من طرفي النزاع أن يحضر أمام اللجنة بشخصه أو بوكيل عنه، وذل ...
المادة (8) : يجوز للجنة أن تستعين بذوي الخبرة في موضوع النزاع، ولها أن تطلب م ...
المادة (9) : تقوم اللجنة بفحص طلب الفصل في النزاع، والاطلاع على مذكرات الأطراف وما قدموه من مستندات، وسماع أقوا ...
المادة (10) : في حال التقدم بعدة طلبات للفصل في منازعات بينهما وحدة في ال ...
المادة (11) : تصدر اللجنة قرارها في موضوع النزاع خلال شهرين من تاريخ استلام أمانة السر طلب الفص ...
المادة (12) : يجوز لطالب الفصل في النزاع أن يترك الخصومة بإعلان يوجهه لخصمه، أو ببيان صريح في مذكرة موقعة منه أو ...
المادة (13) : لا يجوز تقديم مستندات أو مذكرات دفاع بعد حجز طلب الفصل في النزاع للقرار، إلا إذا أجازت ا ...
المادة (14) : تكون مداولات اللجنة سرية، ويكون قرارها الصادر في المنازعة واجب النفاذ.
ويجب أن يكون هذا القرار مكت ...
المادة (15) : للجنة أن تقوم بتصحيح ما وقع بقرارها من أخطاء مادية أو حسابية من تلقاء نفسها، أو بناءً على طلب من ذو ...
المادة (16) : لا يجوز لرئيس اللجنة أو أي من عضويها أن يحضروا أو يشتركوا في أعمالها عند نظر منازعة سبق أن أبدوا في ...
المادة (17) : لذوي الشأن الطعن في القرار الصادر من اللجنة أمام الدائرة المختصة بمحكمة الاستئناف خلال ثلاثين يوماً ...
المادة (18) : يحصل رسم ثابت مقداره (1000) ألف ريال عن ...
المادة (19) : يتقاضى رئيس اللجنة مكافأة شهرية مقدارها (5000) خمسة آلاف ريال، وي ...
المادة (20) : على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القرار ...
التوقيع : عبد الله بن ناصر بن خليفة آل ثاني - رئيس مجلس الوزراء