بشأن إنشاء نادي الشارقة الرياضي.
المادة () : نحن سلطان بن محمد القاسمي، حاكم إمارة الشارقة،
بعد الاطلاع على دستور دولة الإمارات العربية المتحد ...
المادة (1) : في تطبيق أحكام هذا المرسوم يقصد بالكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منها ما لم يقض س ...
المادة (2) : تنشأ في الإمارة مؤسسة متخصصة بالشؤون الرياضية تسمى: "نادي الشارقة الرياضي" تتمتع بالشخصي ...
المادة (3) : يكون مقر النادي ومركزه الرئيس في مدينة الشارقة ويجوز أ ...
المادة (4) : يهدف النادي إلى تحقيق ما يلي:-
1- خدمة القطاع الرياضي من كافة الجوانب وتطوير الرياضة في الدولة بش ...
المادة (5) : يكون للنادي في سبيل تحقيق أهدافه ممارسة الاختصاصات الآتية:-
1- وضع السياسات والبرامج وإعداد إسترا ...
المادة (6) : يتولى إدارة النادي مجلس إدارة يعين رئيسه وأعضاءه بقرار من الحاكم أو من ينوب عنه، ويتولى مجلس الإدار ...
المادة (7) : تكون مدة العضوية في مجلس الإدارة ثلاث سنوات ويجوز تمديدها لمدة أو مدد مماثلة تبدأ من أول اجتماع له ...
المادة (8) : 1- ينتخب مجلس الإدارة نائبا للرئيس من بين الأعضاء خلال الاجتماع الأول له توافقيا أو عبر الاقتراع ال ...
المادة (9) : 1- يلتزم مجلس الإدارة بالموازنة المعتمدة للنادي ولا يجوز له تجاوزها إلا بعد أخذ موافقة المجلس.
2- ...
المادة (10) : تتكون الموارد المالية للنادي مما يلي:-
1- الدعم الحكومي.
2- الإيرادات الذاتية للنادي، نتيجة ممارس ...
المادة (11) : يتبع النادي في تنظيم حساباته وسجلاته الأصول والقواعد المحاسبية للمجلس، وتبدأ السنة المالية للنادي ف ...
المادة (12) : 1- لا يجوز للنادي إنفاق أمواله إلا في الأوجه التي أنشأ من أجلها.
2- تعتبر جميع الممتلكات الثابتة ...
المادة (13) : يعمل بهذا المرسوم من تاريخ صدوره وعلى الجهات المعنية تنفيذ كل ...
التوقيع : سلطان بن محمد القاسمي - حاكم إمارة الشارقة