بشأن تحديد شكل ومضمون وكالة المصرحين الذين يقومون بالإجراءات الجمركية لحساب الغير.
المادة () : إن المدير العام للجمارك،
- بمقتضى الأمر رقم 75 - 58 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر ...
المادة (1) : تطبيقا لأحكام المادة 78 من القانون رقم 79 - 07 المؤرخ في 26 شعبان عام 1399 الموافق 21 يوليو سنة 197 ...
المادة (2) : تعد الوكالة، في مفهوم هذا المقرر، عقدا بالنيابة يمنح بمقتضاه الوكيل مص ...
المادة (3) : يمكن وكالة المصرحين لحساب الغير تغطية نوعين من العمليات التي يتم إنجازها تحت كل الأنظمة الجمركية:
...
المادة (4) : تحرر الوكالة في نسختين (2) مطابقتين للنموذج المرفق بهذا المقرر، ...
المادة (5) : يقوم الموكل بتحرير الوكالة بطريقة تبين السلطات الممنوحة للوكيل.
يجب على الموكل أن يقدم للوكيل كل ا ...
المادة (6) : تكون الوكالة صالحة للاستع ...
المادة (7) : يجب على المصرح لحساب الغير لدى الجمارك أن يحتفظ بالوكالة مع الملف المتعلق بالإجراء الذي ...
المادة (8) : يمكن الموكل اللجوء إلى خدمات عدة وكلاء، ويقع على عات ...
المادة (9) : يمكن أن تكون الوكالة محل فسخ من قبل أحد الطرفين.
يعلم الطرف الذي قام بالفسخ رئيس مفتشية أقسام الجم ...
المادة (10) : تبقى الوكالات السارية المفعول عند تاريخ نشر هذا المقرر في الجريدة ...
المادة (11) : تلغى أحكام المقرر المؤرخ في 5 رمضان عام 1428 الموافق 17 سب ...
المادة (12) : ينشر هذا المقرر في الجريدة الرسمية ل ...
التوقيع : قدور بن طاهر - مدير عام الجمارك