بشأن تنظيم صيد واستخراج اللؤلؤ.
المادة () : وزير الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني:
بعد الاطلاع على المرسوم بقانون رقم (20) لسنة 1979 ب ...
المادة (1) : في تطبيق أحكام هذا القرار يكون للكلمات والعبارات التالية المعانيَ المبيَّنةَ قرينَ كلٍّ منها، ما لم ...
المادة (2) : لا يجوز تنظيم صيد واستخراج اللؤلؤ عن طريق رحلات الغوص إلا بعد الحصول على الرخصة، وفيما عدا الملتحقي ...
المادة (3) : يُشترَط للحصول على الرخصة توافر الآتي:
1) الحصول على نشاط (تنظيم رحلات سياحية داخلية بحرية/ رحلات ...
المادة (4) : يقدَّم طلب الحصول على الرخصة إلى الإدارة المختصة على نموذج تعده لهذا الغرض، ...
المادة (5) : تبُتُّ الإدارة المختصة في طلب الرخصة وطلب تجديدها خلال (15) يوماً من تاريخ تقديمه، مستوفياً كافة ال ...
المادة (6) : يجب أن تشتمل الرخصة على اسم صاحب المركز وبياناته، واسم ال ...
المادة (7) : يلتزم المركز بما يلي:
1) عدم تنظيم نشاط صيد واستخراج اللؤلؤ عن طريق رحلات الغوص بواسطة مدربين غير ...
المادة (8) : تكون مدة الرخصة سنة واحدة، ويجوز تجديدها لمدة مماثلة بذات الإجراءات والشروط المنصوص عليها في هذا ال ...
المادة (9) : مع عدم الإخلال بأحكام القانون، يُشترَط في طالب الحصول على الترخيص توافر الآتي:
1) أن يكون بحرينياً ...
المادة (10) : يقدِّم الشخص طلب الحصول على الترخيص لصيد واستخراج اللؤلؤ عن طريق الغوص أو تجديدها إلى الإدارة المخت ...
المادة (11) : تكون مدة الترخيص سنة واحدة، ويجوز تجديدها لمدة مماثلة بذات الإجراءات والشروط المنصوص عليها في هذا ا ...
المادة (12) : يُصدِر الوزير قراراً سنوياً بعد التشاور مع مجلس الغوص واللؤلؤ ب ...
المادة (13) : تكون الرُّخَص والتراخيص التي تُصدَر وفقاً لأحكام هذا القرار شخصية لا يجوز التنازل ع ...
المادة (14) : تعد الإدارة المختصة سجلاً خاصاً تقيِّد فيه الرُّخَص والتراخيص المم ...
المادة (15) : تحتفظ الإدارة المختصة بقوائم محدَّثة بجميع الرُّخَص والتراخيص، على أنْ تقوم ب ...
المادة (16) : يلتزم المركز والشخص المرخَّص له – بحسب الأحوال - بإبلاغ الإدارة المختصة في حالة فقدان الرخصة أو الت ...
المادة (17) : تستوفي الوزارة رسماً قدره (1000) دينار بحريني عند إصدار ا ...
المادة (18) : يلتزم المركز والشخص المرخَّص له بكافة القوانين والأنظمة الخاصة بحماية الثروة البحرية، وكذلك كافة ال ...
المادة (19) : تلغي الإدارة المختصة الرخصة أو الترخيص – بحسب الأحوال - الممنوحة للمركز في الأحوال الآتية:
1) إذا ...
المادة (20) : مع عدم الإخلال بالعقوبات المنصوص عليها في القانون، يجوز للإدارة المختصة اتخاذ التدابير الآتية:
1) ...
المادة (21) : على حاملي رُخَص صيد المَحَّار السارية المفعول عند تاريخ صدور هذا القرار توفيق ...
المادة (22) : على وكيل الوزارة للزراعة والثروة البحرية والجهات المعنية – كلٌّ فيما يخصه ...
التوقيع : عصام بن عبد الله خلف - وزير الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني