بشأن إنشاء وتنظيم المجلس الأعلى للبيئة.
المادة () : نحن حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين.
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى المرسوم بقانون رقم (2) لسنة 1995 بشأن حماية الحياة الفطرية، المعدل بالمرسوم بقانون رقم (12) لسنة 2000،
وعلى المرسوم بقانون رقم (21) لسنة 1996 بشأن البيئة، المعدل بالمرسوم بقانون رقم (8) لسنة 1997،
وعلى المرسوم بقانون رقم (50) لسنة 2002 بإنشاء الهيئة العامة لحماية الثروة البحرية والبيئة والحياة الفطرية،
وبناءً على عرض رئيس مجلس الوزراء،
وبعد موافقة مجلس الوزراء،
رسمنا بالقانون الآتي:
المادة (1) : يُنشأ مجلس يسمى "المجلس الأعلى للبيئة" يلحق بمجلس الوزراء. ويصدر بتشكيله وتحديد مدة عضويته مرسوم، ويشار إليه في هذا القانون بكلمة "المجلس".
ويتولى المجلس مباشرة الاختصاصات المخولة إلى كل من:
- جهاز البيئة والوزير المختص بشئون البيئة المنصوص عليها في المرسوم بقانون رقم (21) لسنة 1996 بشأن البيئة.
- الهيئة الوطنية لحماية الحياة الفطرية المنصوص عليها في المرسوم بقانون رقم (2) لسنة1995 بشأن حماية الحياة الفطرية.
وللمجلس على الأخص وضع الاستراتيجية المستقبلية للبيئة وللتنمية المستدامة في مملكة البحرين ومتابعة تنفيذها مع الوزارات والهيئات والمؤسسات ذات الصلة.
المادة (2) : يكون للمجلس جهاز تنفيذي يشكل برئاسة رئيس تنفيذي بدرجة وكيل وزارة يعين بمرسوم بناء على ترشيح رئيس المجلس، ويتولى تصريف شئون المجلس الفنية والإدارية والمالية وفقاً للوائح المجلس.
ويعاون الرئيس التنفيذي نائب له وعدد كافٍ من الموظفين تسرى عليهم أحكام قانون الخدمة المدنية وقانون تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة.
المادة (3) : يصدر رئيس المجلس اللوائح والقرارات التي تنظم عمل المجلس والجهاز التنفيذي له.
المادة (4) : تكون قرارات المجلس نافذة وملزمة لكافة الجهات في المملكة من الوزارات والهيئات والمؤسسات وغيرها، وعلى تلك الجهات اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذها.
المادة (5) : على كافة الوزارات والهيئات والمؤسسات والأجهزة المعنية في المملكة أن توافى الجهاز التنفيذي للمجلس بما يطلبه من بيانات ومعلومات ودراسات لازمة لمباشرة أعمال المجلس.
المادة (6) : يكون للمجلس اعتماد مالي يدرج ضمن ميزانية مجلس الوزراء.
المادة (7) : تؤول إلى المجلس جميع الموجودات والأموال الثابتة والمنقولة والموارد المملوكة للهيئة العامة لحماية الثروة البحرية والبيئة والحياة الفطرية، وكذلك ما لها من حقوق وما عليها من التزامات، وذلك من تاريخ العمل بهذا القانون.
وينقل الموظفون بالهيئة إلى الجهاز التنفيذي للمجلس بذات درجاتهم , وتسري عليهم الأحكام المنصوص عليها في المادة الثانية من هذا القانون.
المادة (8) : يُلغى المرسوم بقانون رقم (50) لسنة 2002 بإنشاء الهيئة العامة لحماية الثروة البحرية والبيئة والحياة الفطرية، كما يُلغى كل حكم يتعارض مع أحكام هذا القانون.
المادة (9) : على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ أحكام هذا القانون، ويُعمل به اعتباراً من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
التوقيع : حمد بن عيسى آل خليفة - ملك مملكة البحرين