بشأن تنظيم التطبيقات الإشعاعية في المؤسسات الصحية.
المادة () : رئيس مجلس إدارة الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية:
بعد الاطلاع على المرسوم بقانون رقم ...
المادة (1) :
في تطبيق أحكام هذا القرار، يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منها، ما لم ي ...
المادة (2) : يهدف هذا القرار إلى تنظيم منح التراخيص المتعلقة بالتطبيقات الاشعاعية الطبية التي تستخدم في المؤسسات ...
المادة (3) : تُنشأ لجنة فنية من ذوي الاختصاص تُسمى "لجنة الوقاية من الإشعاع في المؤسسات الصحية" يرأسها الرئيس ال ...
المادة (4) : تختص اللجنة بما يلي:
1) إعداد خطة عامة للحماية من مخاطر الإشعاع الناجم عن الاستخدامات الطبية ...
المادة (5) : تعقد اللجنة اجتماعها بناءً على دعوة من رئيسها بواقع مرة كل شهر، أو كلما دعت الحاجة إلى ذلك، ويُرفق ...
المادة (6) : في سبيل أداء اللجنة لاختصاصاتها، يكون لها أن تندب عضواً أو أكثر من أعضائها للقيام بمهام محددة، ولها ...
المادة (7) : يتولى مقرر عام اللجنة المهام الآتية:
1) إعداد جدول أعمال جلسات اللجنة بالتنسيق مع رئيس اللجنة ...
المادة (8) :
لا يجوز بغير ترخيص خاص تصدره اللجنة ممارسة أي من الأنشطة الآتية:
1) استيراد أو تصدير أو ح ...
المادة (9) :
يلتزم المرخص له في تطبيق أحكام هذا القرار بما يلي:
1) مراعاة الاحتياطات اللازمة لضمان سلا ...
المادة (10) : في حالة استيراد أو حيازة أو تداول المعدات المشعة أو الأجهزة المصدرة للإشعاع دون ترخيص من اللجنة، فل ...
المادة (11) : تُحدد اللجنة مستويات التلوث الإشعاعي استرشاداً بالحدود والمستويات الواردة في معايير الوقاية الإشعاع ...
المادة (12) : مع عدم الاخلال بالمسئولية الجنائية، في حالة عدم قيام المؤسسة الصحية باتخاذ الاحتياطات اللازمة للوقا ...
المادة (13) : يُلحق باللجنة مفتشون فنيون من ذوي الخبرة والتخصص يصدر بندبهم قرار من رئيس مجلس الإدارة؛ لغرض التفتي ...
المادة (14) : تُنشأ بقسم المرافق الصحية بالهيئة سجلات خاصة بالمعدات المشعة أو الأجهزة المصدرة للإشعاع المستخدمة د ...
المادة (15) : يُلغى كل حكم يخال ...
المادة (16) : على الرئيس التنفيذي للهيئة تنفيذ هذا القرار، ويُعمل به ...
التوقيع : الدكتور/ وحيد علي عقاب - رئيس مجلس إدارة الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية