تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : نحن سلطان بن محمد القاسمي حاكم إمارة الشارقة، بعد الإطلاع على القانون رقم (2) لسنة 1999م بشأن إنشاء المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة ولائحته الداخلية وتعديلاته، والقانون رقم (3) لسنة 1999م بشأن إنشاء المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة ولائحته الداخلية وتعديلاته، والمرسوم الأميري رقم (1) لسنة 1992 م بشأن إنشاء دائرة الرقابة المالية وتعديلاته، والمرسوم الأميري رقم (28) لسنة 2007م بشأن إنشاء وتنظيم دائرة المالية المركزية وتعديلاته، وقرار المجلس التنفيذي رقم (4) لسنة 2002م بلائحة المشتريات والمناقصات والمزايدات لدوائر ومؤسسات وهيئات حكومة الشارقة، وقرار المجلس التنفيذي رقم (11) لسنة 2007م بإصدار اللائحة المالية في إمارة الشارقة وتعديلاته، وبناء على موافقة المجلس التنفيذي والمجلس الاستشاري لإمارة الشارقة ولما تقتضيه المصلحة العامة. أصدرنا القانون التالي:
المادة (1) : في تطبيق أحكام هذا القانون يقصد بالكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منها، ما لم يقض سياق النص خلاف ذلك: الدولة: دولة الإمارات العربية المتحدة. الإمارة: إمارة الشارقة. الحاکم: حاكم الإمارة. الحکومة: حكومة الإمارة. المجلس: المجلس التنفيذي للإمارة. الدائرة: دائرة المالية المركزية في الإمارة. الجهات الحكومية: الدوائر والهيئات والمؤسسات الحكومية وما في حكمها والتي تهدف إلى تقديم خدمة عامة وتمول موازنتها التشغيلية والرأسمالية من الخزينة العامة للحكومة أو ملحقة بها أو مستقلة ولا تعمل على أساس تجاري. الجهات المستقلة: هي الهيئات والمؤسسات الحكومية المستقلة ماليا وإداريا وتمول عملياتها التشغيلية والرأسمالية من مواردها الذاتية وتعمل على أساس تجاري. الشركات الحكومية: الأشخاص الاعتبارية المملوكة بشكل كامل أو جزئي للحكومة وتمول موازنتها من الخزينة العامة وتتمتع بالاستقلال المالي والإداري وتساهم في تنمية الاقتصاد الوطني وتمارس عملا ذا طابع اقتصادي أو تجاري. الرئيس: رئيس الجهة الحكومية أو رئيس مجلس إدارتها أو من ينوب عنهم ويمارس هذه الصلاحيات بموجب قوانين وأنظمة تتعلق بتلك الجهة. السنة المالية: السنة المالية للحكومة اثنا عشر شهرا تبدأ من الأول من يناير من كل عام وتنتهي في 31 ديسمبر من ذات العام. الموازنة العامة: الخطة المالية التقديرية للإيرادات والنفقات للجهات الحكومية خلال السنة المالية القادمة والمعتمدة بقانون. احتياطي الموازنة العامة: حساب يحتفظ به لدى الدائرة ويستخدم وفق الأنظمة والتعليمات الخاصة به لأغراض معالجة الاختلالات والوفر والعجز في بنود الموازنة العامة. الإيرادات العامة: العوائد المالية المتحققة عن تقديم الجهات الحكومية خدماتها وممارستها لأنشطتها المختلفة والتي تقوم بتحصيلها وفقا للتشريعات المعمول بها. النفقات العامة: الاعتمادات المالية التي يتم إدراجها في الموازنة العامة بغرض تلبية احتياجات الجهات والشركات الحكومية لتمكينها من تأدية مهامها ومسؤولياتها وبهدف المساهمة في عمليات التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتحقيق المنفعة العامة في ضوء الأهداف والأولويات الحكومية. الدين العام: كافة الديون القائمة في ذمة الجهات الحكومية والمستقلة والشركات الحكومية والشركات التابعة لها والضمانات التي تقدمها الحكومة، والتي وافقت الحكومة صراحة على تحملها. السياسات المالية: الأسس والإجراءات والآليات التي تتبعها الحكومة في التأثير الإيجابي على النشاط الاقتصادي والمالي للإمارة، وذلك من خلال تحديد حجم الإنفاق العام والإيرادات والدين العام والضرائب والرسوم بغية تحقيق أهداف اقتصادية واجتماعية محددة. السياسات المحاسبية: مجموعة القواعد والإجراءات والأسس والمبادئ والمعايير التي تحددها الدائرة والواجب إتباعها من قبل الجهات الحكومية لمعالجة العمليات المحاسبية وإعداد القوائم المالية. نظام إدارة الموارد الحكومية: النظام المالي الحكومي والذي يشتمل على جميع البرامج المالية اللازمة لإدارة الموارد المالية الحكومية. دليل الحسابات الموحد: قائمة الحسابات (البنود الحسابية) التي تستخدم من قبل الجهات الحكومية في قيد الحسابات والعمليات المحاسبية وإصدار القوائم المالية. ويتضمن هذا الدليل تصنيفات الأصول والخصوم وحقوق الملكية والنفقات والإيرادات. أموال الأمانة: الأموال المودعة في الحسابات البنكية للحكومة ويحتفظ بها إلى حين الانتهاء من الغرض الذي احتفظ بها من أجله وتكون قابلة للسداد إلى المودع أو أي طرف آخر مستحق. حساب الخزينة الموحد: حساب مصرفي مركزي يستخدم لإدارة التدفقات النقدية ويتبع الدائرة، ترتبط به مجموعة من الحسابات المصرفية تخص الجهات الحكومية، يتم الصرف منها وتغذية رصيدها المكشوف يوميا من حساب الخزينة المركزي وصولا إلى رصيد صفري نهاية يوم العمل وبما لا يتجاوز أرصدة الموازنة المعتمدة وتوريد كافة مقبوضاتها فور تحصيلها إليه. القوائم المالية: القوائم التي تعدها الدائرة في نهاية السنة المالية وتعرض بموجبها كافة نتائج أعمال الجهات والشركات الحكومية والجهات المستقلة بقائمة مالية موحدة حيث تشمل: المركز المالي والأداء المالي والتدفقات النقدية والتغيرات في حقوق الملكية وأية إيضاحات مختلفة حولها. اللائحة التنفيذية: اللائحة الصادرة بموجب أحكام هذا القانون.
المادة (2) : يهدف هذا القانون إلى ما يلي:- 1- تحديد الإطار العام لتعزيز كفاءة إدارة الموارد المالية ويشمل ذلك إعداد واعتماد وتنفيذ وإدارة الموازنة العامة. 2- إعداد ورفع التقارير والبيانات المالية والتشغيلية عن كافة المعاملات المالية للحكومة. 3- إدارة واستخدام الموارد المالية والمادية المتاحة بكفاءة وبشكل اقتصادي وفعال ووفق مؤشرات ترشيد وضبط الإنفاق الحكومي. 4- تحديد الصلاحيات والمسئوليات وأوجه الرقابة المطلوبة لإدارة الموارد المالية والأصول والممتلكات الحكومية وفق إجراءات واضحة وشفافة. 5- وضع الإجراءات المالية والمحاسبية المثلى الواجب إتباعها من قبل الجهات الحكومية بغرض تنظيم وتوحيد المعالجات المحاسبية والمالية ورفع التقرير عنها بموجب بيان مالي موحد. 6- وضع الإطار العام لقواعد ومعايير الحوكمة والشفافية المتكاملة لإدارة المنظومة المالية الحكومية وفق أفضل التطبيقات والممارسات العالمية. 7- العمل على تطوير إدارة الأداء المالي كمنظومة حكومية متكاملة وتحسين كفاءة النظام المالي في تحقيق معدلات ايجابية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية في الإمارة والعمل على إدارة المخاطر المالية. 8- تحقيق التكامل الشمولي بين إطار ومؤشرات السياسة المالية للحكومة وآليات تخصيص الموارد المالية المتاحة من خلال الإنفاق الحكومي متوسط الأجل لتحقيق نتائج مؤثرة وايجابية للمجتمع.
المادة (3) : 1- تسري أحكام هذا القانون على كافة الجهات الحكومية، وذلك بغض النظر عن أنظمتها المالية والإدارية المستقلة والشركات الحكومية التي تمول عملياتها التشغيلية والرأسمالية من الموازنة العامة. 2- لا تسري كافة أحكام هذا القانون على الجهات المستقلة والتي تعمل على أساس تجاري ويطبق بشأنها بعض الأحكام المحددة حصرا في هذا القانون. 3- للمجلس استثناء أي من الجهات والشركات الحكومية المشار إليها من كل أو بعض أحكام هذا القانون.
المادة (4) : تلتزم كافة الجهات الحكومية بالتالي:- 1- إعداد مشروع موازناتها السنوية وفق القواعد الصادرة عن الدائرة. 2- استخدام الاعتمادات المصدقة في موازناتها وفقا للتشريعات المقررة وحسب الأغراض المخصصة لها. 3- ربط الإنفاق الحكومي بمؤشرات الأداء ذات الصلة بأنشطتها وأعمالها. 4- تنمية وتنويع الإيرادات ضمن إطار التشريعات التي تنظمها. 5- استخدام نظام إدارة الموارد الحكومية والتقنيات المرتبطة به ودليل الحسابات الموحد وحساب الخزينة الموحد وتطبيق القواعد والسياسات المحاسبية والإجراءات التي تحددها الدائرة وبما يضمن تحقيق الكفاءة في إدارة الموارد المالية الحكومية. 6- تقديم البيانات والمعلومات والتقارير المالية والمستندات والوثائق التي تطلبها الدائرة خلال السنة المالية. 7- إعداد القوائم المالية نهاية العام وفق السياسات المحاسبية المعتمدة من قبل الدائرة. 8- إعداد دليل بتفويض الصلاحيات المالية والإدارية وبما يتفق وأحكام التشريعات المعمول بها. 9- إدارة الأصول الثابتة التي تمتلكها بكفاءة وفاعلية وفق سياسة إدارة الأصول الحكومية التي تحددها اللائحة التنفيذية ودليل سياسات الأصول والممتلكات الحكومية. 10- رفع الموضوعات ذات الأثر المالي إلى الدائرة للدراسة وإبداء الرأي فيها وذلك قبل العرض على المجلس ومنها أية أمور ذات صلة بتطوير الأنظمة التقنية وتأثيرها على نظام إدارة الموارد الحكومية.
المادة (5) : تلتزم الدائرة بإعداد الموازنة العامة عن السنة المالية القادمة بعد دراستها ومناقشتها مع الجهات والشركات الحكومية، على أن تقوم برفعها إلى المجلس في موعد أقصاه نهاية شهر ديسمبر من كل عام.
المادة (6) : تعتمد الموازنة العامة بقانون متضمنة أهداف وآليات وجوهر السياسة المالية للحكومة و مؤشرات الأداء ذات الصلة بتحقيق الأهداف التنموية ومنها ترشيد وضبط الإنفاق وتنمية الإيرادات الحكومية.
المادة (7) : يجب على المعنيين بالموازنة العامة في الحكومة عند إعدادها وتنفيذها مراعاة المبادئ التالية:- 1- تضمين جميع الإيرادات المقدر تحصيلها وجميع النفقات التقديرية المتوقع إنفاقها بجميع الجهات الحكومية خلال السنة المالية بما فيها الموازنات الملحقة أو الموازنات المستقلة التي تصدر بقانون أو أي تشريع آخر يتعلق بالجهات الحكومية التي لها نظام مالي خاص بها. 2- تطبيق موازنة الأداء من خلال ربط موازنة الجهات الحكومية بمجموعة من الأهداف الإستراتيجية والمؤشرات المالية عند الإعداد والدراسة والتحليل والتنفيذ. 3- الالتزام بمبدأ سنوية الموازنة والتقيد بالمخصصات المدرجة في مشروع الموازنة بالتفاصيل التي أعدت على أساسها. 4- عدم ترحيل الفائض في الموازنة للسنة القادمة. 5- استخدام اعتمادات الموازنة في الأغراض المخصصة لها، ولا يجوز الارتباط بأي مصروف دون توفير الاعتماد المالي له. 6- عدم استخدام الوفر الموجود في مخصصات أحد بنود الموازنة لا يعني بالضرورة استخدامه في أغراض غير تلك التي أدرجت المخصصات من أجلها. 7- تخصيص الإيرادات الحكومية المقدرة للسنة المالية لتغطية جميع النفقات العامة المقدرة لنفس السنة المالية المعنية وذلك وفقا لأهداف وأولويات الحكومة ولا يجوز تخصيص إيراد معين لتغطية مصروف بعينه. 8- عدم جواز إجراء مناقلات مالية من المخصصات التي يصدر بها قرار خاص من المجلس. 9- الالتزام بتحقيق معايير ضبط وترشيد الإنفاق الحكومي التي تحدده اللائحة التنفيذية لتحقيق الكفاءة في استخدام الموارد المالية.
المادة (8) : يصدر رئيس الدائرة خلال النصف الأول من كل سنة مالية تعميما لكافة الجهات والشركات الحكومية والجهات المستقلة المعنية بإعداد مشروع الموازنة العامة للسنة المالية القادمة يحدد فيه المنهجية والآلية والتعليمات والإجراءات الواجب مراعاتها والتقيد بها عند إعداد مقترحات الموازنات السنوية.
المادة (9) : تلتزم الجهات والشركات الحكومية والجهات المستقلة بالمواعيد التي تحددها الدائرة، في تقديم مقترحات موازناتها السنوية، وفي حال تأخر أية جهة عن تقديم مقترحاتها في الموعد المحدد، فإن الدائرة تتولى دراسة وإعداد موازنتها وفق القواعد والأسس المعتمدة التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
المادة (10) : تقوم كافة الجهات الحكومية بإعداد موازنة مشاريعها الرأسمالية الجديدة وتحديد احتياجاتها التمويلية للمشاريع المستمرة خلال السنة المالية القادمة وفق القواعد التي تحددها الدائرة سنويا.
المادة (11) : يتم منح واعتماد الدعم الحكومي سنويا من الحاكم أو المجلس.
المادة (12) : في حالة عدم المصادقة على الموازنة العامة قبل بدء السنة المالية، تتولى الدائرة إجازة الصرف من الموازنة العامة وفق قواعد الصرف المعمول بها، على أن تقوم بإصدار التعليمات اللازمة لذلك.
المادة (13) : على الجهات المستقلة أن تلتزم بالتالي:- 1- تقديم موازناتها التشغيلية والرأسمالية وفق سياسة الموازنة العامة والتي تحددها الدائرة في المواعيد التي يتم العمل بها سنوياً. 2- تقديم القوائم المالية الموحدة والمعتمدة من المدقق الخارجي للسنة المالية المنتهية وفي موعد أقصاه قبل نهاية النصف الأول من السنة المالية اللاحقة. 3- تقديم تقارير الأداء المالي الربع سنوي عن الجهة للدائرة وفي المواعيد التي تحددها الدائرة مع أية بيانات أو تقارير إضافية تطلبها الدائرة. 4- ربط النظام المالي الإلكتروني للجهة بنظام إدارة الموارد الحكومية في الدائرة وذلك لتفعيل عملية إدارة البيانات والتقارير المالية للحكومة.
المادة (14) : 1- تلتزم الجهات الحكومية بعدم تقديم طلبات اعتمادات إضافية إلا في حالة الضرورة، على أن تكون مدعمة بالأسباب والمبررات والبيانات المؤيدة لذلك. 2- لرئيس الدائرة اعتماد المخصصات المالية الإضافية والمستحدثة وفق الصلاحيات التي يفوض بها من الحاكم أو المجلس. 3- مع مراعاة الفقرة (1 و2) من هذه المادة، تلتزم الجهات الحكومية بعدم التعاقد أو طرح أي مناقصات أو تنفيذ أية مشروعات غير مدرجة في موازناتها.
المادة (15) : يعالج الفائض أو العجز في الموازنة العامة وفقا لما يقرره المجلس، بناء على اقتراح الدائرة للوسائل والأدوات التمويلية.
المادة (16) : تنفرد الدائرة دون غيرها بالاقتراض نيابة عن الحكومة وتكون المصدر الوحيد للضمانات نيابة عنها. بناء على موافقة الحاكم أو المجلس. على كافة الجهات والشركات الحكومية والجهات المستقلة الحصول على موافقة الدائرة قبل القيام بأية إجراءات للاقتراض أو التمويل الخارجي أو الداخلي وبأية أداة أو وسيلة تمويلية من خارج الموازنة العامة للحكومة. يشمل نطاق تنظيم الدين العام كافة ديون الجهات والشركات الحكومية والجهات المستقلة والضمانات التي تقدمها الحكومة وديون الشركات الحكومية والشركات التابعة لها والتي تضع الدائرة قائمة بها. تتولى الدائرة إدارة الدين العام من خلال: أ- مراجعة سياسة الإقراض وإصدار الضمانات الحكومية وفق التشريعات السارية في الدولة والإمارة. ب- إدارة المخاطر المرتبطة بالدين العام، والتأكد من وجود سيولة كافية لخدمة ديون الحكومة. ج- إعداد إستراتيجية الدين العام والتأكد من تنفيذها. د- التفاوض وإبرام اتفاقيات القروض والاتفاقيات المتعلقة بمعاملات المشتقات المالية والوثائق الأخرى. هـ- إعداد التقارير السنوية والنصف سنوية عن إدارة الدين العام للحكومة. و- إعداد برنامج الإصدار السنوي في ضوء المبلغ المقدر للعجز وتوقعات الاحتياجات التمويلية الكلية للسنة المالية. ز- وضع الضوابط المتعلقة بسداد قيمة الدين العام والأرباح أو الفوائد المترتبة عليه داخل الإمارة أو خارجها. ح- إصدار التعليمات المتعلقة بتنظيم الدين العام. ط- أية اختصاصات أخرى تكلف بها من الحاكم أو المجلس.
المادة (17) : للدائرة فتح الحسابات المصرفية باسم الحكومة والدخول في اتفاقيات مع المصارف لتحصيل ودفع وتحويل الأموال العامة داخل الإمارة أو خارجها ودفع وتحصيل الأرباح أو الفوائد وأية معاملات مصرفية أخرى للحكومة.
المادة (18) : يكون فتح الحسابات المصرفية باسم الجهات الحكومية بموافقة الدائرة ويتم إدارتها والصرف منها في تلك الجهات وفقاً للأنظمة والتعليمات التي تحددها الدائرة.
المادة (19) : 1- لا يجوز لأي جهة حكومية أو أي شخص مخول أن يقوم بإيداع الأموال العامة المحصلة في غير الحسابات المصرفية المعتمدة. 2- لا يجوز لأي جهة حكومية أو أي شخص مخول أن يقوم بسحب الأموال العامة من الحسابات المصرفية المعتمدة إلا وفق أحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية. 3- تودع كافة أموال الأمانة التي يتم تحصيلها وفق التشريعات التي تحكمها في الحسابات المصرفية للحكومة إلى أن تصرف لمستحقها.
المادة (20) : لا يجوز استحداث أو تعديل أي نوع من الإيرادات العامة إلا بموافقة الحاكم أو المجلس وتحدد اللائحة التنفيذية آلية استحداث وتعديل تلك الإيرادات.
المادة (21) : تقوم الجهات الحكومية بتقدير إيراداتها المتوقعة مصحوبة ببيان الأسس التي بني عليها التقدير، وتقديمها للدائرة لدراستها ومناقشتها ثم إدراجها ضمن إيرادات الموازنة العامة للحكومة. تقدم الجهات الحكومية التي يكون في إيراداتها مستحقات لجهات أخرى موازناتها التقديرية للإيرادات بعد خصم تلك الاستحقاقات.
المادة (22) : تلتزم الدائرة وبالتنسيق مع الجهات الحكومية والمستقلة بدراسة الأثر الاقتصادي والاجتماعي والمالي قبل إصدار قانون أو مرسوم أميري أو قرار من المجلس بفرض أو تعديل الضرائب والرسوم والسلع والمواد والخدمات والأعمال أو الإعفاء منها.
المادة (23) : تقوم الدائرة بموجب أحكام هذا القانون بإعداد "دليل تسعير الخدمات الحكومية" والذي يعد أساسا لتسعير الخدمات المقدمة من قبل الجهات الحكومية.
المادة (24) : يجب على الجهات الحكومية عدم الاحتفاظ أو التصرف بأية إيرادات عامة أو مقبوضات يتم تحصيلها وعليها توريدها مباشرة إلى حسابات الدائرة وفقا للضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية.
المادة (25) : 1- يجب أن تكون النفقات العامة المخصصة للجهة الحكومية مرتبطة بالأهداف والبرامج والأنشطة الرئيسية المحددة لها. 2- يتعين على الجهات الحكومية التقيد بتطبيق الإجراءات والصلاحيات والأحكام المنصوص عليها في هذا القانون ولائحته التنفيذية والتشريعات الأخرى السارية في مجال استخدام وإنفاق الأموال العامة.
المادة (26) : يتم سداد الالتزامات التي تترتب على الجهة الحكومية وفقا للإجراءات والصلاحيات التي تحددها التشريعات المعمول بها.
المادة (27) : تختص الدائرة أو الجهة التي تفوض من قبلها بسداد الالتزامات التي تترتب على مختلف الجهات الحكومية وفقا للإجراءات والصلاحيات التي تحددها التشريعات المعمول بها.
المادة (28) : يتعين على الجهات الحكومية التقيد بالإجراءات الخاصة بتنظيم وإعداد مستندات الصرف اللازمة وفقا للشروط والمتطلبات التي تحددها اللائحة التنفيذية.
المادة (29) : للدائرة أو الجهات الحكومية الخصم من أية دفعات أو مستحقات لأي مستفيد لا تزال في ذمته التزامات مالية مستحقة لها، على أن يتم إخطاره بذلك كتابة.
المادة (30) : تصرف الرواتب والأجور والمزايا والمعاشات وأية مكافآت أو تعويضات للموظفين بالجهات الحكومية أو المتعاقدين معها وذلك وفق التشريعات السارية في الإمارة.
المادة (31) : تطبق التشريعات السارية في الإمارة بشأن المشتريات والمناقصات والمزايدات والمستودعات على أعمال وإجراءات شراء السلع والمواد وتجهيز الخدمات والأعمال وتخزينها في المستودعات.
المادة (32) : تلتزم الدائرة بما يأتي:- 1- إعداد القوائم المالية الموحدة للحكومة بصورتها النهائية والتي تشمل حسابات الجهات المستقلة وحسابات الشركات الحكومية التي تمول عملياتها التشغيلية والرأسمالية من الموازنة العامة أسوة بالجهات الحكومية الأخرى، وذلك بعد إجراء التسويات اللازمة وفقا للقواعد والمعايير والسياسات المحاسبية المعتمدة. 2- عرض القوائم المالية الموحدة على دائرة الرقابة المالية في موعد أقصاه الحادي والثلاثين من شهر مارس من كل عام لمراجعتها وإعداد التقرير النهائي بنتائج التدقيق، كما تتولى الدائرة موافاة دائرة الرقابة المالية بأية تعديلات تجريها بعد ذلك التاريخ. 3- رفع القوائم المالية الموحدة للحكومة عن السنة المالية السابقة إلى المجلس للإطلاع عليها واعتمادها في موعد أقصاه الثلاثين من شهر يونيو من كل عام.
المادة (33) : 1- لا تسمع دعوى مطالبة الحكومة أو أيا من الجهات أو الشركات الحكومية الممولة من الخزينة العامة للحكومة بأية ديون أو مستحقات لا يطلب أصحابها تسديدها قبل مضي خمس سنوات من تاريخ الاستحقاق، إلا إذا وجد عذر شرعي يحول دون المطالبة. 2- تنقطع المدة المشار إليها في البند رقم (1) من هذه المادة بالمطالبة سواء كانت إدارية أو قضائية، ويترتب على الانقطاع بدء سريان مدة جديدة.
المادة (34) : لا تسمع دعوى مطالبة الأشخاص الطبيعية أو الاعتبارية الخاصة بأي ديون أو مستحقات للجهات والشركات الحكومية التي لا يطلب تسديدها قبل انتهاء السنة العاشرة التي تلي السنة المالية التي استحقت فيها تلك الديون والمستحقات، وذلك مع عدم الإخلال بمسؤولية الموظف الذي يهمل في متابعة المطالبة بها.
المادة (35) : يجوز للمجلس وبناء على اقتراح رئيس الجهة أو مجلس إدارة الشركة الحكومية إعفاء الأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين من كل أو جزء الديون والمستحقات المطلوبة للحكومة، وفقا للظروف التي يقدرها في كل حالة على حده.
المادة (36) : 1- لا يجوز منح المساعدات والهبات والمساهمات والتبرعات والهدايا والرعايات من قبل الجهات الحكومية لأي جهة، إلا في حدود المبالغ المعتمدة لهذا الغرض في الموازنة العامة. 2- لا يجوز لأية جهة حكومية أو أي من المسئولين أو الموظفين فيها قبول أية تبرعات أو إعانات مهما كانت قيمتها إلا بعد الحصول على موافقة المجلس ما لم ينص على غير ذلك في تشريع إنشائها أو تنظيمها.
المادة (37) : تخضع الاعتمادات المالية التي تقدم للجهات والشركات الحكومية لتنفيذ مشاريع بنية تحتية أو مشاريع رأسمالية أخرى نيابة عن الحكومة لإجراءات الرقابة المالية التي تحددها الدائرة فيما يخص تكلفة هذه الأصول خلال فترة التنفيذ، ولا يجوز استخدامها إلا في الأغراض المخصصة لها.
المادة (38) : يتعين على الشركات الحكومية التي تستلم احتياجاتها التمويلية المتمثلة بحقوق الملكية والقروض والمنح من الموازنة العامة للحكومة أن تزود الدائرة بالبيانات والمستندات والوثائق والتقارير الدورية التي تطلبها وفق المواعيد التي تحددها.
المادة (39) : مع مراعاة التشريعات السارية:- 1- تحتفظ الجهات والشركات الحكومية والجهات المستقلة بالمستندات والوثائق المالية والإدارية بأشكالها المختلفة المسموعة والمقروءة والمرئية ذات الأثر المالي، لمدة لا تقل عن خمسة عشر سنة من تاريخ نهاية السنة الميلادية التي تعتمد فيها البيانات المالية الموحدة للسنة المالية التي تعود إليها هذه المستندات، كما يتم الاحتفاظ بالسجلات المالية والإدارية وما في حكمها، ولا يجوز إتلافها أو التخلص منها. 2- وتوضح اللائحة التنفيذية الأحكام والإجراءات الواجب تطبيقها في إتلاف المستندات والوثائق أو تحويل السجلات والمستندات والوثائق التي تستحق الحفظ الدائم.
المادة (40) : بناء على اقتراح الدائرة يصدر المجلس وبقرار منه اللائحة التنفيذية.
المادة (41) : يعمل بهذا القانون اعتبارا من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المعنية تنفيذه كل فيما يخصه، ويلغى كل حكم يخالف أحكامه وينشر في الجريدة الرسمية.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن