بشأن تحديد شروط وكيفيات اختيار الضباط العموميين المدعمين لمداومات الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات.
المادة () : إن الوزير الأول،
- بناء على تقرير وزير الداخلية والجماعات المحلية،
- وبناء على الدستور، لا سيما ا ...
المادة (1) : تطبيقاً لأحكام المادة 44 من القانون العضوي رقم 16 - 11 المؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1437 الموافق 25 غ ...
المادة (2) : يقصد في مفهوم هذا المرسوم بـ "الضابط العمومي" كل موثق أو محضر ...
المادة (3) : يمكن تدعيم مداومات الهيئة العليا، عند الضرورة، بضب ...
المادة (4) : يعمل الضباط العموميون تحت إشر ...
المادة (5) : يستفيد الضباط العموميون من تعويضات جزافية بمناسب ...
المادة (6) : يشترط في الضابط العمومي:
- أن يكون ناخباً،
- أن لا يكون منتمياً لحزب سياسي،
- أن لا يكون منتخباً ...
المادة (7) : يختار الضباط العموميون من بين الممارسين لمهنته ...
المادة (8) : يعين رئيس الهيئة العليا الضباط العموميين بموجب مقرر، بناء على اقتراح من رئي ...
المادة (9) : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ل ...
التوقيع : عبد المالك سلال - الوزير الأول