بشأن تحديد الشروط الفنية والمالية الواجب توافرها في المستثمرين الذين يجوز التصرف لهم في الأراضي الصناعية المرفقة بمحافظات الصعيد بدون مقابل.
المادة () : بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى القانون رقم 21 لسنة 1958 في شأن تنظيم الصناعة وتشجيعها في الإقليم ال ...
المادة (1) : يكون التصرف في الأراضي الصناعية المرفقة بمحافظات الصعيد (أسوان - الأقصر - الوادي الجديد - أسيوط - س ...
المادة (2) : يتعين أن يتوافر في المستثمرين الذين يجوز التصرف لهم بدون مقابل في الأراضي المشار إليها بالمادة السا ...
المادة (3) : تكون الأولوية في التصرف لإقامة المشروعات الاستثمارية التي يبين من دراسة الجدوى جديتها والتي يتحقق ب ...
المادة (4) : يجب ألا تزيد المساحة المزمع التصرف فيها عن الاحتياج الفعلي للمشروع, وبحد أقصى أربعون ألف متر مربع ل ...
المادة (5) : يلتزم المستثمر الذي يتم التصرف له في الأرض بدون مقابل بالآتي:
1- البدء في إقامة الإنشاءات الخاصة ب ...
المادة (6) : يُنشر هذا القرار في الجريدة الر ...
التوقيع : شريف إسماعيل - رئيس مجلس الوزراء