بشأن إنشاء الصندوق الاجتماعي للتنمية.
المادة () : رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى القانون رقم 53 لسنة 1973 ...
المادة (1) : ينشأ بمجلس الوزراء صندوق يسمى "الصندوق الاجتماعي للتنمية" ...
المادة (2) : يختص الصندوق الاجتماعي للتنمية بما يلي:
ـ تعبئة الموارد المالية والفنية العالمية والمحلية للمعاونة ...
المادة (2) : يكون للصندوق الاجتماعي للتنمية المشاركة في تأسيس شركات مساهمة تعمل في التنمية التي ت ...
المادة (3) : تتكون موارد الصندوق من المنح والهبات والمبالغ التي ترد من الأفراد، والحكومات الأجنبية والمؤسسات و ...
المادة (4) : تسري على أموال الصندوق القواعد والأحكام المتعلقة بالأموال العامة وبا ...
المادة (5) : ينشأ حساب خاص للصندوق بالبنك المركزي المصري. ويكون الصرف من أموال هذا الحساب وفق ...
المادة (5) : ينشا جهاز ذو طابع خاص، تابع للصندوق يتولى مسئولية تعبئة الموارد والجهود وتنسيقها وتنفيذ سياسات الدو ...
المادة (6) : يتولى إدارة الصندوق مجلس برئاسة رئيس مجلس الوزراء أو من ينيبه وستة أعضاء بعضهم من الشخصيات العامة ي ...
المادة (7) : يكون تنفيذ المشروعات التي يقرها الصندوق ويمولها من خلال الوزارات والأجهزة وال ...
المادة (8) : ينشر هذا القرار في الجريدة ال ...
التوقيع : محمد حسني مبارك - رئيس الجمهورية