تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : رئيس مجلس الإدارة وزير الإعلام ووزير الدولة لشئون الشباب بعد الاطلاع:- على المرسوم بقانون رقم (4 ...
المادة (1) : يعمل بأحكام النظام الأساسي النموذجي للأ ...
المادة (1) : تأسس في دولة الكويت عام.................................................. نادي................... ...
المادة (2) : النادي الشامل هو الذي يتضمن قرار إشهاره مزاولة ست لعبات ذات أنشطة مختلفة على الأقل، ويهدف إلى تكوين ...
المادة (2) : على الأندية الرياضية الشاملة القائمة وقت العمل بهذا القرار أن تحتذي بالنظام الأساسي النموذجي المراف ...
المادة (3) : يلغى القرار رقم (369) لسنة 2007 المشار إليه، ويعمل بهذا القرا ...
المادة (3) : ينظم النادي نشاطه الرياضي الرسمي وفقا للوائح والبرامج التي تضعها الاتحادات الرياضية المعنية. ويحظر ...
المادة (4) : يشترط في العضو أن يكون محمود السيرة وحسن السمعة، لم يسبق الحكم عليه بعقوبة جناية أو ...
المادة (5) : 1- يقدم طلب العضوية شخصيا إلى سكرتارية النادي باسم السكرتير العام، خلال مواعيد الدوام الرسمي للنادي ...
المادة (6) : (1) أعضاء عاملون: الكويتيون المستوفون لشروط العضوية المنصوص عليها في المادة رقم (4) من هذا النظام ...
المادة (7) : تحدد واجبات الأعضاء على النحو التالي: 1. العمل على تحقيق أهداف النادي وتجنب كل ما يضر بكيانه أو ما ...
المادة (8) : إسقاط العضوية تسقط العضوية عن عضو النادي في الأحوال التالية: 1. الوفاة. 2. الحكم عليه بعقوبة جنا ...
المادة (9) : انتهاء العضوية يصدر مجلس الإدارة قرارا مسببا بانتهاء عضوية العضو في أي من الحالتين التاليتين: 1- ...
المادة (10) : يجوز لمن أسقطت عضويته طبقا لأحكام البنود أرقام (2، 3، 4) من المادة رقم (8) أو انتهت عضويته طبقا لأح ...
المادة (11) : الجمعيات العمومية للنادي الرياضي هي: 1. الجمعية العمومية العادية السنوية. 2. الجمعية العمو ...
المادة (12) : تجتمع الجمعية العمومية للنادي اجتماعا عاديا سنويا بعد ثلاثين يوما من تاريخ انتهاء السنة المالية للن ...
المادة (13) : يجب على السكرتير العام توجيه الدعوة لحضور اجتماع الجمعية العمومية العادية السنوية إلى الأعضاء الذين ...
المادة (14) : يكون اجتماع الجمعية العمومية العادية السنوية صحيحا إذا حضرته الأغلبية المطلقة من الأعضاء الذين يحق ...
المادة (15) : تجتمع الجمعية العمومية للنادي اجتماعا دوريا بهيئة اجتماع عادي كل أربع سنوات لانتخاب أعضاء مجلس إدار ...
المادة (16) : على مجلس إدارة النادي إعداد ورقة انتخاب أعضاء مجلس الإدارة قبل يومين على الأكثر من تاريخ إجراء الان ...
المادة (17) : تجتمع الجمعية العمومية للنادي اجتماعا تكميليا بهيئة اجتماع عادي لانتخاب أعضاء لمجلس الإدارة بدلا من ...
المادة (18) : تختص الجمعية العمومية غير العادية بالنظر في المسائل التالية: 1. النظر في المسائل التي لا تختص بها ...
المادة (19) : في حالة حل مجلس الإدارة أو إسقاط العضوية عن كل أعضاء مجلس الإدارة أو الأغلبية المطلقة لأعضاء المجلس ...
المادة (20) : يحدد مجلس الإدارة موعدا لدعوة الجمعية العمومية غير العادية للانعقاد، للنظر في إحدى المسائل المختصة ...
المادة (21) : لا يكون اجتماع الجمعية العمومية غير العادية صحيحا إلا بحضور ثلثي الأعضاء الذين يحق لهم الحضور، فإذا ...
المادة (22) : لا يجوز عقد جمعية عمومية غير عادية للنظر في موضوع سبق الفصل ...
المادة (23) : تتكون الجمعية العمومية للنادي من الأعضاء العاملين الذين تتوافر فيهم الشروط التالية: 1. مضي سنة ميل ...
المادة (24) : لا يجوز الجمع بين العضوية العاملة لن ...
المادة (25) : لا يجوز للجمعيات العمومية أن تنظر في مسائل غير مدرجة على جداول أعمالها، ولا يجوز لعضو الجمعية العمو ...
المادة (26) : يتعين على مجلس الإدارة أن يعرض في لوحة إعلانات النادي، قبل انعقاد الجمعيات العمومية بخمسة عشر يوما ...
المادة (27) : يرأس اجتماعات الجمعية العمومية رئيس مجلس الإدارة أو نائبه في حالة غياب الرئيس، أو من يكون مجلس الإد ...
المادة (28) : إذا اجتمعت الجمعية العمومية وحالت ظروف قهرية دون إتمام جدول الأعمال ترفع الجلسة، ويعتبر الاجتماع مس ...
المادة (29) : إذا حالت ظروف قهرية دون عقد اجتماع الجمعية العمومية في الموعد المحدد، وجب على السكرتير العام خلال س ...
المادة (30) : في جميع الأحوال التي يؤجل فيها اجتماعات الجمعيات العمومية يقتصر حق ا ...
المادة (31) : يكون التصويت في الجمعية العمومية شخصيا وع ...
المادة (32) : باستثناء الحالة المشار إليها في الفقرة الأخيرة من المادة رقم (34) من هذا النظام، يدير شئون النادي م ...
المادة (33) : يشترط فيمن يرشح نفسه لعضوية مجلس الإدارة ما يلي: 1. أن يكون عضوا عاملا مضت على عضويته ثلاث سنوات م ...
المادة (34) : يقدم طلب الترشح لعضوية مجلس الإدارة باسم السكرتير العام على النموذج المعد لهذا الغرض، من المرشح شخص ...
المادة (35) : يباشر مجلس الإدارة الاختصاصات التالية: 1. العمل على تحقيق أهداف النادي الواردة في المادة رقم (2) م ...
المادة (36) : ينتخب مجلس الإدارة بالاقتراع السري من بين أعضائه في أول اجتماع له رئيسا لمجلس الإدارة ونائبا لرئيس ...
المادة (37) : يختص رئيس مجلس الإدارة بما يلي:- 1. تمثيل النادي أمام القضاء وأمام الغير. 2. تحديد مواعيد اجتماعا ...
المادة (38) : يعين مجلس إدارة النادي بموجب عقد لمدة دورة المجلس سكرتيرا عاما ومديرا ماليا، ويتولى مجلس الإدارة تح ...
المادة (39) : اختصاصات السكرتير العام يختص السكرتير العام بالقيام بكل ما يتطلبه حسن تنظيم الأعمال الإدارية للناد ...
المادة (40) : اختصاصات المدير المالي يختص المدير المالي بالقيام بكل ما يتطلبه حسن تنظيم الأعمال المالية للنادي، ...
المادة (41) : يجتمع مجلس الإدارة اجتماعا عاديا مرة على الأقل كل شهر في موعد يحدده الرئيس، ويوجه الدعوة السكرتير ا ...
المادة (42) : تعلق خلال أسبوع من تاريخ الاجتماع محاضر اجتماعات مجلس الإدارة والجمعية العمومية بعد التوقيع عليها ف ...
المادة (43) : يصدر مجلس الإدارة قرارا بإسقاط العضوية عن عضو المجلس الذي يتخلف عن حضور ثلاثة اجتماعات متتالية أو س ...
المادة (44) : يعتبر مجلس الإدارة مستقيلا في أي من الحالات التالية:- 1. إذا تقدم أكثر من نصف أعضائه باستقالات غير ...
المادة (45) : يجب على مجلس إدارة النادي الرياضي ترشيح عضوا من أعضاء جمعيته العمومية لعضوية مجلس إدارة اتحاد كل لع ...
المادة (46) : تبدأ السنة المالية للنادي في أول أبريل من ...
المادة (47) : تتكون موارد النادي من: 1. الاشتراكات السنوية للأعضاء ورسوم قبولهم، التي تحددها الجمعية العمومية غي ...
المادة (48) : يعفى من دفع رسوم القبول والاشتراك: 1. الأعضاء المؤسسون. 2. الأعضاء الشرفيون. 3. الأعضاء الرياضيو ...
المادة (49) : تودع أموال النادي النقدية باسمه الذي أشهر به لدى أحد المصارف المعتمدة في الكويت، ويخطر النادي الهيئ ...
المادة (50) : أموال النادي بما فيها الممتلكات الثابتة والمنقولة ليست ملكا لأي عضو من أعضائه، وليس لهم أي حق فيها. ...
المادة (51) : يجب أن يكون للنادي مراقب حسابات معتمد لمراجعة حساباته ومستنداته، تعينه الجمعية العمومية العادية ...
المادة (52) : يقدم أعضاء الجمعية العمومية للنادي ما لديهم من شكاوى إلى السكرتير العام الذي يقوم بعرضها على مجلس ا ...
المادة (53) : إذا خالف أحد أعضاء النادي أحكام هذا النظام أو لوائح النادي الداخلية أو أي من قرارات مجلس الإدارة أو ...
المادة (54) : يجوز للنادي أن ينضم أو ينتسب إلى أي اتحاد أو هيئة رياضية خارج دولة الكويت بعد الحصول على التراخيص ا ...
المادة (55) : يجب على النادي أن يحتفظ في مقره بالدفاتر والسجلات الإدارية والمالية التي يتطلبها حسن الإدارة ونسخ ر ...
المادة (56) : باستثناء حالة الجمع لممثلي ومرشحي الاتحادات الرياضية والأندية المتخصصة بين العضوية في مجلس إدارة ال ...
المادة (57) : يجوز اللجوء إلى محكمة التحكيم الرياضية الدولية (كاس) أو أي هيئة تحكيم رياضية أخرى، ...
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن