تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : نحن تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر، بعد الاطلاع على الدستور، وعلى القانون رقم (4) لسنة 1990 بشأن نظام المواصفات والمقاييس، المعدل بالقانون رقم (2) لسنة 1992، وعلى القانون رقم (20) لسنة 2002 بشأن الرقابة على التبغ ومشتقاته، وعلى القانون رقم (1) لسنة 2012 بتنظيم ومراقبة وضع الإعلانات، وعلى القانون رقم (5) لسنة 2015 بشأن المحال التجارية والصناعية والعامة المماثلة والباعة المتجولين، وعلى القرار الأميري رقم (10) لسنة 2016 بالهيكل التنظيمي لوزارة الصحة العامة، وعلى المرسوم رقم (14) لسنة 1999 بزيادة نسبة الرسوم الجمركية على التبغ ومشتقاته، وعلى اقتراح وزير الصحة العامة، وعلى مشروع القانون المقدم من مجلس الوزراء، وبعد أخذ رأي مجلس الشورى، قررنا القانون الآتي:
المادة (1) : في تطبيق أحكام هذا القانون، تكون للكلمات والعبارات التالية، المعاني الموضحة قرين كل منها، ما لم يقتض السياق معنى آخر: الوزارة: وزارة الصحة العامة. الوزير: وزير الصحة العامة. التبغ: نباتات التبغ بجميع أنواعها وفصائلها وأجزائها من جذور وسيقان وأوراق وثمار وبذور خضراء، أو مجففة. مشتقات التبغ: أوراق التبغ، صحيحة أو مقطعة أو مفرومة، مخلوطة بمواد أخرى، ومشكلة في أي صورة، أو أي مادة مركبة أخرى يدخل التبغ في مكوناتها. السيجارة: لفافة من التبغ المقطوع، تحتوي على قطع من التبغ، إما بدون مرشح (فلتر)، أو بمرشح عادي أو ذي قنوات تهوية جانبية، معدة للتدخين، أيًا كان نوعها. التبغ الممضوغ: التبغ غير المدخن، المتحصل عليه من تقطيع وثني أوراق التبغ إلى شرائح عريضة بحيث تصبح قابلة للمضغ، وقد يخلط بالتوابل أو جوز الأريكا أو أوراق التنبول أو اللبان. السويكة: مادة مصنوعة من مشتقات التبغ، ويتم تناولها عن طريق الامتصاص أو المضغ أو التخزين في الفم، أو الاستنشاق، أو بأي طريقة أخرى. التدخين: إشعال التبغ أو مشتقاته سواء كان منفرداً أو مع أي مادة مضافة إليه مثل النيكوتين، بقصد انبعاث دخانه، واستنشاق ذلك الدخان بأي صورة أو وسيلة. مقلدات أدوات التدخين: كل منتج لا يحتوي على التبغ ولكنه يشبهه، بما في ذلك أصناف الحلوى ولعب الأطفال التي تصنع على أي شكل من أشكال التبغ أو منتجاته أو آليات تعاطيه. السيجارة أو الشيشة الإلكترونية: أي إناء أو آلة في شكل سيجارة أو أي شكل أو مجسم آخر يحتوي على النيكوتين الممزوج أو غير الممزوج بالماء، ويعمل بالشحن الكهربائي أو البطارية لإنتاج الدخان. الدعاية والترويج والرعاية والإعلان: التعريف بنبات التبغ ومشتقاته المختلفة واستخدام الوسائل المؤدية إلى التشجيع على التداول، والسعي إلى زيادة عدد المتعاطين له في صوره المختلفة، وذلك بالنشر في أي من وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمقروءة، أو استخدام المطبوعات التي تحث على ذلك، أو بأي أساليب ترويج أخرى. المكان العام: المكان المعد لاستقبال العامة أو فئة معينة من الناس لأي غرض كان. المكان العام المغلق: كل مكان عام له حيز ثابت أو متحرك وله جوانب أو حوائط، ومسقوف بصورة كلية أو جزئية. وسائل المواصلات العامة: وسائل النقل العامة المعدة لاستعمال الجمهور، مثل سيارات الأجرة والحافلات والطائرات والقطارات والسفن والقوارب المخصصة لنقل الركاب وغيرها، وتعتبر وسائل النقل الخاصة بالوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى والهيئات والمؤسسات العامة، والجهات الخاصة، في حكم وسائل المواصلات العامة.
المادة (2) : تُحظر زراعة التبغ، كما يُحظر تصنيع التبغ أو مشتقاته في الدولة، سواء عن طريق تحضيره أو خلطه بمواد أخرى أو تعبئته بأي صورة من الصور لأي غرض من الأغراض كالتداول أو البيع. ويُحظر تصنيع أو استيراد أو استعمال الأجهزة الآلية المعدة لبيع السجائر.
المادة (3) : على كل من يزاول استيراد التبغ أو مشتقاته، أو السجائر، أو تداولها، أو يحوزها بقصد البيع أو التخزين، مراعاة الضوابط المنصوص عليها في هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذاً له.
المادة (4) : على كل مستورد للتبغ أو مشتقاته أو السجائر، إخطار الوزارة كتابة قبل وصول الشحنة إلى الدولة بأسبوع على الأقل، وذلك لفحصها عند وصولها، والتأكد من استيفائها للمواصفات القياسية المعتمدة. ولا يسمح بإدخال أي شحنة مستوردة من التبغ أو مشتقاته أو السجائر إلى الدولة، إلا بعد الحصول على تصريح كتابي من الوزارة، يفيد استيفاء الشحنة للمواصفات القياسية المعتمدة. ويُمنح المستورد فترة سماح مقدارها ثلاثون يوماً، لإعادة أو استبدال الكميات المخالفة لهذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذاً له، وتبدأ هذه الفترة من تاريخ إخطاره بعدم استيفاء الشحنة للمواصفات القياسية المعتمدة.
المادة (5) : مع مراعاة أحكام القانون رقم (4) لسنة 1990 المشار إليه، يصدر بتحديد كمية القطران والنيكوتين المسموح بها في السيجارة الواحدة، قرار من الوزير.
المادة (6) : مع مراعاة ما تنص عليه المواصفات القياسية المعتمدة، يجب أن يُثبت على كل وحدة من عبوات التبغ أو مشتقاته أو السجائر تاريخ انتهاء صلاحيتها، والعبارات والصور التحذيرية من مضارها والتي تحددها الإدارة المختصة بالوزارة، وذلك وفقاً للضوابط التي يصدر بها قرار من الوزير.
المادة (7) : يُحظر استيراد أو تداول أو عرض أو بيع أو توزيع أو تصنيع التبغ الممضوغ، بأي شكل وتحت أي مسمى. ويُحظر استيراد أو تداول أو عرض أو بيع أو توزيع أو تصنيع السيجارة والشيشة الإلكترونية ومقلدات أدوات التدخين. كما يُحظر استيراد أو تداول أو عرض أو بيع أو توزيع أو تعاطي أو تصنيع السويكة، بأي شكل وتحت أي مسمى.
المادة (8) : يُحظر بيع التبغ أو مشتقاته، أو السجائر، أو تقديمها دون مقابل، لمن لم يتم الثامنة عشرة من عمره. ولا يُقبل من البائع الاعتذار بجهله حقيقة عمر المشتري وقت البيع، وله أن يتحقق من بطاقة هويته للتأكد من ذلك.
المادة (9) : يُحظر، بأي شكل، الدعاية أو الترويج أو الرعاية أو الإعلان عن التبغ أو مشتقاته أو السجائر، بقصد التشجيع على التدخين، كما لا يجوز أن يكون التبغ ومشتقاته وسيلة للإعلان عن منتج آخر.
المادة (10) : يُحظر تخصيص محلات لبيع التبغ أو مشتقاته أو السجائر، بغير الحصول على ترخيص بذلك. ويجب على المحال التي تعرض التبغ أو مشتقاته أو السجائر للبيع، أن تخصص مكاناً بالمحل لبيعها، وأن تضع العبارات والصور التحذيرية المشار إليها في المادة (6) من هذا القانون، بشكل بارز ومقروء داخل المحل أو في لوحات أخرى ظاهرة، وذلك وفقاً للضوابط التي يصدر بها قرار من الوزير.
المادة (11) : يُحظر تداول أو بيع أو عرض أي كمية من التبغ أو مشتقاته، بعد انتهاء مدة صلاحيتها.
المادة (12) : يُحظر التدخين في الأماكن العامة المغلقة التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير.
المادة (13) : يُحظر بيع التبغ أو مشتقاته أو السجائر، على مسافة تقل عن "1.000" ألف متر، من المدارس وغيرها من المؤسسات التعليمية والتدريبية.
المادة (14) : تُخصص نسبة مقدارها (5%) من حصيلة الرسوم الجمركية على التبغ ومشتقاته، وتدرج في موازنة الوزارة للإنفاق على التوعية الصحية، ومكافحة التدخين.
المادة (15) : مع عدم الإخلال بالعقوبات المنصوص عليها في هذا القانون، يجوز بقرار مسبب من مدير الإدارة المختصة بالوزارة، إغلاق المحل الذي وقعت فيه مخالفة لأحكام هذا القانون، وذلك بصفة مؤقتة لمدة شهر عن المخالفة الأولى، ولمدة شهرين عن المخالفة الثانية، ولمدة ثلاثة أشهر عن المخالفة الثالثة فأكثر. وفي جميع الأحوال، يُنفذ الإغلاق بالطريق الإداري بالنسبة للمحل كله، إذا كانت حالته لا تسمح بقصر الإغلاق على الجزء الذي وقعت فيه المخالفة، ويلزم المخالف بمصاريف الإغلاق. ولصاحب الشأن التظلم من قرار الإغلاق إلى الوزير خلال عشرة أيام من تاريخ إخطاره بالقرار، ويرفق به جميع المستندات المؤيدة له. ويبت الوزير في التظلم خلال عشرة أيام من تاريخ تقديمه، ويكون قراره نهائياً، ويُعتبر مضي المدة المشار إليها في الفقرة السابقة، دون البت في التظلم رفضاً ضمنياً له.
المادة (16) : مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ستة أشهر وبالغرامة التي لا تزيد على "100.000" مائة ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من خالف أيًا من أحكام المواد (2)، (3)، (4/فقرة أولى)، (6)، (7)، (8)، (9)، (10)، (11)، (13) من هذا القانون.
المادة (17) : مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يعاقب بالغرامة التي لا تقل عن (1.000) ألف ريال ولا تزيد على (3.000) ثلاثة آلاف ريال، كل من دخن السجائر أو التبغ أو مشتقاته أو سمح بذلك في الأماكن العامة المغلقة المحظور التدخين فيها.
المادة (18) : مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يُعاقب بالغرامة التي لا تزيد على (3.000) ثلاثة آلاف ريال كل من يدخن السجائر أثناء قيادة المركبة وبصحبته من لم يتم الثامنة عشرة من العمر.
المادة (19) : يُعاقب الشخص المعنوي بالغرامة التي لا تزيد على (100.000) مائة ألف ريال، إذا ارتكبت باسمه أو لحسابه إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، مع عدم الإخلال بالمسؤولية الجنائية للشخص الطبيعي التابع له.
المادة (20) : للمحكمة في حالة الحكم بالإدانة في إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، أن تقضي بمصادرة أو إعدام أو إعادة تصدير السجائر أو السويكة أو التبغ أو مشتقاته أو مقلدات أدوات التدخين أو السجائر والشيشة الإلكترونية محل المخالفة، أيًا كانت كميتها، ومصادرة المواد والأدوات المستخدمة في إنتاجها أو استعمالها، وإغلاق المحل أو المكان المخالف الذي وقعت فيه الجريمة، مدة لا تقل عن شهر ولا تجاوز ثلاثة أشهر. ويكون الإعدام على نفقة المخالف مع عدم الإضرار بالبيئة. وفي جميع الأحوال، يُنشر الحكم الصادر بالإدانة على نفقة المحكوم عليه في جريدتين يوميتين.
المادة (21) : يجوز للوزير أو من يفوضه، الصلح في الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، قبل تحريك الدعوى الجنائية أو أثناء نظرها وقبل الفصل فيها بحكم نهائي، وذلك مقابل سداد نصف الحد الأقصى للغرامة المقررة لكل منها. ويترتب على الصلح عدم جواز تحريك الدعوى أو انقضاؤها بحسب الأحوال.
المادة (22) : يكون لموظفي الوزارة وموظفي الجهات الحكومية الأخرى ممن ترشحهم جهاتهم، الذين يصدر بتخويلهم صفة مأموري الضبط القضائي قرار من النائب العام، بالاتفاق مع الوزير، ضبط وإثبات الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام هذا القانون.
المادة (23) : يُصدر الوزير القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون، وإلى حين صدورها، يستمر العمل بالقرارات المعمول بها حالياً، بما لا يتعارض مع أحكامه.
المادة (24) : يُلغى القانون رقم (20) لسنة 2002 المشار إليه، كما يُلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون.
المادة (25) : على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القانون، ويُنشر في الجريدة الرسمية.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن