تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : رئيس دولة فلسطين رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية استناداً لأحكام القانون الأساسي المعدل لسنة 2003 م وتعديلاته، لا سيما أحكام المادة ) 43 ( منه، ولأحكام قانون مكافحة الفساد رقم ) 1( لسنة 2005 م وتعديلاته، وبعد الاطلاع على قانون العقوبات رقم ) 16 ( لسنة 1960 م وتعديلاته الساري في المحافظات الشمالية، والاطلاع على قانون العقوبات رقم ) 74 ( لسنة 1936 م وتعديلاته الساري في المحافظات الجنوبية، وعلى قانون السلطة القضائية رقم ) 1( لسنة 2002 م، وعلى قانون الإجراءات الجزائية رقم ) 3( لسنة 2001 م وتعديلاته، وعلى القرار بقانون رقم ) 20 ( لسنة 2015 م، بشأن مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب وتعديلاته، وبناء على الصلاحيات المخولة لنا، وتحقيقاً للمصلحة العامة، وباسم الشعب العربي الفلسطيني، أصدرنا القرار بقانون الآتي:
المادة (1) : يُشار إلى قانون مكافحة الفساد رقم ) 1( لسنة 2005 م وتعديلاته لغايات إجراء هذا التعديل بالقانون الأصلي.
المادة (2) : تعدل المادة رقم ) 1( من القانون الأصلي لتصبح على النحو الآتي: يكون للكلمات والعبارات التالية الواردة في هذا القرار بقانون المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك: الدولة: دولة فلسطين. رئيس الدولة: رئيس دولة فلسطين. المجلس التشريعي: المجلس التشريعي الفلسطيني. مجلس الوزراء: مجلس الوزراء الفلسطيني. الهيئة: هيئة مكافحة الفساد. رئيس الهيئة: رئيس هيئة مكافحة الفساد. المحكمة: محكمة جرائم الفساد. نيابة جرائم الفساد: النيابة العامة المنتدبة للعمل مع هيئة مكافحة الفساد. الموظف: أي شخص يشغل وظيفة عمومية أو يُعد في حكم الموظف العمومي وفقاً للقانون في المجالات التنفيذية أو التشريعية أو القضائية أو الإدارية، سواء أكان معيناً أم منتخباً دائماً أو مؤقتاً، أو يكون مكلفاً بخدمة عامة سواء أكان ذلك بأجر أم بدون أجر، ويعتبر موظفاً لغايات الملاحقة، كل شخص مشمول في حكم المادة ) 2( من القانون الأصلي بالرغم مما ورد في قانون العقوبات أو أي قانون آخر. الأموال والممتلكات: الموجودات بكل أنواعها، سواء أكانت مادية أو غير مادية، منقولة أو غير منقولة والمستندات أو الصكوك القانونية التي تثبت ملكية تلك الموجودات أو وجود حق عليها. الفساد: يعتبر فساداً لغايات تطبيق أحكام هذا القرار بقانون الجرائم المبينة أدناه: 1. الرشوة وفق تعريفها في قوانين العقوبات السارية. 2. الاختلاس وفق تعريفها في قوانين العقوبات السارية. 3. التزوير والتزييف وفق تعريفها في قوانين العقوبات السارية. 4. استثمار الوظيفة وفق تعريفها في قوانين العقوبات السارية. 5. غسل الأموال الناتجة عن جرائم فساد. 6. الكسب غير المشروع. 7. المتاجرة بالنفوذ. 8. إساءة استعمال السلطة خلافاً للقانون. 9. الواسطة والمحسوبية والمحاباة التي تلغي حقاً أو تحق باطلاً. 10 . عدم الإعلان أو الإفصاح عن استثمارات أو ممتلكات أو منافع قد تؤدي إلى تضارب في المصالح إذا كانت القوانين والأنظمة تستوجب ذلك ويكون من شأنها تحقيق منفعة شخصية مباشرة أو غير مباشرة للممتنع عن إعلانها. 11 . إعاقة سير العدالة. الواسطة والمحسوبية والمحاباة: قيام الموظف بعمل من أعمال وظيفته أو امتناعه عن القيام بعمل من أعمال وظيفته أو إخلاله بواجباته نتيجة لرجاء أو توصية أو لاعتبارات غير مهنية كالانتماء الحزبي أو العائلي أو الديني أو الجهوي. المتاجرة بالنفوذ: قيام الموظف أو أي شخص آخر، بشكل مباشر أو غير مباشر، بالتماس أو قبول أي مزية غير مستحقة لصالحه هو أو لصالح شخص آخر، لكي يستغل ذلك الموظف أو الشخص نفوذه الفعلي أو المفترض بهدف الحصول من إدارة أو سلطة عمومية على مزية غير مستحقة. تضارب المصالح: الوضع أو الموقف الذي تتأثر فيه موضوعية واستقلالية قرار الموظف بمصلحة شخصية مادية أو معنوية تهمه شخصياً أو أحد أقاربه أو أصدقائه المقربين أو عندما يتأثر أداؤه للوظيفة العامة باعتبارات شخصية مباشرة أو غير مباشرة أو بمعرفته بالمعلومات التي تتعلق بالقرار. الكسب غير المشروع: كل مال حصل عليه أحد الخاضعين لأحكام هذا القرار بقانون لنفسه أو لغيره بسبب استغلال الوظيفة أو الصفة، ويعتبر كسباً غير مشروع كل زيادة في الثروة تطرأ بعد تولي الخدمة أو قيام الصفة على الخاضع لهذا القرار بقانون أو على زوجه أو على أولاده القصر متى كانت لا تتناسب مع مواردهم وعجز عن إثبات مصدر مشروع لها. إساءة استعمال السلطة: قيام الموظف أو عدم قيامه بفعل ما، لدى الاضطلاع بوظائفه، بغرض الحصول على مزية غير مستحقة لصالحه هو أو لصالح شخص أو كيان آخر، مما يشكل انتهاكاً للقوانين. إعاقة سير العدالة: استخدام القوة البدنية أو التهديد أو الترهيب أو الوعد بمزية غير مستحقة أو عرضها أو منحها للتحريض على الإدلاء بشهادة زور أو للتدخل في الإدلاء بالشهادة أو تقديم الأدلة في إجراءات تتعلق بارتكاب أفعال مجرمة وفق أحكام هذا القرار بقانون، أو استخدام القوة البدنية أو التهديد أو الترهيب للتدخل في ممارسة أي موظف قضائي أو معني بإنفاذ القانون فيما يخص مهامه الرسمية المتعلقة بارتكاب أفعال مجرمة وفق أحكام هذا القرار بقانون.
المادة (3) : تستبدل عبارتي “السلطة الوطنية” و “رئيس السلطة الوطنية” أينما وردت في القانون الأصلي لغايات تطبيق هذا القرار بقانون على التوالي بعبارتي “الدولة” و “رئيس الدولة”.
المادة (4) : تعدل المادة رقم ) 2( من القانون الأصلي لتصبح على النحو الآتي: يخضع لأحكام هذا القرار بقانون: 1. رئيس الدولة ومستشاروه ورؤساء المؤسسات التابعة للرئاسة. 2. رئيس وأعضاء مجلس الوزراء ومن في حكمهم. 3. رئيس وأعضاء المجلس التشريعي. 4. أعضاء السلطة القضائية والنيابة العامة. 5. رؤساء المؤسسات والهيئات والأجهزة المدنية والعسكرية وأعضاء مجالس إدارتها إن وجدت. 6. المحافظون ورؤساء وأعضاء مجالس الهيئات المحلية والعاملون فيها. 7. الموظفون العامون المعينون بقرار من جهة مختصة لشغل وظيفة مدرجة في نظام تشكيلات الوظائف المدنية أو العسكرية على موازنة إحدى الدوائر الحكومية أياً كانت طبيعة تلك الوظيفة أو مسماها، وأعضاء السلك الدبلوماسي ومن في حكمهم. 8. رؤساء وأعضاء مجالس إدارة الشركات المساهمة العامة والعاملون فيها التي تكون الدولة أو أي من مؤسساتها مساهماً فيها. 9. المساهمون في الشركات غير الربحية والعاملون فيها. 10 . مأمورو التحصيل ومندوبوهم، والأمناء على الودائع والمصارف. 11 . المحكمون والخبراء والحراس القضائيون ووكلاء الدائنين والمصفون. 12 . رؤساء وأعضاء مجالس إدارة الجمعيات الخيرية والتعاونية والهيئات الأهلية التي تتمتع بالشخصية الاعتبارية المستقلة وبالاستقلال المالي والإداري والأحزاب والنقابات والاتحادات والأندية ومن في حكهم والعاملين في أي منهم حتى ولو لم تكن تتلقى دعماً من الموازنة العامة. 13 . الأشخاص المكلفون بخدمة عامة بالنسبة للعمل الذي يتم تكليفهم به. 14 . أي شخص غير فلسطيني يشغل منصباً في أي من مؤسسات الدولة، التشريعية، والتنفيذية، والقضائية، وأي شخص يمارس وظيفة عمومية لصالح أي جهاز عمومي أو منشأة عمومية أو منظمة أهلية تابعة لبلد أجنبي أو مؤسسة ذات طابع دولي. 15 . مسؤولو وأعضاء الجهات التي تساهم بها الدولة أو تتلقى موازناتها أو أي دعم من الموازنة العامة للدولة والعاملون فيها، بما في ذلك جميع المؤسسات التابعة لمنظمة التحرير الفلسطينية. 16 . أي شخص آخر أو جهة أخرى يقرر مجلس الوزراء إخضاعهم لأحكام هذا القرار بقانون.
المادة (5) : تعدل المادة رقم ) 3( من القانون الأصلي على النحو التالي: 1. تعدل الفقرة ) 1( لتصبح على النحو الآتي: “تنشأ بمقتضى أحكام هذا القانون هيئة تسمى “هيئة مكافحة الفساد” تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال الإداري والمالي ويكون لها موازنة خاصة بها، ولها بهذه الصفة القيام بجميع التصرفات القانونية اللازمة لتحقيق أهدافها وحق إبرام العقود ويجوز لها أن تقاضي بهذه الصفة وتنيب عنها في الإجراءات القضائية المتعلقة بها أو لأية غاية أخرى النائب العام أو من يمثله، وتمارس الصلاحيات المنصوص عليها في هذا القانون وفي أية أنظمة أو تعليمات تصدر بمقتضاه”. 2. تعدل الفقرة ) 5( لتصبح على النحو الآتي: “يعين رئيس الهيئة عدداً كافياً من الموظفين والمستشارين لتمكين الهيئة من القيام بمهامها وفق سلم الدرجات والرواتب الملحق بهذا القرار بقانون، على أن يصدر نظام عن مجلس الوزراء ينظم كافة الالتزامات والحقوق الوظيفية الأخرى”. 3. تعدل الفقرة ) 6( لتصبح على النحو الآتي: “استثناء مما ورد في الفقرة السابقة يخضع موظفو الهيئة لأنظمة التقاعد السارية المفعول ويستفيدون من التأمين الصحي الحكومي وفقاً للقانون”. 4. إضافة فقرة جديدة تحمل الرقم ) 10 ( على النحو الآتي: “تتكون الموارد المالية للهيئة من المبالغ السنوية التي تخصص لها في الموازنة العامة، وفقاً للموازنة المعتمدة لها من قبل مجلس الوزراء بناء على تنسيب رئيس الهيئة وكذلك من المساعدات والتبرعات غير المشروطة التي تقدم للهيئة”.
المادة (6) : تعدل الفقرة ) 6( من المادة رقم ) 8( من القانون الأصلي لتصبح على النحو الآتي: “رسم السياسة العامة لمكافحة الفساد بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة ووضع الخطط والبرامج اللازمة لتنفيذها وتشرف الهيئة على وضع الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد، وضمان تنفيذها”.
المادة (7) : تعدل المادة رقم ) 9( من القانون الأصلي لتصبح على النحو الآتي: 1. تعدل الفقرة ) 2( لتصبح على النحو الآتي: “ملاحقة كل من يخالف أحكام هذا القرار بقانون وحجز أمواله المنقولة وغير المنقولة احتياطاً ومنعه من السفر وفق التشريعات النافذة، وتكليف الجهات المعنية بكف يده عن العمل وجوباً ووقف راتبه وعلاوته وسائر استحقاقاته المالية عند اللزوم”. 2. إضافة فقرة جديدة تحمل الرقم ) 10 ( على النحو الآتي: “ 10 . للهيئة أثناء إجراء تحقيقاتها أن تطلب كإجراء مستعجل من المحكمة بواسطة نيابة جرائم الفساد وقف العمل بأي عقد أو اتفاق أو منفعة أو امتياز إذا تبين لها من مظاهر البينة أنه تم الحصول عليه نتيجة فعل يشكل فساداً وذلك لحين البت في الدعوى بحكم مبرم، وللمحكمة إبطال أو فسخ كل عقد أو اتفاق أو منفعة أو امتياز تم الحصول عليه نتيجة فعل يشكل فساداً مع مراعاة حقوق الغير حسن النية”.
المادة (8) : تعدل دعاوى المادة رقم ) 9 مكرر 1( من القانون الأصلي لتصبح على النحو الآتي: 1. بقرار من مجلس القضاء الأعلى بناءً على طلب رئيس الهيئة تشكل هيئة محكمة متخصصة بالنظر في دعاوى الفساد أينما وقعت، وتنعقد من ثلاثة قضاة لا تقل درجتهم عن قضاة محكمة بداية وتكون الرئاسة لأقدمهم. 2. يجب على المحكمة البدء بالنظر في أية دعوى ترد إليها خلال مدة لا تزيد عن عشرة أيام عمل من تاريخ تقديمها، وتعقد جلساتها لهذا الغرض في أيام متتالية ولا يجوز تأجيل المحاكمة لأكثر من ثلاثة أيام عمل، وينسحب ذلك على الاستئناف والنقض ويخصص مجلس القضاء الأعلى هيئة استئناف للنظر في الطعون المقدمة بدعاوى فساد. 3. تنعقد المحكمة في مدينة القدس أو في أي مكان آخر يعينه رئيس المحكمة، وتطبق على جلساتها وكيفية اتخاذ قرارتها الأحكام والإجراءات المحددة في القوانين المعمول بها. 4 . تصدر المحكمة حكمها في أية دعوى ختمت فيها المحاكمة خلال مدة لا تزيد عن عشرة أيام عمل من تاريخ المحاكمة وللمحكمة تأجيلها لهذا الغرض مرة واحدة فقط لمدة لا تزيد عن سبعة أيام عمل. 5. على الرغم مما ورد في قانون الإجراءات الجزائية والقوانين الأخرى ذات العلاقة، يجب على المتهم تقديم جميع دفوعه وطلباته دفعة واحدة قبل أي دفاع بالأساس بما فيها الدفع بعدم الاختصاص أو بعدم القبول للانقضاء على أن يكون قرار المحكمة القاضي برد الدفع بعدم الاختصاص أو بعدم قبول الدعوى لانقضائها قابلاً للاستئناف استقلالاً خلال سبعة أيام عمل من اليوم التالي لصدوره، وتنظر محكمة الاستئناف في الاستئناف تدقيقاً وتفصل فيه خلال سبعة أيام عمل من تاريخ تقديمه، ويكون قراراها قابلاً للطعن بالنقض خلال سبعة أيام عمل من اليوم التالي لصدور قرار الاستئناف. 6. الأحكام الصادرة عن المحكمة تخضع لكافة طرق الطعن وفقاُ لقانون الإجراءات الجزائية النافذ، على أن تكون مدة الطعن بالاستئناف أو النقص لكافة الخصوم عشرة أيام عمل.
المادة (9) : تعدل المادة رقم ) 16 ( من القانون الأصلي لتصبح على النحو الآتي: 1. فيما عدا رئيس الدولة، ورئيس وأعضاء مجلس الوزراء، ورئيس وأعضاء المجلس التشريعي، وأعضاء السلطة القضائية والنيابة العامة تكلف الفئات التالية من الأشخاص الخاضعين لأحكام هذا القرار بقانون بتقديم إقرارات بذممهم المالية للهيئة: أ . مستشارو رئيس الدولة ورؤساء المؤسسات التابعة للرئاسة. ب . رؤساء المؤسسات والهيئات المدنية وأعضاء مجالس إدارتها إن وجدت، والعاملون فيها ممن يحملون درجة مدير فأعلى. ج . الموظفون العاملون المعينون بقرار من جهة مختصة لشغل وظيفة مدرجة في نظام تشكيلات الوظائف المدنية على موازنة الدوائر الحكومية ممن يحملون درجة مدير عام فأعلى. د . رؤساء الأجهزة الأمنية والعسكرية ومنتسبوها ممن يحملون رتبة مقدم فأعلى. ه . المحافظون ونوابهم ورؤساء وأعضاء مجالس الهيئات المحلية. و . المستشارون القانونيون في المؤسسات والهيئات المدنية والعسكرية. ز . السفراء ونوابهم والقناصل والأشخاص الملحقون في العمل الدبلوماسي. ح . رؤساء وأعضاء مجالس إدارة شركات المساهمة العامة التي تكون الدولة أو أي من مؤسساتها مساهماً فيها. ط . مأمورو التحصيل ومندوبوهم والأمناء على الودائع والمصارف. ي . المحكمون والخبراء والحراس القضائيين ووكلاء الدائنين والمصفين. ك . رؤساء وأعضاء مجالس الجمعيات الخيرية والتعاونية والهيئات الأهلية التي تتمتع بالشخصية الاعتبارية المستقلة وبالاستقلال المالي والإداري والأحزاب والنقابات والاتحادات والأندية ومن في حكمهم حتى لو لم تكن تتلقى دعماً من الموازنة العامة. ل . الموظفون والعاملون في الجهات الخاضعة لأحكام هذا القرار بقانون ممن لديهم صلاحية مالية أو حق التوقيع وأعضاء لجان العطاءات والمشتريات والمبيعات والجرد والإتلاف والإيجارات والكوتا، والعاملين في منح التراخيص والامتيازات والفاحصين والمراقبين وأمناء المستودعات والعاملين في الشؤون المالية. 2. يتضمن الإقرار مجموع ما في ذمة المكلف وذمة زوجه وأبنائه القصر داخل فلسطين أو خارجها من: أ . الأرصدة النقدية المحتفظ بها شخصياً أو لدى المصارف. ب . الأموال المنقولة وغير المنقولة. ج . الأسهم والحصص في الشركات. د . السندات. ه . الأموال العينية. و . ما يكون لهم من حقوق وما عليهم من ديون قبل الغير. ز . كافة الوكالات والتفويضات ذات الأثر المالي الصادرة منه للغير أو من الغير لصالحه. ح. مجموع ما لديه من حقوق انتفاع. ط. أية مصادر أخرى للدخل. 3. يلتزم المكلف بتقديم الإقرارات وفقاً للمواعيد الآتية: أ. الإقرار الأول: خلال ستين يوماً من تاريخ توليه المسؤولية أو من تاريخ تكليفه من قبل الهيئة بتعبئة الإقرار. ب. إقرار دوري: خلال ستين يوماً من نهاية فترة كل إقرار والبالغة خمس سنوات. ج. الإقرار النهائي: خلال ستين يوماً من تاريخ انتهاء خضوعه لأحكام هذا القرار بقانون. 4. فيما يتعلق بإقرارات الذمة المالية الخاصة برئيس الدولة، ورئيس وأعضاء مجلس الوزراء، ورئيس وأعضاء المجلس التشريعي، وأعضاء السلطة القضائية والنيابة العامة، تسري عليها الأحكام المحددة بالقانون الأساسي والتشريعات النافذة وللهيئة الحق في الاطلاع على إقرارات الذمم المالية الخاصة بهم ولهذا الغرض لها أن تطلب من المحكمة العليا الإذن لها بالاطلاع على إقرارات الذمم المالية لهم وعلى المحكمة العليا الإذن بذلك في الحدود التي يسمح بها القانون.
المادة (10) : تعدل المادة رقم ) 17 ( من القانون الأصلي لتصبح على النحو الآتي: 1. إذا تبين للهيئة بالنسبة للفئات المنصوص عليها في البنود ) 1، 2، 3، 4( من المادة ) 2( من القانون الأصلي باستثناء رئيس الدولة وجود شبهات قوية بارتكاب أحد الجرائم المشمولة في هذا القرار بقانون يحيل رئيس الهيئة الأمر إلى رئيس الدولة بالنسبة لرئيس الوزراء ومستشاري الرئيس ورؤساء المؤسسات التابعة للرئاسة، وإلى رئيس مجلس الوزراء بالنسبة للوزراء ومن في حكمهم، وإلى مجلس القضاء الأعلى بالنسبة للقضاة وأعضاء النيابة العامة، لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وفقاً لأحكام القانون الأساسي والتشريعات ذات العلاقة، وفي جميع الأحوال تباشر الهيئة تحقيقاتها بعد مرور عشرة أيام من تاريخ الإحالة. 2. باستثناء حالات التلبس، إذ تبين وجود شبهات قوية على ارتكاب رئيس الهيئة أحد الجرائم المشمولة بأحكام هذا القرار بقانون يحيل رئيس الدولة الأمر إلى المجلس التشريعي لمباشرة إجراءات التقصي والتحقق وإذا قرر المجلس بالأغلبية المطلقة أن هذه الشبهات تستدعي الإحالة على المحكمة يقرر رفع الحصانة عنه ووقفه عن عمله ويحيل الأمر لنيابة جرائم الفساد لاتخاذ المقتضى القانوني.
المادة (11) : تعدل المادة رقم ) 18 ( من القانون الأصلي على النحو الآتي: 1. كل من يملك معلومات جدية أو وثائق بشأن جريمة فساد من أحد الخاضعين لأحكام هذا القرار بقانون أن يقدمها إلى الهيئة أو أن يتقدم بشكوى ضد مرتكبها. 2. تتولى الهيئة توفير الحماية القانونية والوظيفية والشخصية اللازمة للمبلغين والشهود والمخبرين والخبراء وأقاربهم والأشخاص وثيقي الصلة بهم في دعاوى الفساد من أي اعتداء أو انتقام أو ترهيب محتمل من خلال ما يلي: أ . توفير الحماية لهم في أماكن إقامتهم. ب . عدم الإفصاح عن المعلومات المتعلقة بهويتهم وأماكن وجودهم. ج . الإدلاء بأقوالهم وشهاداتهم من خلال استخدام تقنيات الاتصال الحديثة وبما يكفل سلامتهم. د. حمايتهم في أماكن عملهم وتحصينهم من أي تمييز أو سوء معاملة أو أي إجراء تعسفي، أو قرار إداري يغير من المركز القانوني أو الإداري لهم أو ينتقص من حقوقهم بسبب شهاداتهم أو إبلاغهم أو ما قاموا به من أعمال لكشف جرم الفساد. ه . توفير أماكن لإيوائهم عند الضرورة. و . اتخاذ أي إجراء أو القيام بأي عمل ضروري يضمن سلامتهم. 3. يتم البت بطلبات توفير الحماية من الهيئة وفقاً لما تفرضه الظروف المحيطة بطالبي الحماية، على أن يتم رفع الحماية عنهم حال زوال الظروف التي أدت إلى فرضها. 4. تنظم جميع الأمور المتعلقة بتوفير الحماية المطلوبة للمبلغين والشهود والخبراء وأقاربهم والأشخاص وثيقي الصلة بهم بمقتضى نظام يصدر لهذه الغاية من مجلس الوزراء بناءً على تنسيب من رئيس الهيئة. 5. على الرغم مما ورد في أي تشريع آخر، للهيئة صرف مساعدات مالية للمبلغين والشهود بموجب نظام يصدر لهذه الغاية. 6. تسقط الحماية الممنوحة بقرار الهيئة في حال مخالفة شروط منحها. 7. على جميع أفراد الضابطة القضائية تنفيذ قرارات الهيئة الصادرة بشأن طلبات الحماية.
المادة (12) : تعدل المادة رقم ) 22 ( من القانون الأصلي لتصبح على النحو الآتي: تعتبر الإجراءات المتخذة للتحقيق وفحص الشكاوى والبلاغات المقدمة بشأن الفساد من الأسرار التي لا يجوز إفشاؤها إلا بقرار من المحكمة.
المادة (13) : تعدل المادة رقم ) 25 ( من القانون الأصلي لتصبح على النحو الآتي: 1. دون الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو أي قانون آخر: أ. يعاقب كل من أدين بجرم الفساد المتمثل في )الرشوة أو الاختلاس أو التزوير أو التزييف أو الكسب غير المشروع أو غسل الأموال المتأتية عن أي من هذه الجرائم( بالأشغال الشاقة المؤقتة من ثلاث سنوات إلى خمسة عشرة سنة وغرامة مالية تعادل قيمة الأموال محل الجريمة ورد الأموال المتحصلة عن الجريمة. ب . يعاقب كل من أدين بجرم الفساد المتمثل في )المتاجرة بالنفوذ أو الواسطة والمحسوبية والمحاباة أو استثمار الوظيفة أو عدم الإعلان أو الإفصاح عن تضارب المصالح أو إساءة استعمال السلطة، أو إعاقة سير العدالة، أو غسل الأموال المتأتية عن أي من هذه الجرائم( بالحبس مدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تقل عن خمسمائة دينار أردني ولا تزيد عن خمسة آلاف دينار أردني ورد الأموال المتحصلة من الجريمة. 2. إذا بادر مرتكب جريمة الفساد أو الشريك فيها إلى إبلاغ السلطات العامة عن الجريمة قبل كشفها وعن المال المتحصل منها، أعفي من عقوبتي السجن والغرامة المقررتين لهذه الجريمة على أن يقوم برد الأموال المتحصلة، وإذا أعان مرتكب جريمة الفساد أو الشريك فيها أثناء التحقيق معه على كشف الجريمة ومرتكبيها تخفض العقوبة إلى الحبس ويعفى من عقوبة الغرامة. 3. يكون التنفيذ المعجل واجب بقوة القانون لجميع الأحكام الصادرة بحق من أدين بأحد الجرائم المحددة بهذا القرار بقانون ما لم تقرر المحكمة خلاف ذلك. 4. يعاقب كل من أفشى معلومات متعلقة بهوية أو بأماكن وجود المبلغين أو الشهود أو الخبراء بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد عن سنة أو بغرامة لا تتجاوز عشرة آلاف دينار أردني. 5. دون الإخلال بأي عقوبة أشد ورد النص عليها في أي تشريع آخر، يعاقب كل من اعتدى على أحد المبلغين أو الشهود أو الخبراء، بسبب ما قاموا به للكشف عن الفساد أو أساء معاملتهم أو ميز في التعامل بينهم أو منعهم من الإدلاء بشهادتهم أو من الإبلاغ عن الفساد بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وفي حال استخدام القوة أو التهديد بإشهار السلاح أو أي وسيلة إكراه مادية أخرى تكون العقوبة الحبس لمدة لا تقل عن سنيتن وبغرامة لا تزيد عن عشرة آلاف دينار أردني. 6. يعاقب كل من يعلم بحكم مهنته أو وظيفته الدائمة أو المؤقتة بوقوع جريمة أو أكثر من الجرائم المنصوص عليها في هذا القرار بقانون ولم يبلغ عنها الهيئة في الوقت الملائم بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على سنة أو بغرامة لا تتجاوز عشرة آلاف دينار أردني. 7. يعاقب على الامتناع أو التأخير غير المبرر عن تقديم البيانات أو المعلومات أو الوثائق المطلوبة وفقاً لأحكام المادة ) 9/ 4( من القانون الأصلي بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر أو بغرامة لا تزيد على ألف دينار أردني.
المادة (14) : تلغى المواد ذوات الأرقام رقم ) 20 ، 27 ( من القانون الأصلي.
المادة (15) : تعدل المادة رقم ) 33 ( من القانون الأصلي لتصبح على النحو الآتي: لا تسقط بالتقادم الدعاوى والعقوبات المتعلقة بجرائم الفساد وكذلك دعاوى الاسترداد والتعويض المتعلقة بها.
المادة (16) : تعدل المادة رقم ) 34 ( من القانون الأصلي لتصبح على النحو الآتي: تحال مشاريع الأنظمة المعدة من قبل رئيس الهيئة بموجب هذا القرار بقانون إلى مجلس الوزراء لإقرارها وإصدارها خلال ثلاثة شهور من تاريخ نفاذ هذا القرار بقانون.
المادة (17) : يُلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذا القرار بقانون.
المادة (18) : يُعرض هذا القرار بقانون على المجلس التشريعي في أول جلسة بعقدها لإقراره.
المادة (19) : على جميع الجهات المختصة كافة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا القرار بقانون، ويعمل به بعد مرور ثلاثين يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن