بشأن تعديل قانون رقم 13 لسنة 1425 ميلادية في شأن إقامة حدي السرقة والحرابة.
المادة () : بعد الاطلاع على
- الإعلان الدستوري الصادر في 3/8/2011م وتعديلاته.
- النظام الداخلي للمؤتمر الوطني العام.
- قانون العقوبات الليبي.
- قانون الإجراءات الجنائية.
- قرار رئيس المؤتمر الوطني العام رقم (25) لسنة 2015م. بشأن تشكيل لجنة من الخبراء لمراجعة القوانين وتعديلها وفقا لأحكام الشريعة الإسلامية.
- وعلى ما عرضته لجنة مراجعة القوانين بما يوافق أحكام الشريعة الإسلامية.
- وعلى ما قرره المؤتمر الوطني العام باجتماعه العادي رقم (239) المنعقد يوم الثلاثاء بتاريخ 14 جمادى الأولى 1437هـ. الموافق 23 فبراير 2016م.
المادة (1) : تعدل المواد الآتية (1, 3, 4, 9) ليجري نصها على النحو الآتي:
المادة (1): (الشروط الواجب توافرها في السرقة المعاقب عليها حدا).
يشترط في السرقة المعاقب عليها حدا مايلي:
1- أن يكون الجاني عاقلاً بالغاً مختاراً غير مضطر.
2- أن يكون المال المسروق محترماً، مملوكاً للغير، في حرز مثله لا تقل قيمته عن (1.0625) جم من الذهب الخالص.
3- أن يأخذ الجاني المال خفية بنية تملكه.
المادة (3) حالات لا يقام فيها حد السرقة:
يطبق قانون العقوبات أو أي قانون آخر، في الأحوال الآتية:-
1- إذا حصلت السرقة بين الأصول والفروع، أو بين الزوجين أو بين المحارم.
2- إذا كان الجاني دائنا لمالك المال المسروق، وكان المالك مماطلا أو جاحدا، وحل أجل الدين قبل السرقة، وكان ما استولى عليه يساوي حقه أو أكثر من حقه بما لا يصل إلى النصاب في اعتقاده.
3- إذا حصلت السرقة من الأماكن العامة أثناء العمل فيها أو أي مكان آخر مأذون للجاني في دخوله ولم يكن المسروق محرزا.
وفي الحالة الأخيرة يحكم على الجاني، إضافة إلى عقوبة السجن أو الحبس المقررة للجريمة، برد المال المسروق وبغرامة تعادل ثلاثة أمثال قيمته.
المادة (4) (الأحكام الخاصة بالحرابة).
تعدل الفقرة الثالثة من المادة الرابعة على النحو التالي:
(ويجب أن يكون الجاني عاقلا بالغا)
المادة (9) (الإثبات): (تثبت جريمتا السرقة والحرابة المنصوص عليهما في المادتين الأولى والرابعة من هذا القانون باعتراف الجاني بمرحلة التحقيق أو المحاكمة، أو بشهادة رجلين، ولا يعد المجني عليه شاهدا إلا في الحرابة إذا کان شاهدا لغيره.
ويراعى في صحة الإقرار والشهادة وشروطهما اتباع المشهور من أيسر المذاهب.
المادة (2) : تضاف مادة إلى القانون على النحو التالي:
المادة (20 مكرر): (يطبق المشهور من أيسر المذاهب فيما لم يرد بشأنه نص في هذا القانون بالنسبة لجريمتي السرقة والحرابة المعاقب عليهما حداً، فإذا لم يوجد نص في المشهور طبقت أحكام قانون العقوبات).
المادة (3) : يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره، ويلغى كل ما يخالفه، وينشر في الجريدة الرسمية.
التوقيع :