بشأن تعديل القانون رقم (40) لسنة 1974م بشأن الخدمة العسكرية.
المادة () : بعد الاطلاع على:
- الإعلان الدستوري الصادر في 3/8/2011م. وتعديلاته.
- النظام الداخلي للمؤتمر الوطني العام وتعديلاته.
- القانون رقم (40) لسنة 1974م. بشأن الخدمة بالجيش الليبي وتعديلاته.
- القانون رقم (5) لسنة 1978م. بشأن تعديل بعض الأحكام والقوانين العسكرية.
- القانون رقم (11) لسنة 2012م. بتقرير بعض الأحكام في شأن صلاحيات المستويات القيادية بالجيش الليبي.
- القانون رقم (56) لسنة 2012م. بتعديل حكم بالقانون رقم (40) لسنة 1974م. بشأن الخدمة بالجيش الليبي.
- وعلى ما خلص إليه المؤتمر الوطني العام في اجتماعه العادي المعلق رقم (233) المنعقد يوم الأربعاء بتاريخ 1/ المحرم/ 1437 هـ. الموافق 14/10/2015م.
أصدر القانون الآتي
المادة (1) : تعدل المادة السابعة من القانون رقم (40) لسنة 1974م. بشأن الخدمة العسكرية بحيث يجري نصها على النحو الآتي:
"يكون تعيين الضابط في الجيش الليبي لأول مرة برتبة ملازم ثان ويجوز تعيينه برتبة أعلى من ذلك إذا كان حاصلاً على مؤهل جامعي أو مؤهل يعلوه، وتحدد بقرار من القائد الأعلى للجيش الليبي القواعد المنظمة للتعيين برتبة أعلى من ملازم ثان على أن يراعى ألا يسبق المعين زملائه الذين تخرجوا من الكليات العسكرية على المؤهل الذي التحقوا بموجبه بتلك الكليات, وفي جميع الأحوال يجب ألا يعين برتبة أعلى من رتبة نقيب".
المادة (2) : يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره, ويلغى كل حكم يخالف أحكامه وينشر في الجريدة الرسمية.
التوقيع :