بشأن تعديل حكم بالقانون رقم (40) لسنة 1974 بشأن الخدمة العسكرية.
المادة () : المجلس الوطني الانتقالي:-
بعد الاطلاع:
• على الإعلان الدستوري المؤقت الصادر في 03/03/2011م.
• وعلى القانون رقم (40) لسنة 1974م. بشأن الخدمة بالجيش الليبي وتعديلاته.
• وعلى القانون رقم (5) لسنة 1978م. بتعديل بعض أحكام القوانين العسكرية.
• وعلى القانون رقم (11) لسنة 2012 بتقرير بعض الأحكام في شأن صلاحيات المستويات القيادية بالجيش الليبي.
أصدر القانون التالي
المادة (1) : تستبدل المادة السابعة من القانون رقم 40 لسنة 1974م. المشار إليه بحيث يجري نصها على النحو التالي:-
"يكون تعيين الضابط في الجيش الليبي لأول مرة في رتبة ملازم ثان ويجوز تعيينه في رتبة أعلى من ذلك وفق ما تقتضيه المصلحة العليا للبلاد وتحدد بقرار من وزير الدفاع بناء على اقتراح رئيس الأركان العامة القواعد المنظمة للتعيين في رتبة أعلى من ملازم ثان".
المادة (2) : يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالف أحكامه، وينشر في الجريدة الرسمية.
التوقيع : المجلس الوطني الانتقالي المؤقت