بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم (7) لسنة 1977 في شأن قوة الشرطة والأمن بإمارة أبوظبي.
المادة () : . بعد الإطلاع على القانون رقم (1) لسنة 1974 بإعادة تنظيم الجهاز الحكومي في إمارة أبوظبي والقوانين المعدلة له.
. وعلى القانون رقم (2) لسنة 1971 في شأن المجلس الاستشاري الوطني والقوانين المعدلة له.
. وعلى القانون رقم (7) لسنة 1977 في شأن قوة الشرطة والأمن بإمارة أبوظبي.
. وبناء على ما عرض على المجلس التنفيذي، وموافقة المجلس عليه.
. أصدرنا القانون الآتي:
المادة (1) : يستبدل بنص المادة (2) من القانون رقم (7) لسنة 1977 المشار إليه، النص التالي:
تستبدل بالكلمات والعبارات الآتية أينما وردت في القانون الاتحادي رقم (12) لسنة 1976 في شأن قوة الشرطة والأمن، الكلمات والعبارات الموضحة قرين كل منها. ما لم يدل سياق النص على خلاف ذلك:
الدولة أو الاتحاد: إمارة أبوظبي.
الحكومة الاتحادية: حكومة إمارة أبوظبي.
مجلس الوزراء: المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي.
الوزارة أو وزارة الداخلية: القيادة العامة لشرطة أبوظبي.
القوة أو قوة الشرطة والأمن: القيادة العامة لشرطة أبوظبي.
الوزير: القائد العام لشرطة أبوظبي.
وكيل الوزارة أو وكيل وزارة الداخلية: المدير العام لشرطة أبوظبي.
الوزراء: رؤساء الجهات الحكومية.
مرسوم اتحادي: مرسوم أميري.
المادة (2) : يكون للقيادة العامة لشرطة أبوظبي قائداً عاماً أو مديراً عاماً يصدر بتعينهما مراسيم أميرية.
المادة (3) : . يتولى القائد العام لشرطة أبوظبي - في نطاق إمارة أبوظبي - الصلاحيات والاختصاصات التي يباشرها وزير الداخلية أو أية اختصاصات أخرى منصوص عليها في القانون رقم (7) لسنة 1977 في شأن قوة الشرطة والأمن بإمارة أبوظبي أو أية تشريعات أخرى.
. يصدر قرار من رئيس المجلس التنفيذي باعتماد جدول الاختصاصات والصلاحيات المنصوص عليها في الفقرة السابقة لكل من القائد العام لشرطة أبوظبي والمدير العام.
المادة (4) : ينتقل إلى القيادة العامة لشرطة أبوظبي منتسبوها العاملون في وزارة الداخلية.
كما ينتقل لها أصولها وعقودها وحقوقها والتزاماتها وحساباتها وكافة أعمالها ومهامها ووثائقها وممتلكاتها الموجودة في وزارة الداخلية.
المادة (5) : . يتولى تنفيذ النقل المنصوص عليه في المادة الرابعة من هذا القانون لجنة يصدر بتشكيلها قرار من رئيس المجلس التنفيذي.
. ترفع اللجنة توصياتها للمجلس التنفيذي للاعتماد.
المادة (6) : للمجلس التنفيذي تشكيل اللجان وفرق العمل وإصدار القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.
المادة (7) : يلغي كل نص أو حكم يخالف أو يتعارض مع أحكام هذا القانون.
المادة (8) : ينفذ هذا القانون من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
التوقيع : خليفة بن زايد آل نهيان - حاكم أبو ظبى