تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : بعد الاطلاع على الدستور؛ وبعد الاطلاع على المادة 84 من الدستور؛ وعلى قانون الهيئات الخاصة بالشباب ...
المادة (1) : اعتماد اللائحة المالية المرفقة للمنظمة المصر ...
المادة (1) : تشمل ممتلكات المنظمة كل ما تملكه من مباني ومنشآت، ومهمات، وأجهزة، أدوات، وسائل مواصلات، وأي موجودات ...
المادة (2) : يتم إثبات الممتلكات في سجلات خاصة مرقمه ومختومة بخاتم المنظمة والجهة الإدارية المختصة وتكون في عهدة ...
المادة (2) : تكون وزارة الشباب والرياضة هي ...
المادة (3) : يُنشر هذا القرار في الوقائع المصرية، ويُعمل به من اليوم التالي لتار ...
المادة (3) : لا يجوز للمنظمة الدخول في مراهنات أو مضاربات مالية وتنفق أموالها فيما يحقق غرضها، ويشترط في حالة ال ...
المادة (4) : تعتبر أموال وممتلكات المنظمة من الأموال العامة في ت ...
المادة (5) : تبدأ السنة المالية للمنظمة مع بداية ...
المادة (6) : يقوم مجلس إدارة المنظمة باعتماد الميزانية والحساب الختامي عن السنة المنتهية ومشروع الموازنة للسنة ا ...
المادة (7) : تتحمل كل سنة مالية بمصروفاتها وإيراداتها، ولا يجوز تحميل مصروفات وإيرادات س ...
المادة (8) : لا يجوز للمنظمة أن تتلقى أموالاً من أشخاص أو هيئات مصرية أو أجنبية مقرها داخل أو خارج الجمهورية أو ...
المادة (9) : يراجع حسابات المنظمة مراقب حسابات من المقيدين بجداول المحاسبين القانونيين ويقوم بفحص ومراجعة المستن ...
المادة (10) : تتكون موارد المنظمة من: 1- الغرامات التي تم فرضها على الهيئات الرياضية والأجهزة الإدارية والفنية و ...
المادة (11) : يجب على المنظمة عند تحصيل إيراداتها استخراج ايصالات تحصيل موحدة لجميع الإيرادات النقدية والشيكات ال ...
المادة (12) : تتخذ الإجراءات المخزنية اللازمة لإضافة جميع دفاتر إيصالات التحصيل ودفاتر أذون الإضافة والصرف والعهد ...
المادة (13) : تودع أموال المنظمة في أحد البنوك المعتمدة في حساب خاص باسمها الذي أشهرت به، ويجوز فتح حساب فرعي للع ...
المادة (14) : يقوم الموظف المختص بإيداع كافة المتحصلات النقدية بحساب المنظمة بالبنك فور تحصيلها ويجوز الاحتفاظ با ...
المادة (15) : لا يجوز بأي حال من الأحوال استخدام متحصلات الإيرادات النقدية أو الواردة بشيكات في سداد مصروفات المن ...
المادة (16) : يقوم المدير المالي للمنظمة كل ثلاثة أشهر بتقديم تقرير مالي عن حا ...
المادة (17) : جميع أموال المنظمة مخصصة للصرف منها على تحقيق أهدافها ولا يجوز صرف أية ...
المادة (18) : يتم الصرف للمستحقين بموجب شيكات على البنك المودع به أموال المنظمة إذا كانت القيمة أكثر من 500 جنيه ...
المادة (19) : يجب أن تؤيد جميع المصروفات الخاصة بالمنظمة بمستندات الصرف الأصلية والمستوفاة للتوقيعات المطلوبة م ...
المادة (20) : يجوز الصرف عند الضرورة من السلفة المستديمة أو المؤقتة في الحالات التي يتعذر فيها الحصول على مستندات ...
المادة (21) : تخصص سلفة مستديمة لأحد العاملين بالمنظمة يحدده المدير التنفيذي وتحدد قيمتها بحد أقصى خمسة آلاف جنيه ...
المادة (22) : تصرف من السلفة المستديمة كافة المصروفات الضرورية العاجلة والتي لا تحتمل الإجراءات الخاصة باستخراج ش ...
المادة (23) : يتولى الموظف المختص بالسلفة المستديمة إنشاء سجل لقيد المبالغ المنصرفة منها وتقيد المصروفات التي تست ...
المادة (24) : المدير التنفيذي هو السلطة المختصة بالترخيص بالصرف من السلفة المستديمة على أن تعتمد مستندات ال ...
المادة (25) : تسوى السلفة المستديمة في آخر السنة المالية ويرد الفائض النقدي إلى حسا ...
المادة (26) : يرخص المدير التنفيذي بصرف سلفة مؤقتة لأحد العاملين بالمنظمة في الحالات التي تقتضي طبيعة العمل ذلك ل ...
المادة (27) : تحدد قيمة السلفة المؤقتة وفقاً لدراسة دقيقة تتم بمعرفة المختص في ...
المادة (28) : يعتمد المدير التنفيذي والمدير المالي مصروفات الس ...
المادة (29) : لا يجوز الترخيص بصرف أكثر من سلفة مؤقتة لشخص واحد حتى الانتهاء من تسوية السلفة السابقة وللمدير التن ...
المادة (30) : لا يجوز أن يصرف بدل حضور جلسات لأعضاء مجلس إدارة المنظمة كما لا يجوز صرف مكافآت أو مرتبات تحت أي مس ...
المادة (31) : يصرف لعضو اللجان بدل حضور جلسات بواقع 300 جنيه للمرة الواحدة وذلك بموجب مح ...
المادة (32) : يجوز للمدير التنفيذي للمنظمة صرف حوافز ومنح ومكافآت تشجيعية للعاملين بالمنظمة سواء كل الوقت أو بعض ...
المادة (33) : يتم صرف مكافآت للسادة المحاضرين (سواء من العاملين بالمنظمة أو خارجها) لإلقاء محاضرات نظرية أو تطبيق ...
المادة (34) : يمنح ضباط مكافحة المنشطات المعتمدين من المنظمة المصرية لمكافحة المنشطات لسحب العينات مكافأة بواقع 2 ...
المادة (35) : في حالة السفر داخل الجمهورية تتحمل المنظمة تكاليف السفر الفعلية للمدير التنفيذي أو المدير المالي أو ...
المادة (36) : يجوز صرف بدل السفر عن الليلة الواحدة في المأموريات للمحافظات بشرط المبيت الفعلي وفقاً للآتي: المدي ...
المادة (37) : تتولى المنظمة سداد نفقات الإقامة والإعاشة داخل الجمهورية بالفنادق لأعضاء اللجان والعاملين بالمنظمة ...
المادة (38) : يجوز للعاملين بالمنظمة الذين يكلفون بتأدية مهام رسمية تستغرق جهد غير عادي صرف مقابل نفقات فعلية عن ...
المادة (39) : يجوز بقرار من المدير التنفيذي صرف هدايا رمزية (صناعة وطنية) تقدمها المنظمة للشخصيات الهامة الزائرة ...
المادة (40) : تتحمل المنظمة تكاليف نفقات السفر للمأموريات في الخارج واستخراج وثائق السفر والتأشيرات وبدل السفر ال ...
المادة (41) : يجب على المنظمة أن تضع هيكلاً وظيفياً للعاملين ويراعى فيه احتياجاتها الوظيفية الفعلية ويجوز للمدير ...
المادة (42) : يمنح العاملين الدائمين بالمنظمة العلاوا ...
المادة (43) : يجب على المنظمة إعداد عقد عمل لكل عامل وفقاً لقانون العمل وإخطار التأمينات وخصم النسبة المقررة ...
المادة (44) : يجوز للمنظمة المصرية لمكافحة المنشطات المساهمة في تكاليف العلاج بالمستشفيات وإجراء العمليات للعاملي ...
المادة (45) : يجوز بموافقة المدير التنفيذي منح السلف للعاملين لظروف طارئة على ألا تزيد السلفة عن مرتب ثلاثة أشهر ...
المادة (46) : يقصد بالشراء جميع المشتريات والخدمات والأعما ...
المادة (47) : يتم الشراء بإحدى الطرق الآتية: 1- المناقصة العامة أو المحدودة. 2- الممارسة العامة أو المحدودة. 3 ...
المادة (48) : يكون التعاقد على شراء المنقولات أو على مقاولات الأعمال أو النقل أو على تلقي الخدمات والدراسات الاست ...
المادة (49) : في جميع الأحوال يحظر على أعضاء مجلس الإدارة والمدير التنفيذي والمدير المالي والعاملين بالمنظمة وأقا ...
المادة (50) : يجوز بموافقة المدير التنفيذي والمدير المالي مجتمعين صرف دفعات تحت الحسا ...
المادة (51) : في حالة عدم وجود سجل للموردين والمقاولين بالمنظمة يجب إخطار الجهة ...
المادة (52) : بالنسبة للمشتريات يجب شراء الأصناف المتوافرة في الأسواق المحلية من المنتجات أو المصنوعات الوطنية سو ...
المادة (53) : يحظر شراء أصناف إلا بما تدعو إليه الضرورة فإذا وجد بالمخازن أنواع مماثلة يمكن الانتفاع بها ف ...
المادة (54) : يصدر المدير المالي أوامر التوريد أو التكليف أو الإسناد أو ا ...
المادة (55) : يجب أن ترفق مع العطاءات في مختلف طرق الشراء (فيما عدا الاتفاق المباشر) تأمين مؤقت يحدد قيمته بما لا ...
المادة (56) : يجب على إدارة المنظمة إبلاغ مصلحة الضرائب بكل الأعمال والمشتريات التي تجريها المنظمة على أن يشمل ال ...
المادة (57) : لا يجوز اللجوء إلى تجزئة محل العقود التي تحكمها هذه اللائحة بقصد التحايل لتفادي الشروط والقواعد وال ...
المادة (58) : المناقصة العامة هي مجموعة الإجراءات المعلن ...
المادة (59) : يكون الطرح على أساس مواصفات فنية دقيقة ومفصلة يتم وضعها بمعرفة لجنة فنية متخصصة ذات خبرة بالأصناف أ ...
المادة (60) : تتولى اللجنة المشار إليها في المادة السابقة وضع القيمة التقديرية للعملية موضوع التعاقد بحيث تكون مم ...
المادة (61) : يجب أن تتضمن شروط الطرح النص على أن تقدم العطاءات في مظروفين مغلقين أحدهما للعرض الفني والآخر للمال ...
المادة (62) : بعد التحقق من إتمام الإجراءات المشار إليها في المواد السابقة يقوم المدير المالي برفع مذكرة على المد ...
المادة (63) : تشكل لجان المناقصات والممارسات بالمنظمة المصرية ...
المادة (64) : يتم الإعلان عن المناقصة العامة مرتين متتاليين في صحيفة يومية واسعة الانتشار ويجب أن يبين في الإعلان ...
المادة (65) : تحدد مدة عشرة أيام على الأقل لتقديم العطاءات في المناقصات العامة من تاريخ أول إعلان في الصحف اليومي ...
المادة (66) : تتولى لجنة فتح المظاريف ما يلي: 1- القيام بحصر العطاءات وإثبات عددها في محضر فتح المظاريف. 2- الت ...
المادة (67) : يكون تشكيل لجنة البت بقرار من المدير التنفيذي برئاسة موظف مسئول با ...
المادة (68) : تتولى لجنة البت دراسة العطاءات الفنية للتحقق من مطابقتها للمواصفات والشروط المطروحة على أساسها المن ...
المادة (69) : بعد اعتماد توصيات لجنة البت من المدير التنفيذي للمنظمة يتولى المدير المالي إخطار مقدمي العروض المقب ...
المادة (70) : تجتمع لجنة فتح المظاريف بذات تشكيلها السابق في الموعد والمكان المحددين لفتح المظاريف المالية وتتولى ...
المادة (71) : إذا ألغيت المناقصة قبل الموعد المحدد لفتح المظاريف، أو بعد فتحها بسبب الاستغناء عنها نهائياً، يرد ث ...
المادة (72) : يجوز بقرار من المدير التنفيذي بناءً على توصية لجنة البت قبول العطاء الوحيد إذا توافرت الشروط الآتية ...
المادة (73) : يجب على المدير المالي إخطار الذين أرسيت عليهم المناقصة بأوامر التوريد أو أوامر الاسناد في خلال مدة ...
المادة (74) : يكون التعاقد بطريق المناقصة المحدودة للأعمال والمشتريات بقرار مسبب من المدير التنفيذي، وتوجه الدعوة ...
المادة (75) : يصدر المدير التنفيذي قراراً بتشكيل لجنة الممارسة برئاسة موظف مسئول وعضوية عناصر فنية ومالية وقانوني ...
المادة (76) : تتولى لجنة الممارسة في جلسة علنية مفتوحة ممارسة الموردين أو المقاولين ومناقشتهم ثم ترفع اللجنة توصي ...
المادة (77) : توجه الدعوة لتقديم العروض في الممارسات المحدودة بخطابات موصى عليها بعلم الوصول للموردين والمقاولين ...
المادة (78) : يجوز في الحالات العاجلة التي لا تحتمل اتباع إجراءات المناقصة أو الممارسة المحدودة أن يتم التعاقد بط ...
المادة (79) : تعلن المنظمة بمقرها عن المزايدة العلنية العامة في جميع حالات التأجير وفي حالات البيع لأكثر من 20000 ...
المادة (80) : يشكل لجنتين الأولى لوضع السعر الأساسي للأصناف المعروضة للبيع أو الإيجار ويكون هذا السعر سرياً ويوضع ...
المادة (81) : يجب أن ينص في الشروط الخاصة بالبيع أو الإيجار على ما يلي: 1- يدفع المتزايدون قبل الدخول في المزايد ...
المادة (82) : تلغى المزايدة بقرار من المدير التنفيذي وبناء على توصية لجنة المزايدة في الحالات الآتية: 1- إذا لم ...
المادة (83) : إذا تأخر المورد في توريد كل الكميات المطلوبة أو جزء منها (يدخل في ذلك الكميات المرفوضة) في الميعاد ...
المادة (84) : يلتزم المقاول بإنهاء الأعمال موضوع التعاقد بحيث تكون صالحة تماماً للتسليم الابتدائي في المواعيد الم ...
المادة (85) : إذا أخل المقاول بأي شرط من شروط العقد أو أهمل أو أغفل القيام بأحد التزاماته المقررة ولم يصلح أثر ذل ...
المادة (86) : في حالة سحب العمل كله أو بعضه من المقاول يحرر كشف بالأعمال التي تمت وبالآلات التي لم تستعمل والتي ي ...
المادة (87) : إذا ألغيت المناقصة قبل الموعد المحدد لفتح المظاريف، أو بعد فتحها بسبب الاستغناء عنها نهائياً، يرد ث ...
المادة (88) : يضمن المقاول الأعمال موضوع العقد وحسن تنفيذها على الوجه الأكمل لمدة سنة واحدة من تاريخ التسليم وذلك ...
المادة (89) : يجوز للمنظمة الاستيراد مباشرة من الخارج للأصناف والأدوات التي ليس لها مثيل في الجمهورية أو الأصناف ...
المادة (90) : يكون للمنظمة مخزن واحد ...
المادة (91) : تودع بالمخزن جميع الأصناف المستديمة والأصناف المستهلكة مهما ك ...
المادة (92) : لا يجوز الصرف من المخزن إلا بعد تحرير إذن الصرف على النموذج المخصص لهذا الغرض ويقوم المستلم بالتوقي ...
المادة (93) : تقيد كل العهد المستديمة أو المستهلكة في سجل خاص لكل منهما فيه حركة ك ...
المادة (94) : تفصل الأصناف المستعملة والصالحة للاستعمال عن الأصناف الجديدة و ...
المادة (95) : يعين كاتب لحسابات المخازن إذا زادت موجودات المخازن 10000 جنيه (عشرة آلاف جنيه) ويقوم بإمساك دفتر رق ...
المادة (96) : تشكيل لجنة ثلاثية بقرار من المدير التنفيذي لجرد مخزن المنظمة وا ...
المادة (97) : يجب على أمين المخزن أن يراجع كل ثلاثة أشهر القيود الواردة بدفاتر العهدة على المقيد بالدفاتر الرقابي ...
المادة (98) : تخضع المستندات والسجلات وجميع الأعمال الخاصة بالمنظمة لرقابة الأجهزة المختصة بالدولة ولتلك الأجهزة ...
المادة (99) : تمسك المنظمة السجلات المالية والإدارية اللازمة لأوجه نشاطها ويجب أن تكون مرقمة ومسلسلة ومختومة بختم ...
المادة (100) : يتم ترقيم هذه الدفاتر والسجلات وحصرها، بموجب محاض ...
المادة (101) : تكون هذه السجلات والدفاتر عهدة الموظف المختص حسب نوعية العمل ويكون كل منهم مسئولاً عن استيفائها وتن ...
المادة (102) : تمسك الدفاتر والسجلات المالية بطريقة منظمة، ولا يجوز المحو أو الكشط فيها، ويحظر الإضافة بين السطور ...
المادة (103) : يعد المدير المالي تحت إشراف المدير التنفيذي في آخر كل ثلاثة شهور كشفاً تفصي ...
المادة (104) : تتولى الإدارة المركزية للرقابة والمعايير وكذا ال ...
المادة (105) : يتم العمل بالقواعد العامة الواردة بالقوانين واللوائح والمعمول بها في الدولة في كل ما لم يرد به نص ف ...
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن