بشأن إنشاء المجلس القومي للرياضة.
المادة () : بعد الاطلاع على الدستور,
وعلى قانون الهيئات العامة الصادر بالقانون رقم 61 لسنة 1963,
وعلى قانون ا ...
المادة (1) : ينشأ مجلس يسمى "المجلس القومي للرياضة" ويتبع رئيس مجلس الوزراء تكون له شخصية اعتبارية ...
المادة (2) : يهدف المجلس إلى الارتقاء بكافة مقومات النشاط الرياضي وتعظيم دور الرياضة لكافة المراحل ا ...
المادة (3) : يختص المجلس في سبيل تحقيق أغراضه بما يأتي:
1- توسيع فرص وقاعدة الممارسة الجماعية للرياضة المقننة ب ...
المادة (4) : يشكل المجلس القومي للرياضة من رئيس متفرغ وأربعة عشر عضوا من الشخصيات العامة ذوي الخبرات الإدارية وا ...
المادة (5) : يعقد المجلس اجتماعا شهريا على الأقل, كما يجوز دعوته للانعقاد في ذلك بناء على طلب من رئيسه أو ستة من ...
المادة (6) : يضع المجلس خطة عمل مدتها أربع سنوات تعتمد من رئيس مجلس الوزراء مع عمل تقويم سنوي للبرامج والمشروعات ...
المادة (7) : يكون للمجلس القومي للرياضة مدير تنفيذي متفرغ يصدر بتعيينه قرار من رئيس مجلس الوزراء لمدة عامين قابل ...
المادة (8) : يتبع المجلس الجهات الآتية:
* المركز الرياضي الأوليمبي لتدريب الف ...
المادة (9) : يصدر المجلس لائحة إدارة الموارد البشرية واللائحة المالية والإدارية وقواعد تنظيم ...
المادة (10) : يكون للمجلس ولرئيسه السلطات والصلاحيات المخولة للوزارة والوزير المختص ...
المادة (11) : تتولى الوزارات والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية تنفيذ الخطط والمشروعات والبرامج التي يضعها ال ...
المادة (12) : يتبع المجلس القومي للرياضة إدارات وأقسام قطاع الرياضة بوزارة ...
المادة (13) : يكون للمجلس هيكل تنظيمي يعتمده رئيس المجلس، وتعتمد جداول الو ...
المادة (14) : تكون للمجلس القومي للرياضة موازنة مالية مستقلة تشتمل على إيراداته ومصروفاته وتبدأ السنة المالية وتن ...
المادة (15) : يلغى المجلس الأعلى للشباب والرياضة الصادر ...
المادة (16) : تنقل تبعية صندوق التمويل الأهلي لرعاية النشء والشباب والرياضة الصادر بشأن ...
المادة (17) : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية, ويعمل به من ...
التوقيع : محمد حسني مبارك - رئيس الجمهورية