بشأن إنشاء مدينة الشارقة للرعاية الصحية (هيئة منطقة حرة طبية).
المادة () : بعد الاطلاع على القانون الاتحادي رقم (8) لسنة 1984 في شأن الشركات التجارية وتعديلاته، والقانون رقم ...
المادة (1) : في تطبيق أحكام هذا المرسوم يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني الموضحة قرين كل منها ما لم يقض سي ...
المادة (2) : الإنشاء
تنشأ بموجب هذا المرسوم منطقة حرة طبية تعرف باسم: (مدينة الشارقة للرعاية الصحية)
تتمتع با ...
المادة (3) : يعتمد مسمى مدينة الشارقة للرعاية الصحية باللغة الإن ...
المادة (4) : تهدف المدينة إلى تحقيق الأغراض الآتية وهي على سبيل المثال لا الحصر:
1. الترويج للإمارة لتصبح مركزا ...
المادة (5) : مع مراعاة التشريعات الاتحادية والمحلية ذات الصلة، تتولى الإدارة ممارسة جميع الاختصاصات والصلاحيات ا ...
المادة (6) : يتكون الجهاز التنفيذي للإدارة من:
1. رئيس الإدارة: يكون رئيس الهيئة هو رئيس الإدارة بحكم منصبه، وي ...
المادة (7) : تتكون الموارد المالية للمدينة من:
أ- الأموال والاعتمادات المالية التي تخصصها لها الحكومة.
ب- رس ...
المادة (8) : يكون للمدينة موازنة سنوية، وتبدأ السنة المالية للمدينة من أول شهر يناير وتنتهي في آخر شهر ديسمبر من ...
المادة (9) : تعفي الشركات والمؤسسات وكذلك الأفراد والموظفون في المدينة من الضرائب المفروضة في الإمارة، بما في ذل ...
المادة (10) : مع مراعاة التشريعات الاتحادية ذات الصلة للإدارة صلاحية المراقبة والتفتيش على أنشطة شركات ومؤسسات ال ...
المادة (11) : لا يخضع عمل شركات ومؤسسات وموظفي المدينة داخل المدينة إلى قوانين ولوائح البلديات أو دائرة التنمية ا ...
المادة (12) : لا تكون الحكومة أو الإدارة مسئولة بصورة مباشرة أو غير مباشرة تجاه الآخرين عن ديون والت ...
المادة (13) : يعمل بهذا المرسوم من تاريخ صدوره ويلغي أي حكم ي ...
التوقيع : سلطان بن محمد القاسمي - حاكم إمارة الشارقة