تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : نحن عبد الله الثاني ابن الحسين ملك المملكة الأردنية الهاشمية بمقتضى المادة (31) من الدستور وبناء على ما قرره مجلسا الأعيان والنواب نصادق على القانون الآتي ونأمر بإصداره وإضافته إلى قوانين الدولة:-
المادة (1) : يسمى هذا القانون (قانون الطيران المدني لسنة 2007) ويعمل به بعد ستين يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة (2) : أ- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- الوزارة: وزارة النقل. الوزير: وزير النقل. الهيئة: هيئة تنظيم الطيران المدني. المجلس: مجلس مفوضي الهيئة. الرئيس: رئيس المجلس، والرئيس التنفيذي للهيئة. المفوض: عضو المجلس. الطائرة: أي آلة تستمد بقاءها في الجو بفعل ردود الهواء، وغير ردود الهواء المنعكسة على سطح الأرض، وتشمل جميع المركبات الهوائية مثل المناطيد والبالونات والطائرات العمودية والشراعية والطائرات ذات الأجنحة الثابتة. طائرات الدولة: الطائرات التي تخدم أغراض الدولة حصريا. اتفاقية شيكاغو: اتفاقية الطيران المدني الدولية الموقعة في شيكاغو عام 1944 وملاحقها. اتفاقية مونتريال: الاتفاقية الدولية لتوحيد بعض القواعد المتعلقة بالنقل الجوي الدولي الموقعة في مونتريال عام 1999. البرنامج الوطني لأمن الطيران: البرنامج الذي تضعه وزارة النقل ويتضمن الممارسات والإجراءات اللازمة لحماية الطيران المدني من أفعال التدخل غير المشروع مع مراعاة سلامة وانتظام وكفاءة الرحلات الجوية وتمشيا مع متطلبات منظمة الطيران المدني الدولي. المطار: الساحة المحددة على سطح الأرض أو سطح البناء أو الماء بما فيها من مبان ومعدات ومنشآت مخصصة للاستعمال كليا أو جزئيا لهبوط وإقلاع وتحرك الطائرة. الحركة الجوية: جميع الطائرات المحلقة أو العاملة في منطقة المناورات في المطارات. المطار الدولي: مطار تعينه الهيئة للحركة الجوية الدولية المتجهة إلى خارج المملكة أو القادمة إليها، وتتخذ فيه إجراءات السفر والهجرة والجمارك والصحة العامة بما فيه الحجر على الحيوانات والنباتات. حالة الطيران: تعتبر الطائرة في حالة طيران منذ اللحظة التي يبدأ فيها استخدام القوة المحركة إلى اللحظة التي يكتمل فيها الهبوط وتوقف المحركات والطائرة عن الحركة كما وتعتبر الطائرة في حالة طيران منذ إغلاق أبوابها إلى حين فتح هذه الأبواب عند نزول الركاب وفي الحالة التي تكون الطائرة أخف من الهواء تبدأ حالة الطيران منذ لحظة انفصالها عن الأرض حتى لحظة اتصالها معها. وفي حالة الهبوط الاضطراري تعتبر الطائرة في حالة طيران إلى أن تتولى الجهات المختصة مسؤوليتها عن الطائرة وما على متنها من أشخاص وأموال. مرفق الطيران: أي خدمة تتعلق بالطيران المدني كالمطارات والمنشآت والتسهيلات التابعة لها وأي خدمة تتصل بتسيير شؤون الطيران وإدارته كخدمات الملاحة الجوية، والاتصالات، وأعمال السلامة وصناعة وصيانة الطائرات، وخدمات التعليم والتدريب في مجال الطيران وغير ذلك من الخدمات المتصلة في هذا المجال. المستثمر: أي شخص معنوي يستثمر بمقتضى عقد الرخصة المبرم مع الهيئة في تملك أو استغلال أو تشغيل أو إدارة مرفق أو أكثر من مرافق الطيران سواء كان هذا الشخص من القطاع الخاص أو من القطاع العام كمؤسسة أو هيئة ذات نفع عام، أو هيئة عامة أو شركة مملوكة بالكامل من الحكومة. الناقل الجوي: الشخص المعنوي الذي يعمل في النقل الجوي التجاري وحصل على ترخيص للاستثمار في تشغيل الطائرات أو تسيير خطوط جوية تجارية لنقل الركاب أو البريد أو البضائع سواء كانت خطوطا جوية دولية أو داخلية أو مشتركة وسواء كانت منتظمة أو غير منتظمة ويشمل ذلك الناقلين الوطنيين ومؤسسات النقل الجوي الدولية والمشتركة بين مجموعة من الأشخاص المسجلين لدى عدة دول. الخط الجوي الدولي المنتظم: خط جوي يصل بين نقطتين أو أكثر فوق إقليم أكثر من دولة، وتسير رحلاته طبقا لجدول زمني معلن عنه بانتظام أو تكرار واضح. الخط الجوي الداخلي المنتظم: خط جوي يخدم نقاطا تقع في إقليم المملكة وتسير رحلاته طبقا لجداول معلن عنها بانتظام أو تكرار واضح. الرحلة الخاصة: رحلة جوية منفردة تم التصريح للقيام بها للتجربة أو الاختبار أو لأغراض الصيانة، أو لأداء طيران بهلواني أو للانتقال من مكان إلى آخر. الرحلة العارضة: رحلة غير منتظمة لنقل الركاب أو البضائع أو البريد. المشغل: أي شخص حاصل على ترخيص من الهيئة يقوم بأي عمل أو نشاط يتعلق بالطيران المدني. مشغل الطائرة: أي شخص طبيعي أو معنوي يقوم بتشغيل طائرة واستعمالها وتوجيهها بواسطة موظفيه أو وكلائه أو تابعيه وتخضع هيئة قيادتها لأوامره سواء\ كان ذلك شخصيا أو نيابة عن شخص آخر وسواء كان مالكا أو مستأجرا للطائرة، أو واضع اليد عليها. الترخيص: موافقة صادرة عن الهيئة تتضمن أحكاما وشروطا تنظيمية يسمح بمقتضاها للمشغلين بالقيام بأي نشاط في قطاع الطيران المدني. عقد الرخصة: العقد أو الاتفاق المبرم بين الهيئة والمستثمر الذي يبيح للمستثمر تملك أو استغلال أو تشغيل أو إدارة أي مرفق من مرافق الطيران المدني وفق الشروط المحددة في هذا العقد. قائد الطائرة: الطيار المرخص والمعين من مشغل الطائرة والمسؤول عن تشغيل وسلامة الطائرة خلال ساعات عمله في حالة الطيران. عضو هيئة القيادة: عضو في طاقم الطائرة المعين من مشغل الطائرة والمكلف بواجبات أساسية لتشغيل الطائرة خلال ساعات عمله في حالة الطيران. عضو طاقم الطائرة: أي شخص مرخص ومعين من مشغل الطائرة للقيام بواجبات على الطائرة أثناء حالة الطيران. دولة التسجيل: الدولة التي تم تسجيل الطائرة فيها. السجل الوطني: السجل المعد من الهيئة لتسجيل الطائرات وفق الشروط المحددة في هذا القانون وتعليمات المجلس. السجل الدولي: نظام لتسجيل الطائرات في سجل لدى منظمة تتمتع بالشخصية القانونية الدولية. علامة عامة: علامة تعينها منظمة الطيران المدني الدولية (ايكاو) لاعتمادها لغايات تسجيل الطائرات في الدول الأطراف في اتفاقية شيكاغو. منطقة المناورات: الجزء من المطار المخصص لإقلاع وهبوط وتحركات الطائرات، باستثناء ساحة الوقوف. المنطقة المحرمة: المنطقة المحددة من الفضاء الجوي الذي يعلو إقليم المملكة تعلن عنها الهيئة ويكون الطيران فيها محرما. المنطقة المقيدة: المنطقة المحددة من الفضاء الجوي الذي يعلو إقليم المملكة تعلن عنها الهيئة ويقيد الطيران فيها بقيود تحددها الهيئة. المنطقة الخطرة: المنطقة المحددة من الفضاء الجوي الذي يعلو إقليم المملكة تعلن عنها الهيئة بالتنسيق مع الجهات المختصة في أوقات معينة وفقا للأنشطة التي قد تعرض سلامة الطيران للخطر. الطيران البهلواني: مناورات تقوم بها طائرة عن قصد، وتتضمن تغييرا فجائيا في وضعها أو اتخاذ وضع غير عادي أو تغيير في سرعتها على نحو غير مألوف. الفضاء الجوي: أي فضاء فوق اليابسة أو المياه الإقليمية للمملكة والذي تقدم ضمنه خدمات المراقبة الجوية ومعلومات الطيران وإشعار البحث والإنقاذ من الجهات المختصة وفقا للقواعد القياسية وأساليب العمل الموصي بها دوليا ووطنيا. ب- لغايات هذا القانون، يعتمد تعريف كل من (حادث الطيران) و(واقعة الطيران) لكل منهما في اتفاقية شيكاغو وملاحقها.
المادة (3) : أ- للمملكة السيادة الكاملة والحصرية على الفضاء الجوي الذي يعلو إقليمها. ب- تسري أحكام هذا القانون على شؤون الطيران المدني والملاحة الجوية في المملكة بما في ذلك المطارات والطائرات والملاحة الجوية ومرافق الطيران، ولا تسري أحكام هذا القانون على طائرات الدولة إلا بمقتضى اتفاق خاص بين الهيئة والجهة المختصة. ج- تعفى من تطبيق أحكام هذا القانون والأنظمة الصادرة بموجبه بقرار من المجلس ووفقا لتعليمات يصدرها لهذه الغاية بعض الطائرات إذا كانت طبيعتها أو تصميمها أو تركيبها أو أهميتها الفنية أو الاقتصادية تبرر ذلك.
المادة (4) : تطبق في المملكة أحكام المعاهدات والاتفاقيات الدولية الجماعية والثنائية المتعلقة بالطيران المدني والتي تكون المملكة طرفا فيها.
المادة (5) : لغايات هذا القانون، تمارس الوزارة المهام التالية:- أ- وضع السياسة العامة لقطاع الطيران المدني بما في ذلك سياسة النقل الجوي التجاري بالتنسيق مع الجهات الحكومية المعنية، ومع المشغلين في هذا القطاع وعرضها على مجلس الوزراء لإقرارها. ب- العمل على توفير الموارد المالية من الجهات الحكومية والدولية ومن المنظمات غير الحكومية وتخصيصها لتنمية خدمات الطيران المدني وتطويرها بالتنسيق مع الجهات المعنية شريطة أخذ موافقة مجلس الوزراء على قبول تلك الموارد. ج- الإشراف على السياسة العامة لقطاع الطيران المدني وتنميته وتطويره وفق السياسة العامة للدولة والخطط الاقتصادية والاجتماعية، بما في ذلك إنشاء المطارات في مختلف مناطق المملكة تلبية للاحتياجات العامة. د- وضع البرنامج الوطني لأمن الطيران المدني بالتشاور مع الجهات المختصة وفقا للمتطلبات الدولية وبما يتفق معا الأولويات الوطنية، ورفع هذا البرنامج إلى مجلس الوزراء للموافقة عليه. هـ- وضع سياسة لحماية البيئة في الطيران المدني مع الأخذ بالاعتبار المعايير الدولية والوطنية وبالتنسيق والتشاور مع الجهات المختصة بشؤون البيئة واستعمال الأراضي. و- وضع السياسة العامة لتشجيع الاستثمار الخاص في مرافق الطيران المدني التي تشتمل على الحوافز والضمانات للأفراد والشركات على أن تعرض هذه السياسة على مجلس الوزراء للموافقة عليها. ز- وضع السياسة العامة لحماية وسلامة العمليات الجوية في الفضاء الجوي للمملكة لضمان الاستخدام الأمثل له بالتنسيق مع الجهات المختصة. ح- التعاون والتشاور مع الهيئة ومع المرخصين والمشغلين في تحضير مشروعات القوانين والأنظمة المتعلقة بتنظيم الطيران المدني، ورفع هذه المشروعات إلى مجلس الوزراء، والتنسيب إليه لاتخاذ القرار المناسب بشأنها. ط- الإشراف على العلاقات مع الدول والمنظمات والاتحادات الدولية والإقليمية في مجال الطيران المدني لرعاية مصالح المملكة وتمثيلها لدى هذه المحافل. ي- تشجيع الدراسات والبحوث المتعلقة بتطوير الطيران المدني. ك- الإشراف على اتخاذ الإجراءات اللازمة لتطوير مرافق الطيران المدني بحيث تقدم هذه الخدمات إلى المستفيدين بصورة منتظمة وطبقا للأساليب الفنية الحديثة وبأسعار عادلة. ل- جمع المعلومات المتوافرة لدى الهيئة والجهات الحكومية الأخرى، ولدى الشركات العاملة في الطيران المدني للاستفادة منها في وضع الخطط والبرامج لتطوير هذا القطاع. م- تسوية النزاعات الناشئة بين الهيئة والمستثمرين وفقا لأحكام هذا القانون. ن- التشاور والتنسيق مع المجلس في أداء مهامها المتعلقة بشؤون الطيران المدني.
المادة (6) : أ- تنشأ في المملكة هيئة تسمى (هيئة تنظيم الطيران المدني) ترتبط بالوزير وتتمتع بالشخصية الاعتبارية وبالاستقلال المالي والإداري، ويحق لها بهذه الصفة تملك الأموال المنقولة وغير المنقولة اللازمة لتحقيق أهدافها، والتصرف بها، والتعاقد مع الغير والقيام بجميع التصرفات القانونية بما في ذلك حق التقاضي، ولها أن تنيب عنها في الإجراءات القضائية المحامي العام المدني أو أي محام آخر إذا كانت القضية خارج المملكة وللحالات الضرورية. ب- يكون مقر الهيئة في عمان، ولها أن تنشئ فروعا أو مكاتب داخل المملكة أو في خارجها.
المادة (7) : تتولى الهيئة المهام والمسؤوليات التالية:- أ- تنظيم جميع الأمور المتعلقة بالطيران المدني بما في ذلك تنظيم سلامة وأمن الطيران والتنظيم الاقتصادي والبيئي له. ب- إبرام العقود مع المستثمرين، وترخيص المشغلين في قطاع الطيران المدني طبقا للأحكام والشروط المحددة في هذا القانون. ج- تنفيذ السياسة المعدة من الوزارة والمقرة من مجلس الوزراء في قطاع الطيران المدني. د- إجراء الدراسات والمشاورات والتفاوض لإعداد المعاهدات والاتفاقيات الدولية في مجال الطيران المدني وتعديلها، بما في ذلك اتفاقيات الخدمات الجوية والنقل الجوي، وتحضيرها لإبرامها وتصديقها وفق أحكام الدستور والقوانين واجبة التطبيق. هـ- تنفيذ التزامات المملكة الناشئة عن المعاهدات والاتفاقيات الدولية المتعلقة بالطيران المدني، وتمثيل المملكة لدى الدول الأطراف في هذه المعاهدات والاتفاقيات، ولدى المنظمات الدولية. و- تقديم المشورة للوزارة في الأمور المتعلقة بمتابعة وتنفيذ التزامات المملكة الناشئة عن الاتفاقيات والمعاهدات الدولية المتعلقة بالطيران المدني. ز- تنفيذ سياسة حماية البيئة فيما يتعلق بمستوى الضجيج وانبعاث العوادم من محركات الطائرات واستعمال الأراضي داخل المطارات والمجاورة لها مع الأخذ بالاعتبار المعايير الدولية والوطنية والبروتوكولات والاتفاقيات الدولية المتعلقة بتغيير المناخ. ح- تنفيذ البرنامج الوطني لأمن الطيران المعد من الوزارة والموافق عليه من مجلس الوزراء. ط- تطوير الطيران المدني فنيا واقتصاديا بما يضمن سلامة الطيران المدني وأمنه وكفاءته وانتظامه، وإجراء الدراسات والبحوث لتحقيق ذلك. ي- العمل على الارتقاء بخدمات الطيران المدني إلى المستوى الأفضل لتلبية متطلبات المستفيدين منها، وتوفير الكفاءات البشرية المؤهلة والوسائل الفنية لأداء هذه الخدمات. ك- وضع الأنظمة القياسية لتسهيلات الملاحة الجوية وفقا للمتطلبات الدولية والأولويات الوطنية. ل- الإشراف على النقل الجوي التجاري في المملكة ومراقبة نشاط الناقلين الجويين للتحقق من التزامهم بشروط الترخيص، والعمل على الحفاظ على حقوق المستفيدين. م- تشجيع القطاع الخاص للاستثمار في خدمات الطيران المدني بما يتفق مع احتياجات السوق، وإيجاد الحوافز المؤدية إلى إقدام الأفراد والشركات للاستثمار في هذا المجال، مع اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان وحماية حقوق ومصالح المستثمرين في تقديم هذه الخدمات. ن- مراقبة أداء المستثمرين المرخص لهم والناقلين الجويين والمشغلين والإشراف على أنشطتهم والتزامهم بأحكام القانون والأنظمة والتعليمات والأوامر الصادرة عن الهيئة والقواعد المرعية في هذا المجال وشروط عقد الرخصة. س- العمل على تحقيق المنافسة الإيجابية بين جميع المستثمرين في تقديم خدمات الطيران المدني، ومنع أي ممارسة مخلة بذلك، واتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع الاحتكار وفقا لأحكام القوانين النافذة. ع- وضع المعايير والشروط لتأهيل الطائرات، ومنح شهادة لكل طائرة يثبت تأهيلها وصلاحيتها للطيران وفقا لتلك المعايير والشروط. ف- وضع الشروط الفنية والعلمية لتأهيل الطيارين، وأعضاء طاقم الطائرة، وجميع العاملين في مرافق الطيران والمرتبطة أعمالهم بأمن الطيران وسلامته، وإصدار شهادات لهم لإثبات مؤهلاتهم، ومنح التراخيص لهم. ص- الإشراف على معاهد الطيران المدني، واعتماد ومراقبة البرامج التعليمية والتدريبية المطبقة في هذه المعاهد. ق- اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون والأنظمة وإصدار التعليمات اللازمة لأداء الوظائف التنظيمية للهيئة في شؤون الطيران المدني، بما في ذلك تفتيش الأبنية والمنشآت والطائرات، والتصريح للطائرات بالطيران أو منعها من ذلك وحجز أي وثائق متعلقة بها.
المادة (8) : أ- لتحقيق أهداف هذا القانون تتولى الهيئة تشغيل مرافق الطيران المدني وإدارته التي كانت تشغلها وتديرها سلطة الطيران المدني السابقة المؤسسة بموجب قانون سلطة الطيران المدني رقم (26) لسنة 1982، وتقوم بأداء هذه المهام إلى حين إبرام عقود الرخص مع المستثمرين أما لتملك أو استغلال أو تشغيل أو إدارة هذه المرافق وفق الإجراءات المحددة في المادة (18) من هذا القانون، أو بمقتضى الاستثناء المقرر في المادة (24) منه. ب- مع مراعاة أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة وأحكام المادة (22) من هذا القانون، تقوم الهيئة بأداء المهام والوظائف التنظيمية في مجال الطيران المدني والمحددة في هذا القانون، ولا يجوز لها استغلال أي من مرافق الطيران وتشغيله وإدارته، على أن يتولى ذلك المستثمرون بمقتضى عقد الرخصة وبالشروط المقررة في هذا القانون وتعليمات المجلس.
المادة (9) : أ- تتكون الهيئة من المجلس والرئيس والجهاز التنفيذي. ب- يتألف المجلس من خمسة مفوضين أردنيي الجنسية يعينهم مجلس الوزراء بناء على تنسيب رئيس الوزراء المستند إلى توصية الوزير من الأشخاص المميزين بخبرتهم في مجال الطيران المدني أو في أي مجال مشابه أو مناسب ويسمى رئيس المجلس ونائبه بمقتضى هذا القرار. ج- يحدد مجلس الوزراء راتب وعلاوات كل من الرئيس ونائبه والمفوضين. د- يؤدي الرئيس وأعضاء المجلس أمام رئيس الوزراء قبل مباشرة مهامهم القسم التالي: "أقسم بالله العظيم أن أكون مخلصا للملك والوطن، وأن احترم القوانين والأنظمة المعمول بها، وأن أقوم بالمهام والواجبات الموكولة إلى بشرف وأمانة وإخلاص" هـ- يقرر المجلس مهام وصلاحيات كل مفوض واختصاصه في الإشراف على إدارات الجهاز التنفيذي وأقسامه. و- للوزير بالتشاور مع الرئيس أن يعهد لأي موظف في الوزارة لتمثيلها في حضور بعض اجتماعات المجلس لإبداء الرأي في الموضوعات المطروحة عليه، وللمجلس أن يدعو اختصاصيين وخبراء لحضور جلساته لإبداء آرائهم دون أن يكون لهم أو للموظف المنتدب من الوزير حق للتصويت. ز- يجتمع المجلس بدعوة من الرئيس أو نائبه عند غيابه مرة على الأقل في الشهر وكلما دعت الحاجة، ويتكون النصاب القانوني لاجتماعاته بحضور ثلاثة مفوضين على أن يكون الرئيس أو نائبه من بينهم، ويتخذ قراراته بأكثرية عدد أعضائه. ح- يعين المجلس من موظفي الهيئة أمين سر له يتولى تنظيم جدول أعمال المجلس ومحاضر جلساته وحفظ قراراته وسجلاته، والقيام بالواجبات المكلف بها.
المادة (10) : أ- يكون المفوض متفرغا لأداء واجباته، وتكون مدة عضويته أربع سنوات قابلة للتجديد تبدأ من تاريخ تعيينه، باستثناء المجلس الأول فتكون عضوية اثنين من المفوضين لمدة سنتين. ب- تنتهي عضوية المفوض للأسباب التالية:- 1- الاستقالة. 2- فقد أحد شروط العضوية. 3- الغياب عن حضور ثلاث جلسات متتالية أو ست جلسات غير متتالية خلال السنة دون عذر يقبله المجلس. 4- ارتكاب جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأخلاق العامة. 5- عدم القدرة على أداء الواجبات لأسباب صحية. 6- مخالفة أحكام المادة (11) من هذا القانون. ج- على الرغم مما ورد في هذا القانون، لمجلس الوزراء بناء على تنسيب رئيس الوزراء المستند إلى توصية الوزير إنهاء عضوية أي من أعضاء المجلس وتعيين بديل له لإكمال المدة المتبقية من عضويته في المجلس.
المادة (11) : أ- 1- لا يجوز أن يكون لأي مفوض أو لزوجه أو أقربائه من الدرجتين الأولى والثانية منفعة مباشرة أو غير مباشرة في أي استثمار في خدمات الطيران المدني طيلة مدة عضويته في المجلس. 2- على كل مفوض أن يقدم تصريحا خطيا ينفي هذه المنفعة، وعليه أن يبلغ المجلس عن منفعة كهذه إذا نشأت خلال مدة عضويته. ب- إذا خالف المفوض أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة يلاحق طبقا لأحكام القانون والقوانين النافذة بما في ذلك اللازمة منها لرد جميع المبالغ التي حصل عليها جراء تلك المخالفة وتلغى أي رخصة حصل عليها.
المادة (12) : يمارس المجلس جميع الصلاحيات اللازمة لقيام الهيئة بمهامها ومسؤولياتها وفقا لأحكام هذا القانون بما في ذلك ما يلي:- أ- إعداد مشروعات الأنظمة اللازمة لتطبيق أحكام هذا القانون، وتقديمها إلى الوزير لرفعها إلى مجلس الوزراء لاتخاذ الإجراءات اللازمة لإصدارها. ب- وضع التعليمات وإصدار القرارات والأوامر اللازمة لتنظيم قطاع الطيران المدني تنفيذا لأحكام هذا القانون والسياسة العامة المقررة من مجلس الوزراء بما يتفق مع القرارات والتوصيات والقواعد القياسية الصادرة عن المنظمات الدولية. ج- تنفيذ سياسة النقل الجوي التجاري المقررة من مجلس الوزراء بما يتفق مع متطلبات الاقتصاد الوطني وتحقيق المصلحة العامة. د- الموافقة على الموازنة السنوية للهيئة وعلى التقرير السنوي عن أعمال الهيئة وأنشطتها وبياناتها المالية الختامية وتقديمهما إلى الوزير لرفعهما إلى مجلس الوزراء لإقرارهما. هـ- وضع البرامج والخطط لتنفيذ مهام الهيئة. و- إصدار التعليمات المتعلقة بالخطوط الجوية الدولية والداخلية المنتظمة وغير المنتظمة. ز- وضع قواعد لتشجيع المنافسة بين المستثمرين في مرافق الطيران وإصدار التعليمات والقرارات والأوامر للعمل بهذه القواعد لمنع الاحتكار. ح- اتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية حقوق ومصالح المستثمرين في مرافق الطيران مع عدم الإجحاف بمصالح المستفيدين. ط- وضع التعليمات المتضمنة قواعد وشروط إبرام عقود الرخص مع المستثمرين في مرافق الطيران. ي- تنفيذ الإجراءات المحددة في هذا القانون لإبرام عقود الرخص مع المستثمرين في مرافق الطيران والموافقة على هذه العقود وإبرامها. ك- وضع شروط إصدار التراخيص للناقلين الجويين، وشروط إنشاء أو تعديل أو إلغاء الخطوط الجوية التجارية. ل- منح التراخيص لمشغلي الطائرات والتراخيص للناقلين الجويين لإنشاء خطوط جوية تجارية والموافقة على تعديل أو إلغاء هذه الخطوط وتحديد عدد الرحلات للخطوط المرخصة وفقا للشروط المقررة من المجلس. م- إعداد الدراسات الاقتصادية ودراسات الجدوى للمشاريع تمهيدا لاقتراح العوائد والتي تعكس تكاليف الهيئة في أدائها لمهامها التنظيمية وأي بدل يتأتى للهيئة من عقود الرخص التي تبرمها مع المستثمرين بما في ذلك نسبة المشاركة في الدخل، ورفع الاقتراح إلى الوزير لتقديمه إلى مجلس الوزراء للموافقة عليه. ن- تحديد الأجور وأي بدل بما في ذلك أجور الترخيص التي تتقاضاها الهيئة عن الخدمات التي تقدمها للمستثمرين والمشغلين والمستفيدين. س- وضع أسس لتقدير أسعار خدمات الطيران التي يقدمها المستثمرون في مرافق الطيران. ع- وضع أسس تقدير أجور النقل الجوي الداخلي والدولي والمنتظم وغير المنتظم بالتعاون والتنسيق مع المنظمات الدولية المختصة بهذا الشأن. ف- تحديد أسعار وأجور خدمات الطيران المدني في حال انعدام المنافسة بسبب هيمنة أحد المستثمرين. ص- اتخاذ الإجراءات الضرورية لسلامة وأمن عمليات الطيران في الفضاء الجوي للمملكة وتحسين استخدام هذا المجال إلى المستوى الأكفأ والمجدي اقتصاديا. ق- تحديد المناطق المحرمة والمقيدة والخطرة بالتنسيق مع الجهات المختصة والإعلان عنها وإبلاغها لجميع المشغلين. ر- وضع تعليمات تتضمن قواعد الجو لتنظيم تحليق الطائرات والملاحة الجوية بما يحقق الاستعمال الأمثل للفضاء الجوي للمملكة ويكفل حماية الأشخاص والممتلكات، وذلك بالتنسيق مع الجهات المختصة في المملكة. ش- تحديد طرق الحركة الجوية التي يجب أن تسلكها الطائرات عند دخول إقليم المملكة والخروج منه، أو الطيران في الفضاء الجوي للمملكة. ت- تحديد المطارات الداخلية والدولية في المملكة، ونطاق ومدى حقوق الارتفاق الجوية المتعلقة بهذه المطارات، والإعلان عنها وإصدار التعليمات المنظمة لذلك. ث- وضع التعليمات لحفظ السلامة والأمن في مرافق الطيران وفي الطائرات بالتعاون مع الجهات المختصة. خ- تشكيل اللجان الاستشارية لتقديم الآراء والتوصيات المتعلقة بمهام الهيئة التنظيمية ومسؤولياتها والاستعانة بالخبراء والمختصين للاستئناس برأيهم. ذ- اعتماد القواعد الفنية والمقاييس الخاصة بالطيران المدني، واعتماد قائمة بالمصطلحات الفنية المستخدمة في هذا القطاع ومدلولاتها المعتمدة في المملكة ونشرها في الجريدة الرسمية. ض- الموافقة على الهيكل التنظيمي للجهاز التنفيذي للهيئة ووصف الوظائف وواجبات وحقوق الموظفين المعد من الرئيس. غ- التعاقد مع هيئات متخصصة أو مؤسسات علمية أو فنية للقيام ببعض مهام الهيئة، وللمجلس أن يعهد بهذه المهام إلى جهات حكومية تملك القدرة الفنية والإدارية على أدائها. ظ- حظر التحليق فوق إقليم المملكة أو جزء منه مؤقتا لأسباب تتعلق بالسلامة العامة أو بناء على طلب أي من الجهات المختصة.
المادة (13) : أ- الرئيس هو الرئيس التنفيذي للهيئة، ويمثلها أمام الغير ولدى الجهات كافة، ويقوم نائب الرئيس مقام الرئيس عند غيابه، ويتولى الرئيس المهام والصلاحيات التالية:- 1- تنفيذ قرارات المجلس. 2- الإشراف على الجهاز التنفيذي للهيئة والقيام بأعمالها المالية والإدارية وتنسيق العلاقات مع الدوائر الحكومية والجهات الأخرى. 3- العمل على توفير العناصر البشرية والإمكانات الفنية اللازمة لقيام الهيئة بمهامها. 4- اقتراح الهيكل التنظيمي للهيئة ووصف الوظائف وواجبات الموظفين للجهاز التنفيذي للهيئة وحقوقهم وتقديمه إلى المجلس للموافقة عليه. 5- التوقيع نيابة عن الهيئة على العقود والاتفاقيات التي يقرها المجلس والتوقيع على القرارات والأوامر اللازمة لتنفيذ تعليمات المجلس. 6- إجراء المفاوضات مع المستثمرين الراغبين في التعاقد مع الهيئة لتقديم خدمات الطيران، وتحضير مشاريع عقود الرخص وعرضها على المجلس للموافقة عليها. 7- منح التصاريح للطائرات للهبوط في إقليم المملكة والطيران في الفضاء الجوي الذي يعلوه وفق الشروط المقررة من المجلس. 8- منح الإذن للرحلات الخاصة. 9- النظر في الشكاوى المقدمة إلى الهيئة من المستفيدين أو من المستثمرين، واتخاذ الإجراءات وفقا لأحكام هذا القانون. 10- التوسط في النزاعات الناشئة بين المستثمرين من جهة والمستفيدين من جهة أخرى، وتقديم الحلول لهذه النزاعات. 11- إعداد التقرير السنوي المتعلق بأنشطة الهيئة وتقديمه مع البيانات المالية الختامية إلى المجلس للموافقة عليه ورفعه إلى الوزير. 12- إصدار التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون وفق القواعد والشروط المحددة من المجلس. 13- أي مهمة أخرى منوطة به بموجب الأنظمة أو يكلفه بها المجلس، أو ضرورية لأداء مهام الهيئة. ب- للرئيس تفويض أي من صلاحياته المنصوص عليها في هذا القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه لنائبه أو لأي من المفوضين أو من موظفي الهيئة، على أن يكون التفويض خطيا ومحددا.
المادة (14) : أ- للرئيس أو من يفوضه حق الدخول إلى منشآت المستثمر أو المشغل، أو الدخول إلى أي مكان يمارس فيه نشاط يتعلق بالطيران المدني، ولهم الحق في تفتيش هذه الأماكن بقصد التحقق من الالتزام بالقوانين والأنظمة والتعليمات النافذة في المملكة بما في ذلك الدولية منها، وتعليمات الهيئة وقراراتها وأوامرها. ب- للرئيس أو من يفوضه الحق في تفتيش الطائرة وحجز الوثائق المتعلقة بها ومنعها من الطيران إذا تبين له وجود مخالفة للقوانين والأنظمة والتعليمات الدولية والوطنية، وتعليمات وقرارات وأوامر الهيئة.
المادة (15) : أ- يترأس الرئيس الجهاز التنفيذي للهيئة، ويقوم هذا الجهاز بجميع الأنشطة التنفيذية تحت إشراف الرئيس. ب- يتكون الجهاز التنفيذي من جميع الموظفين والمستخدمين لدى الهيئة الذين يشغلون الدوائر والأقسام ويجري تعيينهم وتحديد رواتبهم وعلاواتهم وسائر الحقوق المتعلقة بهم بمقتضى نظام يصدر لهذه الغاية باستثناء أعضاء المجلس.
المادة (16) : تتكون الموارد المالية للهيئة مما يلي:- أ- العوائد وأي بدل وعوائد المشاركة في الدخل المتأتي للهيئة بمقتضى عقود الرخص، وتجديد هذه العقود. ب- الرسوم والأجور التي تتقاضاها الهيئة عن خدماتها للمستثمرين والمشغلين والمستفيدين في مجال الطيران المدني. ج- حصيلة الغرامات المفروضة بموجب أحكام هذا القانون. د- الهبات التي تحصل عليها بموافقة مجلس الوزراء. هـ- الأموال المخصصة لها في الموازنة العامة للدولة. و- القروض التي تحصل عليها بموافقة مجلس الوزراء. ز- أي موارد أخرى يوافق عليها مجلس الوزراء.
المادة (17) : أ- للهيئة موازنة مالية مستقلة، يعدها الرئيس ويوافق عليها المجلس وتعرض على مجلس الوزراء لإقرارها. ب- تبدأ السنة المالية في اليوم الأول من شهر كانون الثاني وتنتهي في اليوم الحادي والثلاثين من شهر كانون الأول من كل سنة. ج- على المجلس أن يعين محاسبا قانونيا بموافقة مجلس الوزراء لتدقيق حسابات الهيئة ويقدم تقريره إلى المجلس لرفعه إلى مجلس الوزراء. د- تخضع جميع حسابات الهيئة لرقابة ديوان المحاسبة. هـ- تؤول الفوائض المالية التي تتحقق لدى الهيئة إلى خزينة الدولة خلال ثلاثة أشهر من تحققها. و- تعتبر أموال الهيئة وحقوقها لدى الغير أموالا عامة تتم جبايتها وتحصيلها وفقا لأحكام قانون تحصيل الأموال الأميرية المعمول به، ويمارس الرئيس لهذه الغاية الصلاحيات المخولة للحاكم الإداري ولجنة تحصيل الأموال الأميرية المنصوص عليها في القانون المذكور. ز- تتمتع الهيئة بالإعفاءات والتسهيلات الممنوحة للوزارات والدوائر الحكومية.
المادة (18) : أ- تطبيقا لأحكام هذا القانون، يستثنى من التملك المطارات وخدمات الملاحة الجوية في المملكة. ب- 1- يجوز لأي شخص معنوي من القطاع الخاص تملك أو تشغيل أو استغلال أو إدارة مرفق أو أكثر من مرافق الطيران على أسس تجارية بمقتضى عقد رخصة له صفة إدارية يبرم بين الهيئة والمستثمر. 2- للمجلس أن يقرر السماح للمستثمرين من القطاع الخاص تملك أو تشغيل أو استغلال أو إدارة مرفق طيران أو أكثر، على أن يعلن المجلس عن قراره هذا وأن يدعو المستثمرين إلى تقديم عروضهم لأداء هذه الخدمات بموجب عطاء عام مفتوح لجميع المستثمرين. 3- يشترط أن يحتوي العرض المقدم من المستثمر على تعهد بتوفير الخدمة إلى جميع المستفيدين طبقا للقواعد والشروط المبينة في وثائق العطاء، وعلى جميع البيانات والمعلومات المطلوبة في هذه الوثائق، بما في ذلك قدرة المستثمر الفنية والإدارية وملاءته المالية، ومصادر تمويل المشروع، وأسس تسعير الخدمات، وأي معلومات أخرى يطلبها المجلس. 4- يتم إبرام عقد الرخصة مع المستثمر الذي قدم العرض الأفضل ماليا وفنيا واقتصاديا وإداريا ضمن العطاء العام. 5- للمجلس استبعاد أي مقدم للعطاء إذا كان اشتراكه فيه قد يؤدي إلى الإخلال بالمنافسة أو إلى الاحتكار. 6- يتم إبرام عقد الرخصة على أسس المنافسة العادلة مع المتعاقدين السابقين مع الهيئة ودون التمييز بين جميع المتعاقدين. 7- تتخذ الإجراءات لإبرام عقد الرخصة وفقا للقواعد والشروط المحددة في هذا القانون وفي التعليمات الصادرة لهذه الغاية. ج- يجوز للمجلس التعاقد مع مستثمرين لتملك أو استغلال أو إدارة أحد مرافق الطيران المدني إذا تبين له عدم وجود العدد الكافي من المستثمرين للدخول في العطاء، وكانت شروط عقد الرخصة تحقق المصلحة العامة، وتوفرت الجدوى الاقتصادية للمشروع.
المادة (19) : يتضمن عقد الرخصة الأحكام التالية:- أ- تحديد العوائد والحقوق المالية المستحقة للهيئة والتزام المستثمر بدفعها. ب- مدة عقد الرخصة، وشروط تجديده وإلغائه بالإضافة إلى الشروط المحددة في هذا القانون. ج- التزام المستثمر بإدارة مرفق الطيران المحدد في عقد الرخصة وطبقا لمعايير نوعية الخدمة المتعاقد عليها، وبالوسائل الفنية والأسلوب الإداري المحدد من المجلس. د-التزام المستثمر بتنفيذ تعليمات المجلس أو الرئيس، إلا إذا كانت هذه التعليمات تنتقص من الحقوق المكتسبة للمستثمر بموجب عقد الرخصة. هـ- التزام المستثمر بتقديم المعلومات والبيانات المتعلقة بالخدمات التي يقدمها بناء على طلب خطي من الهيئة، وللهيئة التحقق من صحة هذه المعلومات. و- حق الهيئة في الرقابة والتفتيش على أعمال المستثمر والاطلاع على دفاتره وسجلاته والوثائق المتعلقة بالخدمة التي يقدمها. ز- أي شروط أخرى ينص عليها هذا القانون أو الأنظمة الصادر بمقتضاه أو التعليمات الصادرة عن المجلس.
المادة (20) : أ- مع مراعاة أحكام الفقرة (ج) من هذه المادة، يجوز للمجلس أن يقرر تعديل عقد الرخصة المبرم مع المستثمر إذا ارتأى أن التعديل يحقق المصلحة العامة ويلبي متطلبات تنظيم الطيران المدني بما يتفق مع السياسة المقررة من مجلس الوزراء. ب- يبلغ المجلس المستثمر بإشعار خطي قراره بتعديل عقد الرخصة وأسباب التعديل والمدة المحددة لتنفيذه، على أن يدعو المستثمر لإبداء اعتراضاته على التعديل خلال المدة المقررة من المجلس، ويصدر المجلس قراره أما بقبول الاعتراضات أو تأكيد قراره بتعديل عقد الرخصة. ج- إذا ترتب على تعديل شروط العقد بمقتضى الفقرة (أ) من هذه المادة انتقاص من الحقوق المكتسبة للمستثمر فإن له الحق في المطالبة بالتعويض.
المادة (21) : للمجلس إلغاء عقد الرخصة، كليا أو جزئيا، للأسباب التالية:- أ- إذا ارتكب المستثمر مخالفة لشروط عقد الرخصة أو لأحكام هذا القانون أو الأنظمة الصادرة بمقتضاه. ب- إذا تأخر المستثمر عن دفع العوائد والحقوق المالية المقدرة للهيئة. ج- إذا لم يصوب المستثمر أمرا يتعلق بأدائه ووجه إليه الرئيس إنذارا خطيا بتصويبه خلال ثلاثين يوما من تاريخ الإنذار. د- إذا تأخر المستثمر عن تنفيذ التعليمات الصادرة عن المجلس أو الرئيس لمدة تزيد على ستين يوما دون عذر يقبله المجلس. هـ- إذا صدر حكم بإعلان إفلاس المستثمر أو تصفيته.
المادة (22) : أ- إذا الغي عقد الرخصة بمقتضى هذا القانون فعلى الهيئة وضع اليد على مرفق الطيران الذي يملكه أو يشغله أو يديره المستثمر الذي الغي عقد رخصته، ويشكل المجلس لجنة لإدارة وتشغيل هذا المرفق مؤقتا إلى حين استكمال إجراءات التعاقد مع مستثمر آخر طبقا لأحكام هذا القانون. ب- يتحمل المستثمر الذي الغي عقد رخصته جميع التكاليف والنفقات التي تحملتها اللجنة المشار إليها في الفقرة (أ) من هذه المادة في إدارة وتشغيل المرفق الذي وضعت الهيئة اليد عليه. ج- لا يحق للمستثمر الذي الغي عقد رخصته للأسباب المبينة في المادة (21) من هذا القانون، أو لأي سبب آخر المطالبة باسترداد العوائد والأموال المدفوعة إلى الهيئة.
المادة (23) : أ- إذا نشأ نزاع بين الهيئة والمستثمر يتعلق بشروط عقد الرخصة أو قرارات أو تعليمات الهيئة فعلى أي من طرفي النزاع التقدم بطلب إلى الوزير لتسويته خلال ستين يوما من تاريخ نشوء هذا النزاع على أن يتضمن الطلب تفاصيل النزاع والمطالبات المتعلقة به. ب- يتولى الوزير التوفيق في النزاع المعروض عليه ويقدم مقترحاته لتسويته بين الطرفين خلال ستين يوما من تاريخ تقديم الطلب المشار إليه في الفقرة (أ) من هذه المادة. ج- إذا لم يصدر الوزير قراره المشار إليه في الفقرة (ب) من هذه المادة أو مضت المدة المشار إليها فيها، أو لم يتم قبول المقترحات التي قدمها الوزير للطرفين فيتم الفصل في النزاع بالتحكيم وفقا لأحكام القانون.
المادة (24) : أ- يستثنى من أحكام المادة (18) من هذا القانون، مطار الملكة علياء الدولي، ومطار عمان ماركا الدولي، ومطار الملك الحسين في العقبة، وخدمات الملاحة الجوية في المملكة، ويجوز للهيئة التعاقد مباشرة مع الشركات المملوكة بالكامل للحكومة والمؤسسة بموجب قانون الشركات الساري المفعول لتملك أو استغلال أو تشغيل أو إدارة هذه المرافق، دون التقيد بأحكام المادة المذكورة، ودون طرح عطاء عام، على أن تبرم الهيئة عقد الرخصة مع الشركات المذكورة وأن يتضمن هذا العقد الشروط والأحكام المنصوص عليها في المادة (19) من هذا القانون، على أن تؤخذ موافقة مجلس الوزراء على هذه الشروط. ب- بعد صدور قرار مجلس الوزراء بالموافقة على تخصيص الشركات المؤسسة بمقتضى الفقرة (أ) من هذه المادة، تتم إجراءات تخصيص هذه الشركات وفق القواعد المقررة في قانون التخاصية الساري المفعول. ج- بعد انتهاء عقود الرخص المتعلقة بمرافق الطيران المستثناة بمقتضى الفقرة (أ) من هذه المادة، تسري أحكام المادة (18) من هذا القانون على هذه المرافق.
المادة (25) : أ- على جميع طائرات الدولة إتباع قواعد الجو المنصوص عليها في هذا القانون أو في الأنظمة الصادرة بموجبه أو في التعليمات والأوامر الصادرة عن المجلس أو الرئيس حسب مقتضى الحال، وذلك أثناء تحليقها أو عبورها الفضاء الجوي المحدد من الهيئة أو استخدامها المطارات المدنية. ب- يحظر على طائرات الدولة الأجنبية التحليق فوق إقليم المملكة أو الهبوط فيه إلا بموجب معاهدة أو اتفاقية دولية تكون المملكة طرفا فيها، أو بموجب تصريح خاص من الهيئة ويجب أن تحمل هذه الطائرات العلامة المميزة لها بشكل واضح.
المادة (26) : أ- لا يجوز لأي طائرة الطيران في الفضاء الجوي للمملكة إلا بموجب ترخيص صادر عن الرئيس وفق الشروط المقررة من المجلس، أو بمقتضى معاهدة أو اتفاق تكون المملكة طرفا فيها، أو اتفاق جوي ثنائي بين المملكة ودولة أجنبية. ب- على جميع الطائرات استعمال المطارات التي أعلنت عنها الهيئة، وعلى مشغل الطائرة أو قائدها مراعاة القوانين والأنظمة والتعليمات والقواعد المتعلقة بذلك، ولا يجوز الهبوط في غير هذه المطارات إلا في الحالات الاضطرارية، أو بتصريح من الهيئة. ج- يجوز للمجلس إعفاء أي طائرة من أحكام الفقرتين (أ) و(ب) من هذه المادة لأسباب تتعلق بطبيعة عمليات هذه الطائرة أو لاعتبارات أخرى على أن يحدد في قرار الإعفاء مطار الهبوط والإقلاع والطريق والإشارات الواجب إتباعها. د- على قائد الطائرة التي دخلت الفضاء الجوي للمملكة واضطر إلى الهبوط خارج المطار الدولي أو في مطار غير معلن عنه من الهيئة أن يخطر فورا أقرب جهة حكومية، وأن يقدم سجل رحلات الطائرة أو أي مستند تطلبه الهيئة، وفي هذه الحالة يحظر إقلاع الطائرة أو نقل حمولتها أو مغادرة ركابها إلا بتصريح من الرئيس.
المادة (27) : أ- لا يجوز لأي طائرة أن تطير في الفضاء الجوي للمملكة إلا إذا كانت تحمل شهادة صلاحية للطيران سارية المفعول وصادرة عن السلطة المختصة في دولة التسجيل أو معتمدة منها، وتستثنى من ذلك الطائرات المسجلة في السجل الوطني التي تطير في الفضاء الجوي للمملكة بقصد التجربة أو في حالات محددة بموجب تعليمات يصدرها الرئيس. ب- يحق للرئيس أن يسحب أو يوقف شهادة صلاحية الطائرات المسجلة في السجل الوطني إذا تبين له عدم صلاحيتها للطيران، وله أن يخضع هذه الطائرات أو أي طائرة أخرى غير مسجلة في السجل الوطني وموجودة في المملكة للكشف الفني، وأن لا يسمح بطيرانها إلا بعد اتخاذ الإجراءات الكفيلة بسلامتها. ج- لا يجوز تجهيز أي طائرة تحلق في الفضاء الجوي للمملكة بأي أجهزة لاسلكية إلا بترخيص من السلطات المختصة في دولة التسجيل. د- لا يجوز لأي طائرة تطير في الفضاء الجوي للمملكة أن تحمل آلات التصوير الجوي أو تستعمل هذه الآلات إلا بترخيص مسبق من الرئيس وفق الشروط المقررة من المجلس. هـ- على كل شخص يعتزم بناء منشأة أو تركيب معدة أو آلة ثابتة أو متحركة لمدة مؤقتة أو دائمة أو إرسال طائرة ألعاب يفوق ارتفاع أي منها هذه الأشياء عن (15) مترا فوق سطح الأرض ضمن دائرة قطرها (5) كيلومترات حول أي مطار، أو يفوق ارتفاع أي منها (40) مترا خارج هذه الدائرة، أو أن يستخدم أشعة الليزر أو أي إضاءة عالية ضمن (15) كيلومترا من أي مطار، أن يقدم طلبا خطيا إلى الهيئة للحصول على موافقتها، وأن يمتثل إلى تعليمات الهيئة بهذا الشأن. و- يضع المجلس التعليمات المتعلقة بما يلي:- 1- اعتماد دليل صيانة وعمليات الطائرات، وقائمة بالمؤسسات الوطنية والأجنبية المعتمدة لصيانة الطائرات، والبيانات المدونة في السجلات الفنية للطائرة ومحتويات هذه السجلات. 2- تحديد الوثائق والسجلات الواجب حملها في رحلات الطائرات الداخلية.
المادة (28) : أ- لا يجوز التصريح لأي طائرة بالطيران في الفضاء الجوي للمملكة إلا وفقا للشروط التالية:- 1- أن تكون الطائرة مسجلة في السجل الوطني أو مسجلة في دولة أخرى وفقا لقواعد التسجيل في تلك الدولة، أو مسجلة وفقا لقواعد التسجيل الدولي. 2- أن تكون الطائرة صالحة للطيران ويثبت ذلك بشهادة صلاحية للطيران سارية المفعول وصادرة عن الدولة المسجلة فيها الطائرة أو معتمدة منها. 3- أن تحمل الطائرة الوثائق والسجلات المتعلقة بتسجيلها والمعتمدة بموجب قوانين وأنظمة دولة التسجيل، وأن تحمل بصورة ظاهرة العلامة العامة والعلامات الأخرى المحددة وفق قواعد دولة التسجيل. 4- أن تكون مجهزة بالأجهزة والمعدات المقررة في القوانين والأنظمة والتعليمات الصادرة عن الجهات المختصة في دولة التسجيل. 5- أن يكون أعضاء هيئة القيادة حائزين على أجازات سارية المفعول صادرة عن السلطات المختصة في دولة التسجيل أو معتمدة منها. 6- أن تكون الطائرة مؤمنة تأمينا شاملا لجسم الطائرة ولصالح طاقمها وركابها والبضائع المنقولة على متنها ولصالح الغير وفقا للقواعد المقررة من المجلس. ب- يجوز للرئيس إعفاء أي طائرة من الشروط المبينة في الفقرة (أ) من هذه المادة والترخيص لها بالطيران بقصد التجربة الفنية أو التدريب أو لأغراض أخرى محددة بتعليمات المجلس.
المادة (29) : أ- يلتزم مشغل الطائرة بتجهيزها بالمعدات والأجهزة المنصوص عليها في اتفاقية شيكاغو وفي التعليمات الصادرة عن المجلس، ويشترط أن تكون هذه الأجهزة صالحة للاستعمال وأن يقوم مشغل الطائرة بصيانتها. ب- يلتزم مشغل الطائرة بتنفيذ أي قرار يصدر عن الرئيس يتعلق بتركيب أجهزة أو معدات إضافية خاصة في أي طائرة مسجلة في السجل الوطني ضمانا لسلامتها وسلامة طاقمها وركابها.
المادة (30) : أ- لا يجوز لأي شخص أن يقوم بعمل قائد الطائرة أو أن يكون عضوا في هيئة القيادة إلا إذا كان حائزا على إجازة طيران سارية المفعول وصادرة عن الهيئة، أو صادرة عن الجهة المختصة في دولة أجنبية أو معتمدة منها. ب- تحدد شروط منح إجازات الطيران واعتمادها وتجديدها ووقفها وسحبها والحقوق التي تخولها لحائزها، وجميع القواعد المتعلقة بها بما في ذلك المعاهد ونوادي الطيران والتعليم والتدريب بمقتضى تعليمات يصدرها المجلس لهذه الغاية.
المادة (31) : أ- يتضمن البرنامج الوطني لأمن الطيران المدني قواعد وأصول تنفيذ البرامج المشار إليها في الفقرة (ب) من هذه المادة، والجهات التي ستقوم بهذا التنفيذ. ب- يتوجب على جميع المشغلين تحضير برنامج أمن وفقا للمتطلبات الدولية والوطنية حسبما يقرره المجلس، على أن يقدم هذا البرنامج إلى المجلس للموافقة عليه.
المادة (32) : يضع المجلس تعليمات تتضمن ما يلي:- أ- توفير خدمات الملاحة الجوية وخدمات الاتصالات، طبقا للقواعد القياسية وأساليب العمل الموصى بها دوليا ووطنيا. ب- اعتماد وتنفيذ القواعد القياسية الملائمة بشأن إجراءات الاتصالات والرموز والعلامات والإشارات والإضاءة وغيرها من أساليب العمل الموصى بها دوليا ووطنيا. ج- التعاون في التدابير الدولية لتأمين نشر الخرائط والرسومات الجوية طبقا للقواعد القياسية وأساليب العمل الموصى بها دوليا ووطنيا.
المادة (33) : أ- يضع المجلس تعليمات لتحديد الإجراءات الواجب إتباعها عند وقوع حادث طيران في إقليم المملكة أو في الفضاء الجوي لها، وتشمل هذه التعليمات أصول التحقيق الفني وتشكيل اللجان القائمة به وواجباتها، وقواعد إعداد التقرير النهائي، وأي تعليمات أخرى تتعلق بالتحقيق. ب- على مشغل الطائرة والسلطات المحلية في مناطق المملكة كسلطات الأمن والحكام الإداريين تبليغ الهيئة فور وقوع أي حادث طيران في منطقة اختصاصها.
المادة (34) : أ- يحظر نقل المواد التالية في الطائرات إلا بتصريح مسبق من الرئيس ووفق الشروط المقررة من المجلس:- 1- المتفجرات والمفرقعات. 2- الأسلحة والذخائر. 3- المواد النووية والنظائر المشعة وكل ما يتعلق بها. 4- الغازات السامة. 5- الجراثيم والمواد الخطرة. 6- المواد المحظورة في التعليمات الدولية، أو أي مادة أخرى يحظر نقلها بقرار من المجلس. ب- يحق للمسؤولين في أجهزة الأمن العام والجمارك والحجر الصحي والزراعي تفتيش الطائرات والركاب والبضائع على متن الطائرة طبقا للقوانين والأنظمة المعمول بها في المملكة، ويتم التفتيش بحضور موظفي الهيئة دون التدخل في إجراءات التفتيش ما لم يخالف ذلك قواعد وتعليمات السلامة الجوية.
المادة (35) : أ- يضع المجلس تعليمات تتضمن القواعد المطبقة في حالات البحث والإنقاذ، وتشمل هذه التعليمات المعونات المقدمة للطائرة عند تعرضها لحادث أو خطر يهدد سلامتها ومن على متنها. ب- تحدد التعليمات الصادرة عن المجلس مناطق البحث والإنقاذ ومراكز تنسيق الأعمال المتعلقة بذلك بالاشتراك مع الجهات المختصة ووحدات الإنقاذ بالتنسيق مع الدول المجاورة بما يتناسب مع متطلبات منظمة الطيران المدني الدولية. ج- على كل شخص المشاركة في عمليات البحث والإنقاذ عندما يطلب منه ذلك من الجهة المختصة، وعليه تقديم المعونة المطلوبة منه، وله الحق في التعويض عن الأضرار التي لحقت به، واسترداد النفقات التي تكبدها بسبب هذه العمليات، كما يحدد المجلس مقدار المكافآت المناسبة لقاء المشاركة في عمليات البحث والإنقاذ. د- يلتزم مشغل الطائرة بدفع جميع نفقات البحث والإنقاذ والتعويضات والمكافآت المستحقة التي يحددها المجلس.
المادة (36) : أ- تختص بالدعاوى الناشئة عن حادث طيران وقع في إقليم المملكة أو في فضائها الجوي المحكمة التي وقع الحادث ضمن دائرة اختصاصها. ب- تختص المحاكم الأردنية بالنظر في الدعاوى الناشئة عن حادث طيران وقع في أعالي البحار، أو في مكان غير خاضع لسيادة أي دولة، وذلك في أي من الحالات التالية:- 1- إذا كانت الطائرة التي تعرضت لحادث طيران مسجلة في السجل الوطني. 2- إذا كان المدعي يحمل الجنسية الأردنية. ج- لا تسمع دعوى المطالبة بأي حق ناشئ عن حادث طيران بانقضاء سنتين من تاريخ وقوع الحادث.
المادة (37) : أ- يتولى الرئيس إعداد السجل الوطني، واتخاذ الإجراءات لتسجيل الطائرات فيه والإشراف عليه وفقا لأحكام هذا القانون. ب- يسجل في السجل الوطني الطائرات المملوكة لأشخاص يتمتعون بالجنسية الأردنية أو مستأجرة من هؤلاء الأشخاص بقصد الشراء أو مستأجرة لمدة لا تقل عن سنة أو مملوكة من غير الأردنيين المقيمين في المملكة إقامة قانونية. ج- لا تسجل في السجل الوطني أي طائرة مسجلة في سجل دولة أخرى أو في السجل الدولي. د- لا تسجل أي طائرة في السجل الوطني إلا إذا حصلت على شهادة صلاحية طيران سارية المفعول. هـ- يصدر المجلس تعليمات لتحديد قواعد وشروط تسجيل الطائرات في السجل الوطني وتعتبر هذه التعليمات مكملة لأحكام هذا القانون. و- يحدد المجلس علامات تسجيل الطائرات المسجلة في السجل الوطني وأسلوب وضع هذه العلامات على الطائرة. ز- يصدر الرئيس شهادة تسجيل الطائرة بعد اتخاذ الإجراءات اللازمة للتسجيل. ح- تكتسب الطائرة المسجلة بالسجل الوطني الجنسية الأردنية. ط- يجوز لأي شخص الاطلاع على السجل الوطني.
المادة (38) : أ- يتضمن السجل الوطني البيانات التالية:- 1- رقم وتاريخ القيد. 2- علامات الجنسية والتسجيل. 3- البيانات الأساسية عن الطائرة ومحركاتها وشهادة صلاحيتها للطيران. 4- اسم وموطن ومحل إقامة المالك أو المستأجر وجنسية كل منهما. 5- بيان عن الوثائق والعقود الدالة على ملكية الطائرة واستثمارها. 6- جميع الوقائع والتصرفات القانونية التي ترد على الطائرة وتاريخ حدوثها. 7- أي بيانات أو معلومات أخرى يحددها المجلس. ب- يدون في السجل الوطني أي تغيير يطرأ على البيانات الواردة في الفقرة (أ) من هذه المادة. ج- يحدد المجلس محتويات شهادة تسجيل الطائرة.
المادة (39) : أ- تشطب الطائرة من السجل الوطني إذا فقدت أحد الشروط المحددة في هذا القانون والتعليمات الصادرة عن المجلس، أو إذا هلكت أو فقدت أو سحبت نهائيا من الاستعمال، وتعتبر الطائرة في حكم المفقودة بقرار من المجلس. ب- على مشغل الطائرة أن يخطر سلطات الطيران فورا بأي من الحالات المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة مع إعادة شهادة تسجيل الطائرة.
المادة (40) : أ- مع مراعاة أحكام اتفاقية شيكاغو والاتفاقيات الدولية الأخرى التي تكون المملكة طرفا فيها، لا يجوز القيام بالنقل الجوي التجاري في المملكة، كما لا يجوز للناقلين الجويين أو أي أشخاص أو مؤسسات أخرى تشغيل الطائرات أو تسييرها في خطوط جوية دولية أو داخلية، منتظمة أو غير منتظمة، وتشغيل طائرات في رحلات خاصة، إلا بترخيص من الرئيس وفق الشروط والقواعد المقررة من المجلس. ب- يلتزم المشغلون والناقلون الجويون والمرخصون بتنفيذ القوانين والأنظمة وسياسة الهيئة المعلنة لتنشيط النقل الجوي التجاري وتطويره في المملكة، ويترتب عليهم تنفيذ تعليمات الهيئة وأوامرها بما في ذلك المتعلقة بأجور وأسعار النقل الجوي ونوعية التشغيل وبطاقات السفر وكل ما يتعلق بتشغيل الطائرات وتسييرها، بالإضافة إلى التزامهم بأحكام الاتفاقيات الدولية الجماعية والثنائية المتعلقة بتنظيم الطيران المدني. ج- لا يجوز فتح مكاتب لمؤسسات النقل الجوي الأجنبية أو تمثيل هذه المؤسسات في المملكة إلا بترخيص من الرئيس وفق الشروط والقواعد المقررة من المجلس. د- لا يجوز القيام بأي أعمال جوية أو خدمات أرضية للطيران إلا بعد الحصول على ترخيص من الرئيس وفق الشروط والقواعد المقررة من المجلس. هـ- على جميع المشغلين والناقلين الجويين والمرخصين تزويد الهيئة بجميع ما تطلبه من معلومات وإحصائيات وبيانات تتعلق باستثماراتهم. و- لا يجوز لأي ناقل جوي مصرح له بالعمل في المملكة تشغيل طائرة مستأجرة من غير جنسيته في أغراض تجارية من المملكة وإليها إلا بعد الحصول على ترخيص من الرئيس وفق الشروط المقررة من المجلس.
المادة (41) : أ- تطبق أحكام اتفاقية مونتريال على الأشخاص والأمتعة والبضائع في النقل الجوي الدولي التجاري. ب- تسري أحكام اتفاقية مونتريال على الأشخاص والأمتعة والبضائع في النقل الجوي الداخلي التجاري، إلا إذا ورد نص يخالف ذلك في هذا القانون. ج- لا يكون الناقل الجوي مسؤولا تجاه الشاحن عن إلقاء البضائع المشحونة أثناء الطيران لأسباب تتعلق بسلامة الطائرة، شريطة أن يكون الناقل الجوي وتابعوه قد اتخذوا جميع التدابير اللازمة لتفادي الضرر. د- لا يكون الناقل الجوي مسؤولا عن إنزال أي راكب من الطائرة يخل بالنظام فيها أو يمكن أن يشكل خطرا على سلامة الطائرة أو ركابها. هـ- على الناقل الجوي التحقق من استيفاء الركاب للمستندات اللازمة للدخول إلى المملكة أو الخروج منها إلى المطار المقصود ويتحمل الناقل الجوي ما ينجم عن تقصيره.
المادة (42) : أ- على مشغل الطائرة أن يحدد قائد الطائرة وأعضاء هيئة القيادة وأعضاء طاقم الطائرة قبل القيام بأي رحلة جوية. ب- يعتبر مشغل الطائرة، أو من ينوب عنه، مسؤولا عن عمليات الطيران التي تقوم بها طائرته، ومسؤولا عن أي مخالفة للقوانين والأنظمة وتعليمات الهيئة التي ترتكب أثناء هذه العمليات. ج- يعتبر مشغل الطائرة مسؤولا عن الأضرار الناشئة عن أخطاء قائد الطائرة وأعضاء هيئة القيادة وطاقم الطائرة، ويكون كل منهم مسؤولا عن هذه الأضرار تجاه الغير بالتضامن والتكافل مع مشغل الطائرة.
المادة (43) : أ- على مشغل الطائرة التي تطير في الفضاء الجوي للمملكة أن يلتزم بأحكام اتفاقية شيكاغو، والقوانين والأنظمة السارية المفعول في المملكة، بالإضافة إلى الالتزام بالتعليمات الدولية والتعليمات والقرارات والأوامر الصادرة عن الهيئة. ب- على مشغل الطائرة المسجلة في السجل الوطني والتي تطير خارج إقليم المملكة أن يلتزم باتفاقية شيكاغو والقوانين والأنظمة سارية المفعول في الدولة التي تطير الطائرة فوق إقليمها.
المادة (44) : أ- لا يجوز تشغيل الطائرة إلا بعد الحصول على مواصفات التشغيل المعتمدة من المجلس. ب- يضع المجلس تعليمات لتحديد شروط ومواصفات التشغيل وإجراءات وشروط اعتمادها وتعديلها والالتزام بها، وشروط ترخيص الرحلات التمهيدية، والأمور الأخرى المتعلقة بتشغيل الطائرات.
المادة (45) : أ- قائد الطائرة مسؤول عن قيادة الطائرة وهي في حالة طيران، وعليه أن يتخذ الإجراءات اللازمة لضمان سلامة الطائرة، وله في سبيل ذلك صلاحية إصدار الأوامر لأعضاء هيئة القيادة ولأعضاء طاقم الطائرة ولرجال الأمن وللركاب تنفيذا للأنظمة والتعليمات لحفظ سلامة الطائرة ولضبط النظام على متنها أثناء الرحلة الجوية، وعلى الهيئة أن تتخذ الإجراءات القانونية المبينة في هذا القانون تجاه كل من يخالف أوامر قائد الطائرة. ب- على قائد الطائرة العاملة في الفضاء الجوي للمملكة أو على الأرض التقيد بالتعليمات الصادرة عن الهيئة والمتعلقة باستعمال المطار وقواعد الحركة الجوية. ج- يجوز لقائد الطائرة، إذا اعتقد لأسباب معقولة أن شخصا قد ارتكب أو شرع في ارتكاب إحدى الجرائم أو المخالفات المنصوص عليها في الفصل العاشر من هذا القانون أو أي فعل يعتقد أنه يعرض سلامة الطائرة للخطر، أن يتخذ تجاه هذا الشخص التدابير الضرورية والوقائية بما فيها تقييد الحرية ويجوز له أن يأمر باقي أعضاء الطاقم أو أن يأذن لهم بمعاونته بذلك، كما يجوز له أن يطلب تلك المعونة من الركاب أو أن يأذن لهم بها، إلا أنه لا يجوز إجبارهم على ذلك. د- لقائد الطائرة أن يطلب من السلطات المختصة في الدولة التي تهبط الطائرة في إقليمها إنزال الشخص المنصوص عليه في الفقرة (ج) من هذه المادة، مع بيان الأسباب المبررة لذلك الإجراء. هـ- إذا رأى قائد الطائرة تسليم الشخص المنصوص عليه في الفقرة (ج) من هذه المادة إلى السلطات المختصة بسبب خطورة أفعاله فعليه إخطار سلطات الدولة التي تهبط الطائرة في إقليمها بأسرع وقت ممكن مع بيان الأسباب، وعليه أن يقدم عند الهبوط عناصر الإثبات والمعلومات المتوافرة لديه. و- يعفى مشغل الطائرة وقائدها وأعضاء طاقمها وأي راكب من أي مسؤولية عن الأعمال والإجراءات المنصوص عليها في هذه المادة إذا كانت هذه الأعمال قد اتخذت بصورة مناسبة ومن أجل سلامة الطائرة وركابها ولضبط النظام والأمن على الطائرة. ز- يجوز لقائد الطائرة مخالفة الأنظمة والقواعد والتعليمات وقواعد الحركة الجوية وشروط التصاريح إذا واجه حالات اضطرارية عاجلة تستدعي التصرف الفوري لمعالجة ظروف طارئة تهدد سلامة الطائرة وركابها، وعليه في مثل هذه الحالات إخطار الهيئة ومراقبة الحركة الجوية فورا، وأن يحصل على تصريح معدل إذا تطلبت الحالة ذلك.
المادة (46) : أ- يحظر على أي شخص أن يستعمل أجهزة الطائرة أثناء طيرانها، إلا إذا كان مؤهلا ومرخصا لذلك من الهيئة المختصة، ومكلفا من مشغل الطائرة. ب- يحظر على أي شخص التدخل في أعمال قائد الطائرة أو أعضاء هيئة القيادة، أو أعضاء طاقم الطائرة أو العبث بأي جزء من الطائرة أو معداتها أو آلاتها أو ارتكاب أي عمل يعرض سلامة الطائرة أو هيئة قيادتها أو ركابها للخطر.
المادة (47) : أ- على قائد الطائرة التقيد بتعليمات المجلس وأوامر الرئيس المعلنة التي تحدد المناطق المحرمة والمقيدة والخطرة، وأن لا يحلق فوق هذه المناطق، إلا في حدود التعليمات المذكورة. ب- إذا تبين لقائد الطائرة أنه يحلق فوق منطقة محرمة أو مقيدة وجب عليه أن يخطر المراقبة الجوية بذلك فورا وعليه إتباع أوامرها بدقة، وإذا تعذر ذلك وجب الهبوط على الفور في أقرب مطار خارج هذه المناطق، وأن يقدم للهيئة تقريرا مفصلا عن هذه الواقعة ومبرراتها. ج- يحق للرئيس أن يجبر الطائرة على الهبوط إذا لم ينفذ قائد الطائرة أوامر المراقبة الجوية الصادرة له بسبب التحليق فوق المناطق المحرمة أو المقيدة.
المادة (48) : أ- لا يجوز لأي طائرة أن تطير على ارتفاع يقل عن الارتفاعات المحددة من الهيئة أو المراقبة الجوية، إلا في الحالات الاضطرارية العاجلة أو بتصريح مسبق من الهيئة أو المراقبة الجوية. ب- لا يجوز لأي طائرة أن تحلق فوق مدينة أو قرية أو مناطق مأهولة بالسكان أو مكان اجتماع عام باستثناء التحليق في الممرات الجوية أو حالات الاضطرار للإقلاع أو الهبوط في حالات طارئة أو بتصريح خطي مسبق من الهيئة. ج- لا يجوز إلقاء أو رش أي شيء من الطائرة أثناء طيرانها، إلا في الحالات الاضطرارية، أو تصريح خطي مسبق من الهيئة. د- لا يجوز لأي طائرة سحب طائرة أخرى، أو أي شيء آخر إلا بتصريح خطي مسبق من الهيئة. هـ- لا يجوز الهبوط بالمظلة من الطائرة دون تصريح خطي مسبق من الهيئة، إلا في الحالات الاضطرارية. و- لا يجوز القيام بطيران بهلواني أو باستعراض أو تشكيل جوي فوق إقليم المملكة إلا بتصريح خطي مسبق من الهيئة. ز- يحظر التحليق بإهمال أو برعونة. ح- يحظر التحليق على مقربة من طائرة أخرى على وجه يشكل خطر التصادم معها أو تعريض سلامتها للخطر. ط- يحظر على أي شخص أن يقود طائرة أو أن يعمل كأحد أفراد طاقمها إذا كان تحت تأثير مسكر أو مخدر أو أي مادة أخرى تؤدي إلى أضعاف قدرته على القيام بواجبه على الوجه الأكمل، وفي كل الأحوال يحظر عليه تناول أي شيء من هذا القبيل أثناء ممارسته عمله. ي- تمنع الطائرات التي تطير بدون طيار من التحليق أو العمل في إقليم المملكة إلا بتصريح خطي مسبق من الهيئة.
المادة (49) : أ- لا يجوز لأي شخص أن يحمل على الطائرة إلا بتصريح مسبق من سلطات الأمن أي أسلحة أو مواد متفجرة أو قابلة للاشتعال أو أي مواد حادة يمكن استعمالها في أعمال العنف أو التخريب أو التهديد. ب- يصدر تصريح سلطات الأمن بحمل الأسلحة والمواد المشار إليها في الفقرة (أ) من هذه المادة بتنسيق مع الرئيس. ج- إذا صدر التصريح بحمل أسلحة أو مواد مذكورة في الفقرة (أ) من هذه المادة، فيجب تسليمها إلى قائد الطائرة لوضعها في مكان آمن لا يمكن الوصول إليه إلا بمعرفة هيئة القيادة.
المادة (50) : تحدد التعليمات الصادرة عن المجلس الأمور التالية:- أ- الأفعال المحظور ارتكابها خلال إقلاع الطائرة وطيرانها وهبوطها. ب- واجبات مشغل الطائرة وقائدها وأعضاء هيئة القيادة وطاقم الطائرة والركاب والالتزامات المترتبة على أي منهم.
المادة (51) : تسري أحكام هذا الفصل على أي طائرة أجنبية تعمل في إقليم المملكة وتطير في فضائها الجوي، ويكون مشغل الطائرة وقائدها ملتزمين بأحكام هذا الفصل والأحكام الأخرى واجبة التطبيق عليها.
المادة (52) : أ- تعتبر الطائرة مالا منقولا، ولا يجوز إجراء أي تصرف على الطائرة التي تحمل الجنسية الأردنية أو ترتيب أي حقوق عليها إلا بالتسجيل في السجل الوطني، وبموجب سند صادر عن الهيئة، على أن تتضمن شهادة تسجيل الطائرة قيود التصرفات المتعلقة بها، والحقوق المترتبة عليها. ب- لا يجوز التصرف بطائرة مسجلة في السجل الوطني أو ترتيب الحقوق عليها لصالح شخص أجنبي إلا بموافقة الهيئة وقيد التصرف في السجل الوطني.
المادة (53) : أ- لا ينعقد عقد إيجار الطائرة إلا بالكتابة، وبتسجيل العقد في السجل الوطني وبموافقة الهيئة. ب- يلتزم مؤجر الطائرة بإجراء الكشوف الفنية وإجراء الصيانة على الطائرة المؤجرة خلال مدة الإيجار، وعلى المستأجر وضع الطائرة تحت تصرف المؤجر لإجراء الكشوف الفنية والصيانة. ج- لا يجوز لمستأجر الطائرة التنازل عن عقد الإيجار، أو تأجير الطائرة للغير إلا بموافقة المؤجر والهيئة.
المادة (54) : مع مراعاة أحكام الاتفاقيات الدولية المنضمة إليها المملكة والمتعلقة بالحجز على الطائرات، تطبق الأحكام التالية:- أ- لا يجوز الحجز التحفظي أو التنفيذي على طائرات الدولة، ولا يجوز اتخاذ أي إجراء مهما كان نوعه لمنع هذه الطائرات من الطيران. ب- لا يجوز الحجز التحفظي على الطائرات التالية إذا كان هذا الحجز يؤدي إلى منعها من التحرك:- 1- الطائرات المستخدمة على خط جوي دولي أو داخلي منتظم، والطائرات الاحتياطية لهذه الطائرات. 2- الطائرات على وشك الإقلاع التي تقوم بنقل أشخاص أو أموال في رحلة خاصة مقابل أجور أو مكافأة، إلا إذا كان الحجز التحفظي بشأن دين يتعلق بالرحلة التي توشك الطائرة القيام بها، أو إذا كان الحجز التحفظي يوقعه المالك الذي فقد طائرته بفعل غير مشروع. ج- لا تسري أحكام الفقرة (ب) من هذه المادة على الإجراءات التحفظية الخاصة بدعاوى الإفلاس وبالأموال الأميرية وبالدعاوى الجمركية، أو المتعلقة بتنفيذ قانون العقوبات وأنظمة وتعليمات الأمن العام. د- لا يجوز الحجز التنفيذي على الطائرات المذكورة في الفقرة (ب) من هذه المادة بسبب دين مستحق الأداء أو تنفيذا لحكم قضائي إلا بعد استنفاذ جميع إجراءات هذا الحجز على أموال المدين الأخرى وثبوت عدم كفايتها للوفاء بالدين. هـ- تسجل في السجل الوطني القرارات القضائية النهائية بتوقيع الحجز التحفظي أو التنفيذي على الطائرات المسجلة في هذا السجل. و- تعتبر المنازعات المتعلقة بالحجز على الطائرات من الأمور المستعجلة ويفصل فيها على وجه الاستعجال.
المادة (55) : أ- كل من لحق به ضرر وهو داخل الطائرة أو خارجها أو على سطح الأرض، وكان الضرر بسبب تشغيل الطائرة في حالة الطيران في إقليم المملكة أو في فضائها الجوي، فإنه يستحق التعويض بمقتضى الأحكام المقررة في هذا القانون، وفي المعاهدات الدولية سارية المفعول في المملكة، وتطبق القواعد العامة في المسؤولية المدنية على التعويض إذا لم يرد نص في هذا القانون أو في المعاهدات الدولية. ب- مشغل الطائرة ووكلاؤه وموظفوه وتابعوه المشاركون في تشغيل الطائرة مسؤولون بالتضامن فيما بينهم عن التعويض عن الضرر المشار إليه في الفقرة (أ) من هذه المادة، ويكونون مسؤولين بالتضامن مع الشخص الذي شغل الطائرة بغير رضاهم، ما لم يثبت أنهم قد قاموا بالإجراءات اللازمة لمنع هذا التشغيل. ج- يعفى مشغل الطائرة ووكلاؤه وموظفوه وتابعوه من التعويض عن الضرر المشار إليه في هذه المادة في الحالات التالية:- 1- إذا ثبت أن الضرر قد نشأ عن قوة قاهرة أو عن سبب خارج عن إرادة مشغل الطائرة ووكلائه وموظفيه وتابعيه وأنهم قد أتخذوا كل التدابير اللازمة لتفادي الضرر، أو كان من المستحيل عليهم اتخاذ مثل هذه التدابير. 2-إذا ثبت أن الضرر قد نشأ عن خطأ ارتكبه المتضرر أو أي من موظفيه أو تابعيه أو وكلائه أو شاركوا بإهمالهم في إحداث الضرر. د- إذا لحق بأي شخص ضرر ناجم عن تصادم طائرتين أو أكثر في حالة طيران، أو بسبب عرقلة طائرة لطائرة أخرى في حالة طيران، فتعتبر كل طائرة متسببة بالضرر ويكون مشغل كل منها مسؤولا بالتضامن عن تعويض المتضررين مع المشغلين الآخرين. هـ- إذا تعدد المسؤولون عن الضرر فلا يحق للمتضررين تعويضا يزيد عن التعويض الذي يحكم به على مسؤول واحد.
المادة (56) : أ- يعتبر باطلا كل اتفاق يعفي مشغل الطائرة ووكلاءه وموظفيه وتابعيه من المسؤولية، كليا أو جزئيا، من التعويض عن الضرر الناجم عن تشغيل الطائرة. ب- يعتبر باطلا كل اتفاق يخالف قواعد تعيين القانون الواجب التطبيق على الضرر الناجم عن تشغيل الطائرة أو قواعد اختصاص المحاكم المقررة في هذا القانون. ج- تسري أحكام اتفاقية مونتريال على الضرر الناجم عن تشغيل الطائرة في مجال النقل الجوي الداخلي التجاري ما لم تتعارض مع أحكام هذا القانون.
المادة (57) : أ- على كل مشغل طائرة تعمل في إقليم المملكة أو في فضائها الجوي أن يؤمن التأمين الكافي المحدد بتعليمات المجلس لتغطية مسؤوليته ومسؤولية موظفيه ووكلائه وتابعيه عن الأضرار التي تلحق بالركاب والأمتعة والبضائع والأموال على متن الطائرة وعلى سطح الأرض بما في ذلك طاقم الطائرة والعاملين التابعين لمشغل الطائرة. ب- يجري التأمين المنصوص عليه في هذه المادة لدى مؤمن مرخص لمزاولة أعمال التأمين بمقتضى قوانين دولة التسجيل. ج- يضع المجلس تعليمات لتحديد التأمين الكافي والكفالات التي يجوز الاستعاضة بها عن هذا التأمين كإيداع تأمين نقدي أو تقديم كفالة حكومية أو مصرفية. د- على كل طائرة تعمل في إقليم المملكة أو فضائها الجوي أن تحمل شهادة تثبت إجراء التأمين المنصوص عليه في هذه المادة، أو شهادة تثبت اتخاذ الإجراءات البديلة كالكفالات المحددة بتعليمات المجلس، بالإضافة إلى شهادة تثبت الملاءة المالية لمشغل الطائرة صادرة عن دولة التسجيل.
المادة (58) : أ- تختص بدعاوى التعويض الناشئة عن الضرر الناجم عن تشغيل الطائرة في حالة طيران في إقليم المملكة أو في فضائها الجوي، المحكمة التي وقع الضرر ضمن اختصاصها المكاني، أو المحكمة التي يقع ضمن اختصاصها المكاني موطن المدعى عليه أو المركز الرئيسي لأعماله. ب- تختص المحاكم الأردنية بالنظر في دعاوى التعويض عن الضرر الناجم عن تشغيل الطائرة في حالة الطيران في أعالي البحار أو في المناطق غير الخاضعة لسيادة أي دولة وذلك في الحالات التالية:- 1- إذا كانت الطائرة التي تسببت بالضرر مسجلة في السجل الوطني. 2- إذا كان المدعي يحمل الجنسية الأردنية. 3- إذا كان المدعى عليه المتسبب في الضرر مقيما في المملكة وله موطن فيها. ج- لا تسمع دعوى المطالبة بالتعويض عن الضرر الناشئ عن تشغيل طائرة في حالة طيران بانقضاء سنتين من تاريخ وقوع الضرر.
المادة (59) : أ- يعاقب بالأشغال الشاقة المؤبدة كل من قام بالاستيلاء على الطائرة أو السيطرة على قيادتها أو شرع في ذلك باستعمال القوة أو التهديد أو أي عمل من أعمال الإكراه أو العنف أو الخداع سواء كانت الطائرة في حالة طيران أو متوقفة. ب- يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة مدة لا تقل عن عشر سنوات المحرض أو المتدخل في الجريمة المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة. ج- يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة كل من ارتكب أيا من الجرائم التالية:- 1- القيام بعمل من أعمال العنف ضد شخص على متن طائرة في حالة الطيران، إذا كان من شأن هذا العمل تعريض سلامة الطائرة للخطر. 2- إحداث تلف في طائرة في حالة طيران مما يعرض سلامتها للخطر. 3- إتلاف مرافق أو منشآت الملاحة الجوية أو التدخل في تشغيلها، إذا كان من شأن أي من هذه الأفعال تعريض سلامة الطيران للخطر. 4- الإدلاء بمعلومات كاذبة قد تعرض الطائرة للخطر وهي في حالة طيران. د- يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سبع سنوات المحرض أو المتدخل في الجرائم المنصوص عليها في الفقرة (ج) من هذه المادة. هـ- يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على خمس سنوات من ارتكب الجرائم المنصوص عليها في الفقرة (ج) من هذه المادة إذا كانت الطائرة متوقفة وليست في حالة طيران، وفي هذه الحالة يعاقب المحرض أو المتدخل في هذه الجرائم بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات.
المادة (60) : أ- يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين أو بغرامة لا تزيد على خمسة عشر ألف دينار أو بكلتا هاتين العقوبتين كل شخص طبيعي:- 1- قاد طائرة أو قام بتشغيلها وهي لا تحمل علامات الجنسية أو التسجيل أو تحمل علامات غير صحيحة أو غير واضحة. 2- قاد طائرة فوق منطقة محرمة أو مقيدة، ولم يذعن للأوامر الصادرة له. 3- لم يذعن للأمر بالهبوط أثناء تحليقه فوق إقليم المملكة. 4- أقلع أو هبط خارج المطارات أو الأمكنة المخصصة، أو خارج المناطق والطرق المحددة، ما لم يكن هناك تصريح بذلك أو في حالة القوة القاهرة. 5- قاد الطائرة فوق إقليم المملكة وعلى متنها المواد المحظور نقلها في المادة (34) من هذا القانون، أو على متنها أشخاص بقصد التهريب أو ارتكاب جريمة. 6- شغل الطائرة قبل الحصول على شهادة تسجيلها أو شهادة صلاحيتها للطيران. 7- قاد الطائرة دون الحصول على الشهادات والإجازات السارية المفعول وفق أحكام هذا القانون أو تعليمات المجلس. 8- قاد الطائرة وهو تحت تأثير المسكرات أو العقاقير المخدرة. 9- لم يدون البيانات المقررة في وثائق الطائرة أو سجلاتها أو غير فيها أو قام بتدوين بيانات مخالفة للواقع بسوء نية. 10- دخل منطقة تحركات الطائرات المحظور الدخول إليها أو ترك حيوانات أو أشياء بداخلها مما يعرض سلامة الطيران للخطر. 11- امتنع دون مبرر عن إجابة طلب السلطات المختصة للمساهمة بما لديه من وسائل في إنقاذ طائرة أو شخص معرض للهلاك بسبب حادث طائرة. ب- تسري الأحكام الواردة في الفقرة (أ) من هذه المادة على عضو هيئة القيادة بالقدر الذي لا يتعارض مع الأنظمة والتعليمات السارية المفعول. ج- يعاقب بغرامة لا تزيد على مائة دينار الشخص الطبيعي الذي يخالف تعليمات وقواعد استعمال مرافق الطيران المدني الصادرة بموجب هذا القانون.
المادة (61) : أ- يعاقب بغرامة لا تقل عن ألف دينار ولا تزيد على خمسمائة ألف دينار الشخص المعنوي الذي يعمل مستثمرا أو ناقلا جويا أو مشغلا وارتكب أيا من الأفعال المحظورة أو امتنع عن فعل وجب عليه القيام به بمقتضى أحكام هذا القانون. ب- لا يعفى الشخص المعنوي الذي فرضت عليه الغرامة بمقتضى أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة من إزالة الضرر الناجم عن المخالفة وإعادة الحال إلى ما كان عليه وتعويض الغير عن أي أضرار نتيجة فعله. ج- يعاقب الناقل الجوي الذي مارس العمل بدون ترخيص، أو خالف شروط الترخيص، أو لم ينفذ أوامر الهيئة بغرامة لا تقل عن ألف دينار ولا تزيد على خمسمائة ألف دينار، وإذا خالف الناقل الجوي حقوق النقل التجاري يعاقب بغرامة لا تتجاوز عشرة أمثال القيمة الإيرادية لحقوق النقل التي خالفها بحيث لا تقل عن خمسين ألف دينار.
المادة (61) : أ- يعاقب بغرامة لا تقل عن (100) مائة دينار ولا تزيد على (75000) خمسة وسبعين ألف دينار أو بأي من العقوبات الواردة في الفقرة (ب) من المادة (62) من هذا القانون أو بكلتا هاتين العقوبتين كل من: - 1- ارتكب أيا من المخالفات التي تتعلق بمقاييس صلاحية الطائرات أو مقاييس العمليات الجوية أو طب الطيران أو بالملاحة الجوية وفقا للتعليمات الصادرة عن المجلس. 2- لم يلتزم بأي مما يلي: - أ- البرنامج الوطني لأمن الطيران. ب- البرنامج الوطني لرقابة جودة أمن الطيران. ج- البرنامج الوطني لتدريب أمن الطيران. د- البرنامج الوطني للتسهيلات الخدمية. هـ- البرامج الأمنية المطلوبة من المشغلين والمستثمرين وأي جهات أخرى يطلب منها توفير برنامج أمني. و- متطلبات الوكيل النظامي للشحن الجوي والبريد وفق التعليمات الصادرة بهذا الخصوص. ز- بأمن وسلامة المجال الجوي والطيران. ب- يعاقب بغرامة لا تقل عن (1000) ألف دينار ولا تزيد على (500000) خمسمائة ألف دينار أو بأي من العقوبات الواردة في الفقرة (ب) من المادة (62) من هذا القانون أو بكلتا هاتين العقوبتين كل من ارتكب أيا من المخالفات التي تتعلق بمقاييس سلامة المطارات وفقا للتعليمات الصادرة عن المجلس. ج- يعاقب بغرامة لا تقل عن (100) مائة دينار ولا تزيد على (500000) خمسمائة ألف دينار أو بأي من العقوبات الواردة في الفقرة (ب) من المادة (62) من هذا القانون أو بكلتا هاتين العقوبتين كل من ارتكب أيا من المخالفات التي تتعلق بحقوق النقل الجوي وحماية المستهلك وترخيص الشركات ومتابعتها وفقا للتعليمات الصادرة عن المجلس. د- تفرض الغرامات المنصوص عليها في هذه المادة بقرار من المجلس وتبلغ الجهة المخالفة أو من يمثلها بقرار الغرامة المفروضة عليها بموجب إشعار خطي بالبريد المسجل، وعلى هذه الجهة دفع الغرامة المفروضة عليها خلال ثلاثين يوما من تاريخ تبليغها بالقرار أو رفضها التوقيع على إشعار التبليغ. هـ- يكون القرار الصادر عن المجلس وفقا لأحكام الفقرة (د) من هذه المادة قابلا للطعن لدى المحكمة الإدارية.
المادة (62) : أ- يمنح موظفو الهيئة المفوضون من المجلس أو من الرئيس صلاحيات الضابطة العدلية فيما يتعلق بالجرائم المنصوص عليها في هذا القانون. ب- للمجلس أن يتخذ الإجراءات، المبينة أدناه، بحق أي مخالف لأحكام هذا القانون أو الأنظمة أو التعليمات الصادرة عنه أو عن الرئيس:- 1- وقف الترخيص الصادر للناقل الجوي أو المشغل لمدة محدودة أو إلغائه. 2- وقف شهادة صلاحية الطيران الصادرة عن الهيئة أو المعتمدة منها لمدة محدودة أو سحبها نهائيا. 3- وقف مفعول إجازة الطيران أو أي إجازة أخرى صادرة عن الهيئة أو معتمدة منها أو سحبها نهائيا. 4- وقف أو إلغاء أي ترخيص صادر عن الهيئة. 5- منع الطائرة من الطيران لمدة محدودة، أو إجبارها على الهبوط بعد إنذارها.
المادة (63) : للمحاكم الأردنية الحكم بمصادرة الطائرة في الحالات التالية:- أ- إذا كانت الطائرة تحمل علامات تسجيل غير صحيحة، أو لم تكن تحمل أي علامات بقصد التضليل أو بقصد ارتكاب جريمة. ب- إذا كانت الطائرة تحمل أسلحة أو ذخائر بقصد التهريب أو بقصد ارتكاب جريمة تمس أمن المملكة أو أمن دولة أخرى.
المادة (64) : تختص المحاكم الأردنية بالنظر في الجرائم والمخالفات المنصوص عليها في هذا القانون في الحالات التالية:- أ- إذا ارتكبت الجريمة في إقليم المملكة أو في فضائها الجوي. ب- إذا ارتكبت الجريمة ضد طائرة مسجلة في السجل الوطني أو ضد أي شخص على متنها وكانت في حالة طيران فوق أعالي البحار أو في مناطق غير خاضعة لسيادة أي دولة. ج- إذا هبطت الطائرة التي ارتكبت الجريمة على متنها في إقليم المملكة ولا يزال الفاعل على متنها. د- إذا ارتكبت الجريمة ضد طائرة مؤجرة أو ضد أي شخص على متن هذه الطائرة وكان المستأجر مقيما في المملكة، أو له موطن فيها. هـ- إذا كان الفاعل مقيما في المملكة أو له موطن فيها.
المادة (65) : أ- تسري أحكام هذا القانون على الجرائم المرتكبة في إقليم المملكة أو في فضائها الجوي. ب- لا تسري أحكام هذا القانون على الجرائم المرتكبة في الفضاء الجوي للمملكة على متن طائرة أجنبية إذا لم تتجاوز الجريمة متن هذه الطائرة، إلا أن هذه الجرائم تخضع لأحكام هذا القانون إذا كان الفاعل أو المجني عليه يحمل الجنسية الأردنية أو إذا هبطت الطائرة الأجنبية في المملكة بعد ارتكاب الجريمة.
المادة (66) : أ- تعتبر جميع الإجراءات والتصرفات القانونية بما فيها طرح العطاءات وإحالتها أو عقد الاتفاقيات التي تمت قبل نفاذ أحكام هذا القانون والمتعلقة باستثمار وتشغيل وإدارة وصيانة مطار الملكة علياء الدولي وكأنها تمت بمقتضاه وتكون ملزمة للهيئة. ب- تؤول الرسوم والضرائب وأي مبالغ أخرى محددة بمقتضى أي اتفاقية مشار إليها في الفقرة (أ) من هذه المادة إلى الجهة لتي تنوي استثمار وتشغيل وإدارة وصيانة مطار الملكة علياء الدولي.
المادة (67) : على كل من يحمل ترخيصا أو إذنا أو موافقة صادرة عن سلطة الطيران المدني، أو عن أي جهة أخرى ويتعلق بتشغيل الطائرات أو بأي عمل يتعلق بالطيران المدني أن يقوم بتوفيق أوضاعه وفقا لأحكام هذا القانون خلال سنة من تاريخ نفاذه وأن يراجع الهيئة خلال هذه المدة لهذه الغاية.
المادة (68) : أ- يلغى كل من قانون سلطة الطيران المدني رقم (26) لسنة 1982 وما طرأ عليه من تعديل وقانون الطيران المدني رقم (50) لسنة 1985، على أن تبقى الأنظمة والتعليمات والقرارات الصادرة بموجب أي من هذين القانونين نافذة المفعول إلى أن تعدل أو تلغى أو تستبدل بأنظمة أو تعليمات أو قرارات أخرى إلى المدى الذي لا يتعارض فيه مع أحكام هذا القانون. ب- تعتبر الهيئة الخلف القانوني والواقعي لسلطة الطيران المدني وتؤول إلى الهيئة جميع الحقوق العائدة إلى السلطة كما تتحمل جميع الالتزامات المترتبة عليها.
المادة (69) : يصدر مجلس الوزراء الأنظمة اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.
المادة (70) : رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ أحكام هذا القانون.
المادة (71) : رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ أحكام هذا القانون.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن